السؤال:
أنا مُهَنْدِس أعمَلُ في مجال الطُرُق والجُسور في القِطاع الحكومي، قسّمَ المُديرُ المسؤول دوام الكادِر الهندَسي وغير الهندسي بحيث يكون عدد أيّام دوامي ودوام المهندسين ثلاثة أو أربعِة أيّام في الأسبوع وهذه الأيّام أحيانًا لا يكون فيها عمل لِي فلا أذهب إلى العمل في هذهِ الأيّام وإذا كان هناك عمل في أيّام عُطلَتي أذهَبُ إلى العمل.
فهل هناك حرجٌ في هذا التقسيم وطريقة الدوام .
الجواب:
إذا كان المسؤولُ عنك وفي القانون الذي تعملَ فيه إذا لا يوجد عمل فأنتَ في عطلة، وإذا أُستُدعِيتَ إلى العمل في وقتِ العُطلة تذهب فهذا الأمر لا حرج فيه.
العِبرة في مثلِ هذهِ المسائِل بالشروط فالمسلمون عند شروطِهم إلاّ شرطًا أحَلّ حرامًا وحَرّمَ حلالًا هذا حديث النّبي صلى الله عليه وسلم، وقال عُمَر كما في الصحيح البخاري تعليقًا الشروطُ مقاطِعُ الحُقوق.
إذا شُرِط عليك شرط تكون في عطلة وإذا كنت في عطلة واحتجنا في عملك فقبلت فالمسلمون عند شروطهم ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٧- ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
٢٣ – ١٠ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor