http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161105-WA0004.mp3الجواب : إن كان الوالد قد مات فمن باب بره أن تسامحوا هذا الولد بهذا المزيد من العطاء.
وكثير من الناس يغفل أنك اذا عفوت عن أخيك ولنت الجانب له وتواضعت له وحملت على نفسك مقابل أنه أخوك أذاك وأنت تعلم أن والدك يحب ذلك لو كان حيا ، فافعل هذا من باب بر الأب وتحمل أخاك واجعله برا بأبيك ، هذا باب كثير من الناس يغفل عنه .
فبر الوالدين أن تفعل شيئا لو كانوا أحياء لأحبوه ، وأما إن كان حيا فالجواب الشرعي :
لا يجوز للوالد أن يخص ولدا بعطية لحديث النعمان بن بشير و هو في الصحيحين أن رجلا منح ولده نحلة من سائر أولاده فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنحلت سائر أولادك مثله قال : لا ، قال له صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء قال : نعم ، قال فأشهد غيري وفي رواية اني لا أشهد على جور ، وفي رواية فإني لا أشهد على زور .
فهذه كلها اشارات تدل على أنه لا يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده بعطية ، ومنهم من جوز هذا فقط لحال الضرورة كأن يعطيه لفقره ، ولا يعطيه لابوته ( ليس لانه أب ) وقد ذكروا أن أبا بكر خص بعض بناته الفقيرات بعطية ( يعني إنسان عنده بنت فقيرة فاعطاها لفقرها ) فبعضهم يجوز هذا أما ان تعطي ولدك وتخصه بعطية دون سواه فهذا ممنوع .
استفساره الثاني : والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال وبعد وفاتها قالت أختي : أن أمي اودعت المبلغ عندها وابلغتها أن تعطيه لأخي علما أننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف بوجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها ، فهل جائز شرعا أن يخص به أخي أم يجب توزيعه على الورثة .
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فالأب إذا خص وارثا بعطية بعد وفاته فهذا من الميراث ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث ، فالوارث الذي بين الله نصيبه بقوله تعالى :
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين .
هذا الذي بين الله نصيبه لا تجوز له عطية وإنما يجوز أن يوصي الإنسان بالثلث فدون لغير الورثة أما الوارث فلا يجوز أن يعطى فوق حقه الذي بينه الله عز وجل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي