باب النهي
قال أن ما ذكره من مباحث في باب الأمر يندرج أيضًاً تحت باب النهي فصيغة النهي لا تفعل ولا خلاف بين الأصوليين أنها تقتضي الفور والتكرار
وعرف النهي لغة وهو المنع وأما إصطلاحاً فهو إستدعاء الترك بالقول أو الفعل ممن هو دونه على وجه العلو وقول الماتن على سبيل الوجوب مما يستدرك عليه حيث أن المكروه يدخل في مطلق النهي
أشار الشيخ إلى معنى النهى والعقول وأنهما يشتركان في الكف عما يشين وقال أن الأصل في صيغة النهي هو التحريم إلا إن جاءت قرينة
أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نهى عن فعل شيء ثم فعله فمن الخطأ أن نقول أن النهي هنا للكراهة وإنما يجب أن ننزهه عن فعل المكروه والذي يشينه والصواب أن نقول أن النهي هو الأصل وأن الفعل كان عند تخلف علة النهي
مسألة إقتضاء النهي الفساد، وقال بأنها ثمرة النهي العملية فسرد مذاهب العلماء فيها فقال بأن مذهب الظاهرية هو أضيق المذاهب حيث قالوا أن كل نهي يقتضي الفساد ولذلك فالمنهي عنه شرعاً عندهم كالمعدوم حسا، وهذا مذهب فاسد
ثم مذهب الحنفية حيث يفرقون بين كون النهي متعلقاً بذات الشيء فحينئذ يقتضي البطلان وبين كونه متعلقاً بصفة الشيء فحينئذ يقتضي الفساد وهم يفرقون بين الباطل الذي يترتب عليه عدم الإعتداد والنفوذ، وبين الفاسد الذي يقتضي الإعتداد والنفوذ مع الإثم
أما المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور فيقول إن تعلق النهي بذات الشيء أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا
أما المذهب الرابع فهو مذهب لبعض الحنابلة فيقولون إن تعلق النهي بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا
إنتصر الشيخ لمذهب شيخ الإسلام والقائل بأن النهي إن كان متعلقاً بحق الله فيقتضي الفساد وإن كان متعلقاً بحق العباد فلا يقتضي الفساد
ذكر الضابط في التفريق بين حق الله وحق العبد، وهو أن حق الله ما لا مدخل للصلح فيه بينما حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ويقبل المعاوضة والإسقاط والصلح وساق أمثلة مستفيضة على كل مذهب من المذاهب
مسألة هل يقبل النهي الإنفكاك أم لا يقبل
المراد من صيغة الأمر وهو الإمتثال ولكن هناك نصوص جاءت بصيغة الأمر لا يراد منها إستدعاء العمل وإنما قد تكون للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو للتكوين والسخرية أو للإهانة أو للتعجيز أو للمشورة أو للإمتنان أو للتصبر أو للإنذار أو للتعجب أو للتفويض والتسليم أو للإعتبار أو للدعاء أو للإرشاد
كذلك النهي فقد يأتي في النصوص ولا يراد منه الترك أو التحريم وإنما للإياس أو للتقليل والتحقير أو للإرشاد أو للدعاء وساق الشيخ أمثلة على كل ذلك
التصنيف: أصول الفقه وقواعده
الدرس 9
أتم الشيخ تعليقه على كلام الماتن حول من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، وقال بأن خطاب الله وهو التكاليف الشرعية يدخل فيه المؤمنون ذكوراً وإناثاً وهم العاقلون البالغون، وكل خطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل سائر الأمة ما لم ترد قرينة أنه له خاصة ولا يدخل المجنون ولا الصبي ولا الساهي في خطاب الله، فأما الساهي فلا يسقط من ذمته التكليف وإنما يؤمر به حين ذهاب السهو، وأما المجنون فوليه مخاطب بالشرع، وكذلك الصبي وهذا الأخير القلم يجري عليه في الثواب ولا يجري عليه في العقاب، ولكن جريان القلم عليه في الثواب لا يسقط التكليف من ذمته عند بلوغه ومثل على ذلك.
وأشار الشيخ على عدم جواز ضرب الصبيان قبل سن العاشرة ثم أملى على الطلبة الأمور التي يصبح بها الصبي بالغاً ويجري عليه التكليف وهي:
الإحتلام للذكر، والحيض والحبل للأنثى
والسن وأدناه أربعة عشرة سنة وأعلاه ثمانية عشرة سنة
والإنبات وبعض العلامات عند المالكية كغلظ الصوت، ونتن الإبط ونهود الثدي وخضرة الشارب ونزول العارضين
ثم شرح الشيخ تلك الأمور، وأشار إلى خلاف العلماء في السن وبين أن الراجح في سن البلوغ هو خمسة عشرة سنة بينما إقامة الحدود لا تكون فيمن هو دون ثمانية عشرة سنة
ثم تطرق إلى العلامات التي يقرب بها البلوغ عند المالكية.
بعد ذلك تكلم عن مآل أولاد المشركين والمجانين والمعاتيه، ورجح أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة.
بعد ذلك إنتقل الشيخ إلى قول الماتن أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة هامة يترتب عليها كثير من الأحكام والمعاملات، وقال أنه لا خلاف بين العلماء بأن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان وكذلك أحكام المعاملات والعقوبات، وما يترتب عليها لأنهم أهل ذمة ويعيشون بين ظهراني المسلمين
ولكن من ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقولون أن ما سبق لا يلزمهم بواجب عقد الذمة فحسب وإنما ديانة
ورجح الشيخ ما قاله الماتن بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة، وهذا هو مذهب المالكية وظاهر مذهب الشافعي وذهب إليه بعض الحنفية وهو أصح قولي الإمام أحمد، ومذهب عامة أهل الحديث وهو قول أكثر المعتزلة ثم ساق الأدلة على ذلك.
بعد ذلك أتى على أدلة المخالفين الذين يقولون بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة وأجاب عنها، وهو مذهب عامة الحنفية، وبعض المالكية، وهو قول لأحمد ورواية عن الشافعي.
بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالحديث حول قول الماتن: الأمر بالشيء نهي عن ضده، ورجح قول من يقول بأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده
الدرس 24
الدرس 24
الدرس 23
الدرس 23
الدرس 22
الدرس 22
الدرس 21
الدرس 21
الدرس 36
الدرس 36
الدرس 20
الدرس 20
الدرس 35
الدرس 35
الدرس 19
الدرس 19