يوجد كلام على هذا السؤال عند العز بن عبد السلام رحمه الله، في كتابه “قواعد الأحكام” (2/397) وهو كلام علمي محرر بعيد عن كل شر.
قال رحمه الله: (لو قتل عدو الإنسان ظلماً وتعدياً فسره قتله وفرح به، هل يكون ذلك سروراً بمعصية الله أم لا؟ قلت: إن فرح بكونه عصى الله فيه فبئس الفرح فرحه، وإن فرح بكونه تخلص من شره، وخلص الناس من ظلمه وغشمه، ولم يفرح بمعصية الله بقتله، فلا بأس بذلك؛ لاختلاف سببي الفرح، فإن قال: لا أدري بأي الأمرين كان فرحي؟ قلنا: لا إثم عليك، لأن الظاهر من حال الإنسان أنه يفرح بمصاب عدوه لأجل الاستراحة منه، والشماتة به، لا لأجل المعصية، ولذلك يتحقق فرحه وإن كانت المصيبة سماوية، فإن قيل: إذا سر العاصي حال ملابسته المعصية هل يأثم بسروره أم لا؟ قلت: إن سر بها من جهة أنها معصية آثم بذلك، وإن سر بها من جهة كونها لذة لا تنفك من فعل المعصية، فلا يأثم إلا إثماً واحداً، والإثم مختص بملابسة المعصية، والله تعالى أعلم) أ.هـ.
ونفهم من كلامه أنه لا يجوز للمسلم أن يفرح بالمعصية والظلم، وإنما يفرح بخلاص الناس من شر الظالم والمعتدي، ورحم الله العز، ورحم الله علمائنا فما تركوا لنا شاردة ولا واردة إلى يوم الدين إلا بينوها وفصلوها.