هل يجوز للمخطوبة التي عقد عليها أن تخرج مع خطيبها دون علم أبيها وما حكم…

أولاً: إن عقد عليها فهي ليست مخطوبة وإنما هي زوجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله} أما المخطوبة التي لم يكتب كتابها والوالد أو ولي الأمر لا يعتبر هذا زوج وإنما يعتبره خاطب، فيحرم عليه أن ينظر إلى خطيبته إلا الوجه والكفين، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا أن تظهر بزينتها عليه فضلاً عن أن تخرج معه.
 
أما لو كان قد عقد عليها أو أن ولي الأمر اعتبر فلاناً زوجاً لابنته، وحصل إيجاب وقبول على أنه زوج، فحينئذ له أن يخلو بها، وله أن يخرج معها ولها أن تظهر بزينتها عليه.
 
لكن المرأة تقدم أمر وليها المحبوسة عنده؛ فإن كانت المرأة في بيت أبيها فأمر أبيها مقدم على أمر زوجها، حتى عندما تترك بيت زوجها مغاضبة وحردانة وتذهب إلى بيت أبيها تقدم طاعة أبيها، فالمرأة تقدم طاعة المحبوسة عنده، فعندما تكون في بيت زوجها طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب.
 
فإن علمت أن أباها يقبل ضمناً فليست بحاجة إلى إذن، وإن كانت تعلم أنه لا يقبل فلا بد من إذنه.
أما من دخل بمن كتب كتابه عليها قبل أن تزف إليه الزفاف العرفي، فهذا ليس بزنا قولاً واحداً، لكن دخوله بها يعد في أعراف الناس عاراً، ولا يجوز لمسلم أن يلحق عاراً بمسلمة، لا سيما ربما يموت، فماذا يحصل؟ قد تتهم بعرضها، وتقتل، وقد يقع الطلاق، فيحصل الحرج الشديد.

هل تعتبر المطلقة والمتوفى عنها زوجها محصنة وكذلك الزوجة التي لم يمسها زوجها

التي لم يمسها زوجها ليست بمحصنة. فمن طلقت ولم يدخل بها فليست بمحصنة. أما من دخل بامرأة ثم طلق ثم زنا فيرجم. وكذلك من دخل بها أو مات عنها زوجها، وقد دخل بها ثم زنت ترجم لأنها محصنة. والله أعلم .

السؤال السابع هل يجوز للزوج أن يتزوج الزوجة الثانية إذا كان في ذمته دين…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0002.mp3الجواب : طبعاً يجوز ، ليس بشرط من الزواج بالثانية سداد الديْن ، لكن وجب عليه أن يسدد الديْن، لكن من حيث صحة النكاح فهو صحيح .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

السؤال الخامس أخت تقول فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج من زوجة ثانية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0005.mp3إجابة الشيخ :
لماذا النساء هكذا! ليس الذكر كالأنثى، الظاهر أنه (السؤال) صاغته امرأة. المرأة ينبغي أن يكون عندها استعداد نفسي مسبق أنَّ الله أحلّ التعدد وهي صغيرة من خلال قراءة القرآن والأحاديث، وسماعها من سيرة محمد -صلى الله عليه وسلم-، وزواجه -صلى الله عليه وسلم- من عدة نساء، وزواج الصحابة وأهل بدر.
تتبّعتُ العشرة المبشرين بالجنة كلهم مُعددون، وأتمنى لو أن طالب علم يتتبع البدريين ويتتبع الصحابة الكبار ولا أظنهم إلا أنهم معددون، لا أظنهم إلا كذلك، كانوا رجالا!
اليوم بعض الناس -نسأل الله جل في علاه العفو والعافية- التعداد عنده جريمة! ونخشى على النساء من الكفر بإنكار التعدد!
فلو قالت التعدد لا يناسبني طبعي، أو أنا غيرة، كما قالت أم سلمة: (إني غيرة يا رسول الله) هذا لا بأس فيه، أما أن تنكر التعدد فهذا يخشى عليها من الكفر! المرأة إذا أنكرت التعدد يخشى عليها من الكفر. وللأسف، الذي يُكرّه النساء بالتعدد سوء أحوال الأزواج، ولأن أهل العدل وأهل الفضل وأهل العلم ما عددوا؛ فما يعدد إلا الظالم! فأصبح للتعدد عند الناس صورة مشوهة وسيئة للأسف، ولذا أنا أوصي كل أخ عدّد أن يتقي الله في الأولى وأن يكرم الأولى، ولا أوصي بالثانية لأنَّ الثانية تحصيل حاصل هو سيكرمها.
فالتعدد بالنسبة للنساء المرأة لا تقبله غِيرةً مقبول، أما أن ترفضه ولا تقبله فهذه يُخشى عليها من الكفر؛ لأنها أنكرت شيئًا مذكورًا في كتاب الله ومذكورًا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه.
تكملة السؤال :
فضيلة الشيخ إذا أراد الرجل الزواج من زوجة ثانية وهو يعلم أن زوجته الأولى تعاني من مرض يتأثر ويزيد مع الغضب والضغط النفسي مما يؤثر على حال البيت والأولاد، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا وعد الرجل زوجته بسداد دينه المستحق لها إذا أراد الزواج بثانية قبل زواجه ولم يف بالوعد وهو يعلم أنه لا يقدر مادياً على السداد ليتزوج، فما الحكم؟
إجابة الشيخ :
صيغة الأخت السائلة أنها زوجة.
إذا وافقت الصيغة الخبر:
أولاً: يحرم على الرجل أن يعدد إلا إن علم من نفسه القدرة على النفقة، أما أن يضيع من يعول فهذا إثم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يقوت)، (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)، فهذان حديثان من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون عنده مقدرة على النفقة، هذه واحدة.
طبعاً اليوم الذي يتزوج الثانية تصبح النفقة أربعة بيوت وثلاثة بيوت وليس بيتين؛ المرأة الأولى إذا كانت تسكت عن شيء من حقوقها فإنها تطلب زيادة؛ بمعنى أنَّ المعدد ينبغي أن يكون مليئاً، أن يكون ذا يد وفيها بسط أيضاً مبسوطة هذا الأمر الأول.
الأمر الآخر: أن يعلم من نفسه العدل، بعض الناس عنده عاطفة شديدة؛ يميل ميلاً شديداً ولا يجد في نفسه عزماً وعدلاً، ولا يضع الأشياء في أماكنها، فنقول لمثل هذا ابق على زوجتك، ونسأل الله أن يهنأك بزوجتك، وأنت طبعك لا يسمح لك بالتعدد، أما إن وجد الإنسان في نفسه ميلاً شديداً فلا يجوز هذا الميل الشديد، أما مجرد العاطفة والميل لواحدة من اثنتين ومع التماسك وعدم ظهور الحيف فهذا أمر لا حرج فيه (وأنَّ أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج) كما ثبت في صحيح البخاري، أحق شرط يجب على المسلم أن يوفيه: الشرط الذي أُخِذ عليه عند النكاح؛ فإذا كان عنده عليه شرط -زوجته شرطت عليه شرطاً- فالإثم شديد في عدم الوفاء به لكن هذا لا يؤثر على صحة النكاح لكن الإثم يكون حاصلاً.
وأنصح كل من أراد أن يعدد عليه أن لا يعمل على أن يبني بيتاً فيهدم بيتاً فإما أن تبني بيتين وإما أن تُبقي على البيت الأول يعني من ترتب على نكاحه الثانية هدم بيته، الواجب عليه أن يبقي على بيته الأول وأن يتقي الله عز وجل في أهله. كثير من المعددين يضيعون أولادهم، كثير من المعددين لا يتقون الله جل في علاه في زوجاتهم وهذا أمر حرام.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

جاء في حديث صحيح أن رجلا أمرته أمه أن يتزوج امرأة فلما تزوجها أمرته أن…

البر؛ والبر والإحسان إلى الوالدين والصلة ميدان واسع فسيح لم يضع له الشرع حداً، وإنما تركه على حسب الورع والتقوى، فكلما ازداد الورع، ازداد البر، وما حديث الثلاثة الذين هم في الغار عنكم ببعيد، كيف كان بره لأبيه، وما قدم الشراب لأبنائه وهم يتصايحون حواليه، حتى استيقظ أبواه فغبق لهما من اللبن ثم بعد ذلك أعطى أولاده.
وقال تعالى: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة}، وأثر عن مسروق وبعض السلف أنه  لما يتكلم عند أبويه لا يكاد يسمع له صوت ذلاً ورحمة، فمهما حلقت وارتفعت وأصبحت غنياً أو ذا منصب اجتماعي  فعند الوالدين اخفض الجناحين، وكن لهما ذليلاً ورحيماً، {ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهام قولاً كريماً}، فلا يجوز لك أن ترفع صوتك على صوتيهما، فليس البر الطعام والشراب، وإن كان الطعام والشراب من البر، فالبر أيضاً الجانب النفسي، فليس من البر أن تعيش في النعيم، وأن تتنعم في الخيرات وما لذ وطاب، ووالداك يعيشان في نوع عوز وفقر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم {أنت ومالك لأبيك}، وهذا يفسره الحديث الآخر، وإن كان فيه نوع ضعف، {يد الوالد مبسوطة ليد ابنه} والمطلوب من الابن أن يجعل الوالد يعيش في مستواه، ولو كان {أنت ومالك لأبيك}، على الإطلاق، لما كان معنى لقول الله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}، أي يكون معنى الحديث: {أنت ومالك لأبيك} يد أبيك مبسوطة في مالك يأخذ عند الحاجة، ويعيش في مستوى الابن.
 
وسئل عمر بن ذر : كيف برك أبيك؟ فقال (بري لأبي: أن لا أمشي بنهار بين يديه، وألا أمشي بليل خلفه، وأن لا أصعد ظهر بيت وهو تحته}، فالبر أمر فوقي؛ يحدد مداه الورع والتقوى، وقيل عن والد عمر بن ذر أنه كان يتأذى من الماء البارد، فسجن يوماً وابنه، فمكث عمر على ضوء القنديل يحمل الإناء طوال الليل حتى لا يؤذى أبوه من استخدام الماء البارد، فهذه صور من صور البر لا يقدر عليها إلا الورع والتقي، فالأصل في الأب إن أمر أن يطاع، وأن ترفع صوتك على صوت أبيك وأمك هذا من العقوق، وأن تقدم رأيك وأن تفرضه على أبيك وأمك من العقوق ، لكن تبدي رأيك.
لكن هذا في دائرة المعروف، فربنا يقول: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً} فمهما يجاهداك على أن تكون مشركاً، وربنا يقول: {وصاحبهما في الدنيا معروفاً}.
فينظر إن كان الأمر في البر فكما النبي صلى الله عليه وسلم: {لا طاعة إلا بالمعروف} وقال: {لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق}، فقد يكون بعض الوالدين ظلمة، فالابن يتزوج امرأة تلبس جلباباً لكن الوالدين لا يريدانها، لأنها تستر بدنها وشعرها أمام إخوانه وأعمامه، فالوالدين في هذه الحالة لا يطاعان.
لكن إن كان الابن يعلم من أبيه عدلاً، وإنصافاً وديانةً، وأمره بالطلاق، فيجب عليه أن يستجيب، ولا يجب على الأب أن يخبر ابنه بالسبب، فلعل الأب رأى سبباً يوجب عليه شرعاً أن يأمر ابنه بالطلاق، ويرى من المصلحة أن يكتم هذا السبب على الابن، فعلى الابن أن يستجيب ما دام يعرف أن أباه ذا عدل وديانة ولا يعرف عنه ظلم ولا هوى، ولم يأمر ابنه هكذا، فعليه أن يطلق، والله أعلم.

السؤال السابع والعشرونهل يجوز التواصل بين الخطيب وخطيبته

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171028-WA0133.mp3الجواب:قل لأبيها ياعمي ابنتك حبيبتي وهي زوجتي ،فقل لي هي زوجتك، وأنت احجبها عني بطريقتك فلاتجعلني اخلو بها فهذا شأنك، لكن أعطيني راحتي كي أتكلم معها وأراها.
وأنا أنصح الأباء كذلك .
وأنا أعيب على الأباء، فهناك صنفين من الآباء صنف جامد إذا دخل الخطيب ينفعل ويغضب وينزعج وما يأذن له أن يجتمع مع خطيبته وأن لا يراها في زينتها فأنا لا أرى هذا صوابا .
وصنف ثاني راخي الأمور من دون حساب ومن دون مشاكل ،والله العظيم الذي لاإله إلا هو جائني شاب مرة قال خطبت بنت صاحبة دين وأهلها ناس طيبين ومحترمين ومحافظين ورجوت أباها مرات وكرات حتى تطلع معي ،فبعد رجاء كثير وكلام كثير طلعت معي ،قال خرجت بكرا وعادت ثيبا، طلعت معي بكر ورجعت ليست بكرا، قال الآن الشيطان يوسوس لي أن أتركها ،قال الشيطان يقول لي أتركها التي قبلت معك تقبل مع غيرك،
فبماذا تنصحني؟
قلت متى تتزوج قال الشهر القادم قلت بل الاسبوع القادم وآتي عندك وآكل وليمة عرسك فأنا الآن داعي نفسي بنفسي الاسبوع القادم لأحضر وليمتك وأتغدى عندك ،فقال أعطيني شهر ،قلت أتيك بعد شهر لكن ذكرني ،فالتساهل الكثير غلط والتشديد الكثير غلط ،فلا تُأثم الرجل ولا تُأثم بنتك ،فإذا بقي خطيب فهي فقط محجوزه له وممنوع يراها بزينتها كذا ،فلا بأس أن تتفق معه وتقل له أنت زوج ،لكن إذا قبلت أن تكون زوجا لايجوز لك أن تتركها من دون طلاق، ولا يجوز لك أن تعتبر نفسك خطيب إذا كان الشيء لصالحك والشيء الذي عليك لا تستلزم به، اذا قبلنا ان يكون زواج فأذا مِتَ عليها العده تنتظر أربع أشهر وعشرا ولو لم تدخل بها ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.
فالله قال يذرون ازواجا ولم يقل المدخول بهن ،فأنا أرى أن تتساهل مع الرجل حتى تمكنه من أن يعني كما يقولون لكن بالشروط الشرعية المرعية وأن يكون ولي الأمر حصيفاً حاضراً، وتطويل الخطبه ليس بحسن ،تطويل الخطبه أمر ليس بحسن ،فكرة أجرب المرأة وأتعرف عليها فكل ماطالت الخطبه تعرض الأمر إلى الطلاق.
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع والعشرين امرأة تطلب الطلاق من زوجها بسبب أنه لا يعيلها و لا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-24.mp3الجواب : أولاً يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير ما بأس ، فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلـم قال : “أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فأنها لم ترح رائحة الجنة”
 
  والنفقة واجبة ، فإذا كانت عقدة النفقة أن تأخذ من ماله دون علمه فلا حرج في ذلك ، فقد شكت هند زوجة أبو سفيان ، أن أبا سفيان شحيح .
فهل فعلا أبو سفيان شحيح ؟!!! ، السيد عند العرب لا يكون سيداً وهو بخيل ، وأبو سفيان كان سيداً في قريش ، ولذا في رواية عند البخاري قالت يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل مسيك ، ولم تقل شحيح .
 
 ماذا يعني رجل مسيك ؟
 يعني عنده المال وما ينفق المال يمسك عن النفقة ، بعض الناس سبحان الله ما اكرمه مع الخلق ، ولكن مع اهل بيته هو مسيك ، بعض الناس هكذا ، والظاهر أن أبا سفيان من هذا الصنف ، لأن العرب لا يكون السيد عندهم سيداً حتى يبذل المال ، فقولها مسيك ، فيه إشارة انه ليس مسيكاً على غيرها ، وهذا الذي يتوافق مع الناس حينئذٍ ، قالت : يا رسول أن أبا سفيان رجل مسيك ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلـم : خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف ، فإذا هذا الرجل مسيك وأنت تحايلتِ عليه ، وبتحايلك عليه أخذت ما تبقى على حياتك معه قائمة ، وتعيشي وتأخذي بالمعروف فهذا إرشاد نبوي ، أما إذا حصل نزاع وشقاق وعلى كل وجبة طعام فيه بخل وفيه قيل وقال ، فهذا تحصيل حاصل سيؤول إلى الطلاق ، والطلاق كسر للمرأة ، ولا يجوز للرجل أن يطلق المرأة إلا لسبب ، ولا يجب عليه أن يُخبرَ بهذا السبب ، فليس مطلوباً من الرجل إن طلق أن يُخبرَ عن السبب ، فليس عليه أن يُخبر المطلقة ، أو أن يُخبر أهلها ، لأن الأصل في الناس ان يكونوا على ستر .
فرجل عاش مع امرأة فوجد فيها شيئاً لا يناسبه ولعله يناسب غيره ، لكن لا يلزم إن طلقت أن أخبر بسبب الطلاق ، لكن رجل يلعب ببنات الناس ، او رجل يطلق من غير سبب ، أو رجل الله يعلم بقلبه أنه تزوج ليتمتع ثم يطلق فهذا حرام ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ” بيان الدليل ” ذكرَ أقوال السلف فيمن تزوجَ ليطلق ، يعني يكون فقط للمتعة الخالصة ، فمن يقرأ كلام شيخ الإسلام في بيان الدليل يرى أن السلف يجزمون بحرمة ذلك من جهة ، ويرى أن بعضهم من جهة أخرى يراه زنا ، نسأل الله العافية .
فتاوى الجمعة  : 3 / 6 / 2016
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الثاني هل يجوز لأب العروس أن يطالب بالمتقدم والمتأخر من والد العريس مع العلم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171030-WA0008.mp3الجواب: لو كل منّا قرأ عقد الزواج الذي عنده فمكتوب في عقد الزواج  تأخذه الزوجة في أقرب الأجلين : الطلاق أو الوفاة
 
والمسألة التي يسأل  عنها نحتاج أن نعلم من الذي مات قبل  ««بالأول »»
في حادث السير الزوج أم الزوجة؟
 
إذا الزوجة ماتت قبل ليس لها مهر.
 
وإذا الزوج مات قبل لها مهر.
فإن ماتت فيحوّل المهر إلى ورثتها
فورثتها أبناؤها وأبوها وأمها  إلى صور الميرات المعروفه عند العلماء.
 
قد يسأل بعضكم  كيف نعرف من مات قبل في حادث السير؟
 
الطب الشرعي يعلم.
الطبيب الشرعي من خلال قواعد معروفة من خلال تشريح وما شابه يحسن أن يقرر من الذي مات أولا.
 
فإذا الزوجة ماتت أولا فليس لها مهر.
يعني رجل زوجته ماتت في حياته هل يجوز لأهلها أن يطالبوا بمهرها الجواب لا
عند أقرب الأجلين: طلاق أو وفاة
وإذا كان العكس فلورثتها  المطالبة
والله أعلم.
 
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
٧ صفر 1439 هجري                  ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الثاني: هل يجوز لأب العروس أن يطالب بالمتقدّم والمتأخر من والد العريس مع العلم أن العروس والعريس توفيا في حادث سير؟

 
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس والعشرين امرأة نذرت أن تذبح ناقة فأخبرها زوجها أنها إن فعلت ذلك…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/فتوى.mp3الجواب : التفصيل .
إذا كانت في غنية عنه كأن تكون ذات يسار وذات أهل ولا تضيع ، فالواجب حفظ اليمين ، العلماء يقولون : أن هناك فرق بين النذر واليمين بقولهم :
بأن الأصل في اليمين إن رأيت غيره خيرا منه فعلت الذي هو خير ، هذا في اليمين ، وأما النذر فالأصل فيه الوفاء ، فالأصل في النذر أن تفي فيه ، فإن عجزت عنه فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
النذر يمين .
فمتى يكون النذر يمين؟
عندما يعجز العبد عنه ، وأما إن كنت تستطيعه فالواجب عليك أن تبقى على نذرك ، ولذا الله مدح أقوام بقوله : “ويوفون بالنذر” ؛ فهذا هو الفرق بين النذر واليمين.
س : امرأة نذرت أن تذبح ناقة فأخبرها زوجها إن فعلت هذا أنت طالق.
بناء على ما قلنا ننظر إذا الرجل لئيم والمرأة طيبة وذات يسار وأهلها طيبين والطلاق خلاص من شره وتعيش عزيزة مكرمة وتظن أن الرجال قد يطعمون بها وتكون تحت زوج آخر ، لأنه في بعض الأحيان الطلاق رفعة للزوجة وليس لوم لها ، وقد ألف بعض أهل العلم المعقبات من قريش يعني فلانة من قريش حسيبة نسيبة ذات مال وذات جمال تزوجها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فكان الرجال دونها ، فليس دائما الطلاق عبارة عن مذمة للمرأة أحيانا الطلاق يكون مدحا للمرأة.
الطلاق في تصورنا العرفي اليوم ناقص ومشوه فإذا هي ترى لسبب شرعي بأن تحافظ على طاعة الله ،
والله هو حر ، لكن إن غلب على ظنها أنها إن طلقت تضيع ويضيع أولادها ولن تجد لها مأوى وهي في حاجة فحينئذ نقول لها : النذر يمين ، وتكفري عن
يمينك ولا تذبحي هذه الناقة والمسألة ليست عملية بل شكلها تعليمية وهذا هو الجواب الذي تقتضيه قواعد أهل العلم .
◀ فتاوى الجمعة 2016 – 6 – 3
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?

السؤال السادس عشر شاب قال لمخطوبته التي التي عقد كتابه عليها إن فعلت كذا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.01.43-AM.mp3الجواب : إذا نوى الطلاق وقع الطلاق ، وطلاق غير المدخول بها فراق ليس له أن يعود ويحتاج لعقد جديد ، وليس عليها عدة ، وإذا أراد الظهار وقع الظهار ، فيستفسر منه عن نيته ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍