السؤال الرابع أخي في السجن وهذه هي المرة الرابعة التي يسجن فيها على المخدرات والحشيش…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171119-WA0080.mp3الجواب: أولا أسأل الله عز وجل له الهداية وأسأل الله عز و جل أن يتوب علينا و عليه.
 
والواجب على هذا الإنسان أن يقلع عن الحشيش؛ فحكمها في دين الله عز وجل أنها من الكبائر.
 
والواجب فيها على أرجح أقوال العلماء ما يجب في شرب الخمر فهي الجلد، لأن الخمر والحشيش تسكر ، والعلة في الحد والحرمة في الخمر إنما هو الإسكار.
 
وقد فاضل علماؤنا أيهما أشد ضرراً الخمر أم الحشيش؟
 
ففصلوا وقالوا: الحشيش أثره على النفس أشد من الخمر، والخمر أثره على المجتمع أشد من الحشيش، فعلى أي حال هذه كبيرة .
 
هل يجوز للإنسان أن يهجر صاحب الكبائر؟
 
إذا كان الهجر يأتي بثمرة فلا حرج.
 
فالهجران قسمان :
 
-إيجابي زاجر
 
-وقائي مانع
 
الوقائي المانع أن يهجر الإنسانُ التائبُ إلى الله عز وجل أصدقاءَ السوءِ الذين مثلاً كان معهم وكان يفعل المعاصي معهم، فإن تاب وهو يعلم من نفسه أنه ضعيف وإن جاراهم وعاد إلى مجالستهم فإنه سيعود إلى حاله الأول، فالواجب على هذا الإنسان أن يهجر هؤلاء، وهذا الهجر يسمى في دين الله وقائي مانع.
 
والأحسن منه والأقوى الهجر الإيجابي الذي يزجر صاحب المعصية وهذا يكون ممن له سلطة سواء كانت سلطة مادية كالزوج على زوجته والوالد على ولده و الأخ على أخيه، أو سلطة معنوية كحال العالم مع تلاميذه أو ما شابه .
 
فمن صنع شيئاً يُقدّر المربي أنه لا يعود إلى الحق إلا بالهجران، فالهجران حينئذ دواء، وهذا الدواء يستخدم بمقداره وفي وقته، شريطة أن يصدق الهاجرُ ربَّه وأن يحسن نيته وألا يكون انتقاماً من المهجور أو يتذرع  بهذا العمل بمعصية من هجر، فإن تذرع بأن يقول أهجر العاصي فأنت صاحبك عاصي آخر، فإبن عمك هاجر واحد والآخر فاجر أفجر ممن هجرت وأنت معه فهذا الهجران لحظ النفس .
 
والهجران الآن لا يأتي بكبير ثمرة، الفجرة والفسقة لا يسألون عن أهل الديانة للأسف، لأن شوكة أهل الديانة وقوة أهل الديانة ضعيفة والغربة استحكمت، فالهجران الغالب على المشروع منه الأول لا الثاني، وهو الوقائي المانع. والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
 
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى:
السؤال الرابع: أخي في السجن وهذه هي المرة الرابعة التي يُسجن فيها على المخدرات والحشيش، وله تقريباً الآن شهر في السجن ولم أذهب لزيارته، وأقول في نفسي لعلي بعدم ذهابي إليه يكون سبباً ليراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، هل ما أقوم به صواباً، وما الواجب علي تجاهه، ووالله إني أحب له الخير و الهداية كما أحبهما لنفسي؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
 
http://t.me/meshhoor

إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه هل ينسب الولد له وهل يحق لنا أن نقول…

إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة  فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.

رجل قارف اللواط ثم تاب هل هناك كفارة لذلك

أما الكفارة فلا، لا يوجد عمل إن عمله ذهب وزره، وأسقطه إلا التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها والاستغفار، ومن ستر الله عليه فليستر على نفسه .
 
أما عقوبة اللواط فمنهم من قال: التحريق بالنار، وهذا مذهب أبي بكر، ومنهم من قال: سنة الله الشرعية في هذه المسألة كسنة الله الكونية فجبريل أخذ أهل قرية سدوم وحملهم ثم قلبهم، فيرمى اللائط من أعلى مكان في المدينة، ومنهم من قال : نعامل اللائط كالزاني، لأن الله عز وجل، يقول: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} وربنا قال عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة} فسمى الله الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة، وحديث أبي هريرة عند مسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة} وذكر في آخره: {والفرج يصدق ذلك أو يكذبه} والفرج يشمل القبل والدبر، فقال بعض أهل العلم أن اللواط هو تصديق للفرج، فيشمل هذا الأمر، ويقال للرجل الذي يفعل هذا الفعل لِواطي، ولا يجوز أن يقال له لُوطي، فلوطي نسبة إلى لوط عليه السلام، ولِواطي نسبة إلى فعل اللواط وفرق بين الأمرين.