الجواب : نذرت الصدقة فالصدقة تكون للفقراء ،فإن كان أخوك فقيرا فلك أن تعطيه ،أما إن لم يكن فقيرا وكان لا يستطيع أن يعتمر إلا من هذه الصدقة، فليس لك أن تعطيه ،فتعطيه لفقره لا لعمرته.
ولا شيء عليك في ما فعلت ،والوفاء بالنذر طاعة، والابتداء بالنذر إن كان مطلقا فمحمود وإن كان مقيدا إن عملت لي يا رب كذا أعمل لك كذا؛ فهذا الذي يستخرج من البخيل وهذا إن وقع الشرط فيجب على من نذر أن يفي بشرطه
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. .✍✍