إذا قدر لشخص أن يصلي داخل الكعبة فأين تكون قبلته

الصلاة داخل الكعبة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال ومذاهب المحققين جواز الصلاة داخل الكعبة، في الفريضة والنافلة.
ووردت أحاديث أن الصلاة لا تجوز في سبعة مواطن، ومنها: داخل الكعبة وفوقها، وهذا حديث ضعيف جداً لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، نفوا أن يكون النبي قد صلى داخل الكعبة، وثبت عن بلال في الحديث المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى داخل الكعبة ورجح البخاري وغيره رواية المثبت على رواية الثاني، وابن عباس وأسامة لم يبلغهما وبلال بلغه، فقد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((سألت بلالاً فقلت: صلى فيه [أي في البيت]، قال: نعم، فقلت: في أي؟ فقال بلال: بين الاسطوانتين))
وقياس الصلاة بالطواف قياس مع الفارق ومذهب المالكية المنع وهو قول عند الحنابلة، والمشهور عند الحنابلة الكراهة مع الجواز ومذهب الشافعية والحنفية الجواز، واختيار الجواز في الفريضة والنافلة هو اختيار الشيخ السعدي، وابن باز، والألباني، وابن تيمية، والقول بالجواز هو الذي تقضيه النصوص، وثبت في صحيح مسلم عن عثمان ابن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه وصلى ركعتين والظاهر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النافلة والفريضة كالنافلة، إذ اشترط القبلة في الحالتين.
وأما القول أن الصلاة في الكعبة فيها استدبار للكعبة، فنقول: هذا ليس بمانع ولا يكفي أن يكون ذلك مانعاً لاسيما أن النص قد صح، وأما القول بأن المصلي لا يستقبل جميع القبلة، فنقول: في كثير من البلدان المسلمون يصلون ويستقبلون جهة من الجهات، فأينما توجه المصلي داخل الكعبة أو على ظهرها فصلاته صحيحة، في الفريضة والنافلة، وليس فيها فضل زائداً إلا أنه تقصد أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين الاسطوانتين، والله أعلم.

السؤال الثالث ما حكم جمع الجمعة مع العصر في الحرج وهل حكم الجمعة…

whatsapp-audio-2016-11-08-at-10-49-50-pm
السؤال الثالث : ما حكم جمع الجمعة مع العصر في الحرج ، وهل حكم الجمعة في الحضر نفس الحكم في السفر ؟
الجواب : الجمعة، فيما يبدو لي بأدلة كثيرة ، ووجدت بعض إخوانا من طلبة العلم في الكويت أفرد هذه المسألة وذكرها مفصلة ، واستدل لها بثلاثين دليلا نقليا من المرفوع للنبي ﷺ والموقوف: أنه كان يصلي الجمعة في وقت الضحى، قبل زوال الشمس، وهذا مذهب الإمام أحمد ، والإمام إسحاق ، ومذهب جمع من اهل الحديث.
فإذا صلى النبي ﷺ أو أحد من المسلمين الجمعة قبل الزوال: فلا يشرع له أن يجمعها مع العصر، سواء كان بالحرج والمطر أو كان في السفر.
وبعض من شوّش عليّ وسمع كلامي فلم يفهمه: زعم أني أقول أن الجمعة لا تصلى إلا قبل الزوال ، أنا لا أقول هذا ، وأنا أبرأ من الله تعالى من هذا.
الذي أقول: الظاهر من أحاديث الآحاد للنبي ﷺ فيمن جمع الأدلة كلها: أنه كان يصلي تارة قبل الزوال وتارة بعد الزوال
• فإن صلى قبل الزوال لا يجمعها مع العصر
• وإن صلى بعد الزوال جمعها مع العصر، وهذا أمر مأذون فيه.
والله تعالى اعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

السؤال الخامس والعشرون ما هو حكم الدب بصورته المشهورة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170501-WA0035.mp3الجواب : يعني الإمام راكع أنت ركعت خارج الصف ، كبرت وركعت حتى تدرك السؤال الخامس والعشرون : ما هو حكم الدَّب بصورته المشهورة ؟
الجواب : يعني الإمام راكع أنت ركعت خارج الصف ، كبرت وركعت حتى تدرك التسبيحة مع الإمام فلا حرج في ذلك ، وهذا ثابت عن أبي بكرة كما في الطبراني الأوسط ، والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor مع الإمام فلا حرج في ذلك ، وهذا ثابت عن أبي بكرة كما في الطبراني الأوسط ، والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر ما حكم وضع السترة للمصلي وهل هي مسالة خلافية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171026-WA0116.mp3الجواب: قطعا هي مسالة خلافية وجماهير أهل العلم يرون أن السترة سنة ويعتمدون على حديث أخرجه الإمام البخاري عن عبدالله ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير جدار.
قالوا النبي عليه السلام صلى إلى غير جدار فمعنا ذلك أن السترة سنة.
لكن الراجح وهذا مذهب المحدثين ليس كذلك لأن حديث عبدالله ابن عباس صلى النبي صل الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار فقد ثبتت زيادة في ابن حبان فيها ووضع عنزة وفي رواية غرز عنزة بين يديه.
هل يلزم من الصلاة إلى غير جدار إن لا تكون هناك سترة؟
لا يلزم، فمن يصلى في الصحراء ولا يوجد جدار أمامه لكن يغرس عصا، فالنبي عليه السلام غرز عنزة بين يديه.
ما هي العنزة؟
العصاة.
وضع عصاة بين يديه كسترة.
ولذا الصحابة رضى الله عنهم كسلمة بن الأكوع كان في أسفاره يجمع التراب والحجارة ويضع بعضها على بعض ويصلي.
والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري قال “إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا”.
هل المسألة خلافية؟
المسألة خلافية والناظر في كتب الفقهاء يجد أن السترة عندهم سنة.
لكن الناظر في الأحاديث النبوية يجد أن أدلتهم الصارفة من الوجوب إلى السنية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، عليه اعتراض، والاعتراض وضع عنزة بين يديه والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 30 محرم 1438هـ –
20/10/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر تارك الصلاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0010.mp3الجواب : ثبت في حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة ) ، ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) .
قال ( الإمام الاوزاعي ) : هذه أحاديث الوعيد أمام العامة ولا سيما إن كانوا تاركي للصلاة تمرر على ظاهرها و لا تفسر ، حتى يقع الزجر والوعيد .
أما بين طلبة العلم فيقال : هل هذا كفر أكبر أم كفر أصغر ؟ ، وهذا مما وقع فيه خلاف.
فالجماهير يقولون :
أن تارك الصلاة إذا عرض على ( النطع ) السيف فاختار السيف على الصلاة فهذا كافر ، شخص يقول اقتلوني ولا أصلي ، قالوا فيه هذا كافر، وهذا الكلام له حظ كبير من النظر ومن الصحة .
وقالوا أيضًا :
أما تارك الصلاة تكاسلا ولو أنه زجر وحبس أو عرض على النطع فيتوب ، قالوا فيه : هذا ليس بمستحل لترك الصلاة ، وهذا عند جماهير أهل العلم ليس بكافر .
لا يكفر شيخ الإسلام وابن القيم تارك الصلاة بتركها مرة أو مرتين ، وإنما يكفرون من ترك الصلاة بالكلية وقد صرح بذلك ابن القيم في الإعلام فقال : تارك الصلاة الذي يكفر الذي لم يسجد لله قط ، أما الذي يصلي ويترك كعوام المسلمين اليوم الذين يصلون الجمعة ويتركون غير الجمعة فهؤلاء لا يكفرون .
وليس كلام شيخ الإسلام في تكفير هؤلاء ، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن ترك أصل الصلاة ولم يسجد لله سجدة قط .
والمناظرة معروفة بين الشافعي و أحمد فيما قاله ابن السبكي في طبقات الشافعية وإن كان الإسناد منقطعا قالوا :
اجتمع الشافعي وأحمد ( ما أجمل العلم وما أجمل الأدب في العلم وما أجمل أن يُحكِّم الإنسان الحجة )
قال الشافعي :
بلغني عنك أبا عبد الله أنك تكفر تارك الصلاة ، وأورد الأحاديث ، فقال الشافعي قال هذا كافر على قولك فيم يسلم ؟ .
قال الإمام أحمد :
يقول أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ .
فقال الشافعي :
هو يقولها .
فسكت أحمد .
فقال : يسلم بالصلاة .
فقال الشافعي :
إن الله لا يقبل صلاة الكافر .
قال : فسكت أحمد .
لذا صاحب الإنصاف ( المرداوي ) في كتب الحنابلة المعتمدة يقول للإمام أحمد قولان في تكفير تارك الصلاة كسلا ، قال : و آخرهما (( القول بعدم التكفير )) هذا نقل الحنابلة عن أحمد رحم الله الجميع .
لكن لو أن انسان كان في مجلس وفيه تاركين للصلاة ويوجد طلبة علم فأخونا وعظ موعظة وذكر هذا وأمضى الأحاديث على ظواهرها ولم يفصل ، هل يستدرك عليه ؟ هل صنيعه في عدم التفصيل أحسن فيه أم أخطأ ؟
الجواب : أحسن .
وطالب العلم الجالس ما يتذاكى ويتفصحن ، ويقول : ترى يا شيخ كفر الصلاة ويفصل ، لا ، هذا ليس وقته؛ فمجلس فيه تاركين للصلاة كما قال الإمام الاوزاعي أحاديث الوعيد تمرر كما هي ، فخوفه فقط .
يكفي تارك الصلاة ظلما و معصية لنفسه أن أهل العلم الكبار ( أختلفوا فيه هل هو كافر أم لا ؟
فيكفيه هذا الشنيع ، ويكفيه هذا الذنب ، ذنب عظيم ولا يوجد ذنب أعظم من هذا الذنب؛ لذا ( الحافظ بن حجر ) في فتح الباري يقول :
تارك الصلاة أضر بنفسه ، وأضر بالملائكة ، وأضر بكل عبد صالح من آدم إلى يوم الدين ، لأن المصلي في كل صلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فتارك الصلاة لا يسلم على نفسه ولا على إخوانه ،
فيسلم المسلم على كل عبد صالح من الملائكة ومن الجن ومن الإنس ، فهو يضر بهم جميعا .
فتارك الصلاة مرتكب أعظم معصية والعياذ بالله تعالى
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال السادس والعشرين هل الصلاة بين أعمدة الكرسي تعد سترة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0058.mp3*الجواب:*
نعم تُعَدُّ سُترة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

هل حديث من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه المراد به عن صلاة…

هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذاك رجل بال الشيطان في أذنه )) وفي رواية إسنادها حسن عند أحمد في المسند أن الحسن البصري قال عقب هذا الحديث : إن بوله والله ثقيل . وهذا الحديث بوب عليه البخاري: باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، ووضعه في كتاب التهجد . وذكر المنذري في “الترغيب والترهيب” ووضعه تحت باب : الترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل . فعلى مفهوم البخاري والمنذري لهذا الحديث معناه : من نام حتى مطلع الفجر ولم يقم الليل .
لكن ظفرت برواية تبين أن المراد من نام عن صلاة الفجر وليس من نام عن قيام الليل . فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ : {من نام عن الفريضة حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه} وإسنادها صحيح . فالمراد إذاً من نام عن الفريضة . والأمور المحتملة إن جاء نص فإنه يقضي على الاحتمال . وهذه الطريقة من ميزات ابن حجر في “فتح الباري ” فلإنه أزال الاحتمالات فالتنصيص مقدم على الاستنباط . والله اعلم.

شيخنا بارك الله فيك بالنسبة لدعاء الاستخارة اذا صلى الإنسان النافلة ولم ينوي الاستخارة قبل…

الشيخ : الراجح والله تعالى أعلم أن الدعاء بعد الصلاة ، فأمرها سهل وواسع.
فالاستخارة هي الدعاء بعد اداء الركعتين ، ومن المعلوم ما ذكره أهل العلم في معرض الذم وهو صنيع كثير من الناس انه يغفل عن الدعاء ، ويبدأ بالدعاء بعد الخروج من الصلاة ، وشيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم يقول : هذا حاله كحال الذي وقف بين يدي الملك ثم ألجم ولم يسأله حاجته ، فلما خرج من بين يديه سأله.
فمن الخطأ الشنيع الذي يفعله كثير من الناس أنه بعد السلام مباشرة لا ينشغل بالاستغفار ولا ينشغل بالتسبيح وإنما ينشغل بالدعاء ، بينما الاستخارة على خلاف هذا ، الاستخارة ركعتين بين يدي الدعاء .
والإنسان الذي لا يستطيع ان يصلي الاستخارة يكفيه الدعاء ، ولذا كثير من الأخوات يسألن أنها تحتاج الى الاستخارة ويكون عندها سبب العذر الشرعي ، فلا تستطيع أن تؤدي الاستخارة ويأتيها أمر سريع ، يأتيها عريس مثلا ، والأخت صالحة تحتاج أن تستخير في هذا العريس ، فهنا بعضهن تستخير وهي حائض وهذا حرام ، وبعضهن توكل أمها أو أختها أن تستخير عنها وهذا أمر غير جائز شرعا ، وبعضهن تقتصر على الدعاء وهذا هو الأمر الحسن ، فإذا الشرع منعها من أداء الركعتين فلا اقل من ان ترفع يديها وتتوجه الى الله بالدعاء ، وتمام الاستخارة ان تكون هنالك صلاة وبعد الفراغ منها يكون الدعاء ، بعض اهل العلم يقول أن دعاء الاستخارة يكون قبل الصلاة ولا يكون بعدها ، والظاهر انه يكون بعدها .
وأختلف أهل العلم في الدعاء بعد الصلاة هل فيه رفع لليدين ام ليس فيه رفع ، النبي صلى الله عليه وسلـم علمنا ان دعاء الاستخارة مخصوص ، ومع خصوصيته وتقييده بألفاظ معينة إلا أن المسألة التي يسأل العبد ربه بسبب هذه الصلاة هي غير محصورة ، ففي الحديث يقول النبي صـلى الله عليه وسلم : “ويسمي حاجته ” ، ومن المعلوم ان الدعاء المحصور يُنظر فيه فاذا رفع النبي صـلى الله عليه وسلم يديه رفعنا. وان لم يرفع لم نرفع ، مثلا نزول المطر: ” اللهم صيبا نافعا”، ما ورد فيه الرفع نرفع وما لم يرد فلا نرفع .
الدعاء المخصوص بمناسبة مخصوصة لا يكون هنالك رفع ، والدعاء المطلق يكون فيه رفع ، اي الدعاء ليس مخصوص بسبب ، والدعاء ليس له وقت وانما مطلق الدعاء أي متى أحتاج العبد أن يسأل ربه سؤالا مطلقا وليس مقيدا بمناسبة أو ذكر معين فمن السنة أن يرفع يديه والاحاديث في رفع اليدين ففي هذا الباب شهيرة وكثيرة جمعها غير واحد وأوعب من جمعها ابن حجر والهيثمي في ” فضل الوعاء في رفع اليدين في الدعاء ” ، فحينئذ يرفع ، الآن بعد الاستخارة نرفع او لا نرفع ، منهم من نظر الى الحاجة فجعلها ليست مخصوصة عامة فقال بالرفع ، وهذا عندي أحسن ، هذا احسن أنه بعد الركعتين ترفع يديك وتدعُ ، فمن حفظ الدعاء المأثور عن النبي صـلى الله عليه وسلم فهذا هو التمام والكمال ، ونظرا لتسمية الحاجة المطلقة التي في دعاء الاستخارة قال أهل العلم يرفع اليدين ، ومنهم من قال لا يرفع لأن هذه صلاة بدعاء مخصوص وجل الدعاء هي ألفاظ مخصوصة ، فنقول : ليست العبرة بالجل والكثرة وإنما العبرة بالسبب الذي من أجله يستخير الإنسان ويسمي حاجته ، قد يضطر الإنسان أن يسمي وأن يفصل في الدعاء وأن يطيل فالعبرة بهذا ، ولذا الألصق والله تعالى أعلم والاقعد أن دعاء الاستخارة دعاء مطلق والانسان يرفع يديه ويدعو ، ولذا الذي لا يحفظ الدعاء لو أنه صلى ركعتين ورفع يديه ودعا دعاء مطلق كذلك لا حرج ان شاء الله مع القصور في تنكب السنة النبوية التي علمنا اياها النبي صـلى الله عليه وسلم ، والله تعالى اعلم .
السائل : لو كان لا يحفظ الدعاء وبدا له ان يمسكه فهل لو كان مكتوب هل يكون افضل ؟ .
الشيخ : إذا اهل العلم يجوزون في بعض الصور حمل المصحف والقراءة منه ، فإن كتبه فلاشك ما في حرج في هذا ، إذا كان لا يحسن الحفظ ، فاذا كتبه فلا أرى حرجا إن شاء الله تعالى في هذا ، والله تعالى اعلم ،
السائل : شيخنا معلوم ان الرؤية لا اعتبار لها في موضوع الاستخارة ، فماذا لو فقط رأى رؤيا ولم يتضح له شيء في الاستخارة إلا أنه رأى رؤية .
الشيخ : جزاك ربِ خيراً ، هذا يحتاج لشيء من التفصيل ، درج عند الناس أن الاستخارة لا تكون إلا برؤية وكثير من الناس يستشكل فيقول أنا استخرت وبعضهم يسمي عدد من المرات ويقول : ولم أجد شيئا ، وهذا قائم على وهم ، لا صلة بين الرؤيا وبين الاستخارة ، فإن وقعت فبها ونعمت والمطلوب من العبد أن يستشير وأن يتدبر فإن رأى إقبالا عنده استخار ويمضي ، يستشير اولا يتدبر الوضع فإن رأى عنده اقبالا يستخير ويمضي ، فإذا تم فببركة الاستخارة وإذا لم يتم فببركة الاستخارة ، لكن إذا قامت مؤيدات من الله جل في علاه وتم الأمر فالرؤيا هي جند من جنود الله ، فاذا قامت مؤيدات فلا حرج ، وكان النبي صـلى الله عليه وسلم يحب الفال الحسن، فإذا قامت مؤيدات على الاقبال إنسان مثلا متردد يتزوج أو لا يتزوج للوضع المادي ، فبعد أن استخار واستشار ، قال : رأى الوضع مناسب فقال أتزوج بهذا الوقت ، فجاءه هدية مبلغ كبير فهذا واضح أنه تأييد من الله له ، أو رأى في المنام رؤيا تنم عن خير ، فالرؤيا مع قولنا لا صلة لها بالاستخارة إلا أن هنالك مؤيدات الله عز وجل يعين العبد عليها، سواء كانت محسوسة مادية أو كانت غير مادية .
# وتبقى مسألة مهمة تكرار الاستخارة ، هل يشرع أن تكرر الاستخارة ؟
لم يثبت في تكرار الاستخارة إلا في صنيع عبد الله ابن الزبير ، فقد ثبت عنه أنه كرر الاستخارة ولم يثبت هذا التكرار في اي نص اخر ، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا همَّ أحدكم بالأمرِ فلْيركعْ ركعتيْن من غير الفريضةِ ثم ليقل ، ظاهره عدم التكرار ، وأغلب تكرار الناس بسبب تصور خاطئ عن الاستخارة ، فتراه غير عازم وغير هام ويستخير ، أنت إذا ما هممت شاور، تأنّى ، انظر، تدبر ، فمتى هممت تستخير وتمضي ، فلا داعي للتكرار إلا إذ تغيّر السبب ، مثلاً إنسان استخار أنه يتزوج فلانة ثم فلانة عدلَ عنها فتغير السبب فجاء زوج آخر، زوجة أخرى فيستخير بالزوجة الأخرى أو على سبب آخر من الأسباب و هكذا ، أما الشيء الواحد يبقى يكرر ، كثير من أخواتنا النساء تقول : أتاني واحد واستخرت كذا مرة وما رأيت شيء في المنام أقبل ولا ما أقبل ؟ هذا خطأ ، هذا الفهم خطأ ، ما تقبلي ولا تقبلي ابحثي عنه واسألي واجعلي الشرع ميزاناً ، اسألي عن أخلاقه ، اسألي عن دينه ، فإذا ناسب الآن استخيري واقبلي ، الآن استخيري وأرضي بالقبول ، كثير من الناس يقول استخرت وما وفّقت ، لا يلزم من الاستخارة أن يقع التوفيق ، فالاستخارة أمر شرعي والتوفيق وعدمه في الحياة بقضاء الله الكوني ، وقضاء الله الكوني أمر والاستخارة التي هي الأمر الشرعي شيء آخر ، لكن بلا شك أنّ الاستخارة لها أثر على حياة العبد وبلا شك أن كل ما شرعه الله تعالى فيه خير له في عاجله وآجله وما يدري الإنسان ماذا كان مكتوب له قبل الاستخارة ثم ماذا كتب له وماذا رفع عنه من البلاء والشر بعد الاستخارة ، فالعبد المطلوب منه أن يبحث دائماً عما طلبه الله منه وما رغّبه فيه ولا يسأل عما أراد الله به ، يسأل عما أراد الله منه ، فماذا أراد الله به فهذا أمر لا يعرفه نبي مُرسَل ولا مَلَك مقرّب والله تعالى أعلم .
السؤال : شيخنا بعضهم يقولون : تُقدّم الاستخارة على الاستشارة أم الاستشارة على الاستخارة ، فيقولون الأفضل أن تستشير ثم تستخير لأنه من غير اللائق بعد أن تستخير ربك فتذهب فتستشير .
الجواب : أنا أقول الاستشارة قبل الصلاة لقول النبي صـلى الله عليه وسلم إذا همّ احدكم بأمر ، يعني همّ : عزم المراد به ، ومعنى أنه يعزم يسبقه كل التدابير التي تسبق الاستخارة ، يسبقه التدابير أن يسأل ، مثلا بعض النساء يأتيها عريس تذهب مباشرة إلى الاستخارة ثم بعد الاستخارة يثبت لها أنّه يشرب خمر أو تارك صلاة ما فائدة الاستخارة هذه ؟ ، فأنا لما اسأل وأعلم أنه يشرب خمر أو أنه تارك للصلاة يحرُم شرعا أن تتردد في الرد فالواجب عليها أن لا تقبل فالآن ليس وقت الاستخارة ، وقت الاستخارة أن يترك الانسان تدبيره ونظره وتقديره وإعمال رأيه وجهده في القبول والعدم بعد إذن الشرع بالعمل وتوكيل الأمر لله ، أنا أخرج الآن من تدبيري وكأني أقول يا رب بدا لي في نظري القاصر وتقديري الذي قد يقع فيه الخلل يا رب بدا لي أن افعل كذا فيا رب إذا كان هذا الذي قد ظهر لي فيه خير فأمضه ، وإن لم يكن كذلك فاصرفني عنه وابعدني عنه ، بلا شك ان الاستخارة يسبقها الأخذ بالتدابير ومن ضمن التدابير التي يأخذها العبد الاستشارة .
# ما هو موطن الاستشارة ؟
للشاطبي رحمه الله حقيقة كلمة بديعة في الموافقات في موضوع الاستشارة ، واتمنى أنا وإخواني يوم لو نقرأ الموافقات قراءة سريعة يا ليتنا نستطيع أن نقرأ هذا ، يقول : لما يجتمع عند العبد هوى ومصلحة فيحتار ، يعني أيهما يغلب أنا في امر لي في هوى ولي فيه مصلحة ، فيا رب ماذا أعمل ؟ هواي هنا ولي فيه مصلحة أيضا أخشى أن تغلب هواي على مصلحتي في العمل ، الهوى سمي هوى من الهون ، ولأنه يهوي بصاحبه ، صاحب الهوى في هوان ، والهوى يجعل الإنسان بعيد عن الاتزان ، فالمستخير لما يستخير من يظن به خيرا وعلما هو الآن يُخلّص مصلحته من هواه ، فيجعل الأمر بين يدي أخٍ له راجح العقل لا هوى له في هذا العمل ، فالإنسان متى الآن يستخير ؟ ، في أمر يلتبس عليه له فيه مصلحة وله في ميل يعني أنا لي ميل لي في نفسي ميل لي في نفسي ميل ، أنا الآن ماذا أعمل ؟ أنا الآن استخير والاستخارة موطنها الاخر المشروع المحبوب إن حصل شر فلا يلام احد ، وإن حصل خير فالكل يأخذه ، يعني لا يختص به أحد إن حصل خير لا يختص به أحد وإنما الخير يكون لمن ؟ للجميع إن حصل شر لا يلام أحد ، لا يجوز شرعاً بعد أن نستخير يقال هذا قول فلان ، أنا لما شاورتك هذه بعد المشورة وليست بعد الاستخارة بعد أن نتشاور إذا وقع شر لا يجوز أن يقال هذا قول فلان ، لماذا ؟ لأني بالاستشارة أصبح هذا القول قول مَن ؟ قول الجميع ، بالمشورة أصبح قول الجميع ، لذا المشورة الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلمـ فقال : “وشاورهم في الأمر” ، وهنا مسألة مذكورة في المطولات في كتب التفسير لقوله تعالى : ” وأمرهم شورى بينهم” وكذلك عند قوله تعالى : “وشاورهم في الأمر” .
هل الشورى مُلزِمة أم مُعلِمة ؟ يعني لو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاور قوما فأشاروا عليه بشيء ، او أنّ قائدا شاور جنده في شيء فأشاروا عليه بشيء فهل هذا الشيء الذي يُشار عليه به مُلزِم له أم هي أمر مُعلِم محض؟
هذا وقع فيه خلاف ، وقعت فيه وجهات نظر بمعنى أنّ القيادة في المعركة قيادة فردية ولّا قيادة جماعيّة ؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شاور قومه في أُحُد أشاروا عليه بالخروج وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ، فلمّا أشاروا عليه بالخروج فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس لَأْمَة الحرب وأراد أن يبدأ وأن يخرج من المدينة إلى ملاقاة الكفار ، ثم ندموا ، وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم قبول رأيه الأول ان يبقى في المدينة وألّا يخرج فالنبي صلى الله عليه وسلم ردّ القَبول الثاني ، فهل هذا الرد لأن المشورة مُلزِمة فمنهم من احتج بها لكن النبي صلى الله عليه وسلم علّل بذكر خصّيصة للأنبياء بأنه ما كان لنبي اذا لبس لَأْمَة الحرب أن يضعها ، فأي نبي إذا همّ بالحرب ولبس لباس الحرب ليس له أن يرجع ، فالظاهر أن هذا الحديث في القول بالإلزام ليس بمُلزمِ ، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأحسن الخلق تدبيرا وأكثرهم فهما وأعرفهم واكثرهم توفيقا من الله عز وجل كان يشاور وكانت مشورته صلى الله عليه وسلم في نفسه ليست بملزمة إنما هي مُعلمة ، فيستعلم من أصحابه ماذا يريد وفق أشياء خصها الله تعالى به كالحالة التي ذكرنا ، فالمسألة الخلاف فيها قوي ولا يوجد نص صريح صحيح ، وإنما هي إلزامات واستنباطات والله تعالى أعلم.

السؤال الأول أخ يسأل فيقول شيخنا الفاضل السلام عليكم في مسجدنا الإمام يقنت…


السؤال الأول : أخ يسأل فيقول : شيخنا الفاضل السلام عليكم في مسجدنا الإمام يقنت في صلاة الفجر دائماً كل يوم ، ويدعي أن القنوت سنة ورد في مذهب الإمام الشافعي ومالك وأن الأئمة في غالبهم أكدوا عليها في صلاة الفجر ؛ وهنالك اعتراض من المصلين على ذلك، يرجى إفادتنا وبيان الأمر وجزاك الله خيراً ؟
الجواب : القنوت في أصله قطعا مشروع ، ومذهب مالك غير مذهب الشافعي، مذهب مالك القنوت في الوتر، مذهب الشافعي القنوت في الفجر، والمذهب غير قول الإمام، وهذه أمور معروفة في مصطلحات الفقهاء .
فلا يٙلزم لٙمّا نقول : هذا مذهب الشافعي أن يكون قال به الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ولِذا وردت تعقبات على أئمة المذهب، فعند الشافعية إذا اتفق الإمامان (النووي ) و( الرافعي ) على قول فهو المذهب.
مذهب الإمام الشافعي الذي اتفق عليه الرافعي والنووي القنوت في الفجر كل يوم، ويقنتون قنوت فجر لذات الفجر ، بل يقولون: أنّ من لم يقنت الفجر عليه سجود سهو ،إلا أهل الحديث منهم ،فعدد من المشتغلين بعلم الحديث من علماء الشافعية، وذكر ذلك عن بعضهم الإمام ابن السبكي، في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، يقولون: أحاديث القنوت ضعيفة و لا نرى القنوت، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ( الإمام أبي حنيفة) ، ( الإمام مالك ) ، ( الإمام أحمد ) لا يٙرٙون القنوت.
والحديث الذي يعتمد عليه الشافعية حديث أنس، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة) ، وهذا الحديث أخرجه أحمد وبعض أهل السنن، وهذا الحديث فيه راوٍ ،أينما ذهبت ونظرت في أسانيد هذا الحديث، فهذا الحديث مداره على راوٍ يكنى بأبي جعفر الرازي، بأبي جعفر بن ماهان الرازي وهو ضعيف.
وفي صحيحي الإمام البخاري ومسلم إمامي الدنيا في الحديث، عن أنس أيضاً يقول: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على بني سلمة: ذكوان ورعيل ثم ترك.
مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على ذكوان ورعيل من بني سلمة ثم ترك.
فهذا القنوت الثابت في الصحيحين إنما قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- قنوت نازلة،وسبب القنوت شهرا هو بسبب قتل القرّاء السبعين. .
فهذا دعاء القنوت الذي فعله النبي-صلى الله عليه وسلم- في حديث أنس؛ إنما كان بسبب نازلة، وفي صحيح مسلم كان الدعاء في الفجر والعشاء.
وفي مسند أحمد كان في الصلوات الخمس، فهو ليس دعاء قنوت فجر، وإنما هو دعاء نازلة يكون في الصلوات الخمس.
فإذا أٙلٙمّٙ بالمسلمين نازلة ، وما أكثر النوازل التي تُلِم بالمسلمين هذه الأيام؛فيُسٙن للأئمة أن يقنتوا في الصلوات الخمس، فهذا الراجح في فقه المسألة.
وأما المالكية فيروْن القنوت قنوت الوتر .
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في والوتر ويترك، يعني كان يقنت ويترك .
وثبت عن الصحابة في النصف الثاني من رمضان أنهم كانوا يداومون على القنوت في الوتر في صلاة التراويح .
وفي صحيح ابن خزيمة كانوا يلعنون الكفرة في رمضان .
فالثابت عن الصحابة بعد وفاة النبي-صلى الله عليه وسلم- يوافق الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دعائه على بني سلمة، هذا هو الراجح في القنوت.
إذا الإمام يقنت ماذا نفعل ؟
الجواب : نقنت ورائه، وفي حديث عثمان في صحيح البخاري قال النبي -صلى الله عليه وسلم: يصلون، فإذا أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ، فأنت إذا صليت خلف إمام يقنت؛ أُقنت، ماذا تفعل لٙما يقنت
تجلس؟!، بل تقنت، النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (يُصلون لكم) الأئمة، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه.
ومن كان عالِماً معتبٙراً فالواجب عليه أن يبين الصواب؛لأن سكوته محسوبٌ عليه كما يقولون.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :http://meshhoor.com/fatawa/826/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الرابع والعشرون هناك من المصلين من يحدث صوتا ويتنحنح ويقول يا الله…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Audio-2017-05-03-at-5.24.53-PM.mp3الجواب: هذه العبارات ليست شرعية، بل بعض الناس لما يشعر أن الإمام أطال في الصلاة المأموم يتنحنح، أي يكفي، هذا العمل ليس بمشروع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor