السؤال الحادي عشر لي زوجه عندها بيت مسجل باسمها إلا أن زوجها صرف من ماله…

 
 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170719-WA0039.mp3الجواب: على حسب حصصهما في الشرع، وهو لها في القانون، هو في القوانين لها لكن في الشرع كم هي “بالمحاصصة” كما بقول الفقهاء “بالمحاصصة”، كم هو أنفق له، وكم هي أنفقت لها، خاصة أنه وقع شقاق بينهما إلى حد الطلاق، انا دائما اقول للآباء وللازواج، اقول : البيان يطرد الشيطان ، لا تتساهل مع اولادك ولا تجعل مالك فوضى، ولا تتساهل في مال الأولاد، كثير من الآباء وهو حي من باب بر الأبناء له يعطونه الأموال فيخلطها وربما واحد أعطاه عشر أضعاف الآخر واحد أعطاه والآخر ما أعطاه، ثم يموت ثم تقوم القيامة بعد وفاته، تقوم القيامة بينهما، فذهب الكبير الذي يجمع والذي يفصل، فتقوم بينهما المشاكل ، فالوارد في حياة الأولاد، يُوَضِح، جزاكم الله يا أبنائي على البر، انت لك كذا وهو له كذا، إذا ولدك بنى طابق والبيت باسمك وبنى طابق على ظهر بيتك سجل البيت باسمِه، اعدلوا في الأولاد، اعدلوا بين أبنائكم كما ثبت في الحديث، فالزوجة ما أنفقت لها في هذا البيت، الزوج يقدر الطابق الثاني في البيت الأول ويقدر التصليحات التي أجراها، وهذه التصليحات لها أثر في ثمن البيت عند بيعه، فيقدر مال الزوج ثم ينظر هل زاد لما اشتروا البيت الآخر، هل زاد أم لم يزد، إذا ما زاد، يقدر أيضا كم وتكون محاصصة بنسبة البيت، لا تكون محاصصة في المال، يعني له الربع له الثمن له الثلث له النصف من البيت، البيت الذي هو اشترناه بمبلغ وبعد قليل يصبح له مبلغ آخر، فتكون محاصصة بالنصيب من البيت، الزوج له كذا والزوجة لها كذا، الزوج له الربع والزوجة لها ثلاثة أرباع، وهكذا، قد تكون هذه الزوجة متزوجة من زوج قبله، فلها ورثة، وله هو ورثة، قد يموت قبلها فتتزوج غيره، فنصيبها يؤول إلى أشخاص يرثونها ولكنهم لا صلة لهم بالزوج وهكذا، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 14 ميبلظاظي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor