الجواب : المسألة فيها خلاف بين أهل العلم .
الحنفية و هو المذهب المعمول به في بلادنا عند القضاة الشرعيين يقولون مطلق الإرضاع يحرم ، الرضعة الواحدة تحرم، قالوا لم ؟
لأن حرمة الرضاعة ثابتة في القرآن، و أحاديث عدد الرضعات آحاد ، وأحاديث الآحاد لا تقوى على تخصيص قطعي القرآن عندهم، فالحنفية لا يرون عددا، إذا ذهبت إلى القاضي الشرعي و قلت رضاعة يقول لك حرام ، ما يسأل عن العدد بناءا على أنه عندنا آية في القرآن متواترة، أحاديث حددت العدد والأحاديث هذه ليست بمتواترة، وأحاديث الآحاد عند الحنفية لا تصلح لتخصيص قطعي القرآن .
مذاهب أخرى ، كمذهب مالك وأحمد، قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ، فقالوا : مفهوم المخالفة أن الثلاثة يحرمن ، لا تحرم لا الإملاجة ولا الإملاجتان .
فعلى سؤالك والدتي أرضعت بنت خالتي ثلاث رضعات، فهذه الثلاث رضعات ،محرم عليك عند الحنفية وعند المالكية وعند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، طالما الإملاجة والإملاجتان لا تحرم فمفهوم المخالفة أن الثلاثة تحرم .
الشافعية ومذهبهم الحق في المسألة قالوا : لا يُحرم إلا خمس رضعات ، وأما ما دون الخمس رضعات فإنها لا تحرم ، قالوا والدليل عليه ما ثبت في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن:”عشر رضعات معلومات يحرّمن ” فنسخن خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن ” ، كان في أول الإسلام الذي يحرم عشر رضعات، ثم نسخن إلى خمس، فأصبحت خمس هن المحرمات، وأما ما دون خمس رضعات فإنها لا تحرم، والدليل عليه ما ثبت في صحيح الإمام مسلم،
عن عائشة أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن:”عشر رضعات معلومات يحرّمن ” فنسخن خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن ” هذا الحديث يدل على أن التحريم بخمس رضعات والمنطوق مقدم عند علمائنا الاصوليون على المفهوم المأخوذ من لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان عندنا منطوق، وعندنا مفهوم، تحريم الثلاث بالمفهوم، وتحريم الخمس بالمنطوق، فالمنطوق إن تعارض مع المفهوم يقضي عليه .
ولذا كان الراجح عند المحققين من العلماء، أن الرضعات اللاتي يحرمن إنما هي خمس رضعات ،لا ثلاث ،و لا أربع هذا هو الراجح والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
التصنيف: أحكام الرضاع
السؤال الثاني أخ يسأل يقول أم ارضعت ابنة أحد الإخوة أربع رضعات مشبعات هل يحق…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-22-at-8.33.46-AM.mp3الجواب: اختلف أهل العلم في الرضعات المحرمات.
فعند الحنفية أقل ما يُسمى رضاعة يُحرم حتى لو كانت رضعة واحدة، قالوا: لأن تحريم الرضاعة ثبت بالتواتر، وعندهم الآحاد لا يقوى على تخصيص المتواتر، فالرضعة الواحدة تحرم.
عند مالك وأحمد قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان.
قالوا: مفهوم هذا الحديث أن الثلاث رضعات يُحرمن.
أسعد المذاهب بالأخذ بجميع الأدلة مذهب الشافعية فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما كان يحرم من الرضاعة عشر رضعات مشبعات، فنسخن الى خمس، فخمس رضعات مشبعات يحرمن.
فلو كانت هذه البنت مثلاً ابنتي فلا ازوجها من اخوان من ارضعتها، ولا اجعلها تظهر عليهم من باب الاحتياط، فآخذ بالاحتياط بالصورتين فلا تظهر بزينتها على أبناء من ارضعتها ثم لا ازوجها منهم.
الأصل في الفروج والعورات الاحتياط، والاحتياط في العبادات والنكاح.
وإلا التأصيل العلمي خمس رضعات مشبعات يحرمن.
ما حد الرضعة المشبعة وغير المشبعة؟
الصبي يأخذ الثدي ويتركه بإرادته، يمكن ثدي يوضع في فن صبي دقيقتين ويشبع وممكن يوضع ثدي في فم صبي ثلث ساعة وما يشبع، العبرة بالوقت، كالرجال إن جلسوا على الطعام، ممكن واحد يؤكل خمس دقائق وممكن واحد يوخذ ربع ساعة فالناس تتفاوت في موضوع الطعام، وكذلك في الرضاعة المشبعة، فالصبي إن أخذ الثدي وتركه باختياره من غير أن يُخلص منه فهذه هي الرضعة المشبعة، أما إذا خُلص منه فهذه رضعة ليست بمشبعة، والله أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري
2017 – 8 – 18 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
رجل رضع من أم أمه فهل له أن يتزوج من ابنة خاله
ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة}، وفي لفظ منها: {إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة}، وفي لفظ ثالث عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب}.
فهذا الرجل لما يرضع من جدته أم أمه يكون بمثابة الابن لها في الرضاعة، فحينئذ يصبح هو وخاله اخوة في الرضاعة، وتصبح بنات أخواله جميعاً هو عم لهن في الرضاعة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخيه.
وهنا إشكال يقع عند بعض الناس، يكثر السؤال عن أخي الراضع، فأخو الذي رضع أجنبي فله أن يتزوج من بنات الخال وبنات الخالة، أما الذي رضع فهو الذي يأخذ الحكم، وهناك خرافة أيضاً أنه يحرم على من قد رضع من رضعت معه فقط، أما أخواتها فلا، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، فهو بمجرد أنه رضع من الجدة أصبح ابناً لها من الرضاعة، ولذا أصبح أخاً لجميع أخواله وجميع خالاته، فهو خال لبنات خالاته من الرضاعة، وهو عم لبنات أخواله من الرضاعة، أما اخوانه فهم أجنبيون.
وإذا أردتم أن تعرفوا أحكام الرضاعة، فاعملوا بالقاعدة التي قد ذكرتها عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة}، فمثلاً أم لها ولد اسمه محمد، أرضعت ولد آخر أجنبي عنها في الولادة اسمه أحمد، فإذا أردنا أن نعرف أحكام أحمد في الرضاعة فلنجعل أحمد بدل من محمد، فالأحكام التي تجري على محمد تجري على أحمد، وجميع أخوات محمد أخوات أحمد، وجميع أخوات أم محمد خالات لأحمد الذي قد رضع، وجميع أخوات أبو محمد عمات لأحمد، وهكذا .
فمسألة الرضاعة سهلة، وليست بصعبة، والمهم أن نعمل بالقاعدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة} فالأحكام التي تجري على الولد من الصلب تجري على الولد الرضيع، أما الذي لم يرضع مالنا وإياهم.
والتي أرضعت إن كان لها أبناء فيجوز لهم أن يتزوجوا أخوات الذي رضع، فالحكم يخص فقط الذي رضع، والذي لم يرضع من سائر إخوانه فلهم أن يتزوجوا من بنات المرضع.
أما عدد الرضعات المشبعات فالراجح عند أهل العلم أن عدد الرضعات المشبعات خمس، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((خمس من الرضعات المشبعات يحرمن)).
أما تحديد الرضعة المشبعة، فإن الأم التي ترضع لا تعرف، والولد الذي يرضع لا يعرف، فالفقهاء يقولون: الرضعة المشبعة تكون بأن يأخذ الرضيع الثدي بإرادته، وأن يتركه بإرادته.
وإن لم يقع النكاح فإعمال خلاف الفقهاء واعتباره أمر مهم، فمذهب الحنفية الرضعة الواحدة تحرم، ومذهب البعض الثلاث للحديث: {لا تحرم الإحلاجة والإحلاجتان}، فقالوا إذاً تحرم الثلاث، وهذا مذهب المالكية، وقول عند الحنابلة فمفهوم المخالفة أن الثلاثة تحرم، لكن هذا المفهوم عند الشافعية، وعلى الراجح، أنه لا يعمل به، لأنه قام مقامه ما هو أقوى منه من منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: {خمس رضعات يحرمن}، فالمنطوق مقدم على مفهوم المخالفة.
والأخ من الرضاعة لا يورث، لكن له حكم الأخ فله أن يسافر معها ولها أن تظهر عليه بشعرها، وله أن يخلو بها ويصافحها وما شابه، وجماهير أهل العلم يشترطون في هذه الرضاعة أن تكون في السنتين، أما ما بعد السنتين فلا تؤثر الرضاعة إلا عند الضرورة فقط.