السؤال الخامس شخص تعرضت سيارته لحادث وهو غير متسبب فتحولت إلى محل كراج…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/5.mp3الجواب : لا شيء .
من أتلف شيئا لآخر فالواجب عليه أن يغرم مثله فإن تعذر المثل فتأتي القيمة .
فالمثل قبل القيمة في الشرع إلا أن يصطلحا على القيمة .
هذا الكراج الآن يصلح فيه كل السيارات كيف يفعل وكيف يرضي هذا ويعوض هذا مالا ؟ مثلا يأخذ سيارة هذا ويأخذ قطعة من سيارة هذا لهذا دون غش دون خيانة لا حرج من هذا .
هذه الأمور واسعة وقائمة على قواعد المراضاة بين الأطراف .
◀مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

السؤال الخامس عشر رجل يعمل تاجرا للسيارات فيأتي المشتري فيتفق معه على ثمن سيارة ما…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171215-WA0042.mp3الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح المنع، وفصّلناه في هذا المجلس أكثر من مرة.
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلماء الكبار مختلفون فيها، والذي نراه هو المنع، وبيّنّا هذا وفصّلناه أكثر من مرة.
هذا واللّه تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 ربيع الأول 1439 هجري
8 – 12 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع لي أولاد بعضهم يعمل في التجارة وبعضهم يعمل معي وأزود أولادي بالمال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Audio-2017-05-15-at-9.02.51-AM.mp3الجواب : أولا موضوع الأموال الأصل فيها الحل ، لكن تحتاج إلى تكييف ، وأخونا جزاه الله خير حريص ، ولكنه ما كيّف لنا طبيعة علاقته مع أولاده ، وطبيعة علاقة الأولاد مع بعضهم بعضا ، إذا كانت الأموال للأب ، والأب أعطى الأولاد بالسوية، وكل ولد يعني انفرد بعمل وأصبح لكل ولد خصوصية في المال به ، فحينئذ ” وَرَفَعْنا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً سُخْرِيّاً ورَحْمَةُ رَبّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ” (الزخرف32) فحينئذ مالك أنت أيها الولد معروف ومالهم معروف ، والمديون إذا أخذ منك دينا فهو مديون ، وأخيرا يقسم الدين والتركة إلى آخر التفاصيل .
وإذا كانت العلاقة بينكما شركة واحدة متفرع منها عدة فروع ، ومحتمل أن يكون الذي أخبرت به هكذا ، المال مالك ، أعطيت أموالك لأولادك ، والأولاد اشتغلوا كل واحد اشتغل بعمل لكن تحت مسمى شركة واحدة وأن هؤلاء جميعا شركاء في العمل ، فحينئذ الربح والخسارة يوزع على الجميع.
أحتاج منك أيها السائل حتى يتم الجواب وحتى يقل التفريع ، أن أعلم طبيعة العلاقة بينك وبين أولادك هل هي شركة أم منفصلين .
مداخلة من أحد الاخوة : هم منفصلين تماما ؟
الشيخ : الأمر محتمل ، والبيان يطرد الشيطان في هذا الباب ، إذا كانوا كل واحد منفصل ، وأخذ منك دينا تعطي أولادك دينا ليستثمروا أموالهم ، فحينئذ المديون يعني هو يتحمل خسارته ، والذي وفقه الله تعالى للكسب والربح ، فربحه له جراء عمله ، وأما إذا قلت والله يا أولادي أنتم الآن وأنتم معي هذه المصالح هي مشتركة بيننا جميعا ، بيني وبينكم ، وبالتالي الربح على الجميع والخسارة على الجميع ، كيّف وضعك وطبيعة علاقتك مع أولادك تأخذ الجواب ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

رجل اشترى من صاحب محل فدفع المشتري قيمة البضاعة وبقي للمشتري شيء لعدم توافر الباقي…

لا يوجد شيء قطعاً، لكن الذهب والفضة فقط مثلاً بمثل، فإذا اشتريت ذهباً بمئتي دينار ومعك مئة وتسعون ديناراً، فلا يجوز لك أن تبقي عشرة دنانير، فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والنقود محل البيع والشراء بالذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة: {يداً بيد مثلاً بمثل}.
أما أن تشتري ديناً من التاجر أو يبقى لك عنده شيء، فتشتري منه قمحاً طحيناً تمراً زبيباً ملحاً، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه، أما الصرف فيكون يداً بيد.
أما الأصناف الستة الواردة في الحديث: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل}، فبعض الطلاب يفهمون منه أنه لا يجوز استدانة البر أو الملح أو بقية الأصناف. فهذا فهم خاطئ، والمقصود أنه لا يجوز أن تأخذ وتدفع بر إلا يداً بيد، خبز جيد مع بر رديء، مثلاً بمثل، وكذلك بقية الأصناف، أما أن تستدين بر أو ملح أو شعير أو غيره فلا حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث ، والله أعلم.

السؤال الثامن عشر يوجد في العراق قرضا من الدولة لبناء بيت ويأخذون نسبة …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0000.mp3الجواب : أحياناً بعض البنوك حتى تنظم العقد تقتطع مبلغاً مقابل تنظيم العقد، مثل القرض الذي يعطى في البنك الإسلامي ، فإذا كان المبلغ مقطوع هذا أمر لا حرج فيه، وحتى يظهر لك المراد على وجه جلي اعطيك مثالا
(إحتجت لقرض من أبي أحمد مثلاً 500 دينار، وأبو أحمد يبعد عني -انا أسكن عمان وهو يسكن الزرقاء – أخذت سيارة ورحت إلى أبي أحمد وأخذت سيارة ورجعت من بيت أبي أحمد إلى بيتي
فإذا كانت أجرة السيارة في الذهاب والإياب 10 دنانير فأنا أخذت 500 وأنا دفعت 10 دنانير
اذاً في المحصلة أنا أخذت 490 فهل هذا حلال ام حرام ؟
..هذا حلال باتفاق ،
فأنا ركبت سيارة ورحت إلى صديق لي أخذت منه قرض وركبت سيارة وعدت،
فأبو أحمد لم يستفد من الـ10 دنانير لا من قريب ولا من بعيد)
.
فإذاً يوجد مصاريف للقرض وهذه المصاريف البنك لا يستفيد منها ، فإن كان الشخص لا يستفيد منها فهذا القرض حلال.
أما إذا كان يستفيد منها فالربا قلَّ أو كَثُر كان حراماً ، الربا إن كَثُر كان حراماً وإن قلَّ كان حراما.
لكن الصواب أن يكون هنالك مبلغ مقطوع مقابل تنظيم القرض وليست نسبة ،
(لأن اي شيء يدفع لتنظيم العقد سواء كان المبلغ 2000 دينار أو 10000 دينار او 100 دينار يكون التنظيم واحد)
فالأصل أن يكون هنالك مبلغ مقطوع ولا يكون بنسبة مئوية ،
فالنسبة المئوية تخيفك، يعني تميل إلى أن هذه النسبة إنما هي ربا وليست لتنظيم العقد .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

تجارتي قائمة على البيع بالديون فكلما قبضت الدين قبل أن يحول عليه الحول قمت بشراء بضاعة جديدة ، فهل في ذلك زكاة ؟

الجواب : الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة  فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.

ما حكم جائزة المليون درهم وما حكم الاشتراك بها

تتفنن أبالسة الجن والإنس اليوم في الوقوع في المحاذير، وهذه الجائزة التي شاع  وذاع  خبرها، وأصبحت على كل لسان، وأصبح يفكر في الاشتراك بها كل بيت للأسف، ليست شرعية، وهي من باب القمار وهي حرام.
والقمار له ضروب وألوان، ومن بين هذه الضروب والألوان ما يجري اليوم من جائزة المليون درهم.
وهناك اتفاق بين شركة الاتصالات وبين أصحاب هذا البرنامج، ويكون لهم نصيب، ويشغلون هاتفك عن عمد، فإما أن يسمعوك غناء ،وهذا هو الغالب حتى يرد عليك الكمبيوتر أو يسمعونك شعراً يأخذ عقلك بحيث تتابعه، وتطيل المكالمة.
وهذه المكالمات لها ثمن، وثمنها أكبر من ثمن أوراق اليانصيب، وقد قرأت في جريدة الحياة الإماراتية أن عائلة اشتركت في هذه المساقبة ودفعت خمسين ألف درهم مقابل هذا الاشتراك.
وهذه المسابقة على الخطوط البريطانية ويشغلونك ويعطونك أسئلة على الكمبيوتر، وقد تكون الأسئلة تخالف الشريعة كالغناء وغيره، فهم يعطونك شيئاً ويأخذون من مجموع المشتركين أكثر مما يعطون، وأنت تقامر تدفع ثمن المكالمة وقد تجيب وقد لا تجيب، مقامرة، فهذه المسابقة تخضع لمبادئ القمار، والله أعلم.

السؤال الثالث عشر هل شرط الخيار في البيع والشراء يورث أم لا …

الجواب : لا ، لا يوّرث ، ما هو شرط الخيار ؟ ثبت في مسند أحمد وغيره أنّ حبّان بن منقذ كان إذا باع واشترى كان يغرر به ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لحبّان : اشترط ، أي أنّه معه الخيار فيقول : اشتري منّك هذه السلعة ومعي ثلاثة أيام أو خمسة أيام فليَ أن أردّها في هذا الوقت، فلو اشتراها منه ثمّ مات ، فهل الخيار ينتقل لورثتهِ ؟ الجواب : لا ، هذا حقّ شرعيّ خالص ، وهذا حقٌّ لا يقبلُ الميراث والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال السادس اتفق المشتري مع البائع على ثمن السلعة بعد المساومة ثم ذهب لسحب…

الجواب : هو مطلوب منه أن يطلب إقالة العثرة.
يقول للبائع : أقلني من بيعتي أقال الله عثرتك يوم القيامة.
وفي الباب حديث عند ابن ماجة ضعيف في كتاب التجارات : ((من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة )).
فيطلب منه الإقالة فإن أقال فالحمد لله.
فالعلماء يقولون : الاتفاق اللاحق كالشرط السابق.
وأما إذا ما أقاله البائع واتفقا على البيع فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البيعان بالخيار مالم يفترقا ، البيعان بالخيار مالم يفترقا،البيعان بالخيار مالم يفترقا ).
مثلا جلست أنا والأخ أبو محمد أريد أن أشتري منه شيئا، فنحن نتداول الحديث لم نفترق بعد ، انا بالخيار إذا افترقت عنه وجب البيع ، إذا اتفقنا على تحديد السلعة وعلى سعر السلعة وعلى طريقة الدفع واتفقنا على كل شيء وافترقنا فإذا أردت أن أتخلص من بيعي أحتاج إلى رضاه، وهو كذلك إذا أراد أن يتخلص من بيعه يحتاج إلى رضاي ، فالعقد عند العلماء اتفاق إرادتين على شيء محترم شرعا .
إذا كان هذا الشيء غير محترما شرعا فالشرع لا يبرم العقد.
حدثني بعض مشايخي قال : أدركت في أول نشوء المملكة في أثناء القضاء ، ( لو أن شخصا اشتكى على آخر في موضوع بيع وشراء خمر )
فالقاضي قضى أن البيع ما يتم لأنه شيء غير محترم شرعا .
في الشرع البيع مايتم لو اتفقوا على بيع خنزير على بيع خمر على شيء فيه مخالفة لنص.
فالعقد التقاء إرادتين على شيء محترم شرعا.
فإذا أصبح هناك اتفاق وافترقا فالبيعان بالخيار مالم يفترقا ، فإذا ما افترقا فكل منهما بالخيار بالنسبة للآخر .
لذا ورد عن بعض السلف ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا اتفق على بيع أو شراء وأراد أن يلزم غيره خرج ( غاب ) ثم عاد ، فغيابه ثم عوده يلزم الآخر أن البيع تم.
فكما ورد في السؤال الآن تم الاتفاق وصار فيه فراق وذهب يسحب مالا ورجع، فوجد في هذه الفترة شيئا آخر بدا له شيئا آخر ، هنا يحتاج الى رضا البائع.
والله تعالى أعلم..
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-6-1.mp3

ما حكم الإكرامية التي يأخذها الموظف دون طلب منه وهي خارجة عن راتبه الذي يتقاضاه

الواجب على العامل أن يتقن عمله {إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه} فإذا أتقنه ولم تستشرف نفسه هذ المال ، ولم يقصر، ولم يصرح، ولم يلوح، فأعطي بطيب نفس شيئاَ من المال فلا حرج في هذا .
 
أما إن قصر حتى يعطى هذا المال، وبدأ يلف ويدور ويصرح ويلمح فهذا حرام ، والله أعلم.