رجل رضع من أم أمه فهل له أن يتزوج من ابنة خاله

ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة}، وفي لفظ منها: {إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة}، وفي لفظ ثالث عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب}.
فهذا الرجل لما يرضع من جدته أم أمه يكون بمثابة الابن لها في الرضاعة، فحينئذ يصبح هو وخاله اخوة في الرضاعة، وتصبح بنات أخواله جميعاً هو عم لهن في الرضاعة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخيه.
وهنا إشكال يقع عند بعض الناس، يكثر السؤال عن أخي الراضع، فأخو الذي رضع أجنبي فله أن يتزوج من بنات الخال وبنات الخالة، أما الذي رضع فهو الذي يأخذ الحكم، وهناك خرافة أيضاً أنه يحرم على من  قد رضع من رضعت معه فقط، أما أخواتها فلا، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، فهو بمجرد أنه رضع من الجدة أصبح ابناً لها من الرضاعة، ولذا أصبح أخاً لجميع أخواله وجميع خالاته، فهو خال لبنات خالاته من الرضاعة، وهو عم لبنات أخواله من الرضاعة، أما اخوانه فهم أجنبيون.
وإذا أردتم أن تعرفوا أحكام الرضاعة، فاعملوا بالقاعدة التي قد ذكرتها عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة}، فمثلاً أم لها ولد اسمه محمد، أرضعت ولد آخر أجنبي عنها في الولادة اسمه أحمد، فإذا أردنا أن نعرف أحكام أحمد في الرضاعة فلنجعل أحمد بدل من محمد، فالأحكام التي تجري على محمد تجري على أحمد، وجميع أخوات محمد أخوات أحمد، وجميع أخوات أم محمد خالات لأحمد الذي قد رضع، وجميع أخوات أبو محمد عمات لأحمد، وهكذا .
فمسألة الرضاعة سهلة، وليست بصعبة، والمهم أن نعمل بالقاعدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة} فالأحكام التي تجري على الولد من الصلب تجري على الولد الرضيع، أما الذي لم يرضع مالنا وإياهم.
والتي أرضعت إن كان لها أبناء فيجوز لهم أن يتزوجوا أخوات الذي رضع، فالحكم يخص فقط الذي رضع، والذي لم يرضع من سائر إخوانه فلهم أن يتزوجوا من بنات المرضع.
أما عدد الرضعات المشبعات فالراجح عند أهل العلم أن عدد الرضعات المشبعات خمس، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((خمس من الرضعات المشبعات يحرمن)).
أما تحديد الرضعة المشبعة، فإن الأم التي ترضع لا تعرف، والولد الذي يرضع لا يعرف، فالفقهاء يقولون: الرضعة المشبعة تكون بأن يأخذ الرضيع الثدي بإرادته، وأن يتركه بإرادته.
وإن لم يقع النكاح فإعمال خلاف الفقهاء واعتباره أمر مهم، فمذهب الحنفية الرضعة الواحدة تحرم، ومذهب البعض الثلاث للحديث: {لا تحرم الإحلاجة والإحلاجتان}، فقالوا إذاً تحرم الثلاث، وهذا مذهب المالكية، وقول عند الحنابلة فمفهوم المخالفة أن الثلاثة تحرم، لكن هذا المفهوم عند الشافعية، وعلى الراجح، أنه لا يعمل به، لأنه قام مقامه ما هو أقوى منه من منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: {خمس رضعات يحرمن}، فالمنطوق مقدم على مفهوم المخالفة.
والأخ من الرضاعة لا يورث، لكن له حكم الأخ فله أن يسافر معها ولها أن تظهر عليه بشعرها، وله أن يخلو بها ويصافحها وما شابه، وجماهير أهل العلم يشترطون في هذه الرضاعة أن تكون في السنتين، أما ما بعد السنتين فلا تؤثر الرضاعة إلا عند الضرورة فقط.

إذا كانت المرضعة نصرانية فهل لها نفس الأحكام

الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات، فلها نفس الأحكام، لكن ما ينبغي للمسلم أن يسلم ولده لفاسقة أو كافرة قد ترضعه شيئاً من الحليب قد تكوَّن من شيء حرام.
وقد ذكر بعض من ترجم لإمام الحرمين الجويني رحمه الله، وقد كان لا ينار ولا يباري في كلامه في المعقولات، لا سيما في علم أصول الفقه، وكان إن درس يقوم عدد كبير من المسمعين الذين ينقلون كلامه ليتمكن من كان في آخر المجلس من سماع حديثه وقيل كان في مجلسه أكثر من سبعين مسمع، كل واحد يأخذ من الذي قبله حتى رقم سبعين، وكان إمام الحرمين بين الحين والحين في الدرس تأخذه سكتة، ويغيب ذهنه ولا يستطيع أن يبقى على قريحته وملكته وقوته وجودته في العطاء، فلما كان يسأل عن ذلك، قال: ((لما كنت طفلاً صغيراً أخذتني أمة، وكانت تأكل الحرام، فأرضعتني، فنزل في جوفي شيء من حليبها، فلما رآني أبي معها أخذني، ووضع اصبعيه في فمي حتى قئت الحليب الذي شربته منها، فهذا من أثر تلك الرضعة)) فماذا نقول نحن اليوم؟ وهذا السكوت من أثر تلك الرضعة، ورحم الله من قال: من أكل حلالاً طاع الله شاء أم أبى، ومن أكل حراماً عصى الله شاء أم أبى.
ولذا ثِقل العبادات والطاعات وعدم انشراح الصدر وعدم وجود الإخبات واللذة في الإقبال على الطاعات والعلم والعبادات، فإن من أكبر أسباب ذلك أكل الحرام وعدم الورع، ومن تورع وجاهد وترك شيئاً لله، فإنه يتعامل مع أعدل العادلين، ومع أحكم الحاكمين ومع من لا يعجزه شيء، فمن ترك شيئاً لله لابد أن يعوضه الله خيراً فيما ترك، ومصداق ذلك قول الله تعالى: {إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم}، والآية لها سبب، نزلت في مشركي أهل بدر الأسرى، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تشمل جميع الناس في جميع الأعصار والأمصار، والله أعلم.

السؤال الثاني من له أخت بالرضاعة ما هي درجة التواصل معها و هل…


الجواب :
أولا : اعلم علمني الله واياك أن الرحم رحمان :
1 – رحم عام .
2 – رحم خاص .
فالمسلم للمسلم رحم ، فإن كان المسلم في اقصى المشرق و الآخر في اقصى المغرب فيحسن به أن يتواصل معه .
و من ترك هذا النوع من التواصل فليس هو مهدد بالقطيعة والوعيد الذي جاء بالأحاديث الشرعية و في القران الكريم « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ » .
فالرحم معلقه بالعرش تقول : اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني.
فالأخت من الرضاعة من الرحم العام و ليست من الرحم الخاص .
فلو أنك وصلتها فأمر لا حرج فيه ، إلا إذا كانت الأخت من الرضاعة قد تداخلت درجه قرابتها ، فأصبحت ولياً لها ، فأصبحت الآن من رحمك الخاص بالولاية،لذا النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعه حتى يكون الرجل الواحد قيما على سبعين امرأة .
الرجل قيم ليس صاحب سبعين زوجة ، يكون قيم على سبعين امرأة، يعني تكثر الحروب ويكثر الموت في الرجال ،يعني الرجل الباقي يرعى سبعون امرأة؛ ولذا لا تقوم الساعة إلا والفتن تستنظف العرب استنظافا .
وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص قال «لا تقوم الساعه إلا و العرب أقل الناس» واضح جدًا أن هناك مؤامرة على العرب واضحة جدًا.
وياليتهم يتعاملون معهم كالكلاب و القطط يا ليتهم يتعاملون مع حلب في حرب سوريا كما يتعامل الغرب مع الكلاب و القطط، يا ليتهم يتعاملون معهم كما نتعامل مع الأرقاء و العبيد نقبل أن نعامَل كما نعامل الأرقاء و العبيد
العبيد شرعا ينبغي أن يلبس مما تلبس وينبغي أن يأكل مما تأكل.
و الله إن المعامله الآن للشعب السوري خاصة وقبلها الشعب العراقي و الشعب اليمني واللهم اللطف بسائر المسلمين وسائر أهل السّنة تحت كل سماء وفوق كل أرض اللهم اللطف بهم
لا تقوم الساعه إلا و تستنظف العرب ،الشاهد ،الرجل يكون قيم على سبعين إمرأة فممكن تكون لك ابنة عمة مثلا
*انتبه معي فهذه المسألة فقلما ينتبه لها أحد من الأخوة*
العلماء اختلفوا في الضابط للرحم الخاص اختلفوا على قولين وبسط هذا الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم
القول الأول :قالوا الرحم الخاص من ترثهم ويرثوك يعني تبحث عن الوراثة في قواعد الميراث كما ثبت في البخاري يرث أقرب ذكر ،أقرب ذكر يرث دائماً
يعني إذا امرأة ماتت و ليس لها ابن عم لها ابن ابن عم اقرب واحد لها فإنه يرث ،فإمرأة إن ظلمت إن ظلمها زوجها لا تستطيع أن تشكوه وأن تلجأ لرفع الظلم عنها إلا لأقرب ذكر لها فقد تكون هذه أختك من الرضاعة و بنت عمك مثلا هذا وارد تداخل الأمرين و أنت أصبحت أقرب ذكر لها وارث لها فأصبحت هي من رحمك الخاص .
فالرحم الخاص له ضابطان
الأول و هو الأقعد و هو الأصح من ترثهم ويرثوك فالذين لا ترثهم و لا يرثوك من الرحم العام مثل بنت العم مثلا
لكن إذا بنت العم مالها قريب إلا أنت، وأنت أقرب ذكر لها أصبحت من رحمك الخاص، فقط تكون رحم خاص لا يجوز لك أن تخلو بها .
و قد تكون لك رحم عام و يجوز لك أن تخلو بها و تسافر معها وأن تكون محرما لها و بعض الناس يتخيل أن الرحم الخاص من تكون عليك محرمه حرمة مؤبدة نقول هذا غلط وقد يكون لك رحما عام و يجوز لك أن تخلو بها و يجوز لك أن تكون محرما لها مثل الأخت من الرضاعة مثل الأم من الرضاعة يجوز أن تخلو بها و يجوز أن تسافر معها وهي من رحمك العام ،طيب بنت عمك ما لها أحد إلا أنت مات أبوها و ليس لها إخوة وإذا وقعت عليها مظلمة فلا تلجأ إلا لك لترفع مظلمتها وإذا كانت ذات مال فماتت فأنت أصبحت من الرحم العام أم الرحم الخاص؟
أصبحت من الرحم الخاص فهل لك أن تخلو بها ليس لك ذلك إذا لم تكن أختك من الرضاعة،
بس هي بنت عم فقط أنت لست محرما لها في سفر و لا يجوز لك أن تخلو بها
فبعض الأخوة الرحم الخاص والرحم العام غير مضبوط عنده الضبط الدقيق.
هذا على القول الأول
القول الثاني :لأهل العلم
الرحم الخاص من اجتمعت أنت وإياهم وأصولك في رحم يعني أبوك اجتمع مع اعمامك وعماتك في رحم الجده،
الخال أمك اجتمعت مع أخوالك و خالاتك في رحم الجدة من جهة الأم، أنت اجتمعت في رحم الأم مع إخوانك وأخواتك،
من اجتمعت أنت وإياهم في رحم فعلى هذا الحد يكون الخال رحما وعلى الحد الأول الخال لا يكون رحما خاصا
فالنبي صلى الله عليه و سلم قال « الخال وارث من لا وارث له»
والرحم يكون للذكور ويكون للإناث
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
18 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 18 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?