*السؤال السابع عشر: إخواني يأخذون الكهرباء بغير حقها، و قد نصحتهم فلم يستجيبوا، و لم أستطع أن أغير المنكر، هل علي إثم؟*
الجواب: لا، ليس عليك إلا البيان و النصيحة.
بعض الناس -للأسف طبعا- يقولون مال الدولة حلال، سرقة مال الدولة حلال، من أين حلال! كيف سرقة وتكون حلال!! من أين جاءت ما أدري!
أولا: الكهرباء شركات خاصة، و المياه شركات خاصة، فليست من الدولة.
ثانيا: الأخذ من المال العام أشد عند الله تعالى يوم القيامة من السرقة.
السرقة لها شروط حتى يقام الحد، لكن عند الله عز وجل الأخذ من المال العام أشد.
رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مال الغنيمة قبل أن توزع، أخذ شملة،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم إِلى خَيْبَرَ. فَفَتَحَ الله عَلَيْنَا. فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبا وَلاَ وَرِقا. غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي. وَمَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و سلم عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ. يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبيْبِ. فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و سلم يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بِسَهْمٍ. فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ. فَقُلْنَا: هَنِيئا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و سلم: «كَلاَّ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارا. أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ. لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ» قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ. فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و سلم: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ».
أخرجه مسلم حديث (115)، وأخرجه البخاري في “كتاب المغازي” “باب غزوة خيبر” حديث (4234)، وأخرجه أبو داود في “كتاب الجهاد” “باب تعظيم الغلول” حديث (2711).
فالمال العام و إن أسقط الشرع الحد عمن سلبه، إلا أن إسقاط الحد أمر لا يرفع الإثم، بل لا يرفع شدة العذاب يوم القيامة، لا يرفع شدة العذاب يوم القيامة.
بعض الناس قد يرتكب بعض الجرائم فيها حدود يسقط عنه الحد بشبهة، لكن لا يعني سقوط الحد أن الأمر حلال، أو أن الأمر عند الله عز و جل هين، لا لا يلزم من ذلك.
فسرقة المال عند بعض العلماء، لا يسقط الوضوء، ولا يسقط الجنابة عند بعض العلماء لأنه مال حرام، وإن كان الذي رجحناه في تأصيلنا و تقريرنا أنه يسقط مع الإثم .
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
١٥ شوال – ١٤٣٩ هجري
٢٩ – ٦ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍?✍?
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor