السؤال:
هل ثبت أن بعض المشايخ كانوا ينصحون الشباب الذين يسافرون للدراسة في بلاد الغرب أن يتزوجوا من الكتابيات بنية الطلاق ليحصنوا أنفسهم؟
الجواب:
لو أن الرجل تزوج فقال: إن صلحت بقيت معي وإن لم تصلح فقد أحل الله لي الطلاق ، فلا حرج في هذا.
فكان شيخنا الألباني رحمه الله لما يسأل عن موضوع النكاح بنية الطلاق فكان يقول هؤلاء لا فرق عندهم ، فكان يقول اتزوج واتمتع بها فإن حسن أمرها بقيت تحتي وإن لم يحسن أمرها فقد أحل الله لي الطلاق ، هذا أمر لا حرج فيه.
أما أن أتزوج وأطلق ثم تحمل المرأة وعندما تنتهي الدراسة جاء وقت الطلاق، ارجعنا للأولاد والمرأة حامل وما ندري حال الحمل ولا حال الحامل ولا حال الولد ولا حال النفقة ، هذه متعة، هذا لا يوجد فيه زواج أبداً.
الزواج فيه نفقة وولد، قال تعالى: (( وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَ ٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودࣱ لَّهُۥ بِوَلَدِهِ))، الولد ينسب لأبيه، والنفقة واجبة على أبيه ولو وقع الطلاق .
فهذا حال من يتزوج من الطلاب فمجرد ما تنتهي الدراسة يطلق ويمشي ما يسأل ، هذا الذي عالجناه وهذا الذي ذكرناه.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
↩️ رابط الفتوى:
⏮️ التاريخ:
4 ذو القعدة / 1427 هجري
25 / 11 / 2006 ميلادي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor