السؤال: قد لا يجد التاجر سيولة يُخرج منها زكاة عروض تجارته.
الشيخ يقول : هذا التاجر كيف ينمي عمله؟
الجواب: المحل يحتاج لبضاعة جديدة وإرضاء الزبائن وإيجاد الجديد في المحل. فكيف ينمي ماله؟ فكما ينمي ماله في تجديد السلع فعليه أن يؤدي حق الله تعالى في ماله.
لا حرج أن تؤدي زكاة مالك قبل أن يحول الحول، فقد رخصَّ النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يؤدي زكاة ماله قبل عام أو عامين، والحديث حسن على خلاف فيه.
لكن الواجب عليك وأنت تاجر أن تؤدي حق الله تعالى، فإذا كانت سلعتك التي تبيعها يحتاجها الفقراء فتؤدي زكاة مالك من جنس السلعة، مثل واحد عنده بقالة فيستطيع يقدم سكر وأرز ويقدم حليب أطفال إلى آخره فهذا من زكاة عروض التجارة ويكون اثنين ونصف بالمئة.
أما إذا كان عندك سلعة لا يحتاجها الفقراء مثل واحد يتاجر في عجال السيارات، أو يتاجر في زجاج السيارات، فهذا لا يحتاجه الفقراء ؟ فهذا تخرج زكاته مالا. فالواجب عليك أن تؤدي الزكاةـ وزكاة العروض تحسب لها حساباً كسائر الدفعات التي تدفعها لسائر التجار، فهذا دَين لله عز وجل في ذمتك✍️✍️
والله تعالى أعلم.
⬅ شرح صحيح مسلم.
17 -11- 2022 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
السؤال: قد لا يجد التاجر سيولة يُخرج منها زكاة عروض تجارته. الشيخ يقول : هذا التاجر كيف ينمي عمله؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor