السؤال السادس عشر هل هنالك حد محدودة يخرجها الرجل من مال وظيفته

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0061.mp3الجواب : الذي يدخل عليك و يبقى عندك ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تزكى ربع العشر؛ وربع العشر بالنص الشرعي هو 2.5% بالتعبير الدارج على ألسنة الناس اليوم ؛ربع العشر هو 2.5%.
أما مال الوظيفة الذي تأخذه فإن أنفقته وما ادخرت شيئا منه أو ادخرته و لم يبلغ مبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فالمال ليس فيه زكاة ؛فسبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول عليه .
المال الذي تأخذه من الوظيفة أو تأخذه من العمارة التي أجرتها أو تأخذه من المحلات أو من السيارة التي أجرتها ، فإذا أنفقته فلا شيء عليك .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع أنا رجل عندي مال استحقت عليه الزكاة وعندما حال الحول…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170108-WA0010.mp3الجواب :
فمثلا شخص زكاته في ربيع الثاني وجاء ربيع الثاني وكان عنده نقودا مائة ألف .
المائة ألف تحتاج إلى الأفين ونصف زكاة
وضع الألفين ونصف على جنب أي عزلهم عن ماله.
تتمة السؤال :
قال :
وعزلت هذه الزكاة عن مالي لكني لم أدفعها لمستحقيها مباشرةً بانتظار أن أقسطها على مستحقيها بحسب الحاجة فما حكم ذلك؟
هذا خطأ.
إذا دخل ربيع الثاني الواجب أن تدفع الزكاة للفقراء.
لك قبل ربيع الثاني من العام القادم أن تقسطها وعزلك لا فائدة منه .
يعني أرأيت أن عزلت الألفين ونصف ثم ذهبت إلى قريب أو رحم وكان فقيراً؛ فبدا لك أن تعطيه من زكاة مالك فأعطيته من مال غير الألفين ونصف المعزولات، فأعطيته من مال آخر كان معك ؛ألا يجزئ هذا العطاء؟؟؟؟؟
يجزئ،
فليس هنالك معنى للعزل، لأن الزكاة واجبة بذمتك، فمتى أخرجت المال من الذمة الآن سلمت ،فالواجب الزكاة على الفور، ويجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?✍?

السؤال الأول ما يدفعه المرافقون للمقيمين في المملكة العربية السعودية بالقرار الأخير عن 100ريال …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0052.mp3الجواب: سألني أكثر من واحد وجاءني بعض الاتصالات من أخواننا المقيمين في المملكة العربية السعودية نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها أن بعض الناس لا يقدر أن يدفع ماذا يصنع؟
فجوابي *أن القول بجواز دفع الزكاة بإطلاق خطأ، وأن القول بالمنع خطأ*، فالأصل في الإنسان أن لا يأخذ أوساخ أموال الناس، فلما رأى النبي صلىَّ الله عليه وسلم سبطه الحسن يأكُل من تمر الصدقة ضرب على يده وقال : كخ كخ أنها أوساخ الناس ، الزكوات أوساخ الناس، فالنبي صلىَّ الله عليه وسلم منعه أن يأكله من تمر الصدقة.
فالأصل في الإنسان أن يمتنع ولا يتوسع وإذا كان هو يستطيع أن ينتقل لبلده أو أن يبقى وحده فهذا حسن، وأن لم يكن يستطيع فلا ينبغي أن يأخذ من الصدقات وأموال الناس إلا إذا كان هناك حاجة مُلحة وضرورة توضع مُلابساتها بين يدي عالم أو توضع مُلابساتها بين يدي مُفتي، والمُفتي يُقدر هذه المُلابسات ويقول هذا جائز، أما إطلاق القول بالمنع وإطلاق القول بالجواز فهذا أمرٌ فيه توسع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني رجل أعطى أخر ماله ووكله ليدفع زكاة الفطر ثم هذا الوكيل ذهب إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0050.mp3الجواب: قطعا غير جائز شرعا.
لماذا؟
لأن القاعدة عند أهل العلم: *الوكيل عمله عمل الأصيل.*
أنا وكلت واحد، فالذي وكلته ينبغي أن يعمل عملي، ولا يجوز له أن يتعدى على توكيلي، فأنا قلت له خذ هذا المال اشتري طعاما ووزعه صدقة فطر فليس له أن يعمل فيه مشروعا استثماريا اذا كان مبلغ الزكاة كبيرا أو أن يشتري هذا الطعام دينا ويدفعه أقساطًا ثم يقول أنا وصلت الطعام للفقراء.
أرأيت لو أن هذا الإنسان مات ورق قلب التاجر فقال أنا عفيته وسامحته لا أريد منه باقي الأقساط ماذا يجري الان؟
من الذي دفع المال؟
الطعام الذي وصل الفقير من قبل من؟
من قبل التاجر وليس من قبل الاصيل الذي وكل.
دائما إذا قبلت الوكالة فلا تجتهد،
اعلم أنك إذا قبلت الوكالة فإن عملك فيها إنما هو عمل الذي وكلك، والذي وكلك هو الاصيل،
دائما الوكيل يعمل معاملة الأصيل والأمر للأصيل، واجتهاد الوكيل إنما يكون فيما يخصه وتلحقه تبعاته ولا تلحق التبعات الأصيل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الواحد والعشرون أخ يقول شيخنا حفظكم الله كثير من الناس يعطيني…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170510-WA0022.mp3الجواب :
فصلنا بها سابقا …. ونقول :
إن كنت تعلم أنه أعطاك وهو يعلم فقرك فلك أن تأخذ ومقدار أخذك كما تعطي غيرك.
وأما إن كنت تعلم أنه لا يعلم فأخبره فلعله يخصك بشيء ليس في حسبانك ،فأخبره ، والإثم ماحاك في الصدر .
لو قيل له فلان الذي أعطيته المال أخذه لنفسه .
أنت يحيك في صدرك شيء والإثم ماحاك في الصدر .
والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
معمرة تُوفيت بالأمس -رحمها الله تعالى- ، كنت أجمع لها المال وأستعطف المحسنين لمساعدتها..
مؤخّرا كانت في مصحةٍ خاصة للعلاج فقمتُ بجمع بعض المال لأداء تكاليف العلاج ، وبعد أن غادرَتها وأدّيتُ تلك التكاليف بقي عندي من المال الذي جمعته لها حوالي (1000 دولار).
وكنت أُنفق منه عليها بحسب احتياجاتها ولا أُعلِم ابنة أختها وأختها به ؛ لأنهما كانتا تستغلان عطف الناس لجمع المال وتأخذانه!…
الآن تُوفيت العجوز وبقي عندي ذلك المبلغ :
فهل يدخل في الميراث ؟
هل أتصدق به باسمها ؟
مع العلم أن ورثتَها سينفقونه في المسائل البدعية من اجتماع وبدع….!
الجواب :
وعليكَ السلام ورحمة الله
أخي الحبيب -أحسن الله عزاءنا جميعا فيها ورحمها الله- ؛ المال لم تملكه المتوفّاة حتى يكون ميراثا ! ، وأنت وكيل عليها لتنفقه متى احتاجت ، والوكيل له حكم الأصل ، فلذلك عليك أن تخبر أصحاب المال وتتصرف بناءً على ما يقولونه لك ، فإن تعذر ذلك وضعتَه في الصدقات في مثل حالتها .
والله أعلم!
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان.

السؤال الثالث هل يجوز دفع الزكاة عن الميت الذي عليه دين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160829-WA0005.mp3الجواب: لا،
الزكاة تجب في الذِّمة، وهذا الذي قد مات انقطعت ذمَّته فلا يجوز أن تُدفعَ الزكاة عن إنسان ميِّت.
الأصل في مَن مات إن لم يجد وارثاً فميراثه إلى بيت المال، وإن مات ولم يَقدر أن يسُد؛ فبيت المال يسُدُّ عنه ، والله جلَّ في عُلاه إن علِمَ في نيِّته أنه عازم على السَّداد وما استطاع ، فإنَّ الله يُرضِّي خصمه يوم القيامه . والله جلَّ في عُلاه يسُدُّ عنه ، أمَّا أن نبدأ نبحث عن الأموات وأن نُبرِّئَ ذِمَّتهم وأن ندفع زكاة الأموال فلا .
لكن من مات وترك شيئاً سواء كان نقداً أو عقارا ًأو بيتاً
فالأمر الأول : نُجهزُه من ماله .
والأمر الآخر : نَسدُّ ديْنه.
والأمر الثالث : نُنفذ وصاياه ، على أن لاتزيد عن الثُّلث ، وأن لا تكون فيها مخالفة .
الأمر الرابع : نُوزِّع الميراث .
إذن متى نوزع الميراث ؟
يسبق توزيع الميراث ثلاثة أمور :
الأمر الأول : نجهزه من ماله وتجهيزُ الميِّت من المال هذا يسير ، وأغلب التجهيز اليومُ يُجهَز من قبل معارفه .
والأمر الثاني : نسُد دينه، ولو استغرق الديْن جميع التركة
فعندها لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث ، يعني إنسان مات وعليه عشرة آلاف دينار وترك عشرة آلاف دينار فإن سدَدنا الديْن فهذا الديْن يأخذ جميع ماله؛فحينئذ لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث .
الأمر الأول : نجهزه .
الأمر الثاني : نسُد الدين .
الأمر الثالث : نُنفذ الوصية *شريطة الوصية أن لاتبلغ الثلث*
بعد الأول والثاني لا تزيد عن الثلث،
*ما تزيد عن الثلث*
يعني بعد ماجهَّزناه وبعد ماسددنا الديْن ،الوصية بعد هذين الأمرين لا ينبغي أن تزيد عن الثلث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال: الثُّلث والثُّلث كثير، *(أخرجه الشيخان)*
فنُوصي بالثُّلث ثُمَّ بعد المرحلة الرابعه نُوَزع الميراث .
الناس اليوم ماذا يعملون؟
الناس اليوم يبدؤون بالميراث ويَتعدون المراحل الثلاثة وهذا لايجوز شرعاً، وهذا الترتيب واجب في الأمور الأربعة.
مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437هجري
2016/8/26 افرنجي

السؤال الحادي عشر دفعت مبلغا من المال إلى إحد شركات الإسكان وذلك دفعة…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0043.mp3*عٙلّٙق الشيخ قائلاً:* ماذا يسَمُّونها هذه؟
العربون ، هذه يسَمُّوها عربون.
 
*تكملة السؤال: وذاك لحين الإنتهاء من البناء وتجهيز العقود اللازمة لنقل الملكية ، وخلال هذه الفترة القادمة يتوجب عَلَيَّ زكاة مال ، فهل يُوجب عليَّ دفع الزكاة من مبلغ الدفعة التي سَلَّمتُها لشركة الإسكان -أي العربون- ؟*
 
*الجواب:*
لا.
 
بل لو استطعت دفع َ ثمن البيت لأنه أصبح في حقك دٙيناً ، يعني أنا عندي مائة ألف ، اشتريت بيت بستين ألف ، دفعت عربون خمس آلاف ، باقي خمس وخمسين ألف ، فأنا الآن ذمتي مشغولة بخمسة وخمسين ألف ، وأنا أشتري شيئاً مُلكي ، أنا أُزَكِّي أربعين ألف ، لأن الذي نُرجحه من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبةٌ في الذمة ، وليست واجبة في المال.
 
الزكاة واجبة في الذمة ، وأنا ذِمتي الآن بعد ما اشتريت البيت كم أَملِك من المائة ألف؟
أربعين ، والباقي ليس مُلكي ، فحينئذ الزكاة تجب في الذمة ، يعني واحد وجبت في حقه الزكاة بقيمة ألف دينار ، هل يَلزمه أن يُخرج الألف دينار من رأس المال الذي عنده؟
لو جاءه ألف دينار من بيعة ، فزكّاه ، تُجزئ؟
تُجزِئ.
الزكاة واجبة في الذمة ، الزكاة ليست واجبة في ذات المال ، الزكاة واجبة في الذمة وهكذا.
 
ما هو حكم العربون؟
في صحيح ابن ماجة : (( نهى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – عن بيع العِربان)) ، وعلماء الغريب يقولون : عِربان ،والأحاديث التي فيها النهي عن العربون ضعيفة.
وإن كرهه جمهور الفقهاء إلا أحمد ، وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن عمر ابن الخطاب اشترى بيتاً بالعربون ، وجعله سجناً ، فأول مَن خَطَّ السجن وجعل الناس يُسجَنون في مكان خاص : عُمر بن الخطاب – رضي الله عنه – .
 
الناس قبل عمر أين كانوا يُسجنون؟
في المسجد.
كان النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – يجعل الرجل المسجون ما يَخرج من المسجد ، يبقى في المسجد ، هذا يحتاج إلى طاعة وعبادة وتزكية نفس ، هذا المسجون ، فيُبقيه في المسجد.
 
فعُمر لَمّا اتسعت رقعة الإسلام ، فهو أَوَّل من اشترى السجن بالعربون ، وهذه رواية صحيحة وثابتة ، فالظاهر والله تعالى أعلم أن العربون لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
 
أَول مَن نَظَّم حقوق السجين مين؟
محمد بن الحسن الشيباني.
 
جاءني باحث سويسري وباحثة ألمانية للبيت ، وقَدَّموا لي مشاركة في مؤتمر في سويسرا عن حقوق السجين وأخبروني أن عندهم جمعية ، تدرون ما اسم الجمعية؟
اسم جمعيتهم: جمعية محمد بن الحسن الشيباني لحقوق السجين.
 
طبعاً نحن نقول: من منكم يعرف محمد بن الحسن الشيباني ؟!
طيب لماذا محمد بن الحسن الشيباني ؟
قالوا: هذا أول مَن له كتاب مطبوع في الهند ، اسمه “السِيَّر” ، هذا أَوَّل مَن ذَكَر حقوق السجين في الإسلام ، وفصَّل في حقوق السجين ، وأن له حقاً أن يُصَلي الجمعة ، وأن يُصَلِّيَ الجماعة ، وأن يطأ أهله ، وأن يَتَعَلَّم مهنة ، يَتعلم في السجن مهنة ، وأن يَمتَهِنَ المهنة وهو في السجن ، يُنفِقُ على أهله ، هذه حقوق السجين مذكورة عند عُلمائنا -رحمهم الله تعالى- قديماً ، واليوم الغَرب يتباهى بهذا الـذِّكر!!
 
والمُتَقَدِّم والمُتحَضِّر اليوم يريد أن يِسلَخنا عن ديننا ويرجِّعنا شيوعيين والذي يريد أن يرجعنا بعثيين والذي يريد أن يرجعنا قوميين ، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله !!
 
والغربيون يَعرفون تراثنا ويَعرفون -يعني- أهمية التمسك به.
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0012.mp3الجواب: السؤال ناقص، الفلوس التي كانت عندك وبقيت عندك من الذي أخذها و ما مآلها؟
 
الأصل الميراث، ولا يجوز للإنسان أن يتصدّق عن الآخر مقابل الحياء.
 
مثلا  واحد سرق من واحد شيئا فيقول والله أنا استحي أن أقول له سرقت، واستحي أن أردّ له المال، فأريد أن أتصدق عنه.
 
فنقول له: لا؛ لا يحل لك أن تتصدق عنه، لا يجوز لك أن تتصدق عن صاحب حق شغلت ذمتك فيه إلا بأن تجهله، مثلا واحد ما أعرفه وأخذت منه مالا أو عمل عندي عملاً وسافر وما أعطيته إما عمدا أوظلما أوتعديّا ومن ثم وقعت لي التوبة، وإما لملابسات معيّنة يرجع فيأخذ ثم هو حصل معه شيء ما؛ فغاب، أو مات أوسافر ما أعرف، حتى الصورة الثانية علماؤنا رحمهم الله يقولون تتصدق بها عنه، فإن التقيته تخبره وتقول له: أنا  تصدّقت عنك؛ فإن أمضى  الصدقة برأت ذمتك، وله أن يقول أنا لا أريد صدقة أنا أريد مالي.
 
تتصدق وتعلّق الصدقة على استئذانه، فإن أمضى الصدقة وقعت الصدقة، فإن لم يمضِ الصدقة فله الحق أن يقول لك أريد مالي.
 
فيا أختي لا تتصدقي إلا إذا ما وجدتي  وارثا لها.
 
والأصل في عدم وجود الوارث أن يكون الميراث في بيت المال،
وبمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة.
 
فأنتِ إن يئستِ فحينئذ تتصدقي.
 
ثمّ دائما وهذه قاعدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض في علم الميراث وهي في حديث في صحيح الإمام البخاري يقول : *أقرب ذكر وارث*.
 
أقرب ذكر هو الذي يرث دائما كما في القاعدة التي دلّ عليه حديث البخاري.
 
دائما أقرب ذكر يرث ولو  ابن العم وابن ابن العم ؛ ويرث *بالتعصيب*  وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم؛ وهذا يأخذ الباقي .
والله تعالى اعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الخامس عشر: يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع فلوسها عندي وتقول لي: إذا احتجتِ من هذه الفلوس خذي منها، وفي يوم احتجت فلوسا وأخذت منها على أساس سلفة وأرجعها، وماتت العجوز ولم يكن لدي فلوس في ذلك الوقت حتى أعطيهم حقهم، والآن أريد أن اسلّم ديْني، لكن لا أدري ما أفعل؟ ولمن أعطي هذا المال؟ وإذا عملت بها صدقة هل تجوز؟ مع العلم أن العجوز مقطوعة ليس لها أبناء ولا إخوان؛ لديها فقط عجوز تقرب لها بنت عمّ لها أفتوني جزاكم الله خيرا؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر اشتريت كتبا من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن وأخذت بالخطأ…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0015.mp3الجواب :
 
ما فهمت ماذا تقصد ب _لا فائدة _
هل تقصد  ما أحد ردّ لك خبرا؟.
 
على أيّ حال تتصدق بثمن هذه الكتب و تعلّق الصدقة على  صاحب هذه الكتب، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله وإلا فلا .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السادس عشر: اشتريت كتباً من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن ؛وأخذت بالخطأ كتباً في أكياس ليست لي؛ ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيدها للإستعلامات ؛وثمنها ما يقارب أربعةً وأربعين ديناراً أردنيا فماذا أصنع؟ وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الإخوة لكن لا فائدة؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor