السلام عليكم ورحمة الله..
أوسع المذاهب مذهب الإمام أحمد و هو اختيار ابن تيمية أيضاً، و أضيقُها مذهب مالك، و المتوسِّط من أقوال أهل العلم أقوال الحنفية و الشافعية، المالكية يعتبرون الرُّكن الوقوف بعرفة بجزء من النهار و الليل بأن يَجمع بين الأمرين، حديث عُروة بن المُضَرِّس لمّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم و قال (لَقَد أَتْعَبْتُ رَاحِلَتِي وَ أفْنَيْتُ نَفْسِي وَ مَا وَجَدْتُ تَلَّة إلّا وَقَفْتُ عَلَيْهَا) قال النبي صلى الله عليه وسلم (مَنْ وَقَفَ عَلَى عَرَفَة في أيّ سَاعَة مَا شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نَهار فَقَد تَمَّ حَجُّه)، قال الإمام أحمد (أي ساعة من طلوع شمس اليوم التاسع إلى قبل خروج فجر ليلة العاشر) في أي ساعة من الساعات و لو وقف دقيقة ، حتى استفاد أهل العلم من حديث عُروة بن المُضَرِّس المريض و المُغمى عليه و المجنون و من وقف بعرفة و هو لا يعلم و هذا ظاهر حال عروة و كان أعرابياً، فما وجد تَلّة إلّا وقف عليها ثم نزل و وقف عليها ثم نزل و وقف عليها ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أجْزَأه)، فالمريض و المُغمى عليه لو وقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار أجْزَئه ذلك، فالراجح من أقوال العلماء أن أي ساعة من فجر يوم عرفة إلى قبل طلوع فجر اليوم العاشر فيُجزئه في الوقوف، النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد أن صلّى الظهر و العصر في عُرَنَة، خطب في عُرَنَة ثم بعدها دَفع صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فقال جماهير أهل العلم و هو مذهب الشافعية و المالكية أن الوقت الذي يُجزئ من بعد الظهر إلى قبل طلوع الفجر ، قالوا الوقت الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين قوله و فعله، و لكن فتواه صلى الله عليه وسلم قال في أي ساعة ليل أو نهار.
هذا و الله أعلم.✍️✍️
↩️ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor