السؤال:
أخ يسأل فيقول أنا اسأل والدي بعض المال في حال حاجتي لأني ادرس ولا أعمل .
الجواب:
لا حرج.
في الحديث أنك لا تلام على كفاف. فإذا سألت للحاجة والذي يكفيك من غير زيادة ومن غير ادخار من ورائه فهذا مأذون فيه .
فالحديث ولا تلام على كفاف.
فأنت تسأل للكفاف للحاجة فهذا لا حرج فيه.
والأصل في نفقة الولد أن تكون على أبيه
فالولد الذي لا يستطيع أن يتكسب وكذلك البنت وكذلك الزوجة نفقتها على الرجل على الأب أو الزوج.
فلا حرج في هذا السؤال.✍️✍️
⬅ شرح صحيح مسلم
2024/11/7
↩ رابط الفتوى:
السؤال: أخ يسأل فيقول أنا اسأل والدي بعض المال في حال حاجتي لأني ادرس ولا أعمل .
⬅ خدمة الدرر الحسان.