الجواب :
قلت لكم أكثر من مرّة أن القرعة مأذون فيها ولا حرج فيها؛وقد ورد ذلك في آيتين من كتاب الله وفي ستّة أحاديث عن رسول الله صلّى الله عليه و سلم.
*أمّا الآيتان :الأولى* :
*فقول الله تعالى عن يونس :« فساهم فكان من المُدْحَضين ».*
*ومعنى ساهم (أي اقترع قرعة).*
*والثانية :*
*فقول الله عز وجل عن مريم« إذ يُلقون أقلامهم أيّهم يَكْفُلُ مريم ».*
*ومعنى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم معناها القرعة .*
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع نسائه أقرع بينهم
والقرعة ثابتة عن جمع من الصحابة ولكن الفرق بين القرعة والقمار أنّ القرعة كانت بعد حقّ أثبته الشرع؛ فهي مأذون فيها .
*وإن كانت القرعة هي التي تمنح وهي التي تمنع وتكسب المال فقط فهذا الأمر قمار .*
هنالك مسألة دقيقة:
قيل للإمام أحمد:
القرعة قمار؟
فقال الإمام أحمد: من قال هذا فهو أهل سوء؛ القرعة ثبتت في كتاب الله في موطنين وفي ستة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم« لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ».
سعد بن أبي وقاص أعتق عبيده الستة فقرع النبي عليه السلام بينهم، الثلث والثلث كثير فأعتق ثلثا منهم
قرع بين الستة .
فالقرعة ثابتة بأحاديث كثيرة لكن إذا كانت القرعة هي التي تمنح مثل اليانصيب اليوم
تشتري ورقة بدينار أو دينارين وفي العجلات القرعة بالعجلات
،ليست العبرة بالقرعة الوسيلة أي شي أي طريقة من الطرق سواء بالتعبير بالطريقة السهلة او بالبطاقات أو بالأوراق أو بالدواليب .
فالآن اليانصيب قرعة اليانصيب لايوجد حق مشترط قبله فالدواليب هي التي تمنع وتمنح فهذا اسمه في الشرع قمار .
طيب وجب عليك حقا في الشرع فلا تستطيع أن تفصله إلا بالقرعة فاقترعت بعد أن أوجب الشرع عليك الحق فهذه قرعة شرعية .
معاذ بن جبل ماتت زوجتاه فاقترع أيهما يغسّل ويكفن قبل الأخرى هذه لها حق وهذه لها حق .
واقترع أيهما يدفن قبل هذه أم تلك، فلو جاءنا إثنان ندفن من قبل؟
هل ندفن حافظ القرآن؟ فإن تساويا في الحفظ نقترع بينهما أو ماكانوا حفظة نقرع بينهما فالقرعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بها بين أزواجه في السفر فكل إمرأة لها حق على زوجها أن تسافر معه فحقها ثبت في الشرع فعندما يثبت في الشرع ماذا يكون ؟
القرعة.
وذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد القرعة وأدخلها في أبواب الشرع .
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
الجواب: إن كنت تاجراً وعاملك معاملة التجار وأنت عندك سيارات للبيع وقال لك دع السيارة عندك أنا أريد بالسيارة خمسة آلاف دينار ، فلسان الحال فيه إذن ؛ولسان الحال كأنّه يقول لك :
بعها بما شئت وأعطني خمسة آلاف دينار .
أما واحد يتعامل مع أخيه أو جارة تتعامل مع جارتها ثم يحصل كسب دون إذن فلا ، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة *( ألا إن دمائكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )*.
واحد طلب من صديقه وليس هو بتاجر، فمثلا:
أخونا أبو اسامة تاجر بلاط أنا أريد أن أبني بيتاً سأقول لأبي أسامة أريد بلاطاً فربح منّي؛ أبو أسامة هنا لا حرج أن يربح لأنه تاجر بلاط وعندما أطلب منه يربح.
هذا أمر لا حرج فيه وأعلم أنه يبيع ويشتري .
أنا قلت لأخي أبي أحمد هات لي شيئاً وأنت قادم وليس هو بتاجر في هذا الشيء ؛ هل له أن يربح ؟
لا ليس له أن يربح .
جارة قالت لجارتها هات لي من السوق كذا ، هل لها أن تربح ؟ ليس لها أن تربح .
*تدرون لو كانت لا تربح- *فالغنم بالغرم* – *لو فقدت أو أُتلف هذا الأمر دون قصور منها لا تضمن ، لكن لو كانت تربح تضمن* .
لو قلت لصاحبك هات لي كذا فصار معه حادث فخرب الشيء الذي أحضره وتكسر ، هل لي أن أخذ منه المال بعد أن اعطيته إياه ؟
لا ، لأن يده ليست يد ضمان ، يده يد أمانة .
تاجر أوصيته على شيء وقبل أن يوصله لي صار شيء ففسد بأي طريقة من الطرق ، هل له أن يرجع إليّ ويقول لي هذا مالك وأنا أحملّك ثمنه ؟
لا ، أنت تاجر وأنا أعمالك معاملة التاجر ، إذا ما سلّمته لي سليما ليس لي أن أقبله ، ليس لك أن تأخذ مالي .
فهل لهذا أثر ؟
نعم لهذا أثر ، أنت اعطيتني السيارة أن أبيعها لك بخمسة آلاف دينار ، والناس اليوم وهذا ظاهر كثيراً بالسمسرة فيكيّف الأمر بالطريقة التي يريدها – سمسار ،أو وكيل ،أو بائع – فيدور على المصلحة ، فلا بد للأمور من البداية أن تكون واضحة .
الوكالة في أعراف اليوم بالأجرة تحتاج إما إلى إظهار أنّه هذه وكالة بالأجرة وإما الاكتفاء بمعرفة قرائن الأحوال ، والأصل بالإنسان ألا يربح ولا سيّما من صديقه ، فقد *كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله* – *كما في كتاب الحلية لأبي نُعيم الأصفهاني* – *يقول*:
*(( ليس من المروءة الربح على الإخوان ))*.
واحد يعامل أخاه ليس من المروءة أن يربح منه إلا كما قلت هذا تاجراً .
والله تعالى اعلم .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*
الجواب: كان الله في عون هذه الأخت وأسأل الله جلّ في علاه أن يرزقها الإحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير .
الشرع نظّم الأمور ،والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرّف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها ، و أوجب على الزوج أن يعينها على برّ أهلها فليس له أن يمنع ، والواجب عليها أن تستأذن وهو لا يجوز له أن يمانعها ، والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها .
فالأصل في الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما البعض في المال مالم يصطلحا على خلاف ذلك ، يجوز للرجل والمرأة أن يقول كل منهما للآخر: أنا وأنت واحد وهذا حسن، ويجوز للرجل أن يقول هذا مالي والمرأة أن تقول هذا مالي ، والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوب منها شرعاً أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد .
فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برّها لأبويها .
الآن الأخت لو كانت حاضرة تسمع تقول ماذا أعمل؟ والزوج غير قابل ؟
إذا احتاج أهلك أعطهم بالقدر الذي يدفع الحاجة عنهم والواجب على إخوانك أن ينفقوا ، ونفقة الأولاد ( الذكور ) على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين .
هل البنت إذا كانت قادرة على النفقة والوالدان فقيران هل يجب عليها النفقة ؟
نعم ، يجب عليها النفقة ، لأنّ الله قال في سورة النساء بعدما ذكر أن ذكر النفقة قال { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ} فمن يرث ينفق .
والله تعالى اعلم .
⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*
4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*
⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
الجواب:
يعني لو اشتروا كما يقول الأخ ثم تأتي لفلسطين .
وفلسطين عبارة عن بلد معبر، فهذه ليست تجارة لهم ،هذا أمر لا حرج فيه ،والأخ الذي يقول:كل اللحم يأتي هكذا ،وهذا سؤال ضروري ينتظره تجار اللحوم ،
إذا كانت فلسطين واليهود محتلين ،هذا البضائع لا تعينهم ،وإنما هي معبر للوصول لا أرى في هذا حرج إن شاء الله تعالى أبدا،
وأعيد فأقول: أن التعامل مع المحتل في ما يعينه على احتلاله حرام وخيانة لله ،وخيانة لرسوله وخيانة للمسلمين ،المحتل متى احتل بلاد المسلمين الواجب أن لا يعينه على احتلاله على ظلمه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
صندوق البريد يعمل بالمال الذي عنده، ويعطي قروضاً دون أن يملك السلعة، ودون أن يشتريها وهذا أمر ليس بشرعي، فالتوفير مع صندوق البريد توفير غير شرعي، ولا يجوز، لأنه يبيع ويشتري ما لا يملك، والله أعلم..
ما فهمت ماذا تقصد ب _لا فائدة _
هل تقصد ما أحد ردّ لك خبرا؟.
على أيّ حال تتصدق بثمن هذه الكتب و تعلّق الصدقة على صاحب هذه الكتب، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله وإلا فلا .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السادس عشر: اشتريت كتباً من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن ؛وأخذت بالخطأ كتباً في أكياس ليست لي؛ ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيدها للإستعلامات ؛وثمنها ما يقارب أربعةً وأربعين ديناراً أردنيا فماذا أصنع؟ وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الإخوة لكن لا فائدة؟
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
?الجواب : الأصول إخواني لا زكاة فيها سواء كانت هذه الاصول مادية او كانت هذه الأصول معنوية.
الاصول المادية مثل السيارة سيارتك الخاصة هذا أصل ، مثل الأرض التي اشتريتها وتتركها لمزرعة تبنى عليها في يوم من الايام سكنا فهذه اصول لا تزكى ، وكذلك مثل البترينه والديكور في المحل ، ومثل الماركة المسجلة والخلوات هذه اصول لا تزكى حتى تصبح مالا فكل الأصول لا تزكى ، مثل باصات المصنع وآلات الحدادة والنجارة آلات المهنة الآلات التي تستهلك في أي مهنة من المهن فالآلات التي تستهلك هذه ليست عليها زكاة ليست فيها زكاة فالعمارة ليس فيها زكاة؛ اصل ، طيب أجرت العمارة تزكي مدخولها تزكي ريعها.
فإذا ريعها صرفته فالذي صرفته ما عليك شيء وإذا قبضت فوضعته مع المال الذي لك فالباقي عندك من المال تزكيه والذي انفق لا شيء عليك .
فإذا كان عندي عمارة معروضة للبيع مثل إخوانا تجار الشقق انا عندي عمارة معروضة للبيع ، هذه زكاة عروض تجارة متى بعتها زكيتها إذا حال عليها الحول فأكثر مجرد ما تبيع بتزكي يعني حال عليها الحول حال سنة بدأت تعرض للبيع بعد شهر من الحول بعت شقة ب 100 الف تزكي المئة الف مباشرة تزكي 100 الف ، فالشيء الذي تبيعه مباشرة تزكيه والله تعالى اعلم .
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/166/
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?
الجواب : أولاً : الفقه رخصة بالثقة كما يقول قتادة ، و ثانياً : ينظر إلى اللجوء إلى البنك فغالب الناس عندهم اضطرار بحكم أن راتبه بالبنك و ما شابه ، و ثالثاً : ينظر إلى الدنانير الثلاثة هذه فإذا كانت بحق و حقيقة مقابل خدمة و الظاهر كذلك لأنها تنظم علاقة بين البائع و المشتري ، فإذا كان هذا الأمر ليس مجرد زمن وإنما مجرد مقابل خدمة فكما أننا نحلل المعاملة مع الكتابي ، فالأحكام لا تتعلق بذات البنك تتعلق بطبيعة المعاملة فما أحله الله فهو حلال ، فالأمور اذا بقيت على هذا الحد أظنه و الله أعلم أن الامر فيه سهولة .
السائل : شيخنا بالنسبة للمسألة التي سألها أخونا أبو أحمد السابقة غاليا اذا اشترط البنك تحويل الراتب فيأخذون الراتب كامل ثم من ذلك يقتطع للجهاز فيأخذون مثلا مبلغ إذا قلنا ثلاثة دنانير على كل الف من الجهاز و لكن غالبا البنك يستفيد من الراتب المحول ، فيكون عندهم في الحسابات فيعمله في الفوائد ، فهل ما بين اقتطاع مبلغ الجهاز لو قلنا الف يأخذ البنك ويدفع ثلاثة دنانير أو يأخذ الراتب .
الشيخ : أولا يقولون يثبت بالتبع ما لم يثبت بالأصل .
ثانيا هو اقتطع لا ليأخذ الربا ولا ليحاسب و إنما اقتطع ليوصل ، فأخذ مقابل هذا الوصل كالحوالة ، فأخذ مبلغ فأرجو الله تعالى أن يكون الأمر فيه سهولة ارجو الله تعالى فيه كذلك ، خطر الآن في بالي قصة لعلامة كبير من علماء الأمة و هو الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله كبار علماء الأمة ، خرج فوجد حاجة للتبرع فأراد أن يتبرع ، فبحث في جيبه فلم يجد إلا خمسمائة ريال ، و أراد أن يتبرع بمئة ريال فلما رأى الرجل الذي يطلب ذلك ، فقال ، هذه خمسمائة اعطنى أربعمائة ، فجاءه واحد من التلاميذ الصعبين ، بعض التلاميذ صعبين يبحث عن أي شيء على شيخ ، يبقى يبحث له على حاجة ، يبقى يدور على لون جاكيت ، أو لون الدشداشة ، هذا اللون مشروع ولا ممنوع ، يدور على أي حاجة للمشايخ فقالوا يا شيخ : اليس الصرف نوع من أنواع البيوع و البيع في المسجد حرام وأنتم علمتونا أن البيع حرام ، وانت الآن تصرف ، قال : يا ابني يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل يثبت ، انا لا أريد أن أصرف انا أريد أن أتبرع ، يعني انا اعطيته خمسمائة ريال وأريد أخذ أربعمائة ، ليس بيع وشراء تجارة ، انا مقصدي من هذا أن أتبرع بالمئة ريال ، وليس مقصدي بيع و شراء ، فيثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل و الله تعالى أعلم .
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/5.mp3الجواب : لا شيء .
من أتلف شيئا لآخر فالواجب عليه أن يغرم مثله فإن تعذر المثل فتأتي القيمة .
فالمثل قبل القيمة في الشرع إلا أن يصطلحا على القيمة .
هذا الكراج الآن يصلح فيه كل السيارات كيف يفعل وكيف يرضي هذا ويعوض هذا مالا ؟ مثلا يأخذ سيارة هذا ويأخذ قطعة من سيارة هذا لهذا دون غش دون خيانة لا حرج من هذا .
هذه الأمور واسعة وقائمة على قواعد المراضاة بين الأطراف .
◀مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171215-WA0042.mp3الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح المنع، وفصّلناه في هذا المجلس أكثر من مرة.
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلماء الكبار مختلفون فيها، والذي نراه هو المنع، وبيّنّا هذا وفصّلناه أكثر من مرة.
هذا واللّه تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 ربيع الأول 1439 هجري
8 – 12 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor