http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170807-WA0045.mp3الجواب :
الوكيل له حكم الأصيل فإذا أخذت مالاً من أحد فيجب عليك شرعاً أن تُمضيه فيما أخذته فيه
والأمر لا حرج فيه أن شاء الله.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
الكاتب: site_admin
السؤال الثامن والعشرون أنا موظف في المستشفى الإسلامي يوجد في المستشفى صندوق…
whatsapp-audio-2016-11-07-at-4-11-03-pm
الجواب : هذا واضح جداً كما يقول عبد الله بن عباس يقول : درهم بدرهم بينهما حريرة
والربا بضع وسبعون باباً .
فالناس اليوم يحتالون على الربا بأشياء ، فالسلعة الآن صورية، فأنت تذهب للصندوق لأن عنده مال وليس لأن عنده سلعة. وسنة ( ٣.٥ ) سنتين ( ٨٪ ) سبع سنوات ( ٣٤.٥ ٪ ) فهذا واضح ،هذا أمر الشبهة فيه قوية ، بل تكاد المسألة تنطق وتنادي على نفسها بأنها ربا ، فلا أنصحك أخي الحبيب أن تتعامل بهذه المعاملة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال التاسع هناك اخوة سوريين في المانيا لاجئين ونظرا لعدم وجود مكاتب تحويل لاموال…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0020.mp3الجواب : الاصل في القبض يد بيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اختلفا فبيعوا كيفما شئتم – الذهب بالذهب يد بيد وهاء بهاء ثم قال: فاذا اختلفوا فبيعوا كيفما شئتم ،الان الدينار او الليرة السورية واليورو والدولار اختلفت فلنا ان نبيع كيفما نشاء، لك ان تشتري مثلا 100 دولار بسبعين دينار خمسة وسبعون دينار او ثمانين دينار ،فاذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم، فلا يلزم ان اشتري 150 ليرة سورية ب150 دينار اردني فقال النبي عليه السلام اذا اختلفت الاصناف ،واحكام الاموال تاخذ احكام الذهب فلا بد فيها من يد بيد، يد بيد نثبت السعر يد بيد ،فأنا الان لما انا احول ماذا اصنع ،انا حينما احول اصنع امرين الامر الاول اثبت سعر بشراء العملة لأنه قد تتغير قيمة العملة فاذا لم تكن يد بيد فهذا يعرض المتبايعين الى النزاع، انا الان اريد احول مثلا الف دولار لولد لي يدرس خارج البلاد فلما اتي الصراف اشتري الالف دولار نقول ب سبعمئة وخمسين دينار ثم اوكله بتحويلها فانا الذي اشتريت ،انا الان اشتريت فتثبت السعر شئ وثمن التحويل شئ اخر، فانت لما تشتري يورو من المانيا وتحول دولار الى اهلك في سوريا فانا ثبت سعره انا اشتريت خلاص مهما جرى من تغير في القيمة بين اليورو والدولار ما يؤثر علي انا اشتريت وثبت السعر ثم انا الان اجري معه عقد اخر ما هو العقد الاخر ؟ التحويل يحول هذه ،فاذا ثبت السعر في الشراء صار الشراء يد بيد لكن التحويل لا يكون في نفس اللحظة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هاء بهاء،ماذا يعنى هاء بهاء؟ معناه هات وخذ مباشرة يد بيد اي ما في ارجاء ما في تأجيل، وعليه لا ارى حرج ان شاء الله في ذلك.
والله تعالى اعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 12 ذو القعدة 1438هـ –
4 اغسطس 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor
هل يجوز شراء ثمن الذهب بالشيكات البنكية
من المجمع عليه ؛ بناءً على حديث أبي سعيد الخدري، وحديثه أخرجه الستة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: {الذهب بالذهب يداً بيد، ومثلاً بمثل}، والشيك ليس مثلاً بمثل، إلا نوع واحد من الشيكات ، وهو الذي لا يعطى لصاحبه إلا وقد اقتطع عند البنك قيمته، وهو الشيك المصدق ، فالشيك المصدق مال، لأن البنك لا يعطيه لأحد إلا وقد حبس عنده قيمة هذا الشيك، فإذا اشتريت بشيك مصدق ذهباً تكون قد اشتريت ذهباً يداً بيد، فالشيك والمال واحد، هذه كوبون، وذاك كوبون.
أما الشيك غير المصدق، لا يجوز شراء الذهب به، لأنه لا يكون يداً بيد، وكم من إنسان يحمل الشيك ولا يوجد رصيد ولا يكون يداً بيد، إلا إذا كان الشيك مصدقاً.
السؤال الثامن عشرماحكم بيع تذاكر السفر للنساء مع العلم من غير شك انها ستسافر من…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0077.mp3الجواب: الواجب عليك البيان حتى تبرأ ذمتك ، الواجب عليك أن تبين فإن أبت فليس لك أن تبيعها ، إلا إذا أظهرت استجابه أنها ستسافر مع محرم فلا حرج في ذالك والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال التاسع والعشرون رجل أراد أن يستأجر مخزنا فقال له صاحب المخزن أعطني بدل ذلك…
whatsapp-audio-2016-11-07-at-5-33-09-pm
الجواب: هذه طريقة في الإيجار معروفة في بعض البلاد، وأظن أنها موجودة بكثرة في كوريا.
كوريا ما في عندهم أجار فيما فهمت من أخينا أبو شعبان؛ سألني أخونا أبو شعبان عن هذا السؤال، يقول: في كوريا إذا تريد أن تتأجر تعطي مالك المحل ثمن. كم ثمن المحل؟ مثلا 100000 دولار، تعطيه 100000 دولار.
متى تريد أن تسلّم المحل يرجع لك المبلغ فقط؛ يعني تعطيه مئة ألف مقابل أن يستثمرها و يشغلها بطريقته هي بدل الأجرة، طريقته في الاستثمار بدل الأجرة؛ متى أردت الخروج من المحل يرجع لك المبلغ الذي هو ثمن المحل، ما في زيادة، ما هذا؟ هذه ليست أجرة.
الإمام الشافعي في كتابه (الأم) يقول: والأجرة بيع، الأجرة تمليك منفعة؛ أنت تملك منفعة.
هذا قرضٌ جرَّ نفعًا، والأمر فيه عماية، وممكن يخسر 100000 دولار وممكن يربح؛ هذا الأمر فيه ما يسمى بالغَرَر؛ بالعاقبة.
الطريقة التي يسأل عنها أخونا أمجد هي قرض جرَّ نفعًا؛ أعطيك أنا قرض خمسين ألف، وجرَّ نفع وهو ملك منغعة والإجارة بيع.
فالأصل، أنا مقابل ما أنتفع يكون في مبلغ معين معروف، أما هذه الطريقة فهي ممنوعة وليست بمشروعة؛ لأننا إذا أردنا أن نخرِّجها ،كيف نخرجها؟
أنت استفدت من هذا، أنت أقرضته الخمسون ألف شيكل، والخمسون ألف شيكل سوف ترجع لك، والقرض جرَّ لك نفعًا وهو أنك تنتفع بهذا المحل بالطريقة التي تراها، هذه الطريقة أراها ممنوعة، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال العاشر شخص يريد شراء سيارة من طريق مرابحة عن طريق البنك ولكن البنك لا…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0023.mp3الجواب: هذه المعاملة وهمية، هذه حلال ولكنها وهمية وغير صحيحة، بدلالة : قل له : ما أريد ان أشتري، ماذا سيعمل معك البنك؟
الإجابة: يخٙسّٙرك خسارته.
أنت لا يٙحل لك شرعاً أن تبيعني حتى تٙملِك، وأنت بِعتني قبل أن تٙملِك، وأنا لٙجأتُ إليك لأنك ما تٙملك سيارة، وإنما لأنك تٙملِك مالاً، ابن عباس لٙمّٙا أدرك أنه يوجد معاملة ( مال ) بـ (مال )، والسلعة سماها ” *حريرة* “، يعني: وهمية، فكان يقول -رضي الله تعالى عنه-: *دِرهمٌ بـدِرهم بينهما “حريرة”*.
العادة في المشتري الذي يريد أن يبيعك سيارة مثلا يٙحرِص كل الحرص على أن يشتريها بأقل الأسعار.
البنك؛ أنت لٙمّٙا تقول له: أريد أن أشتري؛ يٙفرح كلما زِدتٙ أنت بالسعر، ثم يقول لك: تريد أن تٙدفعا خلال كم؟ سنة؛ يترتب عليك ٧٪ ، سنتين؛ ١٤٪ ، ثلاث سنوات؛ ٢١٪ ، فالمسألة محسوبة، ومنتهي الأمر.
بيع ما يسمى اليوم *بـالإجارة المنتهية بالتمليك* قال : بِدي أأجرك، أنا أُثبِت بيع سعر سنة، وأنا غير ملتزم بالسنوات الباقية، ومكتوب بالعقد: تختلف أجار الشقة على حسب العوائد العالمية، يصبح يقول لك ما يترتب من ربا في العالٙم أنا بزيد عليك.
تتمة السؤال: *يقول السائل:*
لن يجعلك البنك تُوقِّع أي ضمانات أو عقود؟
*أجاب الشيخ: ليست أن المشكلة أٙوقِّع، المشكلة أنا بٙطّٙلت، فهل يطلع لي أٙبطِّل وأنت بعت وخسرت، من يتحٙمّٙل الخسارة؟
*نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ربح ما لا يٙضمن.*
البنك غير مُعرّٙض للخسارة.
أنا أسأل: أنا الآن قلت بٙطّٙلت أشتري، يعني أنا وصيت على غرض -دعنا من البنك الآن-، جاء الشتاء ووصيت على *صوبة*، ذهبت على محل يبيع *صوبات*، قلتُ له: أنا أريد أن أشتري *صوبة*، قال: ليس عندي بس أأمن لك، ثم أمن *الصوبة*، لم يملكها بعد، فجائتني *صوبة* هدية ، الصورة ممكنة وِلا غير ممكنة؟
الإجابة: ممكنة.
هل صاحب *الصوبات* -الذي يبيع *الصوبات*- يلزمني *بالصوبة* – هو ما ملكها- ؟
أنا مروءة ينبغي أن ألتزم، لكن لو اضُّطرِرتُ أن لا ألتزِم -لسبب أو لآخر- مِثِل المٙثٙل المفروض قبل قليل، فِهل يلزِمني أن أشتريها؟
الإجابة: ما يلزِمني أشتريها.
فلو باعها بخسارة، مين يتحمل الخسارة؟
الإجابة: هو، لأنه ما يٙحِل له أن يربح إذا ما يُعٙرِّض نفسه للخسارة وهكذا.
يا ليت هذه الأمور؛ البنوك تراعي حالات الناس، ولٙمّٙا تراعي حالان الناس؛ حينئذ تٙخرج من المخالفات.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
ما حكم التأمين على الحياة
التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، وهو حرام، والعبرة في القمار المبدأ، وليست الوسيلة ولا الطريقة، فقد يدفع الرجل إلى شركة عشرين سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئاً وقد يدفع آخر بيوم واحد عشرين دينار ويأخذ عشرة آلاف.
والغنم والغرم في التأمين يكون بمحض الصدفة، وليس قائماً على مهارة فهو حرام لا يجوز.
وتتأكد هذه الحرمة بأشياء منها: أن الشركات هذه التي تؤمن هي أيضاً تؤمن على الخمارات وعلى الملاهي الليلية وما شابه، فأنت تعقد اتفاقاً مع أناس يأخذون أموالهم أصلاً من جهة محرمة، ثم جميع شركات التأمين تؤمن على من أمن عندها، حتى تكون الأمور بأيدي شركات معدودة في العالم، فهي سلسلة قمار متزاحمة متراكبة.
والناس يؤمنون على حياتهم بسبب عدم وجود الاستقرار وبسبب وجود النظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع، ومن يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون لا سيما في الأندلس يجد العجب العجاب، أما التأمين المجبر عليه فلا حرج وافعله بأقل قدر.
أما العاقلة فليست فيها مقامرة، إنما هي ضريبة أن فلان قريبك فتدفع، أما التأمين على الحياة لا يوجد فيه هذا، فلا يوجد صلة بين المتقامرين، والعاقلة فقط في القتل فهي نوع من أنواع التكافل، والتأمين أوسع من ذلك، ففرق كبير بين الأمرين.
ما حكم القرض الحسن من البنك الإسلامي
القرض الحسن جائز من أي طرف، إن أخذت ورددت بمقدار ما أخذت جاز ذلك ولا حرج فيه، والأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال لا بالذوات.
فإذا أخذت القرض الحسن من نصراني أو بنك ربوي أو بنك يسمى إسلامي جاز ذلك، فلك مثلاً أن تتصدق على نصراني أو تنقذه من الغرق لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات.
وأيضاً استلام الراتب من البنك، فإن كنت ملزماً فخذ راتبك من البنك مجرد نزوله ولا تبقيه.
شخص كلفني بشراء سيارة وهو في بلد آخر فاشتريت له السيارة بالمبلغ الذي بعثه لي…
هذه المسألة تخرج على قاعدة: يد الأجير يد أمانة، لا يد ضمانة، فمثلاً: رجل يعمل عنده أجير، فكل مصلحة أو فائدة مالية عبر هذا الأجير أثناء العمل تعود إلى صاحب العمل ، فرجل اشتغل عنده صانع في بيته، كهربائي مثلاً وفرغ وقته لعمل الكهرباء في البيت، فوكله صاحب البيت، بشراء ما يلزم من مواد، فلا يحل لهذا الصانع أن يأخذ ربحاً من صاحب هذا البيت، على المواد، إنما يحاسبه بالثمن الذي اشترى فيه المواد.
ومثال آخر رجل عنده بضاعة في المطار فقال لأجير عنده: اذهب وحصلها، فقدر الله أن يكون وقت ذهابه للمطار وقت سفر قريب له، فذهب معه إلى المطار بالسيارة، فلا يجوز له أن يحسب أجرة السيارة على صاحب العمل لأن الأجير يده يد أمانة لا يد ضمانة، والعلماء يقولون: الغنم بالغرم، فلو أن الأجير أُتلفت هذه البضاعة في يده من غير تقصير منه فإنه لا يغرمها، ولأنه لا يغرم، فإنه لا يغنم، وكذلك لو أن جارة قالت لجارة: اشتري لي كذا وكذا، شيئاً معروفاً سعره وهذه الجارة لسبب ما أخذت سعراً دون السعر المعتاد، فهذا الفرق في السعر لمن وكلت وليس لمن اشترت ، لأنه لو تلف هذا الشيء في يدها فلا تغرمه، لكن لو أن هذه الجارة تعاملت مع جارتها على أنها تبيع وتشتري فأوصتها شيئاً تعلم أنها تبيعه وتشتريه فحينئذ لها أن تربح منها.
فكذلك المسألة فإن وكلك على أنك صديق فلا يجوز أن تربح، وإن وكلك على أنك تاجر ورآك أميناً عارفاً بالسيارات وتبيع وتشتري فحينئذ تربح منه، أما أن تربح منه وهذه ليست مهنتك ويحفظ هو هذا العمل جميلاً في ذمته، يعتبره ديناً ويبحث عن مناسبة أخرى يخدمك فيها، فهذا لا يجوز، وفي مثل هذا أسند أبو نعيم في “الحلية” عن عمر بن عبد العزيز قال: ((ليس من المروءة الربح على الإخوان)) أما في التجارة فلا حرج، أما إن تعامل معك على أنك أخ ولست تاجر ثم تبيع وتربح فهذا ليس بمشروع، ومن الأدلة على عدم المشروعية أن فيه نوعاً من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس}. وهذا لو علم أنك أخذت مالاً فإنه ينزعج ويحيك في صدره شيء. والله أعلم ..