الدرس الثالث صحيح البخاري الشيخ مشهور حسن حفظه الله
قال الإمام البخاري رحمه الله
2- بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ “اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ“.
قال الشارح ابن حجر رحمه الله: هَذَا اللَّفْظُ بَعْضُ الْمَتْنِ الْمَذْكُورِ فِي ثَانِي أَحَادِيثِ وفي الْبَابِ سِتَّةُ أَحَادِيثَ.
وإليكم الحديث الثاني: 7053
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:”مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً“.
الحديث الثالث:
7054 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
الشرح:
قوله: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا” من امور الدين أو الدنيا فالصواب ما أخبر عنه النبي ﷺ قال “فَلْيَصْبِرْ” وهذا في الرواية الأولى.
أما في الرواية الثانية: قال: “فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ” زاد عليه: فَلْيَصْبِرْ على المكروه الذي رآه، لا يخرج عن الطاعة إن استطاع أن يؤدي حق الله جلَّ في علاه في السر أداه.
في حديث 7053 “مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا” أي من خرج من طاعة السلطان شبرا. الشِبْر: هو الشيء اليسير، والوصف الذي يكرر بالمبالغة سواء أكان قليلاً أم كثراً فهذا قيدٌ بلاغي، والأحكام الشرعية لا تدور معه، كقوله عزَّ وجلّ “لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]” فالربا حرام قلَ أم كثر.
هل معنى ذلك: أن هذه الآية لها مفهوم؟ لا، بل هذا خرج مخرج الغالب، بمعنى: أن أغلب الربا إنما يكون أضعافاً مضاعفة، لكن هل يصح أن يؤخذ من مفهوم الآية أنه يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا إذا كانت نسبته ضئيلة كما يقول المضللون وعلماء السوء؟! هؤلاء يخدعون الناس بقولهم: إن الربا لو كانت نسبته يسيرة فليس بحرام؛ لأن ربنا قال: ((أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً))[آل عمران:130]، فهذا من نفس الباب. وكلمة أضعاف مضاعفة وصف بلاغي وليس بقيد التشريع.
في حديث 7053 “مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا” فإنه لو أقل من الشبر كله ممنوع، فذكر النبي ﷺ الشيء اليسير من باب المبالغة، والمبالغة قيد بياني، قلت أم كثرت، لا تتعلق بها الأحكام.
فإن استجاب للنصيحة فلنفسه، وإن لم يستجب فعلى نفسه أيضاً، فالواجب المناصحة، لكن لا يشرع أبداً الخروج عليه ولا يعني الحديث أن لكل إنسان أمير، بل الأصل أن لا نفترق عن الأئمة.
في حديث 7054: لفتة مهمة قال “فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ“
في حديث 7053: “فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا” فكأن النبي ﷺ جعل الجماعة الإجتماع على السلطان، وفيه حرمة الخروج عليه “مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً“ أراد أنه يموت في ضلالة وعماية وجهالة وليس المراد أن يموت كافراً.
في حديث 7054: يقول عن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ” فإنه مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شبرا زاد عليه “فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً” هنا يوجد ما نافية مقدرة أي ما مات إلا ميتة جاهلية.
“مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ” المراد بالْجَمَاعَةَ أولاً: تبدأ جماعة المسلمين بالأفهام قام الإجتماع على الإمام.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ“1.
لما وقع في المسلمين ما وقع وسقطت الخلافة قام مجموعة من المصلحين وأنشؤوا دعوات وكانت دعواتهم في بداية النشأة أشبه ما تكون بجمعيات؛ وكانت الألفة غالبة عليهم عند أول النشأة، ثم حصل التوارث وحصل التعصب لهذه الأسماء، وأصبح أقوام يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون على أسماء، وراح بعضهم يفتش عن أدلة لكيانهم فجعلوا وجودهم أصلا وأخذوا يفتشون في أصول الشرع عن سبب قيامهم فأسقطوا الأحاديث النبوية على تجمعاتهم وقامت عند بعضهم أنهم هم أهل الحق حصراً، وغيرهم أهل باطل، وظهر من هذا النفس بتركيز مختلف بين الفينة والفينة وعند أشخاص واشخاص حتى خرج من تحت عباءات بعضهم جماعة التكفير التي تزعم أنهم هم فقط مسلمون وغيرهم كافر.
فكانت هذه الأحاديث حديث أبي ذر، “مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ“…وحديث: ابن عمر “وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ” تتردد على ألسنتهم ويسمعونها لأتباعهم.
هذا الصنيع فيه هوى وجهل وتفسير الأحاديث على خلاف المقرر عند أهل العلم. أنت لما تقول البيعة لأميرك فإن أعملنا البيعة على غير النصوص فينبغي أن تنسحب أثارها أيضاً؛ وانتم يامن تظنون ذلك “فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ“2. لا تقولون بهذا وهذا تشهي وهوى، لذا من بديع تقريرات الإمام الشافعي في كتابه “الرسالة” وهو السائل والمجيب قال: ما معنى الجماعة في قول أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ” . قال الامام الشافعي في“الرسالة“:
قال: فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معنى له إلا واحد.
قال: فكيف لا يحتمل إلا واحداً؟
قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، فلا يقدر أحدٌ أن يلزم جماعةَ أبدانِ قومٍ متفرقين، وقد وُجِدَت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى، إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما.
ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعةُ المسلمين، فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفُرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله“. انتهى
قال الجماعة: جماعتان جماعة أفهام وجماعة أبدان ولا يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى قال: لم ذلك؟ قال: لأنه وجد أبدان قوم مشركين بين قوم مسلمين وأبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين فلم يكن للزم أبدانهم معنى، قال: ما المعنى؟ قال: من أطاع الله تعالى بكتابه وسنة نبيه ﷺ وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعتهم.
إذا المراد بجماعة المسلمين أن يكون فهمك منضبطاً بالكتاب والسنة، أن تعبد الله تعالى بالكتاب والسنة، أما أن يعمل أقوام معينون بهذه الأحاديث فيسقطونها على انفسهم ويظنون أنهم جماعة المسلمين وغيرهم تحت وعيد “من شذ شذ بالنار…” فهذا فهم دخيل سببه الجهل وتعامله مع النصوص تعامل مقلوب، جعلوا أنفسه أصلاً ثم بحثوا لأنفسهم مسوغ لوجوده.
لذا المراد بحديث ” مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا….” وقوله ” مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا…” المراد بالإمام الأمام الأكبر، كما قال الإمام صالح ولد الإمام أحمد قال سألت أبي ما المراد “وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ“(3). قال أبي: المراد بيعة الإمام الأكبر.
والحديث ينصب على مبايعة خليفة المسلمين الذي له حق البيعة في أعناق أهل الحل والعقد، والميتة الجاهلية المتوعدة في الحديث تكون عند وجود إمام المسلمين، وطلب البيعة له، من أهل الحل والعقد لا من عوام الناس، فالعامي يكفيه أن يعرف أن هناك خليفة وأنه تلزمه طاعته، وهذا الحكم الآن قد انتفى لانتفاء محله حيث لا خليفة في هذا الزمان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فهذه الأحاديث والوعيد تقال عند وجود الإمام الأكبر فلا يشرع أن يبايع أحد غيره، فالمراد هنا بالسلطان والإجتماع عليه أو الإجتماع في الفهم على نصوص الشرع.
الأمور التي تنكر تكون بداية من الخروج وتفرق الأمة ويختلف شذر مذر، ولقد أخبرنا النبي ﷺ في صحيح البخاري ان من علامات الساعة كثرة الأمراء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ” إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، كُلَمَّا مَاتَ نَبِيٌّ، خَلَفَهُ آخَرُ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَكِنْ يَكُونُ خُلَفَاءُ، وَيَكْثُرُ“، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: “أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَنِ اسْتِرْعَائِهِمْ“4.
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: ” سَيَكُونُ أُمَرَاءُ فَيَعْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا.
وَمِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَفَعَهُ فِي حَدِيثٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: بِالسَّيْفِ“، وَزَادَ ” وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.
فوائد احاديث الباب
-
أن الأمير لا ينعزل لفسقه إن فسق. إن رأينا منه شيئاً نكرهه فلا ننبذه ولكن ننصحه. وفي الأحاديث حجة على حرمة الخروج على الأمير؛ وقال أهل العلم كما هو معلوم ان الإمام المتغلب وقام على قوم وتغلب عليهم وأصبح له سلطة عليهم تصح إمرته.والأصل في البيعة على الأمير لا تكن إلا في البيعة الكبرى والمراد بالجماعة جماعة المسلمين بعامة من حرم ما حرم المسلمون ومن حلل ما حلل المسلمون.
اما البيعة التي وردت عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ . 5
فالمراد هاهنا بالتأمير لإصلاح شؤون السفر، ثم بعد الإمرة العامة تكون الإمرة التي تنوب عن الإمرة العامة “عن أَبُي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي6” الذي يوليه الإمام الأكبر.
1 المستدرك على الصحيحين» كتاب العلم» 172 – مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فِي حُجَّةِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ “. رقم: 409. أخرج الإمام الترمذي في جامعه أو ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما بسنده إلى الحارث بن الحارث الأشعري.
2 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ” مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ ” .
3() عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول النبي ﷺ يقول: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» صحيح مسلم 3/1478 (كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن).
4 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَرَوَيَاهُ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ بُنْدَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ.
5 رواه أبو داود (2708). وفي حديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. قَالَ نَافِعٌ : فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنَا . رواه أبو داود (2709).
6 صحيح البخاري» كتاب الأحكام» بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْأَحْكَامِ بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حديث رقم: 6718