*السؤال الحادي عشر: لا أستطيع الذهاب إلى المسجد من شدة المرض، هل عليَّ إثم؟*
الجواب: لا ، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته في باب المسجد، وفي مرض وفاته ما كان يخرج لكل صلاة.
فالمريض الذي لا يَقدِر أن يُصلِّي جماعة، أو الذي يؤذي الناس -يكون صاحب عدوى في المرض-؛ فالمرض عذر من أعذار التخلف عن الجماعة، صنعه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
14 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 3 – 2 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
السؤال التاسع:
لقد ذكرتم فضيلتكم في درس أن الإمام البخاري قد حدّد ضعيف أحاديثه من خلال معلّقاته،
بعض أئمة الحديث يقولون أن معلقات البخاري موصولة إما في صحيحه أو موصولة عند إمام آخر، فهل تعتبر صحيحة وليست ضعيفة؟ وهذا الكلام صريح من الشيخ أبي إسحاق الحويني، مثال: حديث المعازف من المعلقة البخاري، حديث صحيح! أرجو التوضيح.
الجواب:
البخاري (المسند الصحيح) الذي أحاديثه متصلة، -بعض أخواننا ليس من أهل الحديث، -البخاري روى أحاديث ما أسندها، فما لم يسنده البخاري فليس على شرطه ولا يجب أن يكون صحيحاً. الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- وما أسندها وإنما يقول روي أن النبي قال، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يذكر الإسناد هذا يسمى المعلق وهذه المعلقات أقسام ، فمنها ما ذكر بصيغة التمريض؛ وهو ضعيف مثل قوله: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجلساؤه شركاؤه فيها؛ أي الهدية، هذا تضعيف من البخاري.
و هنالك أحاديث معلقة في صحيح البخاري بصيغة الجزم، كأن يقول: قال صلى الله عليه وسلم، فما ذكره في صحيحه بصيغة الجزم هو صحيح عنده، لكن أنا لا أوافق الأخ السائل لمّا قال: كل ما علقه البخاري صحيح! لا، بل كل ما علقه البخاري بصيغة الجزم صحيح، ولا أوافقه أيضاً على قوله: أن كل ما في صحيح البخاري عرف العلماء إسناده، فهناك معلقات في صحيح البخاري بصيغة الجزم وما وجد أهل العلم للآن يعني مصدرها، ولم يقفوا على كتاب وديوان من دواوين السنة مسندة فيه، ومع هذا نقول البخاري يصححها .
وهذا كلام يفيد كثيراً، أنه هل الأحاديث انتهت؟ لا، وهل يلزمنا نبحث عن المخطوطات التي لم تطبع للآن؟ وهل يوجد فيها أحاديث؟ نعم. نجد فيها أحاديث؛ الدرس الماضي في هذا المسجد يوم الجمعة، بعض الإخوان ممن كان في تركيا كان معنا، يقول: أحد إخواننا في تركيا يعرض مخطوطة بعشرة آلاف يورو والمخطوط مسند عبد ابن حميد وهو شيخ الإمام مسلم، والمخطوط مجلدتين كبيرتين وفي هذا المخطوط قرابة مئتين حديث ثلاثي الإسناد، وهذا الكتاب للآن غير مطبوع ،وهو كتاب أصل ،وهو كتاب مسند عبد ابن حميد مسند شيخ الإمام مسلم، لكن أي عقول خصوصاً أصحاب الأموال، صاحب المال يصرف على زخرفة المسجد وتنميق الحجر وتلوين المسجد وزخرفته ويدفع مئات الألوف، لكن أن يكون له مشاركة في إحياء علم ولا سيما هذه الأصول فما أحد ينتبه لهذا، وهذا خذلان وعدم توفيق من الله عزوجل، الموَفَق من وضع شيء وأتى بثمرته، المخطوطات الموجودة في العالم الإسلامي اليوم لو وُزِّعت على عدد المسلمين لكان لكل مسلم أكثر من مخطوطة، (على عدد المسلمين في العالم)، فمتى تنتهي؟ فحركة العلم وحركة البحث العلمي حركة لا تنتهي وتحتاج إلى دعم وتحتاج إلى جهود صادقة.
السؤال الثامن :حصل لدي إشكال عن موضوع أن الانسان لا يكون إماماً حتى يكون أهله قرة عينه، ونحن نعلم أن سيدنا نوح عليه السلام كان ابنه كافرا وبعض نساء الانبياء كنّ كافرات فكيف التوفيق؟
الجواب :
أولا: لا نتكلم عن النبوة، فالنبوة هبة من الله يضعها في من يشاء من خلقه،
((وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة))، نتكلم عن الامامة في الدين، واتكلم عن هذا الاستنباط الخفي بدلالات معروفة عند الفقهاء مأخوذة من قول الله عزوجل : { ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين وأجلعلنا للمتقين إماماً } .
*متى تكون للمتقين إماماً؟*
*اذا كانت زوجك وذريتك قرة عين لك*.
*فالخير قبل أن يفيض على الغير يفيض على أهله، اهلك اذا أراحوك اكرمك الله عز وجل وأصبحت للمتقين إماما ،ولا يلزم للمتقين إماماً اي إمام مسجد* .
بعض الناس يظن
قول الله ((للمتقين إماماً)) أي امام مسجد، لا، للمتقين إماما اي أنهم يرونك قدوة ،فدائما المضطرب الذي ما له قرة عين.
*لذا ابن القيم في تحفة المولود يصوّب عبارة جميلة يقولها الناس، فالناس يقولون ما من عظيم الا ورائه امرأة ، هذا صحيح،،، العبارة صحيحة*.
* *فالرجل إن وجد نفسه ووجد راحته وقرة عينه في أهله*؛
*يسر الله عزوجل له أن يتقدم*، *أما الانسان المضطرب لا يتقدم ولذا الأصل في الانسان ان يكون اولاً إماماً لاهله ثم بعد ذلك تتسع دائرة امامته ودائرة قدوته والانتفاع به ،ولذلك أنا دائما أنصح اخواني من كانت علاقته سيئة مع اهله ما يصاحب فلا تصاحب واحد علاقته مع اهله سيئة*،،
يعني واحد يسيء لأهله هل سيحسن اليك؟! هذه صحبة عارضة، اما من كان اصيلا وكان ذو صحبة حسنة مع اهله فهذا يعض عليه بالنواجذ هذا أصيل ،وهكذا .
*السؤال الأول: فقد سألني غير واحد من إخواننا في مسائل متفرقة يجمعها أصل واحد، ويتفرع عنها عشرات المسائل ، ولكن في واقع الحياة تظهر بعض المسائل، فتكون لصيقة بهذا الأصل على وجه أكثر من غيرها ، من الفروع:*
*أخ يقول: أنا أعمل كهربائيا هل يجوز لي أن أمدد خطوط النت وما شابه؟*
*وأخ يقول: طلب مني أن أؤجر مكانا لي في وضع الأبراج لشركة اتصالات، فهل يحل لي أن آخذ هذا المال، وإن صنعت فهل هذا حلال أم حرام؟*
*وأخ يسأل ويقول: أنا أبيع بطاقات الخلوي، فهل بيعي لهذه البطاقات حلال أم حرام؟*
إلى آخر مايمكن أن يتفرع من مثل هذه الأسئلة على أصل مذكور عند أهل العلم.
فالشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله.
والأصل في المعاملات الحل.
خذ مثلا (مثال سهل )*بيع الشفرة* في السوبر ماركت.
ما هو حكم بيع الشفرة ؟
حلال أم حرام ؟
الأصل الحل.
لكن رجل بعينه، بملابسات معروفة عند البائع، سيشتري شفرة ليؤذي الناس ، هل يحل له أن يبيعه؟
لا ؛ لهذه الملابسات.
وإلا الأصل الحل، *والإثم على المستخدم وليس الإثم على البائع .*
الشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام يبقى على أصله، والأصل الذي يبقى عليه هو الحل.
*ولذا كل الأسئلة المذكورة سابقا الأصل فيها الحل.*
اليوم *النت* لا يستخدم في الحرام الخالص، و قد لا يستخدم في الحلال الخالص، ولعل غالب الاستخدام مخلوط، *يستخدم في الطاعة*، ويستخدم في ما هو حلال، كالتجار، فبدل من أن يعاين البضاعة ويسافر لمعاينتها، قد يعانيها وهو جالس على النت، وقد *وقد يستخدم في الحرام.*
الاستخدام في الطاعة صاحبه مأجور ، ومن ركبه مأجور، في أي صورة من الصور مأجور ، حلال حلال ، *أما الحرام فالإثم على من يستخدمه،* إلا إن قامت قرائن خاصة بشخص معين بمعلومة متيقنه أن هذا لا يستخدم إلا في الحرام، فحينئذ نقول في حق فلان الواجب عليك أن تنكر.
يعني بيع *الخبز وبيع اللحم وشوي اللحم حلال* ، لكن جاءك رجل ومعه *خمر* وقال لك: الان اشو لي كيلو لحم، الواجب عليك الإنكار، الواجب عليك أن تنهره، وبياع الخبز كذلك لا يبيعه خبز.
*لذا دائما فاعل المعصية في المجتمع السليم الذي فيه حياء مقهور مغلوب على أمره، لا يرفع له رأسا، فسيجد من ينكر عليه في كل باب يريد أن يطرقه وأن يسير إليه.*
إن غلب الحرام على الاستعمال فالورع ألا تفعل، لكن لا تقل حرام، لا تؤثم الناس.
فبعض الشباب مجرد ما بعض الناس يستخدم الهاتف الخلوي في حرام يقول لك: بيع الهاتف حرام، وبيع بطاقات الشحن حرام، فهذا خطأ، فهذه طريقة في الفقه غريبة عجيبة لا توجد عند فقهائنا وعند علمائنا، *فالفقه في أصله مأخوذ من رخصة من ثقة.*
و قواعد أهل العلم في أن المعاملات الحل وتبقى على ما هو عليه.
وهذه مسائل كما قلت لكم تشمل مئات الفروع من المسائل.
يعني بائع الملابس، خصوصا الملابس النسائية عمله حلال أم حرام ؟
حلال، الأصل في بيع الملابس الحل، الأصل في المعاملات الحل ، فليس مطلوبا منه كلما جاءت امرأة تريد أن تشتري شيئا يفتح لها محضر ويعمل معها تحقيق، لماذا تريدين شراء هذه الملابس، وماذا ستعمل بها.
وبيع العطور، فالأصل في بيع الطيب الحل ، لكن جاءت امرأة لبائع يفوح منها العطر، الواجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه بالقرائن أن هذا العطر سيستخدم بالحرام، فيكفيه البيان.
*فمن أراد أن يحولنا عن الأصل و هو الحل إلى الحرمة هو الذي يحتاج إلى مسوغ لهذا التحول، وهذا المسوغ يدرس ، على حسب القرائن التي تحولنا من الأصل إلى الظاهر.*
انظروا إخواننا إلى دقة علمائنا، هذا الكلام الذي نقوله كله عليه أدلة.
ودليله حديث لا يخطر إلا في بال الفقيه، حديث ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر، *والراجح الظهر في الروايات الحديثية،* فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين، فهاب أن يكلمه كبار الصحابة، فقام رجل يقال له *ذو اليدين،* له يدان طويلتان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين في واقع حالهم (لا بلسان جدالهم) اختلفوا في واقع حالهم إلى ثلاثة أقوال:
*القول الأول:* صلوا ركعتين فخرجوا، قالوا الوحي ينزل والصلاة تتغير والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بناء على وحي من الله، فخرجوا.
لذا وردت رواية عند أبي داوود يصححها شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم بعد الذي جرى بينه وبين *ذي اليدين* جمعهم بإقامة جديدة، يعني النبي في تلك الصلاة صلى الله عليه وسلم أقام للصلاة مرتين، قبل أن يدخل في الصلاة وبعد السلام ، لأن هناك أناس خرجوا على رأس ركعتين .
وهناك ناس هابوا أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في قلوبهم أن سهوا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهناك أناس استفصلوا، كصاحب ذو اليدين ، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟
ففي ناس *أخذوا بالظاهر*، *وفي ناس أخذوا بالأصل،* *وفي ناس لما تعارض الأصل مع الظاهر استفصلوا.*
أيهما أكثر الناس توفيقا، عند مخالفة الأصل مع الظاهر؟
*الاستفصال*، تطلب التفصيل.
فبعض الناس يتعامل مع الأمور بالظاهر ، ويعطي حكم على ما رآه، فيمنع أو يجوز على ما رآه.
نحن مسألتنا الآن لا تخص شخصاً بعينه، بل تخص مجموعة من الناس، وهؤلاء المجموعة مبهمون بالنسبة للبائع، لكن بالواقع ومعرفة حال الناس يعلم أن البعض يستخدم بالحلال، والبعض يستخدم بالحرام.
هذا الأمر لا يسعف أن يحول الأشياء عن أصلها، وهي الحل.
ففي كل هذه المسائل الأصل فيها الحل.
يعني واحد يعمل في الدهان أو في الكهرباء أو في الألمنيوم أو في الحديد في فندق، فالأصل في عمله الحل، احضروا الكهربائي أو الحداد وبدأ في مكان غريب للقياسات أو الهندسة، فهو يستفصل قال ما هذا ؟
قال : هذا بار.
قال: لا هذا حرام، مادام هذا بار هذا حرام أن اشتغل فيه ، البار يستخدم على وجه واحد أم على أكثر من وجه؟
على وجه واحد، وهو الحرام ، فحينئذ نقول: *ولا تعاونوا على الأثم والعدوان،* لأن مثل هذا لا يستخدم إلا في الحرام ، ما عدا هذا الأصل الحل.
ومن أتقن هذا الكلام الذي نقوله الآن يجيب على ألوف المسائل.
طباخ يطبخ في فندق، وواحد يورد طعام على فندق، وواحد يورد فواكه في فندق، هل عملهم حلال ولا حرام؟
حلال.
واحد يشتغل في فندق وقال صاحبه تعال احمل الخمر.
قال له: لا، فالنبي عليه السلام لعن حامل الخمر، وواحد يعمل ويرى الخمر ، الواجب الإنكار.
*أحكام الله فوق الخلق، لكن لا يجوز لنا بحكم كثرة الحرام أن يصيبنا ردة فعل تخرجنا عن تقعيدات أهل العلم.*
*بعض الأبناء الصغار يتمردون على آبائهم؛ لأن عنده تلفزيون ، فالتلفزيون صار أمره سهل بالنسبة إلى غيره، أنت الآن أؤمر، وأنهى ، وتكلم بنفس هادئ وحقيقة علمية وصحيحة إذا رأيت منكرا، إذا لم تر منكرا فالتلفاز قد يستخدم الآن بالحلال، أنت اﻵن لا تريد أن يدخل التلفزيون بيتك فهذا ورع منك .*
وأول ما خرج *التلفزيون* كان بعض الناس يعزم عليه ويقسم عليه: *يا أيها الجني أخرج من هذا الجهاز* قال هذا جني.
هذا أمر موجود، وواقع كان موجود عند بعض الفقهاء، لما يقولوا عن التلفون عن الراديو، قالوا هذا جن يتكلم، اعزم عليه واقرأ عليه واقسم عليه بالله أن يخرج.
لا ما يخرج، لو تقرأ كل القرآن مليون مرة ما يخرج، لأن التكييف المتصوره المتكلم على هذا الجهاز هو خطأ.
*من أراد أن يتورع فأمر طيب، الورع حسن، لكن ليس لك أن تتعدى على أحكام الله جل في علاه.*
*فالأمور التي تستخدم في أكثر من طريقة الأصل فيها الحل، وإلا أنت تؤثم نفسك إذا اشتريت هاتفا، وإذا هو باع الهاتف، فأنت شراءك للهاتف مشكلة.*
فهذه مسائل أحببت أن أذكر إخواني فيها.
وكان السؤال الملح، هو استأجار سطح البيت، لتقوية البث للخلوي، فالأصل فيه الحل.
السؤال السادس : ما حكم من يقول ( يسعد الله ) مستدلاً بحديث {الله يفرح بتوبة العبد} ؟
الجواب : الصواب أن تقول الله يُسعدك ولا تقول يِسعد الله ، الله جل في علاه هو السيد فأنت تدعو تقول الله يُسعدك، الله يُدخل عليك السعادة ، فالسعادة منه سبحانه ولا أحد يؤثر على الله عز وجل ، فالصواب أن يقال يُسعدك الله
*السؤال الخامس: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا المراد من اختلاف التنوع واختلاف التضاد مع ضرب الأمثلة وهل هذا خاص بالفقه وهذا له علاقة بموضوع خطبة الجمعة في هذا اليوم وجزاك الله خيرا؟*
الجواب : خلاف أهل العلم نوعان: يسميه *ابن خزيمة* في صحيحه وأكثَر من ذلك أيضا تلميذه *ابن حبان* في صحيحه *الخلاف الحلال*.
شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكثر من حال فهذا يسمى *اختلاف تنوع* مثل الصيغ التي تقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومثل صيغ أدعية الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح له أكثر من صيغة، فهذا ليس *اختلاف تضاد* هذا ثابت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة ،فالاختلاف في هذا *حلال* والإختلاف في هذا *اختلاف تنوع*.
وأول من وجدته قال اختلاف تنوع واختلاف تضاد فيما أعلم *ابن قتيبة*.
والأصل في اختلاف السلف في التفسير أنه *اختلاف تنوع*.
وخذ هذه القاعدة وافرح بها، خذها هدية سائغة لطلبة العلم:
إذا وجدت الصحابة والتابعين اختلفوا في تفسير آية فالأصل أن الآية تحتمل جميع هذه المعاني، والصواب عند جميعهم الأصل في اختلاف الصحابة في التفسير *اختلاف تنوع*، والصحابة يستنبطون وما زال القرآن يتحمل أن تستنبط منه أصولا صحيحة، فالآيات ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة، واجتهاد الحاكم اجتهاد الفقيه إمّا صواب وإمّا خطأ ،لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 🙁 إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) صحيح البخاري 7352.
العالم المجتهد يكون قوله بين أجر وبين أجرين، ولكن المصيب للحق واحد.
وهناك مذهبان عند علماء الأصول مذهب يسمّونه مذهب *المخطّئة* ومذهب يسمونه مذهب *المُصوِّبة.*
*المخطئة* يقولون الأقوال خطأ إلا واحد.
( هذا في اختلاف التضاد.)
*والمصوبة* يقولون كل الأقوال صواب.
خذ هذه *المناظرة* حتى تفهم الأمور:
واحد من *المصوبة* يناقش واحدا من *المخطئة* ، *فالمصوبة* يقولون كل الأقوال صواب.
فقال له واحد من *المخطئة* قولك هذا خطأ، فينبغي للمصوب على أصوله أن يقول صواب، فقال صواب، فقال انتهت المناظرة.
*فالمصوبة* يقول كل شيء صواب.
واحد من *المخطئة* يقول له قولك هذا خطأ.
فعلى أصله ماذا ينبغي أن يقول؟
كلامك صواب، فانتهى الحال، وهذه أشار إليها *ابن الصلاح* رحمه الله تعالى في إملائه على *الورقات.*
السؤال الرابع : أخت تسأل فتقول ما رأي الشرع في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد عدة أشهر وإذا حملت منه قبل الزواج هل يعتبر هذا الطفل ابن حرام أم ابن حلال ؟
الجواب : الله المستعان ، قلنا أكثر من مرة، الشرع له حكم والرأي رأي المفتي ، تقول ما رأي فلان أما الشرع فليس له رأي، الرأي يقبل الصواب والخطأ وأما الحكم فلا يقبل الخطأ فلا يجوز أن تقول رأي الشرع وإنما تقول حكم الشرع .
أولا:
ً يحرم على المسلم أن يتزوج زانية إلا إن عُلمت توبتها وصلح حالها وعرفت باستقامتها . وقد وردت آثار كثيرة عند ابن أبي شيبة و عبد الرزاق أنه جيء لعمر وجيء لأبي بكر بشاب فضَّ جارية فأنكحه إياها ،وهذا في بعض الآثار والحقيقة فيها إرسال وفيها إنقطاع ، وهذا محمول على أن المرأة ليست بغياً والمرأة ليست بزانية والخطيئة وقعت فلتة؛ أما الزانية المعروف عنها بالزنى فهذه يحرم على المسلم أن يتزوجها .
لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.
والزواج المراد منه حفظ الأنساب والزواج بالزانية تدخل على زوجها في النسب شيئاً آخر ، قال تعالى :
{ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) }.
فالأصل في الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك ام المسلم فلا ينكحها .
رجل في جاهليته في كفره كان على صلة مع إمرأة وأنجب منها ولداً ثم أسلم هل هذا الولد ولده ؟
جماهير أهل العلم يقولون لا ليس هذا الولد ولده إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول : صحّ بيقين وبأسانيد نظيفة كالشمس لا يمكن أن يقدح في صحتها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألاط – أي ألحق – أولاد الجاهلية بآبائهم قبل الاسلام.
فهل الأنكحة قبل الإسلام صحيحة أم لا ؟
صحيحة .
{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } .
فكان تقرير شيخ الإسلام أن من أنجب من إمرأة وهذه المرأة ليست بغياً وما مسها غيره وهو على يقين أن هذا الولد منه وكان ذلك قبل الإسلام فأسلم فالولد يلحق به .
أما إذا كانت والعياذ بالله قد خانت زوجها – انظر رجعنا إلى الأصل الذي بدأنا به مجلسنا هذا – فإمرأة ذات فراش لها زوج مسّها رجل؛ لمن الولد ؟
اختصم سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ بنُ زمعةَ في غلامٍ، فقال سعدٌ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عتبة بنُ أبي وقاصٍ، عهد إليَّ أنه ابنُه، انظر إلى شبهِه، وقال عبدُ بنُ زمعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، وُلد على فراشِ أبي من وليدَته، فنظر رسولُ اللهِ ﷺ إلى شبَهه فرأى شبهًا بيِّنًا بعتبةَ، فقال: (هو لك يا عبدُ بنَ زمعةَ، *الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ* ، واحتجبي منه يا سودةُ بنتَ زمعةَ) .: قالت: فلم ير سودةَ قطُّ .
،أخرجه البخاري (٦٧٦٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٥٧).
ويعني للعاهر الحجر.
ما معنى للعاهر الحجر ؟
أي الرجم.
يقولون لا يوجد أحاديث في الرجم بل الحديث في الصحيحين ، الولد للزوج على الأصل الذي تعلمناه والولد للفراش والولد لصاحب الفراش وللدخيل العاهر الزاني له الحجر .
في الحديث إشارة عجيبة أن المرأة المتزوجة لا يطمع بها إلا متزوج ، ولا يطمع غير المتزوج بامرأة متزوجة لذا قال النبي ﷺ وللعاهر الحجر .
وما قال الجلد، والجلد حد لغير المتزوج ، والحجر أي الرجم حد للرجل المتزوج ، فالذي يطمع أن يزني بامرأة متزوجة هو رجل متزوج وقوله الولد للفراش أي للزوج.
هنا نتكلم عن صورة غير هذه ، نتكلم عن رجل له صلة بامرأة ليس بينهما عقد حملت منه في جاهليته في كفره وهذا الجواب لشيخ الإسلام يفرح به كثيرا إخواننا الذين يسلمون ويكونون على صلة مع بعض النساء ولهم أولاد في ديار الغرب .
يعني هذا الجواب الآن يلزم ويخفف على الناس وكما قال قتادة : الفقه رخصة من ثقة ، وشيخ الإسلام ثقة ثقة ثقة رحمه الله تعالى .
أما رجل والعياذ بالله يلعب مع بنات الناس أو إمرأة والعياذ بالله تزني ، فيحرم عليه حتى لو إستقامت وكان هو صاحب الحمل فشرعاً الولد ولد حرام ، ويحرم عليه أن يبني بها وأن يعقد عليها حتى يخلو رحمها ، والولد إن رُبّيَ معه بينهما فإن كبر فحينئذ أخواته البنات من الحلال ليسوا أخوات له ،وليس لهن أحكام الاخوات فيبقين ذوات عورة عليه، وهكذا والمسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكرناه .
مداخلة أحد الحضور : إن لم يجمع بينهم النسب أي ولد الزنا والأولاد منها ألا يجمع بينهما الرضاع وقد رضعوا من نفس الأم ؟
الشيخ : هذه مسألة الرضاعة مسألة أخرى نحن نتكلم عن مسألة في أصل الوطأ وأما الرضاعة فيمكن ، وغالباً والعياذ بالله الزانية ما تظهر أمام الناس انها ترضّع إلا في الغرب والمسألة في الغرب قلناها ، قبل سنوات قبل الفجر في مسجدنا هذا وجدنا طفلاً باب المسجد ، أتقى زانية متى وضعت ترميه في مكان في باب مسجد ليرعاه الناس فكيف سترضعه.
السؤال الثالث:أخت تسأل فتقول هل يجوز للرجل أن يعمل سائقا في سيارة أجرة مع العلم أنه يركب معه نساء متبرجات أجنبيات ؟
وكيف تنصحه زوجته ؟
وهل أهله _زوجته_ في هذا الأمر هل عليها إثم إذا كانت لا تنصح زوجها لصلاة الجماعة مع العلم أنه لا يستجيب لهذه النصيحة؟؟
الجواب :
الأصل في العلاقة بين الازواج الأمر بالمعروف وأن تكون الجهود في هذا الأمر من قبل الزوجين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم.
موضوع العمل في سيارات الأجرة الأصل فيها الحل أيضا وأختلف أهل العلم في موضوع الخلوة ما هي حدودها ،وهناك صور من الخلوة كلما ضاق الأمر فيها اتسع .
مثل :
ساعي الكهرباء أو ساعي الماء يدخل يقرأ العداد فهذه ليست خلوة كامله بل خلوة عارضة مثل بائع الغاز يدخل في البيت يضع جرة الغاز ،وأخذ جرة الغاز فالخلوة غير كاملة يعني هي لحظات كما يقولون وهذا أمر معفوّ عنه عند أهل العلم.؛ كذلك إذا وجد أكثر من رجل مع امرأة وكانوا ثقات فهذه ليست خلوة وقد ثبت في صحيح مسلم( ان النبي صلى الله عليه وسلم هو و مجموعة من اصحابه زاروا إمرأة غاب عنها زوجها في الجهاد ) وقال الامام النووي فيه دليل على أن مجموعة الرجال من أصحاب المروءة والدين إذا اضطروا أن يجلسوا مع امرأة فلا حرج.
وهذه ليست خلوة؛ الخلوة هي رجل مع امرأة، أما مجموعة نساء مع الرجل ليست خلوة أيضا ؛ ويبقى الكلام على الأصل و هو الحل إلا إذا قامت قرائن كتلك القرينة التي قلناها ما القرينة ؟
واحد يحمل خمرا و يقول لواحد بعني خبزا أو بعني لحما فهذه القرينة قد تكون في بعض الصور حراما مثل امرأة معروفه أنها راقصة وينقلها من ملهى الى ملهى هذا حرام ، فهذه المراة ينبغي لكل انسان ان يصدها او المرأه المتبرجة وحدها فهذه خلوة .
أما لو مجموعة نساء لو كان عندهم شيء من التبرج لكنها على حال المجتمع على حال الناس فالاثم عليها في لبسها ولبسها ليس مسوغا بأن لا يحملها إذا كان لم يكن هناك خلوة ؛فتبقى الحرمة في صور محصورة معدودة وكلما قوي الظاهر كلما تحولنا عن الأصل الى الظاهر.
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
14 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 3 – 2 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
*السؤال الثاني : بعض الناس إذا أراد أن يقوم فوجد وراءه رجل يصلي فإنه لا يقوم ويجلس أو يقف حتى ينتهي المصلي هل هذا الفعل صواب؟ ومن المعلوم أن هذا الأمر يكثر الوقوع به فلو وقع لاستفاض واشتهر ونقل إلينا، ومثله رجل يأتي بعد انتهاء الصلاة فيلحق برجل يريد أن يتم صلاته ويأتمّ به؟*
الجواب : أخونا يقول بعض الناس يكون مسبوقا يأتي واحد يجلس أمامه فيتقصّد يجلس أمامه ويكون سترة له ويسبح التسبيحات بعد الصلاة هل هذا العمل مشروع؟
نعم هذا العمل مشروع وصاحبه مأجور، وهذا العمل عليه أثارة من علم.
والأخ يقول لو فعل هذا لنقل إلينا .
الشيخ : نحن لا نقرأ ، فقد أوردت في كتابي “القول المبين في أخطاء المصلين”
عن نافع : كان ابن عمر اذا لم يجد سبيلا الى سارية من سواري المسجد ، قال ولّني ظهرك.
فالموضوع مأثور وفيه أثر عند ابن أبي شيبة في المصنف(١٦/٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٨٥/٢) وهو صحيح.
فلا حرج إن بقيت وتقصّدت أن تبقى جالساً لتكون سترة لأخيك ولا حرج لو جئت من بعيد وانتقلت وجلست بين يدي أخيك لتكون سترة وتأتي بالتسبيحات وفي هذا أصل مع فروع كثيرة فيما نسمّيه بفعل العمل الصالح بأكثر من نية؛ تكون سترة وتسبح وجالس في بيت الله هذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله.