السؤال الخامس عشر أخت تسأل فتقول قبل حوالي أربعين عاما كان…


الجواب :
طيب، دعونا نمسك المسألة من أصلها
رجل عنده مال لغيره فنمي المال ،هذا النماء لمن؟
له أم لغيره ؟
دعونا من الربا الآن نتكلم في أصل، رجل عنده مال فهذا المال نما، هو ليس له وهو عنده أمانة إذن لمن المال؟
هنالك تفصيل.
التفصيل :
إذا كان المال ينمو بنفسه مثل الدواب والمواشي والأنعام فهذا لصاحبه؛لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا قصة الغار فذكر كل واحد تقرب إلى الله بأحسن أعماله، واحد قال كان عندي أجير له عندي شاة، قال فجاء يطالبها فقلت له ذلك الوادي لك، قال لا تهزأ بي قال:هو لك، الآن الشياه تنمو بغيرها أم بنفسها؟
نمو الشاة بالنفس أم بالغير ؟
بالنفس، أنت الآن عندك شاة لغيرك رهن ماذا تعمل تطعمها وتأخذ لبنها؟ ، اللبن لك ما دمت قبلت الرهن، خذ الحلوب ،فتطعمها وتأخذ حليبها والشاة لصاحبها فإن ولدت فابنها لمن؟
لصاحبها؛لأنها نامية بنفسها .
طيب، هذا المال الربا لا يحل لصاحبنا أن يأخذه ولا أنت أن تأخذه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
هذا باب خبيث من الربا، طيب إن أكله، الواجب عليه أن يتصدق بمقدار قيمته ليس اثني عشر دينارا وإنما بمقدار القيمة، و يتصدق حتى يغلب على ظنه أنه تصدق بمقدار ما أخذ في ذاك الزمان وليس العبرة إلا بهذا.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍