الجواب : لا أرى حرجاً في ذلك .
ففي سُنَن أبي داود
برقم 1810
عن ابن عباس : “أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رجُلاً يقول لَبيْك عن شُبْرُمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن شُبْرُمة؟ قال أخٌ لي أو قريبٌ لي قال أحجَجْتَ عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ”
قال الشيخ الألباني : صحيح
فإذا أراد أن يَحُج عن قريبه وقريبه لم يُقصِّر في حَجِّه وكان لا يستطيع الحَج فيجوز لابن أُخته أن يَحُج عن خاله.
⬅مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 8 – 5
↩ رابط الفتوى
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-11-1.mp3◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .