السؤال:
توفي رجل عن زوجة وأبناء ذكور وإناث وترك بيتًا تركةً، تنازل الأبناء والبنات عن حصصهم في البيت لصالح الوالدة، بعد فترة حصلت الوالدة على ميراث، فتريد أن تعطي للبنات فقط أموالًا من ميراثها بدل حصصهم في البيت المتنازل عنه مقابل أنّه عند وفاتها يكون البيت من نصيب الذكور فقط، فما الحكم.
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الطبراني قال: «اعدِلوا بين أولادِكم» [الطبراني (٢١/٧٨) (٧٦)].
كيف يعدل الأب ؟
هذا الأمر إليه ، لحكمته ، لفهمه.
إذا في عدل في هذه العملية [فما في حرج].
حَرَمَتْ مقابل التسجيل [فإذا كان] مقدار ما حرمت وما سُجِّل يكون فيه عدل فما في حرج.
العبرة بالعدل.
في حيِّنا رجل طلبني فزرته في وفاته رحمه الله فقال لي: يا شيخ أنا عندي أشياء أُريد أن أعطي أولادي عطية، قلت له: اِعدل، قال: سأعدل بإذن الله، رجل صالح أسأل الله أن يرحمه، فاسترسل قال: عندي سلاح أُريد أن أعطيه ابني الكبير وعندي كذا…، فقلت له بالعدل لكن أحببت أن أفحص فقلت: لماذا تعطي السلاح للكبير أعطيه للصغير اِعكس، قال: أعوذ بالله هذا الصغير يقتل كل الناس أمّا الكبير عاقل بخلاف الصغير.
الرجل فاهم.
الأب معه سلطة أن يفعل بأمواله ما شاء والواجب عليه أن يعدل، طريقة العدل لاجتهاده لا لميله، لا لحُبِّه وميله القلبي، بل لاجتهاده، فإن وقع خلل في الاجتهاد وهو لا يريد إلا الخير فلا شيء عليه.
فالعبرة بالعدل.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٠-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
١٣- ١ – ٢٠٢٣م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor