السؤال الخامس عشر شيخنا بارك الله فيك هل هناك اختلاف كبير بين أصول…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0006.mp3الجواب : كُتب الأصول لها طريقتان :
1 – طريقة الحنفية .
2 – طريقة المتكلمين .
الشافعية والمالكية والحنابلة طريقتهم واحدة في الأصول ، بمعنى أنهم أخذوا الأصول عن الإمام وفرعوا عليه ، أما طريقة الحنفية فقد سبروا فروع الإمام واستخرجوا منها أصلاً ، فالأصول قد تختلف ولكن الطريقة واحدة ، ومن رام أن يكون فقيهاً فلا بُدَّ أن يطلع على سائر عمل العلماء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

ما رأيك بكتاب أفعال الرسول وكيف نفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص…

كتاب “أفعال الرسول” للأستاذ محمد الأشقر كتاب جيد، وهو أطروحة دكتوراة  له  في الأزهر، وهو كتاب جمع فأوعى كل ما يخص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه جواب السؤال السابق.
فقد قرر أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام للأمة ما لم تقم قرينة أو يأت دليل على أن هذا الفعل خاص به، فمثلاً عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، لأن الله قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} وصح في مسند أحمد وغيره عن غيلان بن أسلم الثقفي أنه لما أسلم كان تحته عشرة نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمراً: {اختر أربع وفارق سائرهن}، فلو كان أكثر من أربع جائزاً لما أمره أن يفارق سائر النساء عدا الأربع، فالقاعدة : أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة حتى تأتينا أدلة بأن هذا العمل خاص به.
وقد ألف جمع من العلماء في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بينهم : العز بن عبدالسلام في كتابه “بداية السول في خصائص الرسول” واليسوطي في كتابه “الخصائص الكبرى” وهو مطبوع في مجلدين كبيرين، وهو من أوعبهم فاستوعب فيه كل ما كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم..

الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا يوما واحدا ماذا عليه

الناظر في كتب المطولات في هذه المسألة كالمجموع مثلاً يجد عجباً في حق من أفطر يوماً من رمضان عامداً متعمداً فمنهم من يقول: عليه أن يصوم شهرين متتابعين ومنهم من يقول عليه أربعة أشهر، ومنهم من يقول يصوم شهراً، ومنهم من يقول يقضي فقط.
والصواب على حسب القواعد المتبعة في الأصول أن من أفطر يوماً عامداً متعمداً فيكثر من صيام التطوع واليوم الواحد لا يجزئه، لأننا لا نعلم من الشرع كفارة له، كمن فاتته صلاة عن عمد يكثر من صلاة التطوع فيكثر من التطوع والندم والتوبة فلا نقول يقضي ما فاته ويذهب الوزر وانتهى الأمر ، لا.
والقاعدة في هذه المسألة أن الواجب المحدد بين طرفين إن فات، فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس قضاؤه بواجب بالأمر الأول ولا نعرف أمراً جديداً فكل ما قيل في هذه المسألة من أن عليه صيام شهر أو شهرين أو سنة، وغير ذلك لا دليل عليه.
ومن أخطأ في شيء فعليه أن يتقي الله فيه، فمن أخطأ في السرقة وتطفيف المكيال، وأكل المال بالباطل نقول له أكثر من الصدقة، ومن أخطأ في الزنا وأمور النساء نقول له غض بصرك وابتعد عما يثير شهوتك وهكذا من فرط في الصيام، نقول له: أكثر من صيام التطوع ومن فرط في الصلاة نقول له أكثر من صلاة التطوع والله أعلم…

السؤال الثاني عشر حديث تفترق امتي على ثلاث وسبعين شعبة كلها في النار الا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/12.mp3الجواب :
الحديث صحيح ومن حكم بضعفه فهو مخطئ ،وحتى تعلم الحديث خذ الحديث من اوله افترقت اليهود على احدى وسبعين وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين وستفترق امتي على ثلاث وسبعين كلها في النار الا واحدة ؛قالوا من هي يا رسول الله قال:
((ما انا عليه واصحابي)) ؛
قوله صلى الله عليه وسلم ((ستفترق امتي))
كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها امران :
امة الدعوة وامة الاستجابة .
لو سألك سائل فقال لك :
اليهودي والنصراني اليوم من أمة محمد أم ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟
ماذا تقول ؟
تقول :الأمة أمتان:
أمة دعوة ؛ وأمة استجابة .
فهو من أمة الدعوة وليس من أمة الاستجابة .
اليهودي والنصراني من امة محمد صلى الله عليه وسلم ؛أمة ماذا ؟؟
الدعوة وليس من أمة الإستجابة .
قوله صلى الله عليه وسلم :((وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين شعبة)).
هل المراد بأمتي أمة الدعوة ؟
امة الاستجابة ؛وليس امة الدعوة؛
أتدرون لم؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قال وستفترق امتي ..))
فجعل أمته مقابل اليهود والنصارى فلم يكن معنى لقوله أمتي إلا أن تكون أمة الاستجابة ؛لأن اليهود والنصارى امة الدعوة، فلما ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قال وستفترق أمتي فلم يكن معنى لقوله امتي مقابل اليهود والنصارى الا ان تكون امة الاستجابة .
العلماء يقولون الفِرق (الاستجابة ) وقعت في زمن الصحابة ، وأول الفرق التي وقعت الخوارج والشيعة؛ ثم تفرّع الخوارج اقواما وتفرع الشيعة اقواما اخرين .
واهل العلم يقولون :الخوارج والروافض وجهتان لعملة واحدة،
قالوا متى رايت الروافض ابحث عن الخوارج تجد ؛ومتى رأيت الخوارج ابحث عن الروافض تجد ؛فسنّة الله قاضية
ان تظهرا معا،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال :
((كلما ظهر قرن منهم قطع))؛ هذا عند ابن ماجه .
ويظهر اخرهم مع الدجال فدلّ ذلك بالمقدمة السابقة ان الخوارج مع الروافض يظهرون وان حال الروافض انهم يظهرون بين الحين والحين وانهم يقطعون، لأن سنة الله قاضية وان الامة الباقية هي امة الوسط فالغالي لا يبقى؛ سنة الله قانون الله في الكون يقضي من غلا في شي لا بد ان يقطع ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري “لن يشادّ الدّين احد الا غلبه”
الدّين يغلب وهو ينمحي ويزول؛فمن الذي يبقى؟؟؟
الأمة الوسط ؛التي لا يوجد عندها غلو ولا تساهل .
الروافض عندهم التساهل والخوارج عندهم التشدد وهؤلاء وهؤلاء سنة الله تقضي ان لا يبقوا لكن هل يكون لهم قرونا بين الحين والحين؟
نعم يكون لهم قرونا بين الحين والحين .
تأمل معي الحديث مرة أخرى ؛ قال صلى الله عليه وسلم : “ما ظهر قرن منهم إلا قُطع “وذكر قُطع بصيغة الفعل المبني للمجهول، فمن الذي يقطعهم .؟
الله اعلم.
تدابير الله؛ فهم قد يقطعوا بالعلم بالحجة بالبرهان؛ أو بالكفار يقطعون .
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطع هكذا بصيغة الفعل المبني للمجهول علمّنا ان قطعهم انما هو تدبير خالص من الله عز وجل وهذه دقة شديدة متناهية فيها ان تقف وتتأمل الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع متى يكون الأمر لغير الوجوب


الجواب : الأصل في الأمر للوجوب في اللغة وفي الشرع (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) (سورة النور) قوله : عن أمره ، الهاء ، في أمره تعود للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم.
فليحذر الذين يخالفون عن عموم أمره في أي مسألة من المسائل ،وهذا الذي تقتضيه العربية .
فلو أن سيداً قال لعبده اسقني ماءًا فلم يأته بالماء فعاقبه فهو غير ملوم ، لأن العبد خالف أمر سيده، فالأصل في الأمر انه يفيد الوجوب، هذا قول جماهير أهل العلم، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون أن الأصل في الأمر الندب .
و الشاطبي له اختيار غريب في الموافقات ، يقول أن الأصل في الأمر المقدار المشترك بين الفرض والمسنون ، لكن لما نعلم أن هنالك فرائض تجعل الأمر لا يفيد الوجوب فحينئد نقول الأصل في الأمر الوجوب .
متى الأمر لا يفيد الوجوب ؟
إذا كان الأمر للمنة أو كان الأمر للإرشاد فالله يقول {كُلُوا وَاشْرَبُوا} (سورة البقرة: 60)، وهذا ليس أمرا تكليفيا هذا أمر إرشادي، هذا منة الله يمتن علينا كلوا واشربوا .
{وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} (سورة إبراهيم : 45) هذا منة ، الله يمتن علينا .
وكذلك هناك أمر للإرشاد، النبي ﷺ يقول : “كلوا الزيت وادهنوا به” ، لو ان هنالك شخص ما ادهن بالزيت وما آكل الزيت هل يأثم؟
الجواب : لا ، لماذا؟
هذا أمر إرشاد النبي عليه السلام يرشدنا أن نستخدم الزيت بالأكل والادهان.
و إذا كان الأمر كذلك ورد بعد نهي، أي أن الله نهى عن شيء ثم أمر به فالأمر الذي يسبقه حذر ومنع فهذا لا يفيد الوجوب.
الله يقول { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة الجمعة: 10) واحد صلى الجمعة ثم قال أنا سوف أبقى جالسا للعصر، هل نقول له أنت آثم، خالفت قول الله (فانتشروا في الأرض) ؟
نقول: لا، لأن الانتشار قبل هذا الأمر كان ممنوعاً، فإذا جاء أمر في كتابٍ أو في سنة وسبقه منع فهذا الأمر يفيد حال حكمه قبل المنع .
الله يقول {فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيثُ أَمرَكُمُ اللهُ} (سورة البقرة: 222)، أي إذا تطهرن النساء من المحيض الله يقول فأتوهن، رجل كبير عنده زوجه أو مريض أو مشغول وزوجته طهرت، ولم يأتها هل هو أثم؟
الجواب: لا ليس بآثم لأن قوله فأتوهن، هذا أمر، والأمر لا يفيد الوجوب لماذا ؟
لأن سبقه حظر .
ما هو الحظر؟
إتيان المرأة وهي حائض، الحظر {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى} (سورة البقرة: 222) ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor