هل يجوز الجمع بين الأضحية والنذر وهل يعق عن الميت

فكما أنه لا يجوز الجمع بين الصلاة والزكاة لأنهما طاعتان مستقلتان وكل طاعة لها سبب، فكذلك النذر طاعة لها سبب والأضحية طاعة لها سبب.
 
والعجب من الناس أنهم في الطاعة والعبادة يحاولون الاقتصاد وفي الدنيا والشهوات والملذات يكرمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
فالنذر طاعة يوجبها الرجل على نفسه، والأضحية طاعة واجبة بسبب عيد الأضحى، فلا يوجد أي مجال للجمع بينهما، وكذلك لا يجمع بين العقيقة والأضحية، فكلها طاعات لها أسباب- فينبغي أن تقع كما أوجبها الشرع.
 
وأما العقيقة فلا يخص الميت بالعقيقة، فهذه طاعة تحتاج إلى دليل خاص ولا يوجد، أما من لم يعق عنه فله أن يعق عن نفسه، لكن لا على وجه الوجوب ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة، وفعله لا يدلل على الوجوب، وإنما على الندب.
 
أما الولد فيعق عنه في يومه السابع فإن مات قبل السابع فلا عقيقة عليه، إما إن مات بعد السابع فتجب العقيقة على المستطيع.

السؤال الثامن شخص حلف بالله أنه كلما فعل ذنبا دفع مقابله مبلغا من المال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0014.mp3الجواب :
أولاً : الواجب عليه أن يقلع عن الذنب سواء حلف أم لم يحلف.
ثانياً :قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ” من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها ، فليأتِ الذي هو خيرٌ ، وليُكَفِّرْ عن يمينِهِ . وفي روايةٍ : فليُكَفِّرْ عن يمينِهِ ، وليَفْعَلِ الذي هو خيرٌ . ).”
هذا في حال رأى غيرها خيرا منها.
فالواجب على هذا الإنسان في شرع الله عز وجل أن يقلع عن الذنب ولا سيما إذا عَظَّم هذا الإقلاع بهذا اليمين.
نعم من حلف على شيء ولم يستطعه فعليه كفارة اليمين، لكن يجب عليه أن يقلع عن الذنب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
( ما نهيتُكُم عنهُ فاجتنِبُوهُ ، و ما أمرتُكُم بهِ فافعلُوا مِنهُ ما استَطعتُم ، فإنَّما أهلكَ مَن قبلَكُم كثرةُ مسائِلِهم ، و اختلافُهم علَى أنبيائِهم . رواه البخاري ومسلم ).
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الثالث رجل نذر أن ينفق على عائلة فقيرة ولكن بعد حين رزق الله…

 
? الجواب : الواجب على من نذر نذراً أن يفي به ، وإن رأى غيره خيراً ، فالعلماء علماء القواعد يُفرقون بين النذر واليمين من حيثيات ، ومن بين هذه الحيثيات يقولون أنَّ من حلف على شيء يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، فليأتِ التي حلف وليُكَفِر عن يمينه . أو فليُكَفِر عن يمينه وليأتِ التي حلف ، وهذان لفظان في الصحيح ، فمن حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فله أن يأتِ الذي رآه خيراً ثم يُكفِر عن يمينه ، وله أولاً أن يُكفِر عن يمينه ثم يأتِ الذي حلف ، أما الناذر فلا يجوز له أن يَتحوَّل إلى شيء يراه خيراً من الذي قد نذره إلا إن نذر شيئاً لا يستطيعه . أو إن نذر شيئاً فيه حرام . فمثلاً رجل قال يا رب إن فعلت لي كذا وكذا لله علي أن أذبح مئة من الإبل وهو لا يَحلُم في يوم من الأيام أن يملك عشراً منها ، فضلاً عن أن يملك مئة منها فهذا ماذا عليه؟ هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم {النذر يمين ، وكفارته كفارة يمين } فنقول له : كفر عن يمينك أما رجل نذر أن يعطي عائلة فقيرة كما في السؤال نصيباً من المال فجاء آخر فأعطاها وما زالوا فقراء فهذا الرجل يجب عليه أن يفي بنذره فالنذر طاعة واجبة يدخلها الإنسان على نفسه فيجب الوفاء بها وقد مدح الله عز وجل أقواماً بوفائهم بالنذر فقال { يوفون بالنذر } فيجب على من نذر شيئاً أن يحفظه وأن يفي به إلا إن لم يقدر أو نذر شيئاً مُحرَماً فحينئذ ينقلب إلى كفارة اليمين على خلاف في الشيء المُحرَم ، والله أعلم.
 
مجلس فتاوى السبت
رابط الفتوى :http://meshhoor.com/fatawa/188/
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الثامن أتمنى من فضيلة الشيخ الإجابة على هذا السؤال نذرت أن أتصدق بنصف…


الجواب : نذرت الصدقة فالصدقة تكون للفقراء ،فإن كان أخوك فقيرا فلك أن تعطيه ،أما إن لم يكن فقيرا وكان لا يستطيع أن يعتمر إلا من هذه الصدقة، فليس لك أن تعطيه ،فتعطيه لفقره لا لعمرته.
ولا شيء عليك في ما فعلت ،والوفاء بالنذر طاعة، والابتداء بالنذر إن كان مطلقا فمحمود وإن كان مقيدا إن عملت لي يا رب كذا أعمل لك كذا؛ فهذا الذي يستخرج من البخيل وهذا إن وقع الشرط فيجب على من نذر أن يفي بشرطه
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. .✍✍

السؤال الثاني عشر رجل سيذبح أضحية شكر الله على نعمة حصلت له هل تعد نذرا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0028.mp3السؤال خطأ ، الصواب: رجل يريد أن يذبح ذبيحة، الأضحية معروفة في أيام العيد ، أيام التشريق .
من نطق بأن لله عليه ذبيحة فهو نذر، والنذر قسمان: *محبوب لله*، و *مكروه* عنده.
النذر المطلق غير المشروط محبوب عند الله، والنذر المشروط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: *لا يستخرج إلا من البخيل* ، بعض الناس ينذر نذرا مشروطا، *إن شفيت ولدي، إن رددت غائبي، إن أنجحت ابني ، إن فعلت لي يا رب، فعلت لك،* هذا مشروط، وهذا النذر لا يستخرج إلا من البخيل، غير البخيل هو الذي يذبح من غير شرط، وفي الحالتين إن شرطت وإن لم تشرط، إن نطقت بلسانك، فإن شرطت فوقع الشرط ، يجب الوفاء بالنذر.
إنسان حدثته نفسه هل هذا نذر؟
هذا ليس نذر، لكن إن ذبح فحسن، *(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)*، النحر كالذبح، وأحب الذبائح إلى الله الواجبة ، مثل ذبيحة التمتع، وذبيحة النذر المطلق يحبها الله عز وجل.
من ذبح ذبيحة هل له أن يأكل منها؟
الجواب: هل نوى أن يأكل منها؟ إن نوى يأكل، يأكل بمقدار ما نوى، والنذر يكون في غير ما نوى، مثلا واحد نوى أن يذبح ذبيحة، ونوى أن يأكل نصفها، النذر كم؟
نصف الذبيحة للذبيحة.
إنسان نذر نذرا، ولم ينوِ أن يأكل منها، فأكل، ما الواجب عليه ؟
الجواب: أن يشتري بمقدار ما أكل ويبذله للفقراء.
واحد قال: لله عليّ أن أتصدق بخمسين دينار، ثم جاءنا فسأل، فقال: هل يجوز لي أن أمسك خمسة دنانير من الخمسين دينار؟
الجواب: لا يجوز أن تمسك خمسة دنانير ، أنت نذرت الخمسين كلها لله.
هو يقول: أنا نذرت الخمسين دينار ونويت أن أبقي معي عشرة دنانير .
نقول له: أبقي معك العشرة دنانير، ونذرك بأربعين دينار ، وليس بخمسين دينار.
لماذا نقول هذا ؟
نذرت أن أتصدق بخمسين دينار ، وأبقي عشرة لي . أنت نذرت بالأربعين ، ما نذرت الخمسين ، وهذا من الأخطاء الشائعة للأسف، كثير من أصحاب النذور لما ينذر فيبقي شيئا له، وخصوصا المعلاق ، يقول المعلاق أبقيته لي وأكلته، فنقول له اشتري معلاق من جنس الذبيحة التي ذبحتها وتصدق به للفقراء، فالذبيحة كلها للفقراء، وهكذا والله سبحانه وتعالى أعلم.
مداخلة من أحد الإخوة : النذر يستخرج من البخيل، فمن أين جاء الشرط؟
الشيخ : جاء من القرآن : *ويوفون بالنذر* ، وجاء بالحث على الإطعام ، الحث على الذبح *لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم* .
كل الذبائح ، كل ما ورد بالقرآن: *إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين*، فكل ذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن هذا الدم كله الله يعظمه ويحبه ، وكلمة وانحر هي مطلقة، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

لو أقسم رجل على عدم زيارة قريب له ثم زاره فهل عليه كفارة

نعم؛ من أقسم على عدم زيارة قريب له، وعقد قلبه على عدم الزيارة، وزاره، فعليه كفارة اليمين، وهذا يشمله ما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه} وفي رواية {وليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير} فيجوز أن يدفع الكفارة قبل أن يزور قريبه ويجوز أن يزور قريبه قبل أن يدفع الكفارة.
 
وليس من ضير إن حلف الرجل على شيء، فرأى غيره خيراً منه أن يكفر، فلا حرج في ذلك ولا كراهة.
 
والكفارة أن يطعم عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فيصم ثلاثة أيام ولا يشترط فيها التتابع.
 
وما أجمل أن نجعل كفارتنا في حياتنا، فرجل جاءه إخوانه أو أصدقائه أو جيرانه يسهرون عنده فطال المجلس، وكان فيهم فقراء فعشاهم من طعامه ونوى كفارة اليمين لا حرج، أو جاءت مثلاً أخته وأولادها وهم فقراء وعنده كفارة يمين، فأمر الزوجة أن تعد طعاماً ليطعمهم كفارة يمين، فلا حرج، فما أجمل أن تكون واجباتنا تمضي في مسيرة حياتنا.
 
ولو أن المرأة مثلاً وهي تَفْصِل ملابس الصيف والشتاء ووجدت ملابس لا تلزم كأن يكون الأولاد كبروا ولا يحتاجونها، والملابس جديدة غير مهانة، والكسوة تكون في اللباس الظاهر كالثوب والقميص وما شابه، وأعطيت هذه الملابس كفارة اليمين فهذا حسن.
 
والموفق في كل عمل يتأنى ويتذكر الواجبات التي عليه وهو في حياته الطبيعية يؤدي الواجبات التي فرضها الله عليه، ولا يقدر على ذلك إلا الموفق.
 
وعتق الرقبة والإطعام والكسوة مُخَيَّر فيها في الكفارة، فمن لم يستطع يمضي إلى الصيام، وينظر أيهما أفضل الإطعام أم الكسوة، فالذي يسد الحاجة هو الأفضل، والله أعلم .

السؤال السادس امرأة تقول نذرت أن أوزع كنافة في مكان عملي عندما تتوفى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161014-WA0004.mp3الجواب : أن يُحب الإنسان الشر والموت للناس هذا حرام .
الآن الأمر وقع ، والعلماء يقولون في النذر واليمين : أنَّ السبب الذي هيَّجه يعامل معاملة النية ، فمن حلف أو نذر على شيء يُنظر إلى السبب الذي هيَّج هذا الأمر ، فإذا هذا السبب كان هو مدار و مناط النذر أو اليمين فهذا يُعامل معاملة نية الحالف أو نية الناذر ، فمثلاً : إنسان حلف على أن لا يدخل بيت فلان أو نذرَ ألا يدخل بيت فلان فأصبح هذا البيت مسجداً فهل له أن يدخله ؟
نعم له أن يدخله .
مثال آخر : إنسان حلف أنَّ زوجته لا تتكلم مع فلانة ووقع شيء في نفسه أنَّ فلانة امرأة سيئة شريرة ثم تبين له خطأ ما قام فيه ، فرآها امرأة عادلة طيبة فاضلة صالحة ، وأنَّ الكلام الذي عليها باطل فأذِن لها عليه شيء أم ما عليه شيء ؟
الجواب : ما عليه شيء ، السبب الذي جعل الإنسان ينذر أو السبب الذي جعل الإنسان يحلف يعامل معاملة النية ، بمعنى أنها ما دامت أنها ليست الآن الحماه فلو ماتت ما عليك شيء
مع أنَّ الأصل في هذا النذر ، المنع
 وكما في صحيح مسلم : من حديث  عقبة بن عامر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كفارة النذر كفارة اليمين”. . ومن نذر شيئاً ممنوعاً فالواجب عليه كفارة اليمين والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

السؤال 24 هل يجوز اخراج كفارة اليمين نقدا

الجواب : لك أن توكل من يخرجها طعاماً وتعطيه نقداً ، يعني أعط رجل نقد وقل له أطعم عشرة مساكين ، أما إعطاء المال للفقير فهذا ليس إطعام ، والكفارة كما قال الله عز وجل”فكفارته إطعام عشرة مساكين “.
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/58/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سل

السؤال الثامن الحلف بغير الله شرك أصغر لكن هل يلزم نية التعظيم حتى يكون…

السؤال الثامن : الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن هل يلزم نية التعظيم حتى يكون شركا؟
الجواب : لا، في الشرع في مسائل التوحيد ، في بعض المسائل جعل ذات الفعل شرك، نعم هو درجات، الحرام درجات ،لكن الشرع حرص على حفظ التوحيد فأغلق جميع الأبواب التي توصل إليه، فالحلف بغير الله شرك إن جرى على اللسان، “ومن حلف بغير الله فقد أشرك ”
في حديث عبدالله عمر رضي الله عنه.
السؤال: هل الشرك الأصغر أعظم عند الله من الكبائر؟
الجواب : كل حديث فيه شرك فهو كبيرة، كل حديث فيه شرك أعني الشرك الأصغر، فكل شرك أصغر كبيرة ثم بعد ذلك الذنوب في ما بينها تتفاوت، هنالك اعتبارات كثيرة في تفاوت الذنوب؛ إما بآثارها، وإما بإزدحامها، بعض الذنوب تكون مركبة مثل حفلات الرقص والغناء، فيه نظر للعورات فيه غناء محرم آلات حرام وفيها اختلاط وفيها نظر عورات إلى آخره، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله في المثال الذي نذكره دائماً وذكره ابن القيم في كتابه ((الفروسية ))
آكل لحم الخنزير، فإن أكله فحرام، فإن أكله ولم يذكى حرام من الوجهين وإن سرقه ولم يذكى فأكله فهو حرام من ثلاثة وجوه، أحيانا الحرام يعظم بثمرة، فليس قتل الإمام العادل، كقتل الإمام الظالم مع ان هذا كبيرة وهذا كبيرة لكن قتل الإمام العادل أشد عند الله، ليس قتل الفاجر كقتل المؤمن، ليس قتل العامي كقتل العالم، مع أن كلها حرام، ليس الإساءة للجار إن كان صالحاً كالإساءة للجار أن كان مسيئا، يعني الواحد يحسن للجار، تحسن إليه ولا ما تحسن إليه هذا أسوء ممن؟ الجار الذي لا يحسن إليك.
ليست قطيعة الرحم الغني كقطيعة الرحم الفقير؛ يعني واحد عنده رحم ورحمه فقير عنده اخت، أخت فقيرة وقاطعها، ليست صلة الفقير للرحم الفقيرة كصلة الغني للرحم الفقيرة، يعني الفقير يذهب إلى أخته ما عنده حاجة ، لكن الغني لا، الغني الواجب عليه يتفقد أخته يعرف أحوالها ويسد حاجتها وزكاتها مقدمة على زكاة غيرها.
وكما يقول ابن عبد السلام: “ليس وزر من قطع لسان عالم كوزر من قطع لسان جاهل” هذه ثمرة فالذنوب تعظم عند الله عز وجل باعتبارات متعددة ليس بإعتبار واحد وإنما تعظم عند الله عز وجل بإعتبارات متعددة.
↩ رابط الفتوى :
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍ http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/س-8-1.mp3

رجل نذر أن ينفق على عائلة فقيرة ولكن بعد حين رزق الله هذه العائلة من…

رجل نذر أن ينفق على عائلة فقيرة ولكن بعد حين رزق الله هذه العائلة من يكفيها حاجتها ، فهل على هذا الناذر شيء؟
الجواب : الواجب علىمن نذر نذراً أن يفي به ، وإن رأى غيره خيراً ، فالعلماء علماء القواعد يفرقون بين النذر واليمين من حيثيات ، ومن بين هذه الحيثيات يقولون أن من حلف على شيء يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، فليأت التي حلف وليكفر عن يمينه . أو فليكفر عن يمينه وليأت التي حلف ، وهذان لفظان في الصحيح ، فمن حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه فله أن يأت الذي رآه خيراً ثم يكفر عن يمينه ، وله أولاً أن يكفر عن يمينه ثم يأت الذي حلف ، أما الناذر فلا يجوز له أن يتحول إلى شيء يراه خيراً من الذي قد نذره إلا إن نذر شيئاً لا يستطيعه . أو إن نذر شيئاً فيه حرام . فمثلاً رجل قال يا رب إن فعلت لي كذا وكذا لله علي أن أذبح مئة من الإبل وهو لا يحلم في يوم من الأيام أن يملك عشراً منها ، فضلاً عن أن يملك مئة منها فهذا ماذا عليه؟ هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم {النذر يمين ، وكفارته كفارة يمين } فنقول له : كفر عن يمينك أما رجل نذر أن يعطي عائلة فقيرة كما في السؤال نصيباً من المال فجاء آخر فأعطاها وما زالوا فقراء فهذا الرجل يجب عليه أن يفي بنذره فالنذر طاعة واجبة يدخلها الإنسان على نفسه فيجب الوفاء بها وقد مدح الله عز وجل أقواماً بوفائهم بالنذر فقال { يوفون بالنذر } فيجب على من نذر شيئاً أن يحفظه وأن يفي به إلا إن لم يقدر أو نذر شيئاً محرماً فحينئذ ينقلب إلى كفارة اليمين على خلاف في الشيء المحرم ، والله أعلم