السؤال الثاني أخ يسأل يقول إمرأة مطلقة وتعتد في بيت زوجها ماذا يحق لزوجها…


الجواب : لا يوجد شيء ممنوع ، المرأة المطلقة في عدتها زوجة ، فتبقى على زينتها وتتجمّل له وتتطيّب له ، فإذا بقي ثابتاً مرابطاً لا يمسها ولا يَقربها وتحيضُ عنده ثلاث مرات .
كم مدة الحيض ثلاث مرات ؟
كم المدة الزمنية ؟
إذا كانت مُرضع وتحيض ثلاث مرات بعد كم تحيض ؟
يمكن سنتين ، يعني إمرأة تجلس عندك تتزين وتتجمل وتتطيب مدة سنتين وزيادة أول حيضة تأتيها بعد الطلاق المرضع ممكن بعد سنتين لأنه يجب عليها أن تُرضع طفلها سنتين حولين كاملين من الرضاعة كما قال الله عز وجل ، فإذا كانت غير حائض فحينئذ نأتي لثلاث أشهر ، وتصبر على هذا.
فالطلاق ليس يعني أن المراة مثل الطاولة تخرجها خارج البيت ، الطلاق ثلاثة تنتظر قروء ، وفي أثناء العدة هذه ما لم يكن الطلاق بائن بينونة كبرى .
أخ يسأل إذا أخذت المرأة أبر لتأخير الدورة أثناء الطلاق ؟
الشيخ :اتكلّم عن هذا بعد قليل .
المرأة الآن الواجب أن تعتد ثلاثة قروء هي زوجة ، متى وطأها زوجها أو عاملها معاملة الأزواج بمقدمات النكاح من الضم والتقبيل وما شابه إنقطعت العدة وعادت زوجة وأثم الزوج في طريقة إرجاعه ، فالواجب أن يرجعها بشهادة إثنين ، يعني الواجب لما الإنسان يطلق زوجته أن يرجعها أمام إثنين من الرجال من محارمها يقول : أرجعت فلانة لذمتي ، وتحسب طلقة ، لو لم يشهد ترجع وينقطع الطلاق ، الشرع ما يريد طلاق الشرع لما أذن بالطلاق وضع تدابير تخفف من الطلاق فالمرأة المعتدة المطلقة زوجة تتجمل وما تغطي عن زوجها لكن لما تنتهي العدة تصبح المرأة أجنبية مباشرة بعد إنتهاء العدة .
أخ يقول إذا تعاطت ابرة لتأجيل الدورة ؟
إذا تعاطت إبراً كعادتها أذا تعاطت إبرة شرعية لغايات معتبرة شرعا فحينئذ انا أرى أنها تعامل معاملة المرضع أما إذا تعاطت الإبرة من أجل الطلاق من أجل ان لا تنتهي عدة الطلاق أو أن تطول عدة الطلاق فهذا اضرار بالزوج ولا يبعد على ما قرره الشاطبي أن تلحق هذه المسألة بمسألة أن من خالف مقاصد الشريعة فإنه يعامل بخلاف فعله لا ينظر إلى التأخير إذا تعاطت هذه الإبرة من اجل إلاضرار بالزوج من أجل أن ينفق عليها ،لان المرأة في عدتها يجب على الزوج أن ينفق عليها أومن أجل ان تعطل مصالح الزوج المرأة مثلأ الرابعة وطلقها يجب على الزوج أن يعتد فهي تأخر عدة الزوج ، ممكن الزوج يكون عليه عدة ؟ كيف تكون عدة على الزوج بصورتين أن يكون متزوج أربع نساء فلما يطلق الرابعة فيجب عليه العدة والصورة الثانية إذا أراد أن ينكح إمرأة لها صلة بالمطلقة ، إذا طلق إمرأة وأراد أن ينكح بدلاً منها عمتها أو خالتها أو أختها فالواجب عليه أن يعتد ، لذا حرّم عليه الشرع الجمع بين المطلقة وبين التي يريد أن ينكحها فأوجب عليه الشرع العدة لكن إذا أراد أن ينكح أي إمرأة فاذا طلقت اليوم يجوز الآن أن تتزوج مباشرة بعدها فالعدة تجب في صورتين عند العلماء ، فإذا لحق ضرر بالزوج فحينئذ تعامل المرأة بنقيض قصدها ، فلا يلتفت إليها ويصبح الأمر معلق بالأشهر لا بالحيضات .
وأورد الإمام الشاطبي في الموافقات قصصا عن السلف وفرع عليها أحكاما معلومة ، فأورد قصة عثمان : رجل طلق زوجته في مرض الوفاة ، هل يخطر ببال أحد وهو ينازع أن يطلق زوجته؟ لا يخطر في باله وهو ينازع ، فلما جيء لعثمان بهذه القصة ، قال هذا أراد حرمانها من الميراث ، فالطلاق يقع ، وترث ، وفرع عليه الشاطبي ، وقال : المسألة أظهر لو أن إنسان ارتد وهو ينازع ، رجل عرفنا أن بينه وبين أولاده ضغينة ، يكره أولاده كرها شديدا ، وعنده أموال ، فسأل شيطان من الشياطين ، أحيانا يحرم على الرجل إظهار حكم الله في بعض المسائل ، فقال له : أنا أريد أن امنع أولادي من الميراث ، ماذا أعمل؟
فقال له : ارتد عن الدين ، فارتد .
فالشاطبي يقول : يفرع على فتوى عثمان في أن من استخدم حكما شرعيا على خلاف المقصد الشرعي فإنه يعامل على خلاف قصده من ارتد في مرض الوفاة ، الإنسان في مرض الوفاة يزداد قربا من الله ولا يرتد ، فلما علمت بقرينة الضغينة التي بينه وبين أولاده أو بغيرها من القرائن أنه ارتد فقال الشاطبي اعامله معاملة المرتد ، فلا أصلى عليه ، ولا أدفنه في مقابر المسلمين ، واورث أولاده منه .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 7 – 22
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

  السؤال الرابع ماحكم الشرع بالزوج الذي يطلق زوجته على الإيميل أو الواتس أو…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170822-WA0035.mp3الجواب: الإنشاء طلاق، متى انشأ الرجل الطلاق وعزم عليه وذكر الطلاق بصيغة التقرير لا بصيغة التهديد ولا بصيغة تعليق على المستقبل، لو رجل قال لزوجته سأطلقك ما وقع الطلاق، فإذا بدا له أن لا يطلق فله ذلك، وإذا هددها بالطلاق ما وقع الطلاق، لكن إذا قرر الطلاق وأراده، والكتابة أدعى للتمكين والتركيز وعدم غضب المُغلق”، لا طلاق في إغلاق “، وأنشأه ووصل المرأة بورقة منه أو برسالة على الإيميل أو على الواتس، بأي طريقة و كذلك لو لم يصل إلى المرأة فطلق؛ يقع الطلاق.
لكن الطلاق قسمان:
سنّي.
بدعي.
السنّي يقع بلا وزر.
والبدعي يقع بوزر.
يعني المرأة ليست كالأثاث تحملها وترميها خارج البيت وتطلق.
أغلب حال الازواج مع زوجاتهم بينهم وصال وجماع.
الطلاق البدعي: أن تطلق الزوجة وهي حائض، أو أن تطلق الزوجة في طُهر مسستها فيه، من أراد أن يطلق إن جامع زوجته عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، حتى يفكر طويلا، وإذا كانت حائض يجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي حيضتها ثم يطلق.
الطلاق السنّي: أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر في طهر ما جامعها فيه، فإن جامعها فيه فالطلاق بدعي وحرام ويقع وفيه إثم.
المرأة في فترات الحيض تنزف، وأغلب مشاكل الزوجات مع الازواج وهي في الحيض، فالواجب أن يراعي الأزواج زوجاتهم في فترة الحيض وأن يصبر عليها، هي إمراة مريضة.
ولذا منع الشرع الزوج أن يطلقها، فالرجل يرغب في الشهوة من المرأة فإن أخذ الشهوة منعه الشرع أن يطلقها حتى يصبر ويمضي وقت ويفحص نفسه هل يستطيع أم لا .
إذا وقع الطلاق يحرم شرعاً أن تخرج من البيت لمدة ثلاث حيضات تتزين له وتبيت معه والعلاقة بينهم علاقة الأزواج
 
فإن لم يجامعها في الثلاث حيضات (وإن كانت مرضع قد تطول المدة )وماصنع مقدمات الجماع معها حينئذٍ يحصل الطلاق.
الطلاق موضوعه شاق جدا وليس كما يفعل كثير من الناس اليوم يطلقها ويخرجها من البيت ، فالطلاق له احكامه الشرعيه ومنها التي ذكرت.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

هل يقع الطلاق بعيدا عن المرأة وما حكم من يحلف بالطلاق وهل الطلاق يمين وعليه…

الشرع يريد للإنسان أن يعيش حياة مثالية، لكن هذه المثالية لا تتعارض مع طبيعة ولا تتناقض مع طبيعة الإنسان الخطاء، فهي مثالية تناسب طبيعة الإنسان من الخطأ والنسيان وما شابه، ولذا أذن الشرع بالفراق بعد الزواج، وجعل الشرع الفراق تارة بيد الزوج، وتارة بيد الزوجة، فإن كان الفراق بيد الزوج فهو الطلاق، وإن كان الفراق بيد الزوجة فهو الخلع، فللمرأة أن تختلع من زوجها إن كانت لا تستطيع أن تقيم دينها، والخلع والطلاق أمور استثنائية وليست هي الأصل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: {المختلعات هن المنافقات}، وقال أيضاً: {وكسرها طلاقها}، والشيطان يفرح للطلاق.
والشرع لما أذن للزوج أن يتخلص من زوجته أمر بالإحسان وجعل لذلك قواعد يغفل عنها المطلقون، فلا أظن اليوم أن طلاقاً يقع إلا والمطلق آثم، فإن أغلب طلاق الناس اليوم ردود فعل نفسية ويقع بعدم ترتب وعجلة لأتفه سبب وهذا في الشرع غير جائز.
والطلاق في الشرع قسمان باتفاق العلماء: طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو في طهر قد جامعها فيه، فأغلب الطلاق يكون والزوجة منفعلة نفسياً لاسيما في حال الحيض، ولذا الزوج الموفق ينبغي أن يراعي زوجته مراعاة خاصة في فترة حيضها، لأنها مريضة تنزف ولذا منع الشرع الزوج أن يطلق في الحيض.
وأغلب النساء إما أن تكون حائضاً وإما أن تكون طاهراً ويكون الزوج قد جامعها في ذاك الطهر، فإذا أراد الزوج أن يطلق زوجته طلاقاً سنياً فإن كانت حائضاً ينتظر حتى تطهر، وإن كانت طاهراً وجامعها في ذاك الطهر فإنه ينتظر متى ينتهي طهرها، ثم تحيض، ثم تطهر ثم يطلقها، فإن وقع الطلاق لم يأذن الشرع للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في فترة الطلاق لمدة ثلاث حيضات، فتقضي عدتها في بيت زوجها، وتظهر زينتها ومفاتنها وعورتها على زوجها، ومتى وقع مس بشهوة أو قبلة بشهوة أو جماع انتهت العدة، ورجعت الزوجة، فحتى لا يقع الطلاق يحتاج ألا يمس ولا يقبل زوجته بشهوة، أو يجامعها مدة ثلاث حيضات، فباغتسالها من حيضتها الثالثة وارتدائها ثيابها تصبح أجنبية عن زوجها أما وهي تغتسل وقبل أن ترتدي ثيابها له أن يقول لها : أرجعتك.
فبالله عليكم أيكون حال الطلاق اليوم على ما هو عليه لو أن الناس اتبعوا تعاليم دينهم؟ فالطلاق اليوم حالة مرضية عنترية موجودة بسبب نقص الرجولة فعندما يشعر أن رجولته قد خدشت تصيبه العنترية فيطلق، فهكذا طلاق المسلمين اليوم، فهو بعيد بعد الأرض عن السماء عن شرع الله عز وجل، والطلاق يقع دون إسماع الزوجة، لكن بشروط.
ومن الأفكار التي ينادى بها اليوم بأصوات خافتة، وستظهر بقوة غداً وإن غداً لناظره لقريب، التقنيات التي تدعو ألا يعتد بالطلاق إلا على مسامع القاضي وهذا معارض للشريعة، لأن الشرع قلل من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، لأنه يوجد ما بين الأزواج ما ينبغي ألا يطلع عليه أحد،حتى القاضي، لكن القوانين اليوم توسع من تدخل القاضي فيما بين الزوجين، ومن هذا التوسع المقترح، والذي أرجو الله أن يموت في مهده وألا يكلل بالنجاح، ألا يعتد القاضي بالطلاق، إلا إن كان على مسمعه فمن طلق في المحكمة فيقع الطلاق، وإن طلق خارج المحكمة فلا يقع، وهذا ليس من دين الله في شيء، فإنه لا يشترط لإيقاع الطلاق إسماع القاضي ولا إسماع الزوجة.
أما الحلف بالطلاق، فإن كثيراً من الأزواج إذا أراد أن يؤكد شيئاً أو يشدد في دعوة فلابد أن يقول: علي الطلاق، وهو يقول: أنا لا أريد الطلاق فإذا كان لا يريد الطلاق فلا يقع الطلاق، فهذا يمين وعليه كفارة اليمين، وهذا حاله كمن حلف على حرام كالمرأة التي نذرت أن تطوف بالبيت حاسرة الرأس، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفر عن يمينها فاليمين الحرام إن عقد القلب عليه فعليه كفارة.
لكن الحلف بغير الله حرام، فقد صح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من حلف بغير الله فقد أشرك}، وصح عن بعض السلف أن كان يقول: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً، فالذي يحلف الطلاق ولم يرد الطلاق عليه الكفارة ولا تحسب طلقة.
أما طلاق المرأة وهي حامل فهو سني وليس بدعي، لأن الجنين الموجود في البطن يردع الوالد ويزجره عن أن يتعجل، وبعض العوام يعتقد أن المرأة إن كانت حاملاً لا يمضي عليها الطلاق، وهذا خطأ، فالحامل تطلق على كل حال وإن طلقها وكان قد جامعها من قريب، فطلاق الحامل سني دائماً.

السؤال الثاني أخت تسأل وتقول هل يجوز زواج المطلقة دون موافقة أبيها …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170304-WA0030.mp3لكن المسألة دقيقة والمسألة فرع من تزاحم الدلالات من النصوص .
ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : “الأيِّم أحق بنفسها من وليها “، وفي رواية عند مسلم :- “الثيب أحق بنفسها من وليها” .
 ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل “.
 والأصل أن نجمع بين الدليلين.
 فالمرأة الثيب ينبغي أن يراعي وليها أمرها ، و أن يراعي اختيارها ، فإن إستأذنت وليها فهي أحق بنفسها في اختيارها لزوجها من وليها .
المرأة الثيب إذا أتى لها أبوها بزوج لتتزوجه وتقول:لا أنا ما أريده،أريد فلان.
فهي أحق بنفسها من وليها ،فقوله صلى الله عليه و سلم :- ” الثيب ” وفي روايه ” الأيِّم أحق بنفسها من وليها ” ، لا يدل على جواز النكاح بدون محرم ، لكن يدل على أن لها أحقية اختيار مقدمة على المحرم ، فإعمال الدليلين أولى من أن نعمل بدليل و نهمل الدليل الآخر؛ولذا مذهب جماهير أهل العلم أن المرأة المطلقة الثيب لا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها،لكن لها أحقية في الاختيار لا تضاهي أحقية البكر في الاختيار،البكر ليس لها أحقية في الاختيار،أما الثيب فلها أحقية في الاختيار هذا هو الراجح من قولي العلماء.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال الخامس أخت تسأل تقول من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161114-WA0014.mp3مداخلة من الشيخ: من بركة البنت أن يكون أمرها ميسورًا وتيسر الصداق. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان.
تكملة السؤال: … تطبيقًا لهذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث في تيسير أمر الزواج وتقليل مصاريفه، لم نطلب نحن أهل الزوجة من الزوج صالة للخطوبة ولا كروت فرح ولا صالة للزواج، وطلبنا منه التقليل والتخفيف من مصاريف الفرح، وأيضًا ستكون حفلة أهل العروس في بيت والد العروس يوم لأهل العريس فقط لا غير.
ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها الى يوم القيامة.
اللهم ارزقنا القبول والإخلاص وجزاكم الله خيرًا .
هل هذا العمل فيه سنة حسنة، وما هو تعليقكم على هذه المعاملة؟
الجواب:
الذي جاء في الشرع أتم وأوفر وأكمل وأحسن واهنأ وأبرك. الذي جاء في الشرع أنّ الزوج هو الذي يحدد المهر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة : (التمس ولو خاتمًا من حديد).
قال العلماء: من هذا المهر القليل حسن، ومن بركة المرأة ويمنها أن ييسر صداقها، والأمر متروك إلى الزوج.
هو يقول أنا ما استطيع أن أدفع إلا كذا، وأريد أن أتزوج بكذا، إذا كان يسر الله عليه فأكثر من الدفع وكان كريمًا فلا حرج.
إعضال المرأة ما ينبغي، كما قال الله تعالى ((ولا تعضلوهن)).
علماؤنا يقولون: إذا جاء لابنتك من هو أهل وكفؤ ودفع مهر مثيلاتها من النساء، مثيلاتها (أختها، بنت عمها، بنت خالتها) *فيحرم على الولي أن يمنع الزوج*.
فيحرم على الولي أن يعضلها، المهر المثل يكون في موضوع عضل ولي الأمر. هذه واحدة.
لكن التيسير أنا أريد أن أناسب رجلًا، أنا لا أريد أن أبيع ابنة، إذا كان الزواج بيع ابنة يكون البائع (ولي أمرها) هو الذي يحدد.
لكن الموضوع متروك لمن؟ متروك لقدرة الزوج.
فالزوج إذا أراد الستر فيقدم على قدر استطاعته (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).
الذي وسع الله عليه يوسع، والذي لا يستطيع من أجل أنه ليس عنده مال كثير ويريد إن يعف نفسه فلا يجوز شرعًا أن نرده من أجل فقره ومن أجل عدم استطاعته.
فالأحسن من هذا أن يُترك الأمر للزوج، ويترك الأمر للشرع.
فأن نجبر الناس ونقول هذه سُنة حسنة على التقتير والإقتار والإمساك هذا ليس بصحيح.
لكن أنت قُل: أنا أريد أن أيسر أمر الزواج.
يا أهل الفتاة؛ قولوا هكذا: من جاءني وهو صاحب خُلق وصاحب ديانة فلن يكون المال مانعًا من عدم إمضاء الزواج.
أما إنسان غني ومليء ثم يأتي يوم الزواج وهو بخيل، هذا بخل وليس هذا من الشرع.
لماذا نحن فقط ننظر من جانب واحد؟ ينبغي أن ننظر للأمور من جوانب متعددة.
فجزاك الله خيرا يا أختي السائلة على التيسير، لكن الأمر في التيسير متروك للزوج، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال العاشر سؤال من الهند   في بلدنا توجد عادة وهي أن الرجل…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170508-WA0181.mp3الجواب : لا حرج، اذا صار في نظرة شرعية و وعد بنكاح، فذهب جمع من اهله فقدموا لهم هدية من باب المحبه، فهذا أمر لا حرج فيه .
 
الخطبة هي حجز الفتاة .
 
ما معنى الخطبة ؟
 
فلانة محجوزة لفلان .
 
هل هو زوج ؟
 
لا ليس بزوج ، فإذا صار فيه خطبة ونظر شرعي، والنظر الشرعي له أسرار في أعماق النفس البشرية ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه : ” انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ” ( النظر في الصورة او عبر التواصل ، وسائل التواصل، فيه قصور) فيحتاج للنظر ” انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما” فإذا ما صار في إيجاب وقبول أو لفظة نكاح، الإيجاب والقبول على النكاح، فهذه عادة لا حرج فيها، وهذه العادة كما قلت هي ضرب ولون ونوع من أنواع الخطبة .
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

هل يجوز للمخطوبة التي عقد عليها أن تخرج مع خطيبها دون علم أبيها وما حكم…

أولاً: إن عقد عليها فهي ليست مخطوبة وإنما هي زوجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله} أما المخطوبة التي لم يكتب كتابها والوالد أو ولي الأمر لا يعتبر هذا زوج وإنما يعتبره خاطب، فيحرم عليه أن ينظر إلى خطيبته إلا الوجه والكفين، ولا يجوز أن يخلو بها، ولا أن تظهر بزينتها عليه فضلاً عن أن تخرج معه.
 
أما لو كان قد عقد عليها أو أن ولي الأمر اعتبر فلاناً زوجاً لابنته، وحصل إيجاب وقبول على أنه زوج، فحينئذ له أن يخلو بها، وله أن يخرج معها ولها أن تظهر بزينتها عليه.
 
لكن المرأة تقدم أمر وليها المحبوسة عنده؛ فإن كانت المرأة في بيت أبيها فأمر أبيها مقدم على أمر زوجها، حتى عندما تترك بيت زوجها مغاضبة وحردانة وتذهب إلى بيت أبيها تقدم طاعة أبيها، فالمرأة تقدم طاعة المحبوسة عنده، فعندما تكون في بيت زوجها طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب.
 
فإن علمت أن أباها يقبل ضمناً فليست بحاجة إلى إذن، وإن كانت تعلم أنه لا يقبل فلا بد من إذنه.
أما من دخل بمن كتب كتابه عليها قبل أن تزف إليه الزفاف العرفي، فهذا ليس بزنا قولاً واحداً، لكن دخوله بها يعد في أعراف الناس عاراً، ولا يجوز لمسلم أن يلحق عاراً بمسلمة، لا سيما ربما يموت، فماذا يحصل؟ قد تتهم بعرضها، وتقتل، وقد يقع الطلاق، فيحصل الحرج الشديد.

السؤال الثاني عشر هل هناك أمور تعين الشباب عن البعد عن الشهوة الحرام

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171031-WA0134.mp3الجواب:
الزواج ، وغض البصر ، و صحبة الصالحين، وملأ الوقت بمعالي الأمور فقد كره النبي عليه السلام السفاسف من الأمور، فتملأ وقتك بمعالي الأمور، مثل القرآن و طلب العلم والرياضة التي تنهك بدنك و تجعل هذه الطاقة تفرغ في شيء حلال، فالصحبة مهمة ، والانشغال بالقرآن مهم، والالتجاء الى الله عز وجل، ومصابرة النفس.
وأن تشعر أن هذه مدة وتنفرج ،فتحمل نفسك عليها و تأخذها بالعزم، و المآل الفرج، يعني هذا الشاب أخيراً سوف يتزوج.
والعجلة في الزواج، يعني من استطاع ان يتعجل في الزواج، أنا أخص الآباء ، طبعاً بالأمس قرأت خبر اعجبني ، رأيت صورة ولد عمره ١٥ سنة يقولون انه رزق بمولوده الأول.
هل ممكن يكون ذلك قبل، نعم ممكن، ذكروا في ترجمة عبدالله بن عمرو بن العاص أن الفرق بينه و بين أبيه هو أحد عشر سنة. يعني الأب تزوج و عمره عشر سنوات.
فأنت يا من رزقك الله مالاً، أين تنفق مالك، لماذا لا تزوج ولدك، تعجل في أن تجعله رجلاً، فالزواج يجعل من الانسان رجلاً يتحمل المسؤليات، لكن ما يُضيع الولد الزوجة فيجب ان تراعيه و تتعاهده وما شابه .
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٧ صفر 1439 هجري ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر أنا شابة ومستقيمة وعرسي بعد أسبوع هل بدلة العرس تبرج بذاتها


الجواب : لا، فقد كانت أسماء بنت عميس تذهب للعروس وتزينها لعريسها.
أولا: أسال الله أن يبارك لكِ بزواجكِ، وزينتك لزوجكِ طاعة وعبادة على أن لا تصدك
هذه الزينة والمكياج عن الصلاة ليلة العرس ،بل من السنة قبل أن يبدأ الرجل بزوجه أن يصلي وإياها ركعتين وهذا اللقاء له معنيان.
المعنى الأول : أن هذا اللقاء على إقامة الصلاة، وهذه الأسرة قائمة على الصلاة، وما أسعد الأسرة القائمة على الصلاة ،وما أتعس الأسرة التي يصلي بها القليل، فبعض الأسر لا يصلي فيها إلا الأب أو الأم وبعض الناس قد لا تصلي.
الأصل في لقاء الأزواج أن يكون شعاره إقامة الصلاة هي الشعار الأول قبل البناء.
أيهما أحسن وأفضل و ألذ في الدنيا والآخرة للأزواج ،وقضاء الشهوة على وجه أوعب وأكمل أن تكون الصلاة ويكون الهدوء ،وتفهم الزوجة أنها مأمورة بطاعة زوجها وأنها تسير ورائه ،وأنها تطيعه في غير معصية الله ،فالزوج هو الذي يقدم وهو الذي يؤم والزوجة تتبع زوجها والأصل في المرأة أن تتبع زوجها، لكن البدلة التي تلبسها النساء الْيَوْمَ وهي البدلة الفاضحة التي تظهر فيها العورات حتى أمام النساء حرام، للمرأة عورة على النساء، فالأصل بالمرأة والعروسة المستقيمة أن تلبس لباسا ساتراً تظهر فيه من بدنها ما يقبل الزينة شعرها يقبل الزينة أمام النساء، يداها تقبل الزينة بالأساور تظهرها أمام النساء، تظهر ساقيها ولكن ليس لها أن تظهر ما تظهره النساء الفاجرات هذه الأيام، وبدلة العرس ليس لها مرسم.
نحن عندنا البدلة يجب أن تكون بيضاء وأن يكون لها إكليل وأن تكون طويلة وهذا مرسم كنيسي يحرم شرعاً أن تتشبه العروس بالنصارى؛ يعني اليوم تفصيلة فستان العرس بلون معين والتقيد بحجم وشيء معين، هذا مرسم تتبع فيه النساء النصارى، لكن لها أن تلبس أي لون، يعني اليوم العروس إذا لبست غير الأبيض تقوم عليها الدنيا ولا تقعد، وإذا ما صلت ما عليها شيء، ولكن إذا لبست غير الأبيض الويل لها، وهذا من العجائب، فلا يوجد في الشرع مواصفات معينة لفستان العرس ولون معين، ولكن في مواصفات لوجوب ستر العورة فالشيء الذي يقبل الزينة تظهره والشيء الذي لا يقبل الزينة يحرم عليها أن تظهره.
والله أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

هل تعتبر المطلقة والمتوفى عنها زوجها محصنة وكذلك الزوجة التي لم يمسها زوجها

التي لم يمسها زوجها ليست بمحصنة. فمن طلقت ولم يدخل بها فليست بمحصنة. أما من دخل بامرأة ثم طلق ثم زنا فيرجم. وكذلك من دخل بها أو مات عنها زوجها، وقد دخل بها ثم زنت ترجم لأنها محصنة. والله أعلم .