ما حكم كثرة الحلف لا سيما للبائعين وهل تجب عليهم الكفارة

من حلف وعقد قلبه، أكثر الحلف أم  لم يكثر، فتجب في حقه الكفارة، وعلى كل يمين حلفه كفارة، وأما إن كان لغواً، يجري على لسانه من غير تعقيد قلب فلا كفارة عليه لقول الله عز وجل: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، فالعبرة بتعقيد اليمين في القلب، وحتى عقد اليمين في القلب فيجب فعله، فإن رأى الحالف غيره خيراً منه فله  ذلك بشرط الكفارة، والأصل أن يحفظ الإنسان يمينه لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم}.
وكثرة الحلف عادة قبيحة ذكرها الله عز وجل من صفات أهل النار فقال: {ولا تطع كل حلاف مهين}، فكثرة الحلف ليست من صفات المؤمنين، وإن كان الحلف بالله جائزاً، لأنه تعظيم له سبحانه، لكن الإكثار منه على كل شاردة وواردة، وأن يكون شيئاً دارجاً على اللسان فهذا أمر ليس بحسن، لا سيما من قبل التجار، ولا سيما إن كان المقصد من الحلف ترويج السلعة فهذا أمر مذموم، وقد صح عند الحاكم في “المستدرك” عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ….} وذكر الذين يحبهم، فقال أبو ذر: من الثلاثة الذين يبغضهم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: {المختال الفخور والبخيل المنان والبائع الحلاف} والحلاف على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة فهو كثير الحلف.
وأخرج ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: مر أعرابي بشاة، فقلت: تبعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثم باعها بثلاثة دراهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: {باع آخرته بدنياه}، وكم من إنسان يحلف ألا يبيع ثم يبيع، وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب}، فمن أسباب عدم الكسب الحلف، وفي رواية عند أبي داود: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة} فالحلف يمحق البركة، وأخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: {إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق}، فهذه نصوص صريحة في عدم جواز كثرة الحلف على السلعة .
ومن مظنة كذب التجار اليوم كثرة الحلف، فإن رأيت تاجراً يكثر الحلف، فإنه يقوم في قلب صاحب الفراسة والفطنة أنه يكذب، ولو كان صادقاً ما احتاج لهذا الحلف، فإن أردت أيها التاجر أن تروج سلعتك فاذكر محاسنها، واصدق في وصفها، وأترك الحلف الكاذب الذي يمحق البركة، وما أحوجنا في هذه الأيام  للبركة، فما أكثر الأشياء وما أقل بركتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن بحاجة من الخطباء والوعاظ إلى بيان أسباب وجود البركة وأسباب نزعها من الأشياء فإن التاجر لا يرى بركة في تجارته على كثرتها، والأب لا يرى بركة في أولاده على كثرتهم، فما أحوجنا إلى أن ننتبه لهذه الأمور.

هل يقع الطلاق بعيدا عن المرأة وما حكم من يحلف بالطلاق وهل الطلاق يمين وعليه…

الشرع يريد للإنسان أن يعيش حياة مثالية، لكن هذه المثالية لا تتعارض مع طبيعة ولا تتناقض مع طبيعة الإنسان الخطاء، فهي مثالية تناسب طبيعة الإنسان من الخطأ والنسيان وما شابه، ولذا أذن الشرع بالفراق بعد الزواج، وجعل الشرع الفراق تارة بيد الزوج، وتارة بيد الزوجة، فإن كان الفراق بيد الزوج فهو الطلاق، وإن كان الفراق بيد الزوجة فهو الخلع، فللمرأة أن تختلع من زوجها إن كانت لا تستطيع أن تقيم دينها، والخلع والطلاق أمور استثنائية وليست هي الأصل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: {المختلعات هن المنافقات}، وقال أيضاً: {وكسرها طلاقها}، والشيطان يفرح للطلاق.
والشرع لما أذن للزوج أن يتخلص من زوجته أمر بالإحسان وجعل لذلك قواعد يغفل عنها المطلقون، فلا أظن اليوم أن طلاقاً يقع إلا والمطلق آثم، فإن أغلب طلاق الناس اليوم ردود فعل نفسية ويقع بعدم ترتب وعجلة لأتفه سبب وهذا في الشرع غير جائز.
والطلاق في الشرع قسمان باتفاق العلماء: طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو في طهر قد جامعها فيه، فأغلب الطلاق يكون والزوجة منفعلة نفسياً لاسيما في حال الحيض، ولذا الزوج الموفق ينبغي أن يراعي زوجته مراعاة خاصة في فترة حيضها، لأنها مريضة تنزف ولذا منع الشرع الزوج أن يطلق في الحيض.
وأغلب النساء إما أن تكون حائضاً وإما أن تكون طاهراً ويكون الزوج قد جامعها في ذاك الطهر، فإذا أراد الزوج أن يطلق زوجته طلاقاً سنياً فإن كانت حائضاً ينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهراً وجامعها في ذاك الطهر فإنه ينتظر متى ينتهي طهرها، ثم تحيض، ثم تطهر ثم يطلقها، فإن وقع الطلاق لم يأذن الشرع للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في فترة الطلاق لمدة ثلاث حيضات، فتقضي عدتها في بيت زوجها، وتظهر زينتها ومفاتنها وعورتها على زوجها، ومتى وقع مس بشهوة أو قبلة بشهوة أو جماع انتهت العدة، ورجعت الزوجة، فحتى لا يقع الطلاق يحتاج ألا يمس ولا يقبل زوجته بشهوة، أو يجامعها مدة ثلاث حيضات، فباغتسالها من حيضتها الثالثة وارتدائها ثيابها تصبح أجنبية عن زوجها أما وهي تغتسل وقبل أن ترتدي ثيابها له أن يقول لها : أرجعتك.
فبالله عليكم أيكون حال الطلاق اليوم على ما هو عليه لو أن الناس اتبعوا تعاليم دينهم؟ فالطلاق اليوم حالة مرضية عنترية موجودة بسبب نقص الرجولة فعندما يشعر أن رجولته قد خدشت تصيبه العنترية فيطلق، فهكذا طلاق المسلمين اليوم، فهو بعيد بعد الأرض عن السماء عن شرع الله عز وجل، والطلاق يقع دون إسماع الزوجة، لكن بشروط.
ومن الأفكار التي ينادى بها اليوم بأصوات خافتة، وستظهر بقوة غداً وإن غداً لناظره لقريب، التقنيات التي تدعو ألا يعتد بالطلاق إلا على مسامع القاضي وهذا معارض للشريعة، لأن الشرع قلل من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، لأنه يوجد ما بين الأزواج ما ينبغي ألا يطلع عليه أحد،حتى القاضي، لكن القوانين اليوم توسع من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، ومن هذا التوسع المقترح، والذي أرجو الله أن يموت في مهده وألا يكلل بالنجاح، ألا يعتد القاضي بالطلاق، إلا إن كان على مسمعه فمن طلق في المحكمة فيقع الطلاق، وإن طلق خارج المحكمة فلا يقع، وهذا ليس من دين الله في شيء، فإنه لا يشترط لإيقاع الطلاق إسماع القاضي ولا إسماع الزوجة.
أما الحلف بالطلاق، فإن كثيراً من الأزواج إذا أراد أن يؤكد شيئاً أو يشدد في دعوة فلابد أن يقول: علي الطلاق، وهو يقول: أنا لا أريد الطلاق فإذا كان لا يريد الطلاق فلا يقع الطلاق، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين، وهذا حاله كمن حلف على حرام كالمرأة التي نذرت أن تطوف بالبيت حاسرة الرأس، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن يمينها فاليمين الحرام إن عقد القلب عليه فعليه كفارة.
لكن الحلف بغير الله حرام، فقد صح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حلف بغير الله فقد أشرك}، وصح عن بعض السلف أن كان يقول: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً، فالذي يحلف الطلاق ولم يرد الطلاق عليه الكفارة ولا تحسب طلقة.
أما طلاق المرأة وهي حامل فهو سني وليس بدعي، لأن الجنين الموجود في البطن يردع الوالد ويزجره عن أن يتعجل، وبعض العوام يعتقد أن المرأة إن كانت حاملاً لا يمضي عليها الطلاق، وهذا خطأ، فالحامل تطلق على كل حال وإن طلقها وكان قد جامعها من قريب، فطلاق الحامل سني دائماً.

من كفر عن يمينه بالإطعام أو الكسوة هل ينال أجر الصدقة أم ينال أجر ناقل…

لا ينال بها أجر المتصدق ولا أجر حامل الصدقة، فهذه عبادة خاصة  فرضها الله عليه وأداها فهي عبادة مستقلة قائمة برأسها لها أجرها غير عبادة الصدقة أو ناقل الصدقة، والله أعلم…

السؤال الرابع رجل أقسم بالله أن لا يعود إلى عمل ما ورجع في…


الجواب : يا الله !! رجلٌ غيرُ مُبالي وله واحدٌ من معارفه كأخ أو صديق أو ابن يسأل .
فالله يقول: ” واحْفَظُوا أَيْمَانَكُم ” من حلفَ فالواجبُ عليهِ أن يحفظَ يمينه من أجلِ أن يُكفِّر عنه ، و هذا واجبٌ في الذِّمَة، فإذا فعلَهُ غيرُه فلا يُجزِئ عنه فلا بُدَّ له من نِيَّه ، يجوز لي أن أُوَكِّل غيري ، يجوز لي أن أقولَ : يا ابني ادفع عني صدقةَ فِطْري، ادفع عني كَفَّارة يميني ، و بنِيَّة ، وأنت و ما تملك لأبيك ، أنت ومالُك لأبيك كما في الحديث ، أمَّا إذا لم يَكُن أب فلا بُدَّّ من النِيَّه، ولا بدَُّ من التَوْكيل الشرعي ، أمَّا أنا ادفع كفَّارة عن صديقي وصديقي غير مُبالي ، فهذه صدقةٌ عني وليست هذه كَفَّارة يمين لِغَيْري .
لكن إذا رَجُل أراد أنْ يتصدَّقَ من أجلِ رفعِ غضبِ الله عن البَشَر فهل هذا يُجزئ ؟ يُجزئ ، لَمَّا سيدنا أيوب عليه السلام كما في صحيح ابن حبان لَمَّا ابتُليَ فقذَرهُ الناس ، هجروه وابتعدوا عنه إلا رجُلان، كان أحدهما يُصبح عليه والآخر يُمسي، فقال أحدُهما للآخر : ألا ترى أنَّ أيوب مكث في بلائِهِ ستةَ عشرَ سنة ، فواللهِ إنَّه قد أذنبَ ذنبًا لم يغفرهُ الله له ، حصلَ خلل بالفهم وهذا الخَلَل هو اليَوْم الموجود عند الحركيين بكثرة ، حصل خَلَل بين الابتلاء وبين العقوبة ، الله يُعاقب بعض الناس لأسباب وهم يقولون وهم مُعاقبون : أشدَّ النَّاس ابتلاء الأنبياء ثُمَّ الأمثل فالأمثل !! استيقظ يا ابن آدم أنت لستَ مُبتلى ! أنت مُعاقَب ! أنت تَنَكْبْتَ منهج الإنبياء ، تَنَكْبْتَ التوحيد ، أنتَ ما دَعوْتَ إلى السُنَّة ، اتقِ الله أنت تدعو لحزبك ، أنت تدعو لِرَسْمِك ، تدعو لاسمك اتقِّ الله أنت تُعاقَب، وهذا الذي جرى ويجري وسيبقى يجري ، قال : والله لأُخبِرَنَّه ، قال : أخبره ، فقال : فلان يقول :”كذا وكذا” ، قال : فسكت، ثم قال : والله إنِّي لا أعلمُ ذلك من نفسي، فوالله كنتُ أمرُّ بالرجلين فأسمعُ أحدَهُما يحلفُ بالله ، فأنقَلِبُ فأُكفِّرَ عن يمينه مخافةَ أن يُذكر الله إلا بحق .
إذا سَمِعْتُ واحد يحلف أنا أُكَفِّر عن يمينه، وفي هذا إشارة أنَّ كَفَّارة اليمين كانت موجودة في الأديان السابقة، فإذا أردتَ أن لا يُحلف أو لا يُذكر الله إلا بحق، لكن لا تبرأ ذِمَّة الحالف، فهذا الأمر ليس بواجب أن تفعل ، فإن فعلتَ فلكَ ذلك وهي صَدقه من الصدقات.
مجلس فتاوى الجمعه
22-7-2016
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الثاني كفارة اليمين هل هي عشرة دنانير أم خمسة عشر دينارا

2
الجواب : لا عشرة دنانير ولا خمسة عشر ديناراً ، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم .
الأَنفس والأعلى اللحم ، والأوسط الإدام والخبز أو الإدام والأرز من أوسط ما تأكل .
وما أمرأ وما أسهل الشريعة، ونحن نصعبها .
يا شيخ لا أدري أين أجد الفقراء، ينظر حوله لو كان له إخوة أو أخوات أو رحم عندهم فقر ، فسهروا عنده فتعشى وإياهم من عشائه المعتاد ( مع استحضار النية ) فكفارة يمين ، إخوانك عندك بعض الفقراء تدعوهم على وليمة حصّل لك عشرة ، خصوصاً المضياف الذي يطعم الناس وشر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء ، فحصّل بعض الفقراء فوليمة أوليمتين حصلت العشرة وهكذا .
فالأمور سهلة ، أو أن تطعم إما بالطعام الني غير المطبوخ إذا كان الفقير يستطيع أن يطبخ أما إذا كان لا يستطيع أن يطبخ لا يجزئ .
أرجو أن نكون ذا فقه ، الله جل وعلا يقول : ((إطعام )) اذا كان يستطيع أن يأكل ويطبخ نرسل له طعام ني ، ما يستطيع يأكل رجل مسن كبير ما يستطيع الطبخ لو أعطيته أكل الدنيا كله وجعلته عنده لا يجزئ ، لأن الله عز وجل يقول : “فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ” [سورة المائدة 89]
المهم أن يأكل ، فالعبرة بالإطعام .
كم تقدير الإطعام ؟
الأمر يختلف بأحوال الأشخاص ، أوسط طعام فلان غير أوسط طعام علان ، كل أدرى بنفسه ، وأحسن جواب هو عند ست البيت ، هي التي تحدد .
كم تأكل ، كم تطعم ، يعني كم الوجبة التي تأكلها من أواسط ما تأكل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14

رجل نذر أن ينفق على عائلة فقيرة ولكن بعد حين رزق الله هذه العائلة من…

الواجب على من نذر نذراً أن يفي به ، وإن رأى غيره خيراً ، فالعلماء علماء القواعد يفرقون بين النذر واليمين من حيثيات ، ومن بين هذه الحيثيات يقولون أن من حلف على شيء يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت التي حلف وليكفر عن يمينه أو فليكفر عن يمينه وليأت التي حلف ، وهذان لفظان في الصحيح ، فمن حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فله أن يأت الذي رآه خيراً ثم يكفر عن يمينه ، وله أولاً أن يكفر عن يمينه ثم يأت الذي حلف ، أما الناذر فلا يجوز له أن يتحول إلى شيء يراه خيراً من الذي قد نذره إلا إن نذر شيئاً لا يستطيعه . أو إن نذر شيئاً فيه حرام . فمثلاً رجل قال يا رب إن فعلت لي كذا وكذا لله علي أن أذبح مئة من الإبل وهو لا يحلم في يوم من الأيام أن يملك عشراً منها ، فضلاً عن أن يملك مئة منها فهذا ماذا عليه؟ هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم {النذر يمين ، وكفارته كفارة يمين } فنقول له : كفر عن يمينك أما رجل نذر أن يعطي عائلة فقيرة كما في السؤال نصيباً من المال فجاء آخر فأعطاها وما زالوا فقراء فهذا الرجل يجب عليه أن يفي بنذره فالنذر طاعة واجبة يدخلها الإنسان على نفسه فيجب الوفاء بها وقد مدح الله عز وجل أقواماً بوفائهم بالنذر فقال { يوفون بالنذر } فيجب على من نذر شيئاً أن يحفظه وأن يفي به إلا إن لم يقدر أو نذر شيئاً محرماً فحينئذ ينقلب إلى كفارة اليمين على خلاف في الشيء المحرم ، والله أعلم

امرأة نذرت أن تصوم شهرين متتابعين ولم تستطع الصيام التتابعي فماذا عليها

أعجب من الناس، وعجبي لا ينتهي يوجبون على أنفسهم نذوراً لا يستطيعونها، فما الذي ألجأكم إلى هذه المضايق وكنتم في سعة من أمركم؟ النذر طاعة يوجبها العبد على نفسه، والمقرر في كتب القواعد أن هناك فروقاً بين النذر واليمين، فاليمين من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه، فيستحب له أن يتحول عن يمينه ويكفر، أما النذر فلا يجوز لمن وجد غيره خيراً منه أن يتحول إلى الذي هو خير، ويجب عليه أن يلتزم بالذي نذر، لأنه طاعة.
والنذر المشروط وهذه أغلب نذور الناس، فلا يستخرج إلا من البخيل ويجب على من نذر أن يفي بنذره، ومدح الله قوماً فقال: {يوفون بالنذر}، فيجب على من نذر أن يفي، ولا يجوز لمن نذر واستطاع أن يفي أن يتحول إلى غيره، خلافاً لليمين.
وينتقل الإنسان من النذر إلى كفارة اليمين عند نذره بمعصية، أو عند نذره بشيء لا يقدر عليه، وقد نذرت امرأة أن تحج حاسرة الرأس، ونذر رجل أن يقف في الشمس ولا يقعد، فأمر صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة بأن يكفرا عن يمينهما وأما من نذر شيئاً يقدر عليه فعليه أن يفي به.

السؤال الثامن شخص حلف بالله أنه كلما فعل ذنبا دفع مقابله مبلغا من المال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0014.mp3الجواب :
أولاً : الواجب عليه أن يقلع عن الذنب سواء حلف أم لم يحلف.
ثانياً :قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ” من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها ، فليأتِ الذي هو خيرٌ ، وليُكَفِّرْ عن يمينِهِ . وفي روايةٍ : فليُكَفِّرْ عن يمينِهِ ، وليَفْعَلِ الذي هو خيرٌ . ).”
هذا في حال رأى غيرها خيرا منها.
فالواجب على هذا الإنسان في شرع الله عز وجل أن يقلع عن الذنب ولا سيما إذا عَظَّم هذا الإقلاع بهذا اليمين.
نعم من حلف على شيء ولم يستطعه فعليه كفارة اليمين، لكن يجب عليه أن يقلع عن الذنب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
( ما نهيتُكُم عنهُ فاجتنِبُوهُ ، و ما أمرتُكُم بهِ فافعلُوا مِنهُ ما استَطعتُم ، فإنَّما أهلكَ مَن قبلَكُم كثرةُ مسائِلِهم ، و اختلافُهم علَى أنبيائِهم . رواه البخاري ومسلم ).
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الثامن أتمنى من فضيلة الشيخ الإجابة على هذا السؤال نذرت أن أتصدق بنصف…


الجواب : نذرت الصدقة فالصدقة تكون للفقراء ،فإن كان أخوك فقيرا فلك أن تعطيه ،أما إن لم يكن فقيرا وكان لا يستطيع أن يعتمر إلا من هذه الصدقة، فليس لك أن تعطيه ،فتعطيه لفقره لا لعمرته.
ولا شيء عليك في ما فعلت ،والوفاء بالنذر طاعة، والابتداء بالنذر إن كان مطلقا فمحمود وإن كان مقيدا إن عملت لي يا رب كذا أعمل لك كذا؛ فهذا الذي يستخرج من البخيل وهذا إن وقع الشرط فيجب على من نذر أن يفي بشرطه
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. .✍✍

السؤال الأول: يسأل أحد الأخوة فيقول: شيخنا وفّقك الله لما يحب و يرضى.
الشيخ: آمين ولك بمثله.
السائل: تُوُفِّيَ رَجل وَلَدَيْه زوجة وأولاد، وعليه دين، وله مال، ووصّى بأكثر من ثلث ماله، فما حكم ذلك؟
الجواب:
إخواني العلماء تتّفق كَلِمتهم؛ أنّ من مات، فأوّل شيء نجهّزه من ماله، ثمّ نَسُدُّ دَيْنَه، ثمّ ننفّذ وصاياه، على أن لا يزيد عنِ الثُّلُث المتبقّي بعد التجهيز، ثمّ نوزّع الميراث ونعطي كل ذي نصيبٍ نصيبه.
فهذا الذي تَرك مالاً وعليه دين ووصّى بأكثر من ثلث ماله، فالوصية المشروعة ثلث المال، فما زاد عن الثلث فهذه وصية باطلة؛ كما لو أنّ رجلاً أوصى بتغيير نصيب الميّت الذي ذكره ربّنا أو نبيّنا صلى الله عليه و سلم؛ يعني مثلا الزوجة، إنْ كان له فَرْع وارث تأخذ الثّمن، وإن لم يكن له فَرْع وارث تأخذ الرُّبُع، فالعبرة بالزوج، فلو قال: اعطوا الزوجة النّصف، هذا كلام باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول «لا وصية لوارث» (رواه الترمذي : حديث حسن صحيح).
فمن وصّى بأكثر من الثلث خالف النّص، خالف حديث سَعد لما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: «الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (متفق عليه).
ولذا انتقال المال من الأب لأولاده أو من الوارث إلى ورثته خير من الصدقة، «خير لك من أن يتكففوا الناس» وهذا طاعة وعِبادَة، وقلّ من ينتبه لذلك من الآباء، هذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، ولذا الشّرع مَنعَك من أن توصي وأن تخرج جميع مالك وأذن لك بالثّلث.
فهذا الذي عليه دين أولا بعد أن نُجَهِّزه، نَسُدُّ دَيْنَه وسدادُ الدّين ينْبغي أن يكون على الحال وما ينبغي أن يكون فيه إرجاء أو إمهال، والواجب أن يكون على الحال، و قد صحّح شيخنا رحمه الله، في سنن أبي داوود حديث أبي برده بن نيار و فيه أنه جيء لقريب له ليصلى عليه فسأل النبي صلى الله عليه و سلم: «هل عليه دين؟ فقالوا: نعم، فقال صلّوا على صاحبكم»، فكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي على صاحب الدين؛ حتى لا يطمع ورثته أنه قد غُفِرَ له؛ فيقولون صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن قد غفر له، فتضيع حقوق الخلق ،فكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول صلّوا على صاحبكم «فقال أبي برده بن نيار: أنا أتكفّل بدينه يا رسول الله، قال: فصلّى عليه» فيقول أبي بردة: «فكان كلّما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا صنعت بدين عمك؟ قال: لم أسدّه، قال: فكلما رآني كرر علي السؤال حتى قلت له ذات يوم لقد سددت دينه قال فقال: لي النبي صلى الله عليه و سلم الان بردت جلدته». متى بردت جلدته ورفع عنه العذاب؟ بتحمل الدين أم بأداء الدين؟ بأداء الدين، لا بأن يجد رجلا يقول أنا أسدّ عنك، العبرة بالسّداد الحقيقي للدين فالوصيّة تقول: الثّلث، وتُعْطى الزّوجة الثّمن وإذا لم يكن له من الورثه إلا الزوجة والولد، فالولد يُعُصِّب أباه والتَّعْصيب دائماً يكون لأقرب ذكر وارث، والتّعصيب يكون فيه أخذ الزّائد من نصيب أصحاب الفروض، الزّوجة أخذت الثُّمن والسَّبع أثْمان تكون للولد بعد سداد الدّين وتنفيذ الوصية.
والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor