http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170427-WA0055.mp3الجواب : من قال انه لا يعيد الصلاة ؟
من كان على ثوبه نجاسة يعيد الصلاة ايضا والله تعالى اعلم.
قلت الجواب ان من نسى نجاسة على ثوبه لا يعيد وفي حديث جبريل انه هناك نجاسة، فالنبى عليه السلام لم يعيد النبى عليه السلام خلع فهذا الحديث دليل على ما قلت انا ،
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل في الصلاة؟ خلع ولم يعيد الصلاة، فالصلاة لمن وجد على ثوبه نجاسة ناسيا ؟ ماذا يعمل؟
صحيحة أو باطلة، طيب نعيد الحديث حديث لفظ الصحيحين قال على نعليه اذي وليس نجاسة على نعليه اذى وليس نجاسة، جبريل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوجد على نعليه اذي ،فلا يلزم من قوله اذى ان تكون نجاسة فخلعها ، والذي ينظر في الشروحات وتطويل الشروح في الحديث لا يجد نص يسعف بأن الذي كان على نعليه نجاسة، فالاذى شئ والنجاسة شئ اخر وفي هذا دلالة على التزين في الصلاة وترك ما يؤذي ولا سيما انه قد ثبت في صحيح مسلم عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الملائكة تتأذي مما يتأذى منه بنو آدم) الملائكة تتأذي مما يتأذى منه بنو آدم فالنبى عليه السلام نزعها حتى لا يؤدي الملائكة والاستدلال ناقص هذا الاستدلال ناقص والله تعالى اعلى واعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
14-4-2017 إفرنجي
17 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الجرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام
http://t.me/meshhoor
الكاتب: site_admin
السؤال السابع هل إذا اقتصر المستنجي من البول على الفاين أي المحارم مع وجود…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170318-WA0018.mp3الجواب: أخونا ما ضبط السؤال ،عندنا استجمار وعندنا استنجاء
،الاستجمار بالحجارة وما يقوم مقامها من الخرق والفاين ..الخ ،
والاستنجاء يكون بالماء ،فلا يوجد إستنجاء بالفاين ،الفاين والخرق والحجارة تكون اسمها استجمار ،والاستنجاء أحب إلى الله من الاستجمار، لأن الاستنجاء يذهب عين البول أو النجاسة مع أثرها ،يذهب الأمرين العين والأثر، أما بالاستجمار فتذهب العين ويبقى شيء من الأثر، والواجب عند استخدام الفاين أو الحجارة أو الخرق أو ما شابه أو ما يلحق بها ،الواجب الإنقاء ،لا تبقى النجاسة ،والسنة الوتر في الانقاء، فإن وقع الانقاء بست مسحات فالسنة يضاف سبع وإذا وقع بأربع السنة أن يضاف خمس ،فالواجب الإنقاء والسنة الوتر في الإنقاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
السؤال الثاني عشر نضح الثوب بالماء بعد الوضوء هل هو مطلق عند كل وضوء…
الجواب : نَضْحُ الثَوْب عند العلماء يكون في حقِّ من يَدْخُل عليه وَسْوَسَة ، بعض النَّاس نسألُ الله عز وجل العفوَ والعافية عِنْدَهُ وَسْوَسَة ، فالنبيّ صَلَّى الله عليه وسلم عَلَّمَنا أنَّ هذا الإنسان إذا يدخُل عليه شك مثل هذا البَلل من البَوْل أو ليس من البَوْل ، فالنبيُّ صلَّى الله عليه وسلم كان ينضح ليُعلِّمنا .
يَنْضح المكان وإذا رأى شيء يقول هذا ليس من البَوْل ، وإلا إذا فتح الإنسان على نفسه باب الوَسْوَسَة في الوضوء فالوَسْوَسَة تبدأ بالوضوء وتنتهي بالشِّرك بالله جلَّ في عُلاه ، فعند الحاجة يكون النَّضح ، وهذا النَّضح ليس مُراداً لذاته والله تعالى أعلم .
◀ مجلس فتاوى 29_7_2016
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال العشرين فضيلة الشيخ أنا صليت إحدى الصلوات جماعة في المسجد وفي الركعة الثالثة تأكدت…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/09/AUD-20160905-WA0006.mp3الشيخ: هل هذا سبب معتبر؟ ليس بسبب معتبراً!
تكملة السؤال؛ السبب الثاني : امتلاء المسجد وصعوبة اختراق الصفوف؛ فأكملت بقيّة الصلاة دون أن أتلو القرآن أو أذكر أي ذكر. ما هو قولكم في هذا شيخنا الحبيب ؟
الجواب : هذا عمل حرام، وقد ذَكرَ شيخُنا الألباني -رحمه الله- في صحيح الترغيب والترهيب أنّ رجلًا قد صلّى صلاةً من غيرِ وضوءٍ فضربَهُ مَلَكٌ بِمِزرَبَّةٍ من حديدٍ أبلغته سابع أرضين. فالصلاةُ من غيرِ وضوءٍ حرام، ولا يجوزُ لك شرعًا أن تكمل صلاتَكَ وأنتَ تعلمُ أنَّ هذا يُصبِحُ تمثِيلًا! هذا الأمر غير مرغوبٍ. وفي مستدرك الحاكم بسندٍ يُحسِّنُهُ الحُفَّاظُ: أنَّ مَن انتقضَ وضوؤَهُ في الصَّلاةِ فَليَضَع يَدَهُ على أنفِهِ وليَخرُج، أي يُشعِرُ النّاسَ أنّه مَرعُوفٌ [أَصابه الرّعافُ]. والإمام ابن القيّم في كتابه (إعلامُ الموقّعِين عن ربّ العالَمين): لمّا ذَكَرَ الحديثَ ذكرَهُ حُجَّةً على الحِيلَةِ المُباحَةِ، فإن خَجِلتَ فضَع يَدَكَ على أنفِكَ واخرج، ماذا يعني أن تَضَعَ يدك على أنفِكَ؟ كأنك مرعوفٌ -ولا يَحتاجُ الأمرُ أن تتكلمَ بشيءٍ-، حتى ترفعَ هذا الخجلَ.
وأمّا إذا كنت قد أحدثت في الصّلاةِ أو تعلمُ أنّك على غيرِ وضوءٍ فيحرُمُ عليكَ شرعًا أن تُكمِلَ الصَّلاةَ وأنت تعلمُ بهذا.
يذكرون في ترجمة الحَجّاجِ أنّه أَحدَثَ وهو يخطُبُ على المنبرِ، فماذا يفعلُ الآن؟! الحَجّاج داهيةٌ، فقال: (بلغني أنّكُم لا تُحسِنونَ الوُضوءَ! يا غلامُ أَحضِر لي طِستًا وماءً)، فتوضّأَ أمامَ الناسِ. وأمرُ الخُطبةِ من غيرِ وضوءٍ أيسرُ منَ الصّلاةِ؛ لأنّه يمكن أن يُكمِلَ الخُطبة من غيرِ وضوءٍ ثمّ بعد ذلك يذهب ليتوضأ ويُوَكلُ من يصلِّي عنه؛ لا حرجَ في هذا، ومع هذا فقد توضأ.
فلا يجوز للإنسان أن يصلِّي صلاةً من غير وضوء.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي
إذا أصيب رجل بجنابة ولم يعلم بأنها جنابة فهل عليه إثم
من كان جاهلاً وإن صلى بها، فهذا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: {وضع القلم عن ثلاث}، ومنها الناسي ، وهذا ناسٍ ولا شيء عليه، ومن وقع في محذور وهو لا يعلم، فهذا لا شيء عليه، لأنه لا يعلم أنه أجنب وصلاته صحيحة.
هل صحيح أن السبيرتو نجس
جماهير الفقهاء يقولون إن الخمر نجس نجاسة مادية، والراجح عند المحققين من العلماء أن قول الله عز وجل عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أنها رجس، إن هذه النجاسة نجاسة معنوية، كقول الله تعالى: {إنما المشركون نجس}، فالمشرك نجس نجاسة معنوية، هذا مذهب أهل السنة، خلافاً للرافضة، فإن المشرك عندهم نجس نجاسة حسية، فيرون أن من صافح كتابياً أو كافراً لا تجوز له صلاة حتى يغسل يديه، والصواب أن المشركين نجاستهم نجاسة معنوية، فمن صافح نصرانياً فلا يجب عليه أن يغسل يديه، إنما النجاسة التي في قلبه من الشرك بالله عز وجل هذا هو المعني بأنهم نجس.
وكذلك الخمر الراجح عند المحققين من العلماء أن نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية، ولذا لا يجوز بيعها ولا شرائها، ولا يجوز بيع العنب لمن يصنع الخمر.
ولذا من وضع على نفسه السبيرتو أو الطيب الذي فيه كحول فهذا صلاته صحيحة، ولا حرج عليه في صلاته، لأن الخمر ليس بنجس، ومن باب أولى أن لا تكون الكحول نجسة لاسيما إن كانت هذه الكحول في الطيب.
أما مسألة استخدام العطر الذي فيه كحول فمنهم من جوز بإطلاق بناءً على أن الطيب والعطر ليس خمراً لا لغة ولا عرفاً ولا استعمالاً، والاستعمال الشاذ لا يخرجه عن كونه طيباً فلو وجد إنسان شاذ يشرب السبيرتو أو العطر فلا يجعله خمراً.
وبعض أهل العلم يقول أنه يجوز استخدام الطيب الذي فيه كحول إن الكحول مغلوبة وليست بغالبة، ومنهم من يحرم على الإطلاق.
والذي يميل إليه قلبي استخدام الطيب بجميع أنواعه، سواء كان فيه كحول أو ليس فيه كحول، أو غالباً أو مغلوباً، بناءاً على أنه ليس خمراً لا استعمالاً ولا عرفاً ولا لغة، وهذا يوسع استخدام السبيرتو للجروح لأننا لو ألحقناه بالخمر، فربنا قال: {فاجتنبوه}، وكما نعلم من قواعدنا الفقهية أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات، وإنما تتعلق بالأفعال، إلا الخمر فإنها تتعلق بالذات والفعل، فربنا علق الاجتناب بالخمر، ولذا بعض من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله يقول: لا يوجد آية في كتاب الله تحرم الخمر، نقول: نعم؛ لكن يوجد في القرآن {فاجتنبوه} عن الخمر، فالخمر يجب اجتنابه فحُرِّم بيعه، وحُرِّم شراؤه، وحُرِّم حمله، وحُرِّم مصنعه، بينما التحريم مثل: {حرمت عليكم أمهاتكم}، {حرمت عليكم الميتة}، وما شابه يتعلق فقط بالفعل، فالميتة حرام أكلها فقط، أما الاستفادة منها فإن دُبِغَ جلدها فجائز، والاستفادة من شعرها وعظمها جائز، فلو قال الله: حرمت الخمر لكان الحرام في الشرب، أما حملها لجاز، وربما جاز البيع والشراء، فقول الله {فاجتنبوه}، أشد بكثير من قوله {حرمت}.
ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام يستحلون الخمر والحرير والحر والمعازف، وكم عجبت لما قرأت لابن القيم في “إغاثة اللهفان” أنه يناقش أناساً في قولهم: إن اللواط حلال، ويطيل النقاش، فقلت: هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أخبرنا أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يقولون: الخمر حلال، وسمعنا هؤلاء ،وسيأتي أقوام يقولون: الحرير حلال ،وسمعنا هؤلاء، وسيأتي أقوام يقولون: المعازف حلال.
وكم استغربت لما قرأت مقالة في جريدة “الحياة” الإماراتية مع رجل لا أعرفه، ولم أقرأ له شيئاً وهو نكرة، وفقهه أعوج، وينبغي أن يحذر منه، وهو ما سمونه الكبيسي، وللأسف أمثاله يمكنون من الفضائيات، لكي يشوشوا على الناس دينهم، فكم استغربت لما قرأت له هذه المقالة التي يقول فيها: بعض السذج من الفقهاء يقولون: إن من يسمع الغناء فهو فاسق، فيقول-عامله الله بما يستحق- وأما أنا فأقول: من لا يسمع الغناء فهو فاسق، أعوذ بالله من هذا الخذلان وأعوذ بالله من هذا الضلال، فهذا ضلال ما بعده من ضلال.
ونعود لسؤالنا فإن استخدام السبيرتو حلال، ولاسيما أن استخدامه على الجروح الآن قد عم وطم، حتى بعض متأخري الفقهاء كابن عابدين وهو حنفي المذهب وفي مذهبه الخمر نجس، قال: وأنا أفتي بأن السبيرتو حلال، وأنه طاهر وليس بنجس، والله أعلم .
السؤال الثالث شخص توضأ لصلاة العشاء هل يجب عليه تجديد الوضوء للنوم
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-3-1.mp3الجواب : لا ، فإنسان مُتَوضِّئ ويريد أن ينام وهو مُتَوضِّئ إذا لم ينتقض وضوؤه فله أن ينام بوضوء العشاء .
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جئت مضجعك فتوَضَّأ، فالنوم على طهارة حسن وفي الحديث الذي صححه شيخنا رحمه الله في الترغيب و الترهيب قال في حديث رقم 597: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا ” فالنَّوْم على طهارة أمرٌ حَسَن .
⬅مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 8 – 5
↩رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?
السؤال الواحد والعشرون تعرض شخص لحادث سير مما أدى ذلك به إلى الشلل…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/21.mp3الجواب :
?تَيمّم ،
اِضرب يداك على الحائط خلفك ، وإن كنت لا تستطيع أن تدير ظهرك فاجعل بعض أقاربك يضع بجانبك حجرا أو وعاءً فيه تراب = قال تعالى : {فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا} .
?أما إذا كنت لا تستطيع أن تتوضأ أو تستخدم الماء ولا تستطيع أن تتيمم أيضا = فهذه الصلاة تسمى صلاة (فاقد الطُهور) ، وهذا يتقي الله حسب وسعه واستطاعته! .
مجلس فتاوى الجمعة
٢٧/٥/٢٠١٦
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال الأول هذا أخ يسأل فيقول توضأت وصليت الضحى وبعد هذا لبست الجوارب وصليت…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-18-at-1.55.24-PM-1.mp3الجواب:
النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
“إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاث للمسافر ويوم وليلة للمقيم ”
الصحيحة
١٢٠١
فلا يٙلزم أن يلبس الجورب بعد الفراغ من الوضوء مباشرة، المهم لٙما تلبس الجورب؛ تكون قد أدخلت الجوربين في القدمين وهما طاهرتان.
الفقهاء قالوا:
معنى طاهرتان؛ أن يكون إدخال الجورب بوضوء لا بمسح.
فلو إنسان كان متوضئا بمسح، يعني لبس الجورب ومسح، ثم انتقض ثم خلع، ثم أعاده!!
فهذا ليس المراد من قوله -صلى الله عليه وسلم- “إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان .”
فإذا أدخلت الجوربين على طهارة في قدميك؛ فحينئذٍ تمسح، ولا يٙلزم أن يكون الإدخال مباشرة، وبالتالي المسألة التي يٙسأل عنها الأخ، يُقال له:
لك أن تمسح، ولا خِلاف بين أهل العلم المعتٙبٙرين في هذه المسألة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
السؤال السابع هل شارب الخمر نجس وهل تنتقل النجاسة منه إلى شخص آخر
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/س7.mp3السؤال السابع: هل شارب الخمر نجس؛ وهل تنتقل النجاسة منه إلى شخصٍ آخر؟.
الجواب: السؤال عجيب.
النجاسة مالم تنفكّ عن الإنسان وبقيت في أمعائه فهذه النجاسة معفوٌ عنها.
دعنا الآن من شرب الخمر.
مَنْ مِنَ النّاس لا يحمل النجاسة في بطنه؟
فحتى على قول مَنْ قال: أنّ الخمر نجس على من شربها ؛ وإذا صافح الآخر نجّس الآخر؛ لكن السؤال هنا هل الآخر إذا صافح شخصاً ثالثاً ينجسه؟
شيء عجيب.
الرافضة عندهم في قول الله تعالى: ((إنّما المشركون نجسٌ )) التوبة 28، قالوا: نجسُ مادة ؛ومن صافح كافراً عليه أن يتوضأ؛ وهذا مذهبٌ غريبٌ عجيب.
يا ليتهم يبتعدون عن ولاء الكفار طوال حياتهم، الله المستعان .
الذي يشرب الخمر يتوضأ ويصلّي وليس هو بنجس ما دام أنّه أفاق من السُّكْر؛ وإن بقيت الخمر في جوفه فهي كحال العذرة التي بقيت في جوفه.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1704/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor