السؤال:
شيخنا الفاضل هل يجوز دفع أموال الزكاة لشاب مقبل على الزواج، وهو لا يستطيع دفع تكاليف زواجه من مهر ولوازم الزواج…. ، علماً بأنه موظف ويتقاضى راتب تقديره ثلاثمائة وخمسين دينار، بارك الله فيكم.
الجواب:
أرجو الله البركة، القليل مع البركة يبقى، والكثير بلا بركة يذهب ويزول. بعض الناس يعيش مستوراً في هذه الحياة بثلاثمائة دينار، وبعض الناس راتبه ألوف مؤلفة لا تكفيه.
المال يدفع في الزكاة للأشياء الضرورية، وكلما سَدَّ حاجةً كان أعظم وأقرب إلى الله عز وجل؛ لو خيرت بين اثنين واحد ما عنده الأكل ليأكل، وآخر ما عنده زوجة، أيهما أقرب إلى الله؟
الذي يريد الأكل.
الفقير الذي لا يوجد عنده طعام مُقَدَّم على الذي ليس عنده زوجة، وهكذا…
المال الذي يُعطى للزكاة هو للحاجات، ومِن ضِمن الحاجات الزواج، فرجل عفيف ولا يستطيع أن يتزوج إلّا بمساعدة فلا حرج أن تساعده بالمقدار الذي يلزم، والزواج والعلاج فهذا من مصارف الزكاة، حتى يصل الحال لمّا يفيض المال كما ثبت عن عمر بن عبد العزيز أن يُنادى في الناس: مَن ليس له زوجة فليُزوج ثم ينادى في الناس: مَن ليس له بيت فيُعطى بيتاً، على حسب إفاضة المال وعدمه، فواحد مريض ما يستطيع أن يتعالج إلّا مِن مال الزكاة فلا حرج، وشاب لا يستطيع أن يتزوج إلّا مِن مال الزكاة فلا حرج، فهذه كلها مِن مصارف الزكاة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٣-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
٦- ١ – ٢٠٢٣م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor