http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-14-at-8.17.14-AM-1.mp3الجواب : لك أن تقدم زكاة مالك وليس لك أن تؤخرها.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
الكاتب: site_admin
هل يجوز للمسلم أن يتبرع بأحد أعضاءه أثناء حياته ويحتسبه عند الله عز وجل …
إن من العبارات الخاطئة والآثمة والمخالفة لما علم من الدين بالضرورة ، ما نسمعه: انتقل فلان إلى مثواه الأخير وهذا لازمه أن البعث غير موجود، فإن القبر ليس مثوى الإنسان الأخير، لأن الوفاة هي انتقال من دار إلى دار، والروح محبوسة في البدن، وبالوفاة تنفك من هذا السجن .
والعلماء يقولون إن الإنسان يعيش في أربعة دور: الجنين في بطن أمه ، والدنيا، والبرزخ، والجنة أو النار، ويقولون: إن سعة حياة البرزخ بالنسبة إلى الحياة الدنيا، كسعة حياة الدنيا بالنسبة إلى سعة حياة الجنين في بطن أمه، فلو قدر لنا أن نخاطب الجنين في بطن أمه ونخبره أنه يوجد بعد هذه الدار التي أنت فيها دار واسعة وفيها كذا وكذا من الدور والبحار والجبال والسعة ، فلعله لا يصدق، ويقول أنا مرتاح هنا، ولا يوجد أوسع من هذا المكان! وكذلك أيضاً فإن الحياة الموجودة في البرزخ غير هذه الحياة ولذا ليس بمجرد وضع الإنسان في القبر نقول إنه يتحلل، وانتهى الأمر ، فالأمر ليس كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {يبعث الميت على ما مات عليه} لذا فإن للإنسان كرامة في حياته وبعد الممات فلو أن الإنسان يهلك ويتحلل ولا يوجد هناك حياة فنقول: تبرع ، لكن بما أننا علمنا حياة أخرى العقل لا يدركها فلا يجوز لنا أن نفتي بأن يعبث بأي شيء من بدن الإنسان.
وأيضاً التبرع مقتضاه الملك، فلا يجوز لي أن أتبرع بشيء لا أملكه وبما أننا لا نملك أنفسنا فلا يجوز لنا أن نتبرع كما لايجوز للإنسان أن ينتحر لأنه لا يملك نفسه.
ثم نقول: لماذا نستبشع ونستقبح من تبرع إحدى عضوين ظاهرين له؟ فلو أن رجلاً تبرع بيده أو رجله لكان أمراً قبيحاً، فلماذا إذا كان العضو باطناً لا يستقبح التبرع به، أما إن كان ظاهراً يستقبح؟
ثم لا يمكن للطبيب أن يعطي للمتبرع بأحد عضويه ضماناً بأنه لا يحتاج إليه ، فكيف للإنسان أن يتبرع بكلية مثلاً قد يحتاج إليها.
والمرض قدر لله عز وجل، والمريض إن صبر فله الأجر العظيم يوم القيامة ويجعلهم في منازلهم التي ما استطاعوا أن يصلوا إليها بطاعة وعبادة، إلا المرض والابتلاء، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {يود أهل العافية لو قرضت جلودهم بمقاريض يوم القيامة لما يرون من الأجور لأهل البلاء} لذا من ابتلي فليصبر، وأما أن ينتزع بأشياء لا نملكها في حياة لا نعرفها ولا نعرف أضرار التبرع عليها.
ومسألة التبرع نازلة من النوازل التي لا يوجد فيها نص شرعي ظاهر ولا يوجد فيها اجتهاد للأقدمين من العلماء فالمعاصرون منهم المبيح، ومنهم الحاظر، والذي يميل إليه قلبي وأحبه لنفسي وإخواني أن يغلق هذا الباب ولا يفتح، فهذا هو الأسلم وهذه فتوى المحققين من العلماء المعاصرين.
وقد يستشكل هذا بمسألة سحب الدم والتبرع به؛ فنقول: إن سحب الدم مختلف وله أصل شرعي وهو الفصد والحجامة والدم عضو متجدد بخلاف بقية الأعضاء فهي غير متجددة، فافترق الدم عن بقية الأعضاء من هذه النواحي والله أعلم.
السؤال الخامس زكاة مالي لهذا العام ألفين دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س5.mp3*السؤال الخامس: زكاة مالي لهذا العام ألفين دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت، لكن تبيّن لي أني أخرجت ثلاثة آلاف دينار هل يجوز أن أرحّل الألف الزائدة لزكاة العام القادم؟*
الجواب: لا حرج، فقد رخّص النبيّ صلى الله عليه و سلم لعمّه العباس أن يتعجل في إخراج الزكاة لمدة عامين، يعني إنسان قريب له ،إنسان يحبه أصابته مصيبة فيحتاج للمال؛ فلك أن تعطيه زكاة مالك هذه السنّة والسنّة التي بعدها.
فمن أخرج المال بنية الزكاة ثم تبين أنه أخرج بالزائد فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يجعله صدقة وهذا أحسن وأكثر في الخير.
الحالة الثانية: ما دام أنه نوى الزكاة فله أن يتعجل في دفع الزكاة لمدة عامين وهذا رخّص فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمه العباس.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1475/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الثالث والعشرون سؤال من عندنا في الأردن هل تجوز الزكاة في الجمعيات الدعوية…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161105-WA0005.mp3الجواب : الذي يدرّس القرآن والذي يدرّس العلم الشرعي لا يأخذ زكاة المال من أجل تدريسه؛ وإنما يأخذ من أجل فقره؛ يعطى لأنه فقير ولا يعطى لأنه مدرس.
أما أن نقيم العلوم الشرعية والمساجد والجمعيات من أموال الزكاوات بحجة أنها مصرف في سبيل الله فجماهير أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة لا يرون ذلك، الأئمة الأربعة لا يجوّزون أن تبنى المساجد ولا أن تنفق على الجمعيات التي تقوم على تحفيظ القرآن من أموال الزكاة، هذه تكون من أموال الصدقات وتكون من باب الاحتساب والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال التاسع امرأة أعطت ألف دينار لأرملة دينا ولكن هذه الارملة ليس لديها مال…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-9.mp3http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-9-1.mp3الجواب : المسألة قائمة على أصل وهذا الأصل هل الإبراء قبض أم لا ، فمثلا رجل له على آخر مبلغ فأراد أن يسقط المبلغ من ذمته ويحسب هذا الأمر من الزكاة .
العلماء مختلفون من أبرأ آخر فهل هذا الإبراء قبض لأن الله تعالى يقول عن الزكاة (خذ من أموالهم صدقة ) فالأخذ هو ظاهر الآية ولذا علماء الشافعية والحنابلة في مثل هذه الصورة لا يرون جواز اسقاط الدين وجعل ذلك من الزكاة ،ولأن النبي ” صلى الله عليه وسلم “كان يبعث السعاة ويأخذون من الناس المال، وجواز الإبراء مدعاة للتحايل على هؤلاء فكل يقول أنا أسقطت دينا وأنا أبرئت ذمة وهذا أمر ما كانوا يعترفون به فعلماء الشافعية والحنابلة لا يرون هذا وعلماء الحنفية والمالكية يقولون الإبراء دين ما الفرق بين أن يأخذ هذا الانسان الدين ثم بعد أن يأخذ الدين يرجعه للفقير فيقول خذ هذا زكاة قالوا لا مرة واحدة الإبراء قبض ، فأنا اذا أسقط شيء فهذا يحسب من الزكاة هذا مدعاة لألا تقع التزكية تزكية النفس (تطهرهم وتزكيهم بها )، فالزكاة تطهر المال والزكاة تطهر النفس والبحث عن الدين الذي لا يستطيع صاحبه أن يسده فتبرؤه فهذا ما فيه تزكية للنفس ما زكيت نفسك من الشح وحب المال ، فالمسألة حدها هكذا يمكن الجمع بين القولين فيقال لو أنك أبرأت بمقدار ما تعطي فقد يكون لهذا وجه يعني أنا في العادة مثلا زكاتي ألف دينار بالعادة أعطي هذا مئتي دينار وهذا مئتي دينار فأنا أبرء الفقير بمئتي دينار وأبقي ثمان مئة دينار فهذا له وجه أما أبدأ أبحث عن الديون الميتة والديون التي لا يمكن استحقاقها ثم أبدأ أبرء فلا يقع مني تزكية لنفسي ولا تطهير لمالي بل تجعل الانسان يزداد شحا ويزداد بخلا ويزداد تمسكا بالمال فهذا فيه ما فيه والله تعالى أعلم.
فتاوى الجمعة: 3/٦/ ٢٠١٦
↩رابط الفتوى:
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن
السؤال السابع عشر علي زكاة مال هل يجوز لي إخراجها إلى شخص ليس من مدينتي…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0076.mp3الجواب : الراجح من أقوال العلماء وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله لا حرج لو أنك نقلت زكاة مالك من بلدك إلى بلد آخر ، وبعض أهل العلم يجوز ذلك بقيود وشروط والقلب يميل إلى الجواز ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
هل يجوز دفع زكاة المال لمن أراد أن يتزوج أو يتطبب
المال يعطى للفقير لقضاء حاجاته الأساسية والتطبب والزواج من الحاجات الأساسية، فلو أن شاباً احتاج إلى زوجة وتنازعه نفسه، ولا يوجد معه ما يتزوج به، فاستعان بمال الزكاة على الزواج فلا حرج، ويؤكد ذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز لما كان يرسل مندوب بيت المال في الشارع ويقول : من ليس له زوجة نزوجه من مال الزكاة.
والأموال في أيدي الناس لقضاء الحاجات الأساسية، والحاجات الأساسية: المطعم، والمشرب، والملبس، والتطبب، والتزوج، وهكذا..
وكذلك المريض إن خاف أن يهلك، لكن ما يتطبب لشيء تكميلي، لعملية تجميلية مثلاً، فهذا لا يجوز له أن يأخذ، لكن إن كان مريض ويهلك أو لا يستطيع أن يقوم بالمهام التي تجب عليه من العمل وما شابه ولا يستطيع أن يتطبب إلا بمال الزكاة، فلا حرج في ذلك، فهذه من الحاجات الأساسية التي يجوز الاستعانة بمال الزكاة عليها.
السؤال السابع عشر رجل لديه اموال تستحق الزكاة ويريد ان يعطي زكاته لإخته المتزوجة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-17-1.mp3الجواب : إذا كانت مُتَماسِّكَة وهي مُوَظَّفة ويدخل عليها ما يكْفيها و أرادت أن تَتَوَسَّع في بَيْتها تَوَسُّعاً زائداً فلا تُعطى من الزَّكاة .
الذي يُعطى من الزَّكاة الذي يَبْنِي بَيْتاً لِيَستُر عَوْرَته ، أما إذا أرادت أن تَتَوَسَّع تَوَسُّعاً زائداً فالبَيْت لا حَدَّ له ، ممكن إنسان يعْمل بَيْت وليس له حَد في التَّجويد والتَّنميق والتَّزْويق والسِّعَة وما شابه ، فالزَّكاة لا تُعطى إلا كما قال الله عزَّ وجل : للفُقراء والمساكين ، واختلفَ العُلماء أيُّهُما أشَد من الأخر ، الفَقْير أم المسكين والراجح عند أهل العِلْم أنَّ الفقير الذي لا يَمْلِك شيئاً أو من لا يمْلك نِصْف حاجاته الأصْلية ،؛وأمَّا المسكين فهو أحسن حالة من الفقير ، وهو الذي قد مَلَكَ نِصْف حاجاته ولكن النِّصْف الثاني لم يَقْدر عليه فهو مَلَكَ شيئاً ولكن لم يَقْدر على إكماله وتَتْمِيمه وقال الله عز وجل :
{۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : 60] ، فالذي يُعْطى الفقير والمِسكين ، والله تعالى أعلم .
⬅مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016
↩رابط الفتوى :
◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍@@?
هل يجوز لي أحسب هدايا المناسبات التي أعطيها لرحمي من الزكاة علما بأن الهدايا نقود…
لما يصل الأمر عند الناس إلى المال يبدأون يبحثون عن مسوغات كما يقولون أخرج المال من كمك واجعله في جيبك، وكثير من الناس يسأل: أيجوز لي أن أعطي ولدي من زكاة مالي؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: {فتنة أمتي المال}، فالمال فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمال فتنة قلة وكثرة، فالذي لا مال معه مفتون، والذي معه مال كثير مفتون، وأول فتنة أمة محمد في المال هي أن يضن الناس بالدينار، فالإمساك هو أول الفتنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة….}، فالناس يلجأون للربا، إذا ضن أصحاب الأموال منهم بأموالهم، ونحن نحتاج إلى محلات ونشرات ووعظ من الأئمة لأن يحيوا القرض الحسن بين الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: {إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذانب البقر وتمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم}. فأول الذل إمساك الدينار والدرهم.
وبالنسبة لهدايا الناس فيما بينهم فإن العبرة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق فأنت تقول: هذه هدية وهي في حقيقتها ليست هدية، وإنما هي دين في صورة هدية، ففي أعراف الناس من أعطى مالاً في مناسبة كالعرس مثلاً، ممن يعطي هذا المال يعتبره ديناً في ذمة الآخر، ويوصي به أبناءه، فمن يعطي قريباً له هدية، في مناسبة اجتماعية فإنه ينتظر ردها، أما إذا كان ليس من عادته العطاء، فلا يعطي في مناسبة وادخر هذا العطاء وأشعرهم أن هذا العطاء ليس له صلة بالمناسبة.
فالهدايا في المناسبات ليست هدايا في التكليف الفقهي الصحيح وإنما هي دين، لكن العلماء يقولون: قيمة الدين مسامح فيه، والفرق بينه ليس ربا، كالجار يأخذ من جاره رغيف خبز ويرجعه رغيف خبز، فليس مثلاً بمثل، لكن ليس هذا بربا، وهذا أمر معفو عنه، من باب عموم البلوى، ومن باب أن المقصد الشرعي من حرمة الربا غير حاصل في مثل هذه الفروق القليلة بين الهدايا، فلا يجوز للرجل أن يعطي أقاربه مالاً وينوي بها زكاة في المناسبات الاجتماعية، أما إن أعطاها في غير مناسبة، فالحمد لله، فالزكاة للرحم له عليه أجران، والله أعلم .
السؤال الحادي عشر كيف يكون حساب زكاة الذهب هل على سعر الشراء أم على…
الجواب : زكاة الذهب عشرون مثقالا من الذهب، والمثقال اربع غرام واربع وثمانين بالمئة.
ولذا نصاب زكاة الذهب خمس وثمانين غرام ذهب خالص بالعيار اربع وعشرين .
وواحد وتسعين غرام من عيار واحد وعشرين.
الذي هو جل استخدام الذهب في زماننا .
إذن أنت تزكي الذهب اذا كان عندك ذهب بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول .
وذهب الحلية فيه اشياء غير ذهب فانت تزكي قيمة الذهب فلما تبيع ما عندك كم يكون قيمة هذا البيع فانت حينئذ تزكيه ،هذه القيمة والله تعالى اعلم .
فتاوى الجمعة : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?