السؤال الثامن عشر أنا امرأة أرملة منذ ثمانية عشر عاما وبعد تربيتي لأبنائي وكبروا جاء…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171222-WA0038.mp3الجواب: أولا: الزواج أمر يحبّه الله ويرضاه.
ثانيا: ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: *الثيّب أحق بنفسها من وليّها، وفي رواية عند مسلم الأيّم أحق بنفسها من وليّها.*
والمرأة السائلة ثيّب تقول: ربّيْتُ الأولاد إلى آخره فهي ثيّب فهي أحق بنفسها من وليّها.
*”البنت البكر”* وليّها أحق بها من نفسها (، فهو الذي يختار لها، وأمّا إن تزوجت المرأة وجاءها كفؤ يحرم على أوليائها أن يمانعوا زواجها فإن مانعوه مع وجود الكفؤ فهذا هو العضل المذكور في قوله تعالى: *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ.*
ما هو العضل الذي نهى الله عنه؟
العضل أن يأتي كفؤ ويدفع مثل مهر مثيلاتها من النساء فيمتنع الوليّ عن زواجها.
فالجواب إذا امتنع أحد إخوانك فننتقل الى الكفؤ الذي بعده
-وليّكِ الذي بعده -، فقد يكون عندها أربعة من الأخوة ثلاثة معارضون وواحد موافق؛ الواحد الموافق يزوّجك، فإن وجدنا أربعة مخالفين فننظر إلى أولادها وقد ورد في بعض الروايات *أنّ الذي زوّج ام سلمة للنبيّ صلى الله عليه وسلم إنّما هو عمر ولدها.*
فإذا كان الولد كبيرا رشيدا بالغا له أن يزوّج أمّه، وقد ذكروا قديما في كتب الأدب وأذكر أنّي قرأت هذا في *التذكرة الحمورية* في الادب قالوا: من زوّجت أمه يهنئ أم يعزى ؟
لكن كيفما كان الأمر فإنت يا أختي تريدين الستر ، واسأل الله أن يستر عليك، والمطلوب أن تتباحثين مع إخوانك حتى لا تقع قطيعة بالتي هي أحسن والتي هي أقوم وأن تبحثي عن متفهّم منهم، وأن يتزعم هو الأمر حتى لا تصلحوا شقين، شق الأبناء وشق الإخوة، وحتى تبقى الألفة بينك وبين إخوانك، فإن عزمت ذلك فالأمر واسع والقانون اليوم في المحاكم الشرعية يأخذون بمذهب *الإمام ابن حنيفة* وهو *أن المرأة الثيب ليس لها ولي* فهي ولية نفسها لا تحتاج الى ولي ويحتجون بالحديث الذي ذكرته لكم الأيم أحق بنفسها.
هل الأيم أحق بنفسها؟
هل ينفي وجوب وجود ولي لها؟
لا.
ينبغي أن نفهم الحديث على وفق قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، والأيم أحق بنفسها في تحديد زوجها، ولكن لا بد من ولي يزوجها، فليس قوله الأيم أحق بنفسها لا يضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، لكن لا بد من ولي، ولكن الذي يحدد القبول وعدمه في حالة كون المرأة ثيب هي المرأة؛ وامّا في حالة كونها بكرا فالذي يحدده وليها، فالبنت لا تحسن الاختيار فلا بد من ولي، وانت أحق بنفسك من وليك فانت تقولين هذا،؛والأمر على التفصيل الذي ذكرت.
والله تعالى اعلم
مجلس فتاوى الجمعة
27 ربيع الثاني 1439هـ
17/12/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor