الدرس 9


أتم الشيخ تعليقه على كلام الماتن حول من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، وقال بأن خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكوراً وإناثاً وهم العاقلون البالغون، وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الأمة ما لم ترد قرينة أنه له خاصة ولا يدخل المجنون ولا الصبي ولا الساهي في خطاب الله، فأما الساهي فلا يسقط من ذمته التكليف وإنما يؤمر به حين ذهاب السهو، وأما المجنون فوليه مخاطب بالشرع، وكذلك الصبي وهذا الأخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب، ولكن جريان القلم عليه في الثواب لا يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه ومثل على ذلك.
وأشار الشيخ على عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة ثم أملى على الطلبة الأمور التي يصبح بها الصبي بالغاً ويجري عليه التكليف وهي:
الإحتلام للذكر، والحيض والحبل للأنثى
والسن وأدناه أربعة عشرة سنة وأعلاه ثمانية عشرة سنة
والإنبات وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت، ونتن الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين
ثم شرح الشيخ تلك الأمور، وأشار إلى خلاف العلماء في السن وبين أن الراجح في سن البلوغ هو خمسة عشرة سنة بينما إقامة الحدود لا تكون فيمن هو دون ثمانية عشرة سنة
ثم تطرق إلى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية.
بعد ذلك تكلم عن مآل أولاد المشركين والمجانين والمعاتيه، ورجح أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة.
بعد ذلك إنتقل الشيخ إلى قول الماتن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الأحكام والمعاملات، وقال أنه لا خلاف بين العلماء بأن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان وكذلك أحكام المعاملات والعقوبات، وما يترتب عليها لأنهم أهل ذمة ويعيشون بين ظهراني المسلمين
ولكن من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أن ما سبق لا يلزمهم بواجب عقد الذمة فحسب وإنما ديانة
ورجح الشيخ ما قاله الماتن بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة، وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي وذهب إليه بعض الحنفية وهو أصح قولي الإمام أحمد، ومذهب عامة أهل الحديث وهو قول أكثر المعتزلة ثم ساق الأدلة على ذلك.
بعد ذلك أتى على أدلة المخالفين الذين يقولون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأجاب عنها، وهو مذهب عامة الحنفية، وبعض المالكية، وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي.
بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ورجح قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده

الدرس 8


قال الشيخ بأن ظاهر عبارة الماتن في تعريفه للأمر حيث قيده بقوله على سبيل الوجوب يقتضي بأن المندوب ليس بمأمور به والصواب أنه مأمور به ولكن ليس على وجه الوجوب ودلل على ذلك.
ولذلك يصبح التعريف الصحيح للأمر هو طلب العمل بالقول على وجه العلو، ثم سرد صيغ ثبوت الأمر وهي:
فعل الأمر وفعل المضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله والمشتقات من فعل الأمر والخبر الذي يراد به إنشاء ثم مثل على ذلك.
وصيغ الأمر هذه تقتضي الإيجاب بتوفر شرطين، وإلا كانت للندب أو الإباحة:
1- أن تكون مطلقة أي غير مقيدة بشرط أو صفة أو عدد ثم مثل على ذلك
2- أن تكون متجردة عن القرينة سواء المتصلة أو المنفصلة،
أما القرينة المتصلة فلها ثلاث صور:
1- أن تكون مقترنة بما يدل على أنها ليست للإيجاب كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فحين إذٍ هي للندب
2- أن تكون بعد حظر أو منع فحين إذٍ يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإن كان واجباً رده واجبا وإن كان مندوباً فمندوب، أو مباحاً فمباح
3- أن تكون بعد سؤال أو إستئذان فحينئذ هي للإباحة
وأما القرينة المنفصلة فهي ما دل دليل غير مقترن بصيغة الأمر بأن المراد من تلك الصيغة هو الندب أو الإباحة.
بعد ذلك إنتقل إلى مبحث أن صيغ الأمر المطلقة لا تقتضي التكرار إلا بدليل، بخلاف صيغ النهي فتقتضي التكرار، وهذا الدليل كما بين في الوجه الثاني من الشريط هو من خارج صيغة الأمر وهو نوعان:
– نوع فيه ما يسعف بالقول بالتكرار أو عدمه،
– ونوع ليس فيه ما يسعف بذلك وهذا النوع محل إجتهاد ونظر وساق أمثلة على ذلك.
أما صيغة الأمر إن كانت غير مطلقة وعلقت بشرط أو صفة أو عدد فإنها تقتضي التكرار إذا كان ما علقت به يفيد ذلك، وإلا فلا
بعد ذلك رجح الشيخ أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وهو مذهب أحمد ومالك بخلاف ما رجحه الماتن فلو كانت الأوامر على التراخي لكان ذلك مدعاةً لعدم الإستجابة، ومثل على ذلك.
ثم إنتقل الشيخ إلى قول الماتن بأن الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لايتم الفعل إلا به، ولذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن شريطة أن يكون الذي لا يتم الواجب إلا به تحت قدرة المكلف وإلا لم يكن واجباً.
أما شروط الوجوب وأسبابه فلا يجب تحصيلها ولو كانت تحت القدرة، ولذا فإن نص القاعدة هو: المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، وهذا ينطبق كذلك على المندوب، و ساق أمثلة على ذلك.
ثم قال بأن المأمور إذا فعل ما أمر به خرج عن عهدة الأمر وبرئت ذمته.
بعد ذلك إنتقل إلى كلام الماتن حول من يدخل في خطاب الشرع، وقال بأن كل خطاب وجه للرجال فإن النساء يدخلون فيه ولا يخرجون منه إلا بقرينة، وكذلك فإن كل خطاب وجه للنساء فإن الرجال لا يدخلون فيه إلا إن جاءت قرينة بإدخالهم فيه.
ثم قال بأن الساهي والصبي والمجنون لا يدخلون في خطاب الشرع، ولذلك لا يأثمون. أما الصبي فهو الذي لم يحتلم، ولكن يدخل وليه في الخطاب.
ثم قال بأن الأمر بالأمر ليس أمراً ما لم يدل عليه دليل.
ثم ختم الشيخ الدرس بالحديث حول الفرق بين الناسي والساهي والغافل، فقال بأن الناسي يتعلق بما كان، والغافل متعلق بما سيكون، والساهي يشملهما.
بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه وهي:
– هل يجوز تسمية المخبز بالبيت المعمور
– ما هو مذهب أبي حنيفة في العقيدة، فصل الشيخ في إجابة هذا السؤال