ما حكم إلقاء موعظة قبل صلاة الجنازة، وتذكير الناس بكيفية التكبيرات؟
الجواب:
اليوم لما يصلي الإمام على الجنازة، فكل من يصلي يذكِّر بأن صلاة الجنازة أربع تكبيرات: ويقول نقرأ في الأولى كذا، وفي الثانية كذا، وهكذا؛ وهذا ليس من السنة، لكن دعت إليه الحاجة؛ لأن بعض الناس لا يعرفون ماذا يقرأون.
فالإمام يُرشِد الناس، لكن لو أنه كان يصلي بطلبة علم، وطلبة العلم يعرفون؛ فليس هناك داعي أن يخبرهن كيف يصلون.
فلو كان الإمام متيقنًا أن طلبة العلم يعرفون ماذا يصنعون فلا داعي أن يقول: صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وما أشبه ذلك.
فما الذي يدعو الأئمة لقولهم وتعليمهم الناس لصلاة الجنازة؟
الجواب: جهل الناس ،مثل صلاة الكسوف، فبعض الناس – ولله الحمد والمنة – بدأ من جديد يعرف كيفية صلاة الكسوف، فالإمام يبيِّن للناس كيفية صلاة الكسوف، ومتى تعلم الناس؛ فالتعليم هو أحسن بيان.
السؤال الأول: أخ يسأل، ويقول: هنالك إخوة في موسم الحج من طلبة العلم، يجمعون ويَقصرون من الصلاة في مكان سكنهم، ولا يذهبون إلى المسجد الحرام، ولا يُصَلون مع الجماعة في المساجد المجاورة لِسكنهم، بحُجة أنه يجوز الجمع والقصر، أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: فعلهم جائز، والذهاب إلى بيت الله الحرام أفضل، والمسافر الواجب عليه القصر، والقصر عزيمة وليس برخصة، والجمع رخصة، فإن دعت حاجة وضرورة لفعلها أخذها، وإلا فله أن يتركها.
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا جد به السير في السفر جمع تقديما او تأخيرا.
عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: ” كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس , أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا , وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس , صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار , وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء , وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ”
سنن أبي داود ١٢٢٠ وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.
وقع الخلاف بين أهل العلم؛ هل مكة كلها حرم، أم أن بيت الله هو الحرم فقط، والخلاف معروف، والعلماء على مر الدهور، منهم من قال هذا، ومنهم من قال هذا.
والذي أراه -والله تعالى أعلم- أن مكة كلها حرم، لأن الحاج أغلب وقته في منى، وفي منى يكتب له المضاعفة في الصلوات.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مكة أحيانا، و أغلب وقته ومبيته كان في منى، صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، والكلام طويل، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا} [التوبة : 28]
الكفار لا يقربون المسجد الحرام، هل فقط الكعبة هي المُحَرَّمة على الكفار، أم منطقة الحرم بتمامها؟
الجواب: منطقة الحرم فربي – جلَّ في علاه- قال: “فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام”َ.
فصنيعهم صحيح، والأحسن أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام، أو أن يصلوا مع الجماعة، ولكن هم مسافرون، وصنيعهم صحيح إن شاء الله تعالى.
رجلٌ كان مسبوقا في صلاة الجنازة، وبدأ مع الإمام، وكان الإمام قد كبّر التكبيرة الثالثة، فهل يبدأ بقراءة الفاتحة وبعد التكبيرة الرابعة يقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد أن يسلِّم الإمام، يكمل وحده ما فاته من الدعاء للميت؟
الجواب:
هذا هو الراجح، فإذا دخلتَ والإمام يصلي، في التكبيرة الثالثة، فأنت تبدأ بالفاتحة، وفي الرابعة تبدأ بصلاة الإبراهيمية، ثم يسلم الإمام.
ماذا تقرأ ؟
تقرأ الأدعية في الثالثة والرابعة .
هذا هو الراجح؛ لأن الصلاة الأصل فيها التوقيف.
وأنك تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم .
مذهب الإمام مالك -المالكية-قالوا :الفاتحة والصلاة الإبراهيمية توسل للدعاء، فنحن شفعاء عند الله تعالى،
فالذي يصلي الجنازة يشفع.
عن عائشة -رضي الله عنها-: (( ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)). رواه مسلم في كتاب الجنائز حديث رقم 947 .
فنحن شفعاء عند الله ،ونحن نطلب من ربنا أن يشفع لأخينا الذي صلّينا عليه، فقالوا:
الفاتحة والصلاة الإبراهيمية بمثابة وسيلة للوصول إلى الدعاء.
فعند المالكية تقول: الله أكبر، الحمد لله، وصلى الله على محمد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ..الخ.
ولا تقضي؛ يعني اذا أدركت تكبيرتين أو تكبيرة واحدة، تدعو للميّت، وتسلم بتسليم الإمام.
*لكن الراجح*، وقد علَّق هذا الإمام البخاري عن ابن سيرين أنه يقضي، وأن الصلاة المبتدأة بالتكبير والمنتهية بالتسليم لها أحكام الصلاة.
يعني: الآن لو سألك سائل، فقال:
هل من صحة شرط صلاة الجنازة أن تستقبل القبلة وتتوضأ ؟
نعم.
ما الدليل ؟
أنها مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم.
*فكل صلاة مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم لها أحكام الصلاة،* ولما كانت أحكامها أحكام الصلاة، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم : *((فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا))*.
رواه البخاري ومسلم.
فهذا أيضا يشمل صلاة الجنازة
((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) هذا هو الراجح.
وأما القول بأن قراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية هي مقدمات، وليست بحاجة، وليست بضرورة، فالأصل ليس كذلك، والأصل في العبادات التوقيف، والأصل أن نُؤدِّي العبادة كما علّمنا نبينا صلى الله عليه وسلم .
هناك خطيب من إخواننا، لكنه يلحن باللغة، هل ننصحه أن يتوقف عن الخطابة حتى يتقن اللغة؟
الجواب:
نعم ننصحه أن يتوقف، ولا ننصحه أن يخطب، إلّا إذا:
أولاً: إن كان يسدُ مسداً لا يسده غيره.
يعني إذا لم يصعد على المنبر لا يوجد خطبة جمعة، أو يصعد واحد مخرف من المخرفين.
ثانياً: هذا الخطيب يخطب على المنبر ويشكل الخطبة، ما يقرأ من رأسه، ولا يلقي من رأسه، يقرأ وتُشكَل له الخطبة، ويقرأ الخطبة مشكولة، وحينئذ لما يقرأ الخطبة مشكولة يذهب عنه هذا المحذور، وزال عنه، ويتعلم ويجد من يعلمه من إخواننا الذي علمهم أخونا أبو محمد -جزاه الله خيرا-، وهو مستعد أن يعلمه، فيتعلم العربية تعلما صحيحا، ثم يصعد على المنبر، وله أن يخطب دون الورقة، أما وهو لا يعرف، فلا بدّ أن يخطب من الورقة، ولا بدّ أن تشكل الورقة، وأن يقرأ كلاماً عربياً صحيحاً.
أما أن أسمع لك، وأنت تذهب وتجيء، وترفع وتخفض وانت على المنبر ، فهذا ليس لك.
كان عمر رضي الله عنه يضرب على اللحن.
وكان اللحن من المعايب.
و (الطوفي) له كتاب بديع جدا (الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية) يؤكد فيه على عدم جواز اللحن.
هذه مسألة تكلمنا فيها طويلًا، وذكرنا أن جماهير أهل العلم يمنعون الجماعة الثانية.
والجماعة الثانية قائمة على أصل (الواجب أو المسنون، وله حدّان، إن فات فهل يجب بالأمر الأول أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد)؟
فهذا أمر مختلف فيه، والراجح أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد.
فمن قال بالجماعة الثانية فيحتاج إلى دليل خاص.
ثم الجماعة الثانية، هل تمنع صاحبها من النفاق؟
مثلا لو أن إنساناً جاء فصلى صلاة العشاء أو الفجر، ولا يتخلف عنها إلا المنافق، فصلى الجماعة الثانية، فهل تمنع عنه النفاق أم لا؟
الراجح أنها لا تمنع، إنما الذي يمنع هو الصلاة في الجماعة الأولى، حتى لو كان في المسجد جماعة ثانية وثالثة، لذا كان من كان قبلنا إذا فاتته الجماعة يتطوع، ولا يبحث عمن يصلي معه، وهذا أمر معروف.
وقد ذكر (الحافظ الذهبي) في ترجمة القواريري قصة حسنة.
يقول: جاءني عالم، وخرجت معه أطراف البلد، فشيّعته ثم رجعت، فوجدت الجماعة قد انتهت.
قال فتذكرت صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، قال: فصلّيت سبعة وعشرين مرة؛ فنمت فرأيت مجموعة فرسان أمامي وأنا ألحق بهم، فكلما مضى زمن قربت منهم، حتى أصبحت قريبا منهم، فقال واحد من أواخر الصف: التفت إليّ، وقال: يا إمام، إنك لا تستطيع اللحوق بنا، لأننا صلينا العشاء في جماعة، وأنت صليتها منفردا.
فالشاهد، نسأل الله-جل في علاه-التوفيق، إذ إنّ الذي يصلي في الجماعة الثانية والثالثة، ومن يصلون في المسجد الحسيني صلاة الظهر مع أذان العصر، هذه أي جماعة؟
أي صلاة هذه؟
هل هذه صلاة يحبها الله؟
الإمام كم مرة يؤذن؟
مرة واحدة.
فكل من يسمع الأذان ينبغي أن يأتي المسجد.
أما أن نقول بأن الصلاة الثانية المشروعة، والثالثة مشروعة، والرابعة مشروعة، والعاشرة مشروعة، والعشرون مشروعة، والسبعون مشروعة مثل المسجد الحسيني، فيأتي يصلي ويؤذن العصر، وهو يصلي الظهر، ويقول لك: إنني صليت الجماعة!
أي صلاة هذه؟
هذه ليست صلاة الحريصين، صلاة الذين يؤدون الصلاة في وقتها، فهذه صلاة فيها منع.
والله تعالى أعلم.
مداخلة من أحد الحضور:
لإتمام الفائدة فهم يردون علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد (11631) وأبو داود (574) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟)
الصحابي الذي جاء متأخرا فيستدلون بهذا الحديث لتكرار الجماعة الواحدة.
الشيخ : صحيح هذا الحديث؛ من يتجر على هذا، ومن يتصدق على هذا فهذا، حديث صحيح.
ولكن الاستدلال به ليس بصحيح.
والعجيب أن الذي استدل به(ابن حزم) وهو يخالف مذهب الجماهير.
الحديث ورد في رواية فيها إرسال(مرسل) أن الذي قام يتصدق عليه (أبو بكر)، والقادم (عليّ)، بغض النظر، الحديث مرسل.
صلينا، فرغنا من الصلاة، جاء رجل صلى وحده، النبي صلى الله عليه وسلم رآه، أراد أن يصلي وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا.
هذا دليل على أن الجماعة الثانية مشروعة أم ممنوعة؟
هذا دليل على أن الجماعة الثانية ممنوعة وليست مشروعة.
النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى وحده، قال: من يتصدق على هذا.
ما معنى الحديث؟
لو صلى وحده لكتبت له الصلاة صلاة بصلاة، ولو صلى جماعة لكتبت له بخمس وعشرين صلاة.
الذي قام يتصدق عليه تصدق عليه بأربع وعشرين صلاة. صحيح؟
صحيح.
هذا يصلي صلاة واحدة.
فإذا جاء رجل وتصدق عليه فصلى معه، فأصبحت صلاته بخمس وعشرين درجة، فتصدق عليه بأربع وعشرين صلاة.
نحن كلنا جئنا إلى المسجد وجميعنا مفاليس، ما صلينا الجماعة أبدا، من يتصدق على من؟
أين ذهب حديث من يتصدق على هذا؟
كلنا مفاليس، كلنا ما معنا شيء، من يتصدق على من؟
الواحد الذي صلى في الجماعة.
من يتصدق على هذا؟
الذي صلى مع الجماعة.
لكن هؤلاء الذين دخلوا مفاليس إن صلوا جماعة، فليس أحد يتصدق عليهم، فجميعهم مفاليس.
أين الحديث؟!!
فالحديث الذي فيه من يتصدق على هذا، الأصل فيه المنع.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليًّا- على الرواية التي فيها إرسال- رأى عليًّا رضي الله عنه، فرأى حسرة في وجهه، ورأى فوتا للجماعة، وقد أخرج أسلم بن سهل في كتابه طبقات واسط : كان الصحابة إذا تأخر أحدهم عن الجماعة عزّوه، عُزّي بالتخلف عن الجماعة، فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق عليه.
من يتصدق على هذا؟ فأبو بكر هو الذي يكون جاهزًا في مثل هذه الصور، قال: أنا يا رسول الله، فقام فتصدق عليه.
هذه صلاة جماعة ثانية جائزة بالصورة المذكورة، وقد نص على هذا الإمام (الدارمي) في مسنده.
لو أن واحدًا صلى في جماعة، ثم ظفر بآخر لم يصل،ّ فلك أن تصلي معه، ولك أن تتصدق عليه.
السؤال التاسع عشر: حديث: من لم يحلق شعرَ العانة لمدة أربعين يوماً لا تقبل له صلاة. هل الدُّبُر المقصود أم الفَرْج؟
الجواب: أولًا: العانة: هي الشَّعرُ الذي ينبُتُ حوالي الفَرْج، وحَلَقة الدُّبُر تدخل في العانة، وكذلك الإبط له حكمها، وبيّن هذا مفصّلاً الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه على صحيح مسلم، والغائطُ أكثر ما يَعْلَق بالشَّعر الذي يكون حول الدُّبُر، فشَعرُ العانة يشمل الشَّعر الذي يكون حول القُبُل وحول الدبر، فهذا هو شعر العانة.
والواجب على المسلم أن يتخلّصَ منه في كل أربعين يومًا، أما أن الصلاة تبطل فهذا لم يثبت، ولم يصح عن النبي ﷺ.
أما النبي ﷺ فوقّت لنا أربعين يوماً، فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتْفِ الإبْط، وحَلْقِ العانةِ: أنْ لا تُترَكَ أكثرَ مِن أربعينَ))مسلم 258.
فمن مضى عليه أكثر من أربعين يوماً فهذا آثم، ولكن صلاته صحيحة، وليست صلاتُه باطلة كما ورد في السؤال.
هل قَال النبي -صلى اللّٰه عليه وسلم- الذكر الذي بعد الفجر والمغرب *(( لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير))* عشر مرات، وهو ثانٍ رجليه، هل يدخل في هذا الإمام والمأموم، أم هو للمأموم؟
الجواب:
هذا في الإمام والمأموم.
النبي -صلى اللّٰه عليه وسلم- لما كان يصلي ويبقى جالسا حتى يقول: (( لا إله إلى اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير )) عشرًا، كان إمامًا أم مأمومًا؟
كان إمامًا.
فهذا الذكر هو أصالة في الإمام، ثم يتبع المأمومون الإمامَ.
أصلًا الذكر وارد في الإمام، والمأمومون يتبعون الإمام.
والله تعالى أعلم.
مداخلة: ما حكم انصراف المأموم قبل أن يتم الإمام العشر ؟
الجواب:
الأصل في المأموم أن لا ينصرف إلا إذا انصرف الإمام، وانصراف الإمام بأن يتحول، يعني: ليس انصراف الإمام أن يخرج من المسجد، فإذا الإمام انصرف -تحول عن القبلة- فيجوز للمأموم أن يخرج.
لماذا؟
لأن النساء كُنَّ يصلين في زمن النبي -صلى اللّٰه عليه وسلم- خلف الصفوف.
كيف المرأة تصلي؟
تصلي في الخلف، المرأة التي تأتي متأخرة تصلي أمامها، والتي تأتي متأخرة تصلي أمامها.
ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.
(وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ)الحجر 24.
كانت لما كان بعض الناس يتأخر عن الصف الأول حتى يدرك النساء .
فالشاهد أن الإمام يمكث قليلًا، يستغفر ثلاثًا، ثم يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام )، حتى المرأة التي تتعجل، تتعجل في الانصراف، ثم الامام يتحول.
كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا سلَّمَ، قام النساءُ حين يَقضي تسليمَه، ويَمكُثُ هو في مَقامِه يسيرًا قبل أن يقومَ . قال: نرَى – واللهُ أعلمُ – أن ذلك كان لكي ينصَرِفَ النساءُ، قبل أن يُدرِكَهنَّ أحدٌ من الرجالِ .
البخاري (٢٥٦ هـ)، صحيح البخاري ٨٧٠
(قوله: نرى – والله أعلم – أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال.
قاله الزهري ظنا منه رحمه الله . انظر تمام المنة للشيخ الالباني ص ٢٨٠-٢٨١)
رأيت كلامًا للزهري وغيره: أن الإمام إذا كان جاهًلا فلك أن تفارقه وتخرج، أما إذا كان الإمام من أهل السنة؛ فالأصل ألا تفارقه إلا بعد أن يمكث في مكانه يسيرا فيقول: (أستغفر الله) ثلاثًا اللهم انت السلام …، ثم ينحرف .
ووقع خلاف شديد بين أهل العلم؛ هل الإنحراف يكون عن اليمين أم عن الشمال؟
والراجح أنه لا فرق، له أن ينحرف عن اليمين، وله أن ينحرف عن الشمال، لا حرج في ذلك، فإذا انحرف الإمام فإنك حينئذ تخرج.
هل تُجزئ قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية عن المأموم؟
الجواب :
هذه مسألة قلنا فيها كثيرًا.
جماهير أهل العلم يقولون: إن قرأ سكتنا، وإن سكت قرأنا.
فقراءة الإمام في الجهرية هذه تجزئ، وهذا مذهب إمامين من الأئمة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وشيخنا الألباني -رحمهم الله جميعًا-.
ومنهم من يقول أن الفاتحة واجبة على كل مسلم، *والقلب يميل لهذا*، وهذا ما ذهب الذي إليه أهل الحديث، وهذا الذي نصره الإمام البخاري -رحمه الله- في كتابه “القراءة خلف الإمام”.