السؤال الثاني هل يتحول الإمام باتجاه القبلة إذا استسقى في خطبة الجمعة بالدعاء

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-19-at-11.36.04-AM-2.mp3الجواب : إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة يبقى يخطب كعادته وجهه للمصلين، وأما في غير خطبة الجمعة عند دعاء الإستسقاء يتحول للقبلة؛ فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
10 صفر 1438 هجري
2016 – 10 – 11 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال الأول ورد أكثر من سؤال ما هو الدليل على صلاة الظهر عند اجتماعها مع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/س-1.mp3*السؤال الأول: ورد أكثر من سؤال ما هو الدليل على صلاة الظهر عند اجتماعها مع صلاة الجمعة.*
مداخلة من الشيخ: والسؤال بهذه الألفاظ خطأ، والأصل أن يقلب، فلا يقال: ما هو الدليل على صلاة الظهر إذا اجتمعت مع الجمعة إنما يقال: ما هو الدليل على إسقاط الظهر إذا اجتمعت مع الجمعة.
تكملة السؤال: الأخ يسأل ما هو الدليل أننا نصلي الظهر.
مداخلة من الشيخ: الأصل في السؤال أن نقول: استصحاب ما كان وابقاء ما كان هو الأصل.
الأصل في الصلوات كم؟
خمس باليوم والليلة.
فالأصل أن نصلي الظهر، فإذا اسقطتها فأنت المُسقط الذي تحتاج للدليل، وليس أن المصلي الذي يحتاج للدليل؛ هكذا ينبغي أن يكون السؤال.
لم يقل بإسقاط الظهر إذا اجتمعت مع العيد من السابقين أحد.
أثرَ عن الإمام الشوكاني، بل قاله في كتاب نيل الأوطار في شرح حديث منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار، وكذلك في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وتابعه على هذا شيخنا الالباني رحمه الله في كتابه تمام المنة.
وشهر الخبر والقول عند طلبة العلم من خلال اختيار شيخنا الالباني رحمه الله، وكان الدليل على الإسقاط رواية عند أبي داود في كتاب سنن أبي داود برقم 1070 عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا عبد الله ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالطائف، فلما قدما ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة.
من الذي قال أصاب السنة؟
ابن عباس.
قالها في حق من؟
في حق عبد الله ابن الزبير.
لما فعل ابن الزبير ماذا؟
لما علا النهار قال في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار.
قال: فما خرج إلينا للجمعة، فلما جئنا نصلي الجمعة صلينا وحدانا.
عطاء بن أبي رباح مكي، والقصة في مكة، وجئنا لعبد الله ابن الزبير في مكة، الحادثة في مكة، وعبدالله بن عباس من الطائف، لما قال: فقدم علينا، أي قدم علينا من الطائف إلى مكة.
أمر استغربه عطاء، واستغربه التابعون.
ابن الزبير صلى بنا العيد لما اجتمعت مع الجمعة فجئنا لصلاة الجمعة فما خرج إلينا، فصلينا وحدانا.
سألنا ابن عباس عن فعل ابن الزبير أنه ما صلى الجمعة، بل صلى العيد، فماذا قال؟
قال: أصاب السنة.
من المتفق عليه عند علماء المصطلح أن قول الصحابي أصاب السنة لا يراد بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله أصاب السنة المراد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اعتمد على هذه الرواية المُجملة الشوكاني فقال: إذا اجتمعت الجمعه مع العيد فإن من صلى العيد لا يصلي الجمعة، ولا يصلي الظهر، ويصلي العصر، هذا الكلام ما قال به أحد من السابقين، ما أثر عن واحد من الصحابة، ولا من التابعين إلا في هذه القصة المجملة.
ننظر التفصيل، دائما الروايات المجملة تحتاج إلى رواية مفصلة، نفهم من خلالها الإجمال.
فعند النسائي وهو أيضا في صحيح سنن النسائي لشيخنا الألباني، والإسناد صحيح غاية برقم 1592 بسنده إلى وهب ابن كيسان، قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، أخر خروجه لصلاة العيد حتى تعالى النهار، يعني حتى النهار أصبح عالياً، يعني ما دخل الظهر بعد.
لكن قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى.
ابن الزبير ماذا صلى؟
صعد المنبر ثم صلى.
هذه صلاة جمعة أم صلاة عيد؟
صلاة جمعة.
صلاة العيد كيف تكون؟
تكون صلاة ثم خطبة.
صلاة الجمعة كيف تكون؟
تكون خطبة ثم صلاة.
ماذا فعل ابن الزبير؟
خطب ثم صلى.
هذه التدقيقات يدقق عليها العلماء.
النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكان الحج في يوم عرفة في يوم جمعة، فلما خطب كان أبو يوسف من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، يقول: النبي صلى صلاة جمعة، والحاج ليس بحاجة لخطبة يوم عرفة.
لم؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وخطب، قام وخطب خطبة الجمعة، وقال هذا بحضرة الإمام مالك.
الإمام مالك، إمام دار الهجرة، فقال له: يا أبا يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جهرَ أم أسر؟
أبو يوسف غافل عن هذه الملاحظة.
فقال مالك: الذي بلغنا بالأسانيد الصحيحة أن النبي صلى الله عليه أسر، فلما أسر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الركعتين دل هذا على أنه ما صلى الجمعة، وإنما الخطبة تكون لم؟
ليوم عرفة، وليست لخطبة الجمعة.
لو كان يوم عرفة غير يوم جمعة نخطب أم لا نخطب؟
نخطب.
على رأي أبو يوسف لا نخطب، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب للجمعة.
فمن أين ضيق عليه مالك؟
بالجهر والأسرار بالصلاة.
لو كانت الصلاة صلاة جمعة لجهرَ النبي عليه السلام فيها.
الآن في عرفة الخطيب لما يصلي يجهر أم لا يجهر؟
لا يجهر ولو كان في يوم جمعة.
لماذا لا يجهر؟
لأن الصلاة صلاة عرفة، وليست الصلاة صلاة جمعة.
فنحن كذلك نقول: لمن يقول بقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: ، عبد الله بن الزبير ما صلى الجمعة، وقال ابن عباس: أصاب السنة، صحيح، لكن ابن الزبير ماذا صلى؟
صلى الجمعة.
لماذا يقوم ويصلي؟
من صلى الجمعة لماذا يقوم يصلي؟
هنالك قول معتبر عند أهل العلم وهو من انفرادات الإمام أحمد، والإمام اسحاق بن راهويه، أن وقت صلاة الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر، فيجوز أن تؤدى صلاة الجمعة اذا تعالى النهار، يعني في وقت الضحى.
فالذي فعله ابن الزبير ما صلى العيد في وقتها، أخرها أولا، ما صلاها مثلا عندما تكون الشمس قيد رمحين، كما نصلى الآن صلاة العيد، وإنما أخرها حتى تعالى النهار، يعني صارت الساعة على وقتنا لما اشتدت الشمس وصارت الساعة مثلا العاشرة والنصف، الحادية عشر، لما تعالى النهار صلى.
صلى ماذا؟
صلى الجمعة.
قال في الرواية: حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فاطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصلي بالناس يوم إذن الجمعة.
وفِي وقت الصلاة المعتادة الجمعة ما صلاها، فذُكر ذلك لأبن عباس، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أصاب السنة.
الأصل في صلاة الجمعة أن تؤدى حتى في زمن الصحابة وزمن التابعين في وقت الظهر، لكن هل من رخصة أن تؤدى قبلها؟
نعم في رخصة قبلها، يوجد رخصة قبلها، فمن أخذ بالرخصة وصلى العيد فأخره وجمعه مع الجمعة وأدى الصلاة بصورة صلاة الجمعة لا صلاة العيد هذا لا يصلي الظهر، هذا لا يخرج للصلاة إلا العصر.
لكن نحن اليوم نصلي صلاة صحيحة وهي شرعية، نصلي صلاة العيد في وقتها، ونصلي صلاة الجمعة في وقتها، لا نجمع.
هل الجمع بين الصلاتين واجب؟
لا، لكن هي رخصة.
مثل الجمع بين الجنازتين، الأحسن أن نفصل.
أنا لو كنت إماما وجاءني جنازتان أصلي على الأولى ثم اصلي على الثانية، هذا أحسن وآخذ أجرين باتفاق.
أما الجمع وقع خلاف بين أهل العلم هل لك أجر الجنازة أم الجنازتين، يعني إذا صليت على جنازتين مجتمعتين في صلاة واحدة فهناك خلاف هل آخذ أجر الجنازة أم أجر الجنازتين، لكن لو صليت على الأولى ثم قلت يا جماعة اخروا الأولى نصلي على الثانية أحسن ،إلا إذا والله راعينا من صلينا عليه الصلاة الأولى والله أخرنا الدفن، لكن الناس ما يعتبرونه هذا تأخير للأسف، هو في الحقيقة تأخير، يعني الفقهاء لما يبحثوا هذه المسألة يقولون: والدليل على الاجتماع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أولا، ثم ثانيا: في الصلاة أخرنا دفن الأولى، يعني لما صلينا على الثانية أخرنا دفن الأولى، أولئك يجيبون أن من صلى عليه أهله يأخذوه ويخرجوا ما يصلوا، فما أخرنا يعني أهله يأخذون الأول ويخرجون ويدفنوه؛ وأهل الثاني يصلون عليه، قالوا: أخرنا الأولى لما أخرنا للثانية .
العز بن عبدالسلام دخل المسجد ليخطب الجمعة فوجد جنازة، فقال: ماذا تنتظرون ادفنوه، قالوا: حتى نصلي الجمعة، فصلى عليه قبل الخطبة، قال: أخرجوا وادفنوه، ولا تصلوا الجمعة.
اليوم موضوع وضع الميت ورميه بالثلاجة يوم يومين وثلاث حتى يأتي واحد فاجر زاني شارب خمر ولد مراهق عايش بالغرب والله أعلم متى يصحى ويوصلوا الخبر ويفهمه، يجوز بعد يومين لما يصحى، يقولون له والله أبوك مات، يتأخر ثلاثة أربعة أيام وكأنه لم يحدث شيء للأسف.
الشاهد وفقني الله وإياكم نحن الآن نصلي صلاة العيد في وقتها، ونصلي صلاة الجمعة في وقتها، من حضر العيد فله أن يتخلف عن الجمعة، لكن لا بد أن يصلي ظهراً، وإن صلى الجمعة فحسن، وله أجر، ولا يجوز للإمام ان يتخلف عن خطبة الجمعة، لأن بعض الناس قد لا يصلي العيد، فمن لا يصلي العيد واجب عليه أن يصلي الجمعة، فالإمام بنفسه، أو بمن ينوب عنه لا بد أن يؤدي صلاة الجمعة، يجوز أن يؤدي الجمعة بنفسه، أو أن ينيب عنه من يخطب محله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1354/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث هل إذا كانت الصلاة للإستسقاء بعد الخطبة هل يبقى الرداء مقلوبا طوال الصلاة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-19-at-11.36.04-AM.mp3الجواب: الأمر فيه سعة، ولا أعلم شيئا خاصّة في المرويِ عن النبي صلى الله عليه وسلم متى أرجع الرداء لحاله، ولكن يبدو أن ذلك بعد الفراغ من صلاته، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
10 صفر 1438 هجري
2016 – 10 – 11 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال الرابع عشر شيخنا في حال لم أستطع أن أصلي سنة الفجر القبلية…


الجواب : نعم،إذا استيقظت وطلعت الشمس ولم تصلي الفرض فهذا وقع مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره لَمَّا وَكَّل بلالاً فغلبت عيناه ، فاستيقظ والشمس في وجهه فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- القوم أن ينتقلوا من المكان الذي باتوا فيه وأمر بلالاً أن يؤذن وأن يقيم ، وصلوا السنة والفرض.
أما من استيقظ ولا مجال إلا أن يصلي ركعتين ، فإذا تزاحم الفرض مع السنة فإن الفرض مقدم على السنة في الأمور كلها:
صدقة مع الزكاة ، فالزكاة مقدمة على الصدقة.
النفقة على العيال مع الصدقة على الفقير، فالنفقة على العيال مقدمة في الشرع على الصدقة على الفقير.
إذا الوقت لا يتسع إلا لأداء ركعتين ثم تَطلع الشمس؛ فنقول : صَلِّ ركعتين فريضة الفجر.
إنسان دَخَل والجماعة قائمة فَصَلَّى الفرض، هل له بعد الفرض أن يصلي ركعتين ؟
الجواب : نعم، له ذلك وفي رواية عند سنن أبي داود: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الفجر» وفي رواية فيها «إلا ركعتي الفجر».
أيهما أفضل أن يُصَلِّيَ بعد طلوع الشمس؟ ، يعني إنسان مَثَلاً في هذا الدرس دَخَلَ مع الإقامة أو دَخَلَ والإمام يُصلي، فًصَلَّى، فالأحسن أن يقوم يُصَلِّي السنة الآن،أم يَحضر الدرس ؟
ابن عباس -رضي الله عنهما- لَمَّا أَضَرّ في أواخر حياته كان يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
فإذا كان من هديه سواء كان هَدْياً عاماً في سائر الأيام أو هَدْياً في يوم كالدرس، فالأحسن أن يُصَلِّيَ السنة بعد طلوع الشمس، هي قضاء.
فإذا إنسان له هدي دائم، وهديه الدائم هو امتثال لِما ثَبَت في صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- : «أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان إذا صَلَّى الفجر مَكَثَ في مُصلاه حتى تَطلع الشمس».
هذا هدي نبوي.
إذا إنسان صَلَّى الفجر يبقى جالس في مصلاه، يبقى جالس حتى تطلع الشمس.
إنسان هذا هديه، ويوم من الأيام
ما صَلَّى السنة القبلية، ماذا يَصنَع ؟
ابن عباس-رضي الله عنهما- لَمَّا أَضَرَّ في آخر حياته كان هذا هديه، وكان إذا فاتته صلاة سنة الفجر القبلية، صلاها بعد طلوع الشمس.
أما إنسان ينقلب إلى عمله، أو يَرجِع بعد الفرض فينام، بعد فرض الفجر، وليس من هديه الجلوس، فهذا رَخَّصَ له النبي-صلى الله عليه وسلم-
بأداء ركعتي سنة الفجر، فقال كما في سنن أبي داود: «نهى النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الفجر » واستثنى وقال : «إلا ركعتي الفجر».
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الأول ما هو حكم قنوت الفجر خاصة وأن هناك من يقول من لم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170317-WA0068.mp3الجواب : الدعوى مع الدليل في السؤال غير متطابقتين، والدليل الذي في صحيح مسلم لا يدل على القنوت على الفجر على وجه الدوام، فالقنوت عند العلماء يطلق على أشياء ،منها طول القيام وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:[ أحب الصلاة إلى الله طول القنوت ]
والمراد بطول القنوت طول القيام، ومنها الدعاء الذي يكون قبل الركوع أو بعده على خلاف بين أهل العلم في الوتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر يقنت ويترك، وكان قنوته صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع لا بعده، كان يقنت قبل أن يركع وهو قائم بعد أن يقرأ الفاتحة والإخلاص أو الفاتحة والإخلاص والمعوذتين يرفع يديه ويدعو ثم يركع، وذلك في الركعة الأخيرة من الوتر، وهنالك قنوت في الفجر عند الشافعية، والشافعية الصلاة عندهم أقسام غير الشروط والأركان والواجبات فالسنن عندهم قسمان: سنة تسمى سنن هيئات وسنن تسمى سنن أبعاض ،فسنن الأبعاض عند الشافعية تقابل الواجب عند سائر العلماء، فمن ترك سنة الأبعاض عند الشافعية أو الواجب عند الجماهير فعليه السهو.
الشافعية من بين سائر إخوانهم الفقهاء ،وأعني بهم المتأخرين جعلوا القنوت من سنن الأبعاض ،جعلوا القنوت في الفجر والمداومة على القنوت في الفجر من سنن الأبعاض ،واحتجوا بحديث رواه بعض أهل السنن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة).
قالوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة، فهذه سنة وهذه سنة من سنن الأبعاض ،هذا الحديث عند المحدثين لم يثبت حديث (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة) لم يثبت مدار هذا الحديث على راوي يكنى أبا جعفر الرازي اسمه محمد ابن عيسى بن ماهان غمز فيه بعض النقاد وبعض الجهابذة الكبار من أمثال الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، الحديث مداره على هذا الراوي وهذا الراوي يعني في حفظه شيء ولم يضبط هذا الحديث ،والذي يؤكد ذلك ما ثبت في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري و صحيح الإمام مسلم وهما أصح الكتب ،حتى أن الجويني قال: لو أن رجلا حمل بيمينه صحيح البخاري وحمل بشماله صحيح مسلم وقال: زوجتي طالق إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين فقال: فزوجه لا تطلق ،لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال: (قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بني سلمة ( ذكوان ورعلا) ثم ترك) ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهر ثم ترك القنوت ،في البخاري ومسلم دعا شهر ثم ترك ،وفي بعض السنن (ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة) ، أيهما يقدًم ؟ والحديث حديث أنس هذا حديث أنس وهذا حديث أنس وبالتالي أصلا الحديث ضعيف ،ولذا ذكر مثلا ابن السُبكي في طبقات الشافعية ونقل عنه شيخنا رحمه الله تعالى في صفة الصلاة أن بعض أئمة الحديث من علماء الشافعية ما كانوا يقنتون ،لأن الحديث لم يثبت ،يعني أهل الصنعة الحديثية من علماء الشافعية كانوا لا يقنتون فهم يرون أن الدليل ضعيف أي حديث [ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة] ، ثم حديث صحيح مسلم ،حديث أنس [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت المغرب والفجر]هذا دلالة على أنه كان يقنت شهر ثم ترك كيف؟
القنوت الذي كان يقنته النبي صلى الله عليه وسلم ليس قنوت راتبة ،وإنما هو قنوت نازلة ،القنوت الراتب تقنت في كل صلاة فكل صلاة فجر تقنت ، وقنوت النازلة ما هو قنوت النازلة؟
تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت حتى ترفع فإذا رفعت النازلة رفع القنوت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت الفجر فقط في صحيح مسلم كان يقنت في المغرب والفجر فكيف أنت يا أخي بارك الله فيك أيها السائل تقول: سجود سهو على من ترك القنوت في الفجر، وفي صحيح مسلم قنت النبي عليه السلام المغرب والفجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة كان أحيانا ينتقي بعض الصلوات فيقنت فيها ،وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أنس أيضا في مسند الإمام أحمد (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت للصلوات الخمس)
أيام يقنت في الصلوات الخمس ،وكأنه في اوآخر النازلة لما كانت تضعف النازلة كان يقنت بعض الصلوات دون بعض ،ثم يتبع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك القنوت بالكلية، يعني يقنت في الصلوات الخمس ثم بعد أن تمر النازلة وتضعف وتكاد تنتهي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت المغرب والفجر ،ثم بعد حين يترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت بالكلية ،فإذا حديث صحيح مسلم حديث أنس لا يدل على القنوت الدائم في صلاة الفجر وإنما هو قنوت نازلة فكان صلى الله عليه وسلم يقنت في المغرب والفجر عند النازلة ،والشافعية لا يقولون بهذا ،الشافعية لا يقولون تقنت طوال العمر المغرب والفجر يقولون تقنت فقط في الفجر ليس بناءا على حديث مسلم رواية مسلم إنما بناءا على [ ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة]
وأزعم أني بحثت هذه المسألة بأسلوب سهل وبطريقة فيها توثيق وتدوين في كتابي(القول المبين في أخطاء المصلين) وبينت هذا إن شاء الله بما فيه مقنع ومشبع ،بما يشبع الإنسان ويقنعه بإذن الله تعالى ،والذي قلته هو خلاصة وزبدة ما قلت في الكتاب ،والله الموفق لا إله إلا هو.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

السؤال الثاني هل هنالك ألفاظ يقولها الإمام مخصوصة لتوجيه المأمومين للصلاة أم يجوز الزيادة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Audio-2017-04-09-at-2.23.43-PM.mp3الجواب : ‏في الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل بلالا فيسوي الصفوف ‏، فالأمر واسع بلال ماذا كان يقول ما ندري ، لكن لا أشك أن الائمة اليوم قد قصروا في إقامة الصفوف ، ‏وليست العبرة بالقول ، العبرة في تحقيق المساواة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : لتسوونّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ‏، يعني عقوبة من لم يستو في الصف من نفس الجزاء ألا تستوي القلوب ولا تأتلف وأن تقع المخالفة بين القلوب ، وفي هذا إشارة إلى العلاقة الوطيدة بين الظاهر والباطن ، ‏وأن من أسباب خلاف المصلين الذي يطمع به الشياطين إنما هو عدم مساواة الصفوف والأئمة قصروا في ذلك .
بالنسبة إلى الألفاظ ‏، نظرت إلى الألفاظ التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألفاظ كثيرا في هذا ومن ذلك :
# مثلا في صحيح مسلم كان يقول : استووا . ‏
# مثلا في صحيح البخاري‏ كان يقول : تراصوا .
# في المتفق عليه كان يقول : سووا صفوفكم ‏.
# عند أبي داود بسند ضعيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتدلوا ‏.
# عند أحمد بسند لا بأس به كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : سدوا الخلل.
#عند أبي داود بإسناد جيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : حاذوا بين المناكب ‏.
# عند ابن حبان ‏بإسناد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : سدوا الفرج .
# عند ابن خزيمة ‏بإسناد صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : “قاربوا بينها”
، يعني سووا صفوفكم وقاربوا بين الصفوف .
‏بعض إخواننا من أجل السواري يباعد بين الصفوف وهذا خطأ والأصل أن تكون الصفوف متقاربة على وجه أن يكون ‏الصف الأخير قبل السارية والوجه الذي بعده يكون قريب منه ، الواجب أن نقارب بين الصفوف .
# في النسائي بسند لين أتموا الصف .
# ‏عند أبي داود بإسناد حسن لينوا بين يدي اخوانكم .
# عند ابي داود بإسناد حسن ‏كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول “من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله”
، ‏من ‏وصل ‏صفاً وصله الله برحمته وصله الله بجنته وصله الله بثوابه ومن قطع صفاً قطع الله عنه جنته عن رحمته عن ثوابه .
‏هذه الأحاديث الثابتة .
يبقى الشيء ‏الذي وقع فيه خلاف تكلمنا فيها سابقا (( استقيموا )) فبعض أهل العصر وعلماء العصر قالوا ماثبت فيها شيء عند ابن حجر في اتحاف المهرة عزاها لأحمد وأبي عوانة ولكن في نسخ مطبوعة من مسند أحمد وأبي عوانة ‏لا توجد هذه الأقوال .
هذه الالفاظ يسن للائمة أن يقولوها وأن يرددوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏، وإن وقعت المساواة يعني كأن يخص رجلا يتقدم أو يتأخر فهذا لا حرج فيه ، العبرة بأن تقع مساواة الصفوف ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري

السؤال الرابع أخ يسأل هل النبي خطب خطبة العيد في وقت الضحى

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-19-at-11.36.02-AM.mp3الجواب : نعم، أول وقت الضحى.
يبدو حاجب الشمس، يعني لما تظهر الشمس تظهر بمقدار رمح .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
10 صفر 1438 هجري
2016 – 10 – 11 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الثاني كيف يكون الترديد وراء المؤذن

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171013-WA0046.mp3الجواب: كلما قال المؤذن شيئا قل مثلما يقول المؤذن، من قال مثلما قال المؤذن ثم صلى عليّ إلى اخر الحديث .
هناك خلاف في مسألة حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح فبعض اهل العلم قال الذي يردد وراء المؤذن لما يسمع حيّ على الصلاة يقول كلمتين يقول حيّ على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة الا بالله قال: لمَ؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال مثلما قال المؤذن وقال اذا قال حيّ على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله، لكن من قال مثلما يقول المؤذن عام وخصّصه اذا قال حي على الصلاة فليقل لاحول ولا قوة الا بالله، لذا لما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا نقول؟
هل نجمع بين الامرين؟ الجواب: لا، الجواب: ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من قال مثلما قال المؤذن من العام المخصوص، مخصوص في قوله حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح . وكذلك نقول بعد ان نسمع أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مثلها، ثم نقول ما جاء في الحديث عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه * .
وعند قول المؤذن الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم لأنها تدخل تحت عموم من قال مثلما يقول المؤذن وما ورد من صدقَ وبرَّ وما شابه فهذا ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله تعالى اعلم
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 16 محرم 1438هـ
6/10/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني ما حكم الصلاة للذي يحمل طفلا يحمل النجاسة فيما يسمى بالحفاظاتفوط…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/السؤال-الثاني-ما-حكم-الصلاة-للذي-يحمل-طفلا-يحمل-النجاسة-فيما-يسمى-بالحفاظاتفوط-الأطفال-،-وما-حكم-الصلاة-بالعينة-من-البول-أو-الغائط-؟.mp3السؤال الثاني : ما حكم الصلاة للذي يحمل طفلا يحمل النجاسة فيما يسمى بالحفاظات((فوط الأطفال)) ، وما حكم الصلاة بالعينة من البول أو الغائط ؟
الجواب : هذه المسألة يمثل بها أهل العلم على القاعدة التي شرحناها في دروسنا في شرح القواعد الفقهية ، التي تفرق بين المتصل والمنفصل .
هنالك فرق بين المتصل والمنفصل ، مثلا درسنا هذا ، لو بقي ممتدا إلى صلاة الجمعة ، اتصل بأداء صلاة الجمعة لكان منهيا عنه ، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي الثابت في سنن أبي داوود ومسند أحمد (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحِلَقْ قبل الجمعة )) .
لو بقينا إلى صلاة الجمعة ، واتصل هذا الدرس بصلاة الجمعة لكانت هذه الحلقة ممنوعة ، وداخلة تحت عموم (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة )).
لكن لما كان الدرس منفصلا ولا يستمر إلى صلاة الجمعة ، فأخذ حكما آخر ، ومثاله الشهير عند الفقهاء : مسائل الطلاق ، فلو أن رجلا طلق امرأته بشيء منفصل عنها فإن الطلاق لا يقع ، وإن طلقها بشيء متصل غير منفصل عنها ، فإن الطلاق يقع .
فالفقهاء يفرقون بين قول الزوج لزوجه ثوبك طالق ، وهو منفصل عنها ، وبين قوله رأسك طالق أو يدك طالق ، فالرأس واليد لا ينفكان ، فيقع الطلاق ، والثوب ينفك فلا يقع الطلاق .
الإنسان يحمل العذرة في بطنه ، لذا قال أحد الصالحين ، قال: كيف تتكبر أيها الإنسان وأصلك نطفة قذرة ، ونهايتك جيفة نتنة ، وتحمل في بطنك العذرة ؟!
فالشيء منفصل غير متصل ، الشيء الذي في الداخل ، تجوز الصلاة فيه ، غير ممكن أنها لا تجوز الصلاة فيه.
يعني الإنسان وهو يحمل في مثانته البول و يصلي ، صلاته صحيحة ، أما متى انفصلت عنه فصلاته تصبح باطلة ، ولذا لما يأخذ الانسان عينة بول ويضعها في جيبه ، ويأتي يصلي ، ثم يتذكر وهو يصلي أنه عنده عينة بول ، الواجب عليه أن يخلع جاكيته ، أو يتخلص من العينة ، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لما كان يصلي وكان في حذائه قذرا ، فجاءه جبريل فأخبره ، فخلع حذاءه .
وبالتالي الإنسان متى تذكر أنه يحمل نجاسة والنجاسة منفصلة ، فالواجب عليه أن يتخلص منها ، وكذلك إذا حمل صبيا ، وكان يعلم أن هذا البول أو هذا الغائط انفك عن الولد وأصبح في الحفاظة ((الفوطة)) ،فحينئذ الواجب أن يضعه جانبا ، أو أن يخرج من الصلاة فيغير له ، إلا في صورة ألا وهي أن يعلم هذا بعد الفراغ من الصلاة ، و يكون ناسيا ، فإذا كان ناسيا أو جاهلا بحال الولد ، فهذا يسمى عند علمائنا ” عموم المقتضى”، عموم المقتضى رفع القلم .
قلنا رفع الإثم باتفاق ، ورفعت المؤاخذة على الراجح ، وهو قول الفقهاء ، بمعنى أن الإنسان إذا فعل شيئا يعني مثلا معه عينة بول وهو ناسي لا مشكلة ، لذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن قذرا في حذائه ، خلعه وما أعاد الصلاة من جديد ، وهكذا .
بعض الإخوة يشيرون عن الدخان الذي يكون في جيبة أحدهم .
هل الدخان نجس؟
لا ليس بنجس .
الحشيشة نجسة ؟
ليست بنجسة .
لكن قبيح بالعبد أن يكون بين يدي الله وهو يحمل شيئا يغضب الله ، والأقبح من هذا أن تطفئ السيجارة أمام المسجد ، والأقبح والأشد أن يتجرأ العبد ويدخل المسجد ويدخن في المسجد ، وهذا ولله الحمد والمنة غير حاصل .
دائما أنا أقول لإخواني من الأدلة على أن الدخان خبيث وليس بطيب ، فرق بين خبيث وبين نجس ، الدخان خبيث والخبيث حرام ، النجاسة لا يجوز أن تكون مع العبد ، دائما أنا أقول لإخواني في المسجد لا ندخن ، في المرحاض ندخن ، فطرة ، نعلم أن الدخان ليس كالماء وليس كالتمر .
في المسجد نشرب الماء ونأكل التمر ، وفي الحمام – أجلكم الله – لا نشرب ماء ولا نأكل تمرا ، لو كان تمر في جيبك وأذن وأنت صائم ،وأنت في الحمام ، لا تتناول التمر و الماء وتشرب ، تشرب أو تأكل .
فمن يسوي بين الدخان وبين التمر والماء ، هذه يعني ليست مساواة صحيحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

شخص يصلي في الجماعة فشعر بخروج شيء منه هل يسلم ويخرج أم يكمل صلاته

إن كان تيقن على طهارته، وعلى صحتها، فلا يزول اليقين بالشك ، ويبقى على يقينه في وضوءه ولا يخرج منه حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال البغوي في شرح السنة: وهذا بشرط ألا يكون المصلي أطرش أو أنه لا يشم، فإن كان الرجل سوياً وطبيعياً وانقدح في نفسه، ولم يتثبت ولم يتيقن أنه انتقض وضوءه فيستصحب الأصل ، ويبقى على اليقين وهو الوضوء حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، والله أعلم .