السؤال الثالث أخ يسأل ويذكر أن هنالك خلاف جرى بينه وبين الناس على هذه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161011-WA0010.mp3الجواب : أنا أقول من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار من ذهب والدينار أربعة غرام وأربعة وعشرين بالمئة من الغرام من الذهب الخالص ، ووردت أخبار دينار ووردت نصف دينار ، والعلماء يقولون إذا كان الإتيان في أوج الحيض فدينار وإذا في آخر الحيض فنصف دينار .
ومن أتى امرأته في دبرها فهل هذه الكفارة زجر فإذا كانت زجراً فإتيان المرأة من الدبر من باب أولى ولمثل هذا يميل الشافعية ، وإذا كانت الكفارة جبراً للوزر والإثم فقد أتى شيئاً أعظم من أن يُكفر وهذا هو الراجح ، فالأصل في الكفارات أنها لا تقبل القياس ، فالنص وارد في إتيان المرأة وهي حائض فعليه كفارة دينار أما الذي أتى زوجته في دبرها فثبت اللعن في هذا الأمر وهذا أمر ليس فيه كفارة وإنما الواجب التوبة ،
كثير من الناس يعتقدون أنه من أتى امرأته في دبرها تطلق زوجته هل هذا صحيح ؟
الجواب : لا ليس بصحيح ، العلماء يقولون يجوز للمرأة التي يجبرها زوجها بأن يأتيها في الدبر أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الطلاق وفرق بين القوْلين ، فرق بين القوْل بأنها تُطلق وبيْن أنه يجوز لها أن ترفع هذا الإثم عن نفسها وأن ترفع أمرها للقضاء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

السؤال التاسع أود أن أستفسر عن هذه الحالة… لي ابنة اخ ماتت رضيعتها وعمرها ثلاثة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-27-at-9.26.39-AM.mp3السؤال التاسع: أود أن أستفسر عن هذه الحالة… لي ابنة اخ ماتت رضيعتها وعمرها ثلاثة اشهر، بعدما ارضعتها ،كما تفعل كل يوم تضعها لتنام على بطنها كالعادة وذهبت الام لترعى باقي صغارها وفي هذه الاثناء اختنقت البنت وتوفاها الله السؤال هل الام السبب، وهل عليها أن تصوم شهرين متتابعين بسبب القتل غير العمد ،بعضهم قال لها ذلك ،وإن كان كذلك فما ذنب الأم ،فلماذا تصوم؟ فهي كذلك فعلت مع كل أولادها ؟
الجواب:
اذا الطب قرر أن سبب الوفاة في هذا الوضع فالأم قاتلة ، اذا الطب قرر أن سبب الوفاة يعني، لو نسأل أطباء هل البنت ماتت خنقا وماهو سبب الخنق؟
الله نجى الأولاد السابقين ولتحمد الله تعالى على هذه النجاة.
لكن امرأه صنعت صنعا مع ولدها لولاه ما حصلت الوفاة في عالم الأسباب والمسببات التى بين ايدينا ،مثل مثلا إمرأة انقلبت على رضيعتها ،رضعتها ونامت جنبها ثم انقلبت عليها.
او امرأه القمت ثديها رضيعها ثم نامت ولم ترعى الرضيع فخنق الرضيع، بسبب استرخاء ثقل البدن بسبب النوم وثقل البدن ،والرضيع ضعيف ما استطاع أن يخلص الثدي من فمه ،فالقمت الثدي الرضيع واسترخت فنامت ،هذا يقع .
الأم قاتلة، لكن القتل ليس عليها وزر، يعني هي قاتلة قتل خطأ، فعليها كفارة فعليها صيام شهرين متتابعين ، فكذلك ليست كل صورة ،
يعني ممكن بنت ترضع رضاعة كثيره جدا بحيث تمتلئ فما تحتاج أن تنام على بطنها تحتاج ان ماذا تسموه النساء اليوم تضطرع ( تتدشى) اي أن تبقي الرضيع على حالة معينه حتى يستطيع ان يتنفس وهذا أمر معروف في عادات النساء وفي عادات المرضعات ،فإذا الطب يقرر أن هذه النومة بسببها وقعت الوفاة فحينئذ الأم قاتلة ،وعليها أن تصوم شهرين متتابعين .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
25-6-1438 هجري
24-3-2017 إفرنجي
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/944/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .

إذا زنا رجل فجلد ثم عاد وزنا فهل يجلد أم يرجم

لا يعتبر الرجل محصناً إذا زنا، فإن عاد فلا يرجم وإنما يجلد؛ فإنه لا توجد زوجة . وقد يقتل، ولكن قتله لا يكون من باب الحد، وإنما من باب السياسة الشرعية، مثل شارب الخمر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مسند أحمد عن شارب الخمر : {من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد الثانية فاجلدوه ، فان عاد الثانيه فاجلدوه،  فإن عاد الرابعة فاقتلوه} والمراد بقتله سياسة لا حداً .
والعلماء مختلفون ما الذي يحصن المسلم ؟ فقالوا : من كان عنده أمة فليس بمحصن ؛ لأنها تخالط الناس ولا يشعر أن له عرضاً . وقد توسع بعضهم فقال : لو كانت تحته كتابية فهو ليس بمحصن، انما المحصن من كانت تحته حرة مسلمة .
ولابن القيم كلام بديع عجيب يدلل على إمامته في كتابه “إعلام الموقعين” فقال: (وأما قوله: وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل، والأمة البارعة الجمال لا تحصنه . فهذا تعبير سيء عن معنى قبيح ؛ فإن حكمة الشارع اقتضت وجوب حد الزنا على من كملت عليه نعمة الله بالحلال فيتخطاه إلى الحرام . ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن، واعتبر للإحصان أكمل أحواله، وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها دون الأمة التي لم يبح الله نكاحها إلا عند الضرورة، فالنعمة بها ليست كاملة. ودون التسري الذي هو في الرتبة دون النكاح، فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون، لا تبلغ رتبة الزوجة لا شرعاُ ولا عرفاً ولا عادة، بل قد جعل لكل منهما رتبة).

السؤال الرابع عشر هل إتيان المرأة هو يعقب على السؤال الاول هل إتيان المرأة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0009.mp3الجواب :
لا، لا يتساوى لكن هو لواطيُّ الصورة .
إتيانُ الذكرِ للذكرِ فيه زنى والله جل في علاه قال عن فعل قوم لوط :
(أفتأتون الفاحشة) وقال عن الزنا (إنه كان فاحشة وساء سبيلا ).
فقال بعض أهل العلم أنّ حدَّ إتيان الذكر الذكر حدُّ الزاني فإن كان متزوجا يرجم وإن كان غير متزوج يجلد .
وايضا هذا فيه مؤاخذة فقد نقل ابن القيم في كتابه البديع” زاد المعاد ” اجماع الاصحاب على أنَّ إتيانَ الرجلِ للرجل فيه القتل قال ولكن اختلف اصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في طريقة القتل ،بخلاف الفرج الذي احله الله الا وهو وهو فرج الزوجة.
فالتمتع بالفرج حلال.
وقد ألف الامام الأقفهسي رسالة جميلة .
والناس تُكثر الاسئلة وحدَّثتُ نفسي أكثرَ من مرة أن يقرأها بعض الإخوة في مجلس من المجالس.
ففيها تفصيل دقيق لفقه التمتع بالزوجة فينقل أنّ حرمة إتيان المرأة هو الإيلاج في الدبر، وما عدا ذلك من التمتع بالغمز بين الإليتين يكون حلال والقواعد تقضي بهذا .
القواعد تقضي بهذه الحرمة، لكن الرجل مع الرجل حرام كله في أي صورة من الصور .
لكن لا يعد من يأتي زوجته من دبرها زانيا ولا يقام عليه الحد والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم يقول
 إنّ الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فَزِنا العينينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ النطقُ والنفسُ تمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدق ذلك أو يكذبه ) وفي الرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبَه من الزنا ، مدركُ ذلكَ لا محالة ; فالعينانُ زناهما النظرُ ، والأذنانِ زناهما الاستماعُ ، واللسانُ زناه الكلامُ ، واليدُ زناها البطشُ ، والرِّجل زناها الخُطَى ، والقلبُ يهوى ويتمنى ، ويصدقُ ذلكَ الفرجُ ويكذبُه 
فالإتيان في الفرج هو الزنا وما عدا ذلك من المقدمات يحتاج إلى استغفار وتوبة، فالذي يأتي امرأته في دبرها هو ليس بِزان،ٍ بخلافِ الرجل الذي يأتي الرجلَ والعياذُ بالله تعالى .
وقديما نُسِب حلِّ إتيان المرأة في الدبر لبعض اهل العلم بل بعضهم يزعم أنّ هذا قول ابن عمر في البخاري وهذا كذب والصحيح أنّه يحلُّ إتيانُ الزوجة من جهة الدُبُر .
يحل إتيان الزوجة من جهة الدبر ،
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه قال في صمَّامٍ واحد.
وقد سُئل الامامُ مالك وقد نُسِب إليه في كتابه “السر” أنه يُحِلُّ إتيانَ المرأة في الدبر .
قال الامامُ القرطبيُّ في الجامع لأحكام القران :وحُذَّاق أصحابه اي المالكية يُنكرون صحةَ نسبةِ كتابِ “السر”ِ للامام مالك. فقيلَ له إنك تُحِلُّ اتيانَ المراة في الدبرِ فقال سبحان الله أليسوا عربا .
الم يسمعوا قول الله (فأتوا حرثكم أنى شئتم )والحرثُ لا يكون الا في القُبُل .
وإذا كان اتيان المراة في القُبُل مع النَّجاسة العارضة وهو الحيض أوالنِّفاس حراما فمع وجود النجاسة الباقية الدائمة الحرمة أقوى وأشدّ .
فالدُّبُر فيه نجاسة دائمة .
فالخلاصة :أن هنالك فروق يجمعهما مايسميه العلماء وِفاق وفِراق .
بين إتيان الذَّكرِ الذكرَ وبين إتيان الذكرِ الزوجةَ .
إتيانُ الزوجِ زوجَتَه من الدبر الوفاق بينهما إتيان الحرام هذا اتيان حرام وهذا اتيان حرام .
والفراق بينهما أن الرجل الذي يأتي الرجل فيه حد أو قتل وذاك ليس فيه ذلك .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه…

لا تطلق الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبر، وهذه خرافة شائعة عند الناس ولها أثر سلبي خطير عند بعض النساء، فبعض النساء تظن أنه إن أتاها زوجها في الدبر أنها تطلق، فتصبح تتساهل في الزنا، لأنها تعتبر معاشرة زوجها لها زنا، فما أسهل أن تزني والشر لا يأتي إلا بشر.
وإتيان المرأة في دبرها حرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: {ملعون من أتى امرأة في دبرها}، وقال أيضاً: {إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن}، فيحرم على الرجل أن يتمتع بزوجته بحلقة الدبر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال.
فالزوجة لا تطلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك وأجبرها فيقول العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل الحرام، فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطلق.
أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها فهو زانٍ وعليه حد الزنا، لعمومات القرآن، فربنا قال: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، فسمى الزنا فاحشة، وقال الله عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}، فسمى فعل قوم لوط فاحشة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليدين البطش [أو قال اللمس]، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا الرجلين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه} فالفرج هو الذي يصدق الزنا، والدبر فرج.
ومنهم من قال: من أتى المرأة من الدبر يعامل معاملة اللائط فيرمى من أعلى مكان، وهذا شر من الجلد، ومنهم من قال: يحرق بالنار، ويروى هذا عن أبي بكر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعن الضحاك، وغيرهم، والخلاصة أن هذا من الزنا، والله أعلم..

السؤال الخامس ما رأي الشرع في عادة إجلاء أهل القاتل وأقاربهم من بلادهم إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0033.mp3الجواب : هذه العادة الإجلاء هي معروفة بالشرع بإسم النفي ، كان رجل مخنث يدخل على النساء، والمخنث من له ا( العضو الذكري والعضو الأنثوي) فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه ،فالنفي والإجلاء عقوبة تعزيرية متروكة لأولياء الأمور ليصنعوها إن دعت الحاجة .
فاليوم هناك جاهلية ولا يُقتل القاتل فقط ، وقد تقع ملابسات في بعض الجرائم على وجه تكون النقمة تكون من عشيرة على عشيرة أخرى ،تكون هاتان العشيرتان بينهما دسائس وبينهما تاريخ وبغض وكره ،فيغلب على الظن أن هؤلاء ان بقوا بينهم ُيقتلون ، فمن الإجراءات التدبيرية الحسنة التي جعلها الشرع لأولياء الأمور النفي ، يعني يُنفى من أجل أن يحافظ عليه فعقوبة ما يسمى بالنفي هذه ثابتة وصحيحة ولا حرج فيها ، بل وردت في بعض النصوص في حق الزاني غير المحصن ، واختلف أهل العلم هل هي مدرجة أم مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ، واختلف العلماء، أنه هل يجلد ( 100 ) جلدة ثم هل ينفى أم لا ، وهل النفي للذكر والأنثى الزاني والمزني بها أم أنه للذكر دون الأنثى .
فالراجح من أقوال العلماء أنها متروكة لتقدير أولياء الأمور ، إذا امرأة عرفت بالفساد ،وأصبحت والعياذ بالله تعالى معروفة عند الناس فمن الإجراءات التدبيرية الجيدة أن تجلى ،حتى تعيش في بلاد لا تُعرف ولا يعرفها قوم آخرون بهذا الصنيع ، وهكذا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع شيخنا الفاضل أخت تسأل عن حكم بقائها عند زوج اكتشفت منذ سنوات أنه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/9.mp3الجواب: لا يلزم الاستخارة، هذا ليس صاحب ديانة .
من وقع في زنا فلتة ثم تاب فتبقى عنده، أما إن كان مدمن زنا، والزنا -نسأل الله العفو والعافية- كالزجاجة؛ إذا انكسرت فيعثر جدًا أن تلمها وأن تجمعها .
والله جل وعلا يقول في كتابه: ((ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة)) ثم ماذا بعدها؟ ((وساء سبيلا)) ما معنى وساء سبيلًا. إشارة أن الزنا إدمان.
الإنسان إذا زنا يُبتلى بالزنا نسأل الله العافية (ساء سبيلًا) أي ساء طريقًا.
فالذي يزني يصبح الزنا عنده إدمان، فالإنسان إن كانت زوجته مدمنة على الزنا أو امرأة كان زوجها زان، فهذا لا يصلح للمؤمنة.
المؤمنة لا تصلح أن تكون زوجة لرجل هذا حاله، لا تصلح! ينبغي أن نشخص الأمور، وعمليات التجميل غلط، النزيف يجري ونبقى نجمل، غلط!
يجب أن نكشف عن الجرح، رجل عنده بنت وزوجها عنده زنا، يناديها يقول لها تعالي يا بنتي إما أن تكوني خبيثة وإما أن أبحث لك عن زوج طيب، أما أن أسكت وانتهى أو لأني لم أستخر ربي هذا الكلام غلط! نحن نزن الأمور بميزان الشرع.
والطلاق تارة واجب وتارة مسنون وتارة مباح وتارة حرام، والأصل في الطلاق أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((وطلاقها كسرها)) كسر المرأة طلاقها، الأصل فيه الحرمة.
والله عزوجل يقول ((فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)). والسبيل نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. فإذا أبدت الزوجة طاعة لزوجها فيحرم على الزوج أن يكون له عليها سبيل، وأجلى ما يكون هذا السبيل في موضوع الطلاق.
فالمرأة إن قامت بالطاعة فالواجب أن لا يطلِّق.
هذا الرجل -نسأل الله العافية- إذا كان مدمنًا على الزنا فهذا يؤثر عليك يا أختي، إن لم يؤثر في دينك وخلقك يؤثر على بدنك وينقل لك الامراض، وليس هذا الاجتماع اجتماع على طاعة الله، والأصل في الزوج والزوجة إذا اجتمعا أن يجتمعا على أن يقيما حدود الله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال الثامن عشر لقد قلت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقع عين…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-02-at-11.49.29-AM.mp3الجواب : لا ، في مسند الإمام أحمد لعن النبي الممثلين ، لكن هذا القصاص ، المعاملة بالمثل .
التمثيل : أن تمثل بالميت بعد وفاته انتقاما منه .
أما القصاص في الحياة فمشروع أن تعامل من قتل بأن تقتله كما قتل ، هذا قصاص وليس تمثيل ، التمثيل أنك بعد موته تمثل في جثته .
النبي لم يفعل هذا ، النبي اقتص منهم ، ففعل بهم ما فعلوا بالراعي ، فالتمثيل شيء ، والقصاص شيء أخر ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

الحديث دل بمنطوقه على حكمين: أن المرأة إن كانت لها فراش شرعي وزنت والعياذ بالله، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، فوجود الزنا لا يمنع من نسبة الولد لأبيه، ودل على أن العاهر أي: الزاني له الحجر أي: يرجم.
ودل الحديث بإشارته على أنه لا يقع الزنا بالمتزوجة، إلا من رجل قد تزوج، فالذي يرجم بالحجر هو المحصن، والذي يزني بامرأة متزوجة هو رجل قد عرف أسرار النساء وغالباً غير المتزوج يطمع بالبكر.

السؤال الرابع أرجو بيان حكم من سب الذات الإلهية والإسلام والرسول هل هو مخرج…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161025-WA0003.mp3الجواب : الله تعالى يقول: {وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم}، إن طعنوا في دينكم الله يقول فقاتلوا، فقاتلوا أئمة الكفر، الله جلّ في علاه جعل الذي يطعن في الدين إماماً من أئمة الكفر، تأمّل معي الآية مرّة أخرى يقول فقاتلوا أئمة الكفر، لم يقل فاقتلوا، ماذا يعني ؟ يعني الذي يطعن في الدين يجب على الأمة أن تقاتله ليس واحداً ، اجتمعوا على مقاتلتهم ما قال فاقتلوا، قال فقاتلوا، فما يوجد بين المسلمين من يطعن في الدين هذا الطعن الذي فيه شتم في الصريح الواضح البيِّن فعلماؤنا علماء أهل السنّة يقولون: يكفّرون بالقول والعمل، ولا يحصرون الكفر بالجحود القلبي والذي يصنع ذلك الأشاعرة، الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل وعلماؤنا يقولون : كل قول وكل عملٍ ينافي الإيمان من جميع الوجوه صاحبه يخرج من الملّة ، أمّا إذا القول ينافي الإيمان من وجه دون وجه أو عمل فهذا لا يكفر صاحبه حتى يستحل، أما اللّعن الصريح الواضح البيّن والطعن في دين الله عز وجل فهذا كفر مخرج من الملّة ،والله جلّ في علاه قال عنه: { فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم }.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري