الجواب : الطلاق أمر شرعه الله، وإذا كان لك رحم وحصل بينك وبينه طلاق فهذا ليس داعيا للقطيعة. فأعسر واجب أن تعطي كل ذي حق حقه.
زُر عمك واخفِ ذلك عن أمك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “عمَّ الرَّجلِ صِنوُ الأبِ”.
والرحم ليست فقط من النساء، فالرجال رحم أيضا؛ فالعم رحم والأخ رحم، والرحم ضابطه كما ذكر الامام النووي؛ ذكر أمرين، أرجحهما والذي قدمه ورجحه: من ترثه ويرثك.
فبنت العم – لما ينقطع عنها الرجال وأقرب ذكر وارث – تصبح أنت من رحمها .فإذا ما وجَدت من يرفع المظلمة عنها إلا ابن العم أو ابن ابن العم ولو كان بعيدا فهو رحم لكن لا يجوز له الخلوة بها.
فتاوى الجمعة 13-5-2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/43/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?