السؤال السادس معلمات يعلمن في مركز تحفيظ القرآن وبعد الانتهاء من النادي الصيفي ذهبن لشراء…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170823-WA0014.mp3الجواب: اعطاها من اجل الهدية ام من اجل ان تبقى ترجع؟ لو بقيت في بيتها هل تأتيها هذه الهدية؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) صححه الألباني في “صحيح الجامع”.
اذا كانت الاخوات يعملن براتب في هذه المراكز فلا تاخذ هذه الهدية ،هداية العمال غلول.
الله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
26 ذو القعدة 1438هـ
18 اغسطس 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0012.mp3الجواب: السؤال ناقص، الفلوس التي كانت عندك وبقيت عندك من الذي أخذها و ما مآلها؟
 
الأصل الميراث، ولا يجوز للإنسان أن يتصدّق عن الآخر مقابل الحياء.
 
مثلا  واحد سرق من واحد شيئا فيقول والله أنا استحي أن أقول له سرقت، واستحي أن أردّ له المال، فأريد أن أتصدق عنه.
 
فنقول له: لا؛ لا يحل لك أن تتصدق عنه، لا يجوز لك أن تتصدق عن صاحب حق شغلت ذمتك فيه إلا بأن تجهله، مثلا واحد ما أعرفه وأخذت منه مالا أو عمل عندي عملاً وسافر وما أعطيته إما عمدا أوظلما أوتعديّا ومن ثم وقعت لي التوبة، وإما لملابسات معيّنة يرجع فيأخذ ثم هو حصل معه شيء ما؛ فغاب، أو مات أوسافر ما أعرف، حتى الصورة الثانية علماؤنا رحمهم الله يقولون تتصدق بها عنه، فإن التقيته تخبره وتقول له: أنا  تصدّقت عنك؛ فإن أمضى  الصدقة برأت ذمتك، وله أن يقول أنا لا أريد صدقة أنا أريد مالي.
 
تتصدق وتعلّق الصدقة على استئذانه، فإن أمضى الصدقة وقعت الصدقة، فإن لم يمضِ الصدقة فله الحق أن يقول لك أريد مالي.
 
فيا أختي لا تتصدقي إلا إذا ما وجدتي  وارثا لها.
 
والأصل في عدم وجود الوارث أن يكون الميراث في بيت المال،
وبمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة.
 
فأنتِ إن يئستِ فحينئذ تتصدقي.
 
ثمّ دائما وهذه قاعدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض في علم الميراث وهي في حديث في صحيح الإمام البخاري يقول : *أقرب ذكر وارث*.
 
أقرب ذكر هو الذي يرث دائما كما في القاعدة التي دلّ عليه حديث البخاري.
 
دائما أقرب ذكر يرث ولو  ابن العم وابن ابن العم ؛ ويرث *بالتعصيب*  وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم؛ وهذا يأخذ الباقي .
والله تعالى اعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الخامس عشر: يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع فلوسها عندي وتقول لي: إذا احتجتِ من هذه الفلوس خذي منها، وفي يوم احتجت فلوسا وأخذت منها على أساس سلفة وأرجعها، وماتت العجوز ولم يكن لدي فلوس في ذلك الوقت حتى أعطيهم حقهم، والآن أريد أن اسلّم ديْني، لكن لا أدري ما أفعل؟ ولمن أعطي هذا المال؟ وإذا عملت بها صدقة هل تجوز؟ مع العلم أن العجوز مقطوعة ليس لها أبناء ولا إخوان؛ لديها فقط عجوز تقرب لها بنت عمّ لها أفتوني جزاكم الله خيرا؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني شيخنا حفظكم الله أنا أعمل أمين عهدة في مدرسة ويوجد عندنا لوازم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0032.mp3 سؤال آخر على وزانه ويخرج على أصله وإن اختلف حاله ،ما حكم بيع شيء من أثاث المسجد ورد ثمنه إلى المسجد ؟
الجواب : هذا شيء يسمى المناقلة في الوقف ، أن تنقل الوقف أو أن تبيع الوقف .
الجماهير يمنعون ،والحنفية يجوزون ،وتجويز البيع يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، يعني الذي تسأل عنه سواء كان وجد في السجلات أم لم يوجد، ناظر الوقف في المدرسة هو مدير المدرسة ، والأثاث في المسجد إذا كان لا يصلح البتة إلا أن يباع ثم يشرى ،فهذا يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، وناظر الوقف اليوم في المساجد وزارة الأوقاف المسؤولة عن ذلك ، فتخبره، ولا يجوز أن نتوسع في بيع الوقف ، يعني مثلا إنسان أوقف حديدا أو إسمنتا على بناء مسجد ففاض عن المسجد ، المسجد ما احتاجه، وهو أصل البناء، فباع الإسمنت أو الحديد فاشترى زخارف للمسجد ، هذا ما يجوز ، الأصل فيما تبرع فيه للمسجد ووقف للمسجد إن فاض عن المسجد ينقل لمسجد آخر .
أما إذا كان لا يصلح أبدا إلا بأن يباع، فيباع بعد إذن ناظر الوقف ، وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد في القرن الثامن ، وألف فيها غير واحد ، ونشر عن وزارة الأوقاف الكويتية الأستاذ محمد الأشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف، ومال فيه إلى الجواز ، والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ،وابن القاضي الجبل ألفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح لأن ينقل إلى وقف آخر وأصبح هذا المال لا سبيل له إلا البيع ، فحينئذ يباع ويرجع ثمنه إلى الوقف ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر هل هنالك حد محدودة يخرجها الرجل من مال وظيفته

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0061.mp3الجواب : الذي يدخل عليك و يبقى عندك ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تزكى ربع العشر؛ وربع العشر بالنص الشرعي هو 2.5% بالتعبير الدارج على ألسنة الناس اليوم ؛ربع العشر هو 2.5%.
أما مال الوظيفة الذي تأخذه فإن أنفقته وما ادخرت شيئا منه أو ادخرته و لم يبلغ مبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فالمال ليس فيه زكاة ؛فسبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول عليه .
المال الذي تأخذه من الوظيفة أو تأخذه من العمارة التي أجرتها أو تأخذه من المحلات أو من السيارة التي أجرتها ، فإذا أنفقته فلا شيء عليك .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس اشتريت بيتا ودفعت ثلث المبلغ فاعتبر البائع أن ثلثي البيت له فأراد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0013.mp3الجواب : أجرني الثلثين، يحل و لا يحل، من يقول يحل بإطلاق مخطئ، ومن يقول ما يحل بإطلاق مخطئ.
من شروط المبيع في الفقه الإسلامي أن يكون معلوما وأن يملكه المشتري؛ فإذا كنت أنت لا تملكه أو كان مشاعا فهذا المبيع أنت ما تملكته يعني هو باعك ثلث البيت، ثلث البيت مشاع، ولا ثلث البيت معروف، يعني ممكن يكون البيت كبير وباعك ثلث البيت.
مثلا بيت فيه (6) غرف وباعك غرفتين بمنافعهم وهذاك لك: ما في حرج، تريد الثلثين تتأجرهم ما في حرج؛ الأمر مشروع، لكن هو باعك ثلث البيت وثلث البيت مشاع والبيت وِحده واحدة فالمبيع غير واضح، وأنت لما اشتريت المبيع ما اشتريت هذا الثلث؛ أنت اشتريت البيت، الصوره الأولى أنت لما اشتريت البيت اشتريت هذا الجزء من البيت هذا حلال؛ المبيع واضح والمبيع منفصل والمبيع تملكت منافعه لا حرج في ذلك، الصورة الثانية أنت لمّا اشتريت الثلث أنت ما اشتريت الثلث أنت اشتريت البيت، فيريد أن يتحايل على الربا فبدل من أن يقول لك أعطني حتى تدفع المبلغ ربا بنسبة كذا، يقول لك: أنا أجرك، أنا ما أقبل اشتري هذا الثلث وحده أنا مشتري البيت.
فإن صار زلزال والبيت راح ،قال أنت اشتريته، فكيف أنا اشتريته وأنا أدفع لك أجر؛ البيت لا يتجزأ، فهذا ربا وهذه صورة من السبعين صورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعِش سيجد؛ والله أسئلة الناس تُعلِّم الفقيه معنى بعض الأحاديث؛ يعني أنا لما أريد أن أعد سبعين صورة كيف أعد سبعين صورة؟ من أسئلة الناس أبدأ أعد السبعين!
فهذه الصورة ربا، وليست هذه مشروعة؛ أنا لما اشتري بيت ولا أريد إلا البيت كاملا ولكني لا أستطيع أن أدفع، فدفعت جزءًا فتريد أن تؤجرني الجزء الثاني: هذا ربا، وإن سميت الأسماء بغير مسمياتها، ولا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، أنت سميت الربا أجارًا، ولا أظن الناس إلا يسألون عن الصورة الثانية ولا يسألون عن الصورة الأولى.
الشياطين ينفثون بعقول الناس ويزينون لهم المال، والناس عندهم تكالب على المال ولا يعرفون الحلال من الحرام إلا القليل، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في صحيح الإمام البخاري: (لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام ) ! نسأل الله جل في علاه العفو والعافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

اشتريت سيارة من رجل اشتراها من البنك وسأسد أنا المتبقي من ثمنها وعندي مال بحيث…

هذا الأخ  يقول: أنا اتفقت مع البائع وما اشتريت من البنك، وأسد البنك، وسأدفع كل شهر مبلغاً، وأنا أملك هذا المبلغ، وأضعه على جنب، حتى لا أقع في الربا، فاحتمال أن يترتب علي ربا غير وارد أبداً، لأني أدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب، فأين الحرمة؟ نقول له: المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين:
 
الأمر الأول: أرأيتم لو أن رجلاً أراد أن يأخذ قرضاً ربوياً، لكن امتنع من أجل الربا، فقال له رجل آخر أنا آخذ القرض لك وأتحمل الربا عنك، هل يصبح هذا القرض حلالاً؟ لا، فإن تَحَمُّلْ البائع الأول للربا لا يجعله حلالاً.
 
والأمر الثاني الهام في العقد: أن الرضا بالربا حرام، وإن لم يقع الربا، فهذا الرجل لما يتفق مع البنك سيتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي، فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا، أما الحلال في هذه الصورة هو أن نخرج البنك من هذه العملية، فنسد البنك ونخرجه، ويسد البائع المشتري البائع على وفق القاعدة الشرعية لا الربوية، وهي قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وما عدا ذلك ما دام البنك موجوداً فلا بد أن يقع الإثم، وإن لم يقع الربا وذلك بالرضى بالربا، والله أعلم.

السؤال السادس شيخنا المبارك نفع الله بك هل يجوز إستيراد بضاعة معينة لها وكيل في…


الجواب : على أي حال؛ المسلمون عند شروطهم، إن سُجِّلٙت بالقانون فهذا تستطيع أن تلاحق الإنسان وتمنعه بالقانون ، أما الشرع ؛ فالمسلمون عند شروطهم ؛ فإذا حصل شرط واتفاق، فالشرط كما يقول عمر في البخاري، يقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: الشروط مقاطع الحقوق ، إذا صار في شرط، إنه أنا أستورد البضاعة، و يبيعها لغيري؛ فليس لأحد أن يشتريها.
اليوم للأسف التزوير كثير، فتُزٙوّٙر مثل هذه البضاعة، وتزوير هذه البضاعة؛ إعتداء على الحقوق المجٙرّٙدة، أو التي تسمى : الحقوق المعنوية ، وهذه الحقوق محفوظة في الشريعة، فالمال في الشرع : كل شيء محتٙرٙم لا يصادم نصا، كل ما تعارف عليه الناس أنه مال؛ فهو مال، سواء كان ماديا أو معنويا، ومن بين الأشياء المعنوية الماركات وما أشبه ذلك.
الماركة أصبحت مالاً، الماركة المسجّٙلة أصبحت مالاً، فإذا الإنسان استورد ماركة معينة، واتفق مع مصٙنِّعِها؛ فيٙحرُم تقليدها، والإعتداء على صاحبها، لأنها في أعراف الناس مالا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الخامس أخ يسأل ماحكم التعويض عن أضرار المماطلة في الدين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171003-WA0031.mp3الجواب: واحد له على الآخر دين اشترط عليه ان يدفع خلال سنة، أنا اصبر عليك سنة، بعد السنة تكون هناك غرامة، هذا يُفضي للربا، وهذا يخالف قول الله عزوجل: *فإن كان ذو عُسرة فنظرةٌ إلى ميسرة*، ونظرة مصدر وهي جواب الطلب، وهي من صيغ الأمر، فأوجب الله تعالى على الدائن أن يصبر، وأن يُنظر أي: يُمهل صاحب الدين الذي لا يقدر على السداد، ثم عَلّقَ النبي – ﷺ – حكماً على من قَدِرَ السداد فلم يفعل فقال: *مطلُ الغنيُ ظلمٌ يُحِلُ شكايته*.
قال وكيع : يُحِلُ شكايته، أي يحل سجنه، فيجوز للرجل الذي داين آخر وذاك الرجل مماطل يستطيع الدفع ولم يدفع أن يَشْكُوَهُ لجلسائه يقول في المجالس، فلان ظالم، فلان مماطل، فلان لا يتقِ الله في أموال الناس، لي عليه دين ويماطلني وهو يستطيع السداد هذه عقوبته، وليست عقوبته أن يُزاد عليه.
اليوم مسألة الضمان الإجتماعي إذا دفعت الضمان قبل 15 الشهر تدفع النصيب المطلوب منك وان تأخرت بعد الـ 15 تدفع مبلغ وعقوبه عليك زيادة.
ما العقوبة هذه؟
ربا، العقوبة هذه ربا، يعني أنت دفعتها بسبب تأخير، بسبب الزمن فلو جوزنا العقوبة كما يسأل الأخ ما حكم التعويض عن أضرار المماطلة؟
*فلو جوزنا الزيادة بسبب المماطلة فهذا أمرٌ يُفضي للربا، والله تعالى أعلم.*
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري
٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم بطاقة الإئتمان التي يصدرها البنك العربي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ما-حكم-البطاقة-الائتمانية-التي-يصدرها-البنك-العربي-240P.mp3الجواب : العبرة بالمعاملة وليس العبرة بالذات ، العبرة بالأحكام الفقهية في الأعمال وليست بالذوات .
يمكن أن اتعامل معاملة مالية مع بنك إسلامي تكون فيها مخالفة ،وممكن أن اتعامل معاملة مالية مع نصراني وتكون مشروعة ، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود .
الخلاصه : أن هذه البطاقة الإئتمانية إذا كنت تأخذ مبلغا ، وهذا المبلغ يُقتطع من راتبك أو من رصيدك (شريطة أن يكون حسابك البنكي قد أذن لك الشرع أن تفتحه) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ولعن موكل الربا ، وموكل الربا الذي يودع مالًا في البنك دون حاجة، دون ضرورة ،ويطعم البنك حرامًا .
فإذا كان الشرع قد أذن لك أولا ثم إذا كانت طبيعة هذه المعاملة أنك تاخذ (( 1000 )) دينار ولا تدفع شيئا زائدًا عن (( 1000 )) دينار ،ويبقى الثمن لهذه البطاقة في المرة الأولى ،ولم تعطى مدة ، بعض البطاقات تعطى مدة ( 90 ) يوم ، فإذا تأخرت عن ( 90 ) يوم يزاد عليك ، يزاد بدل (( 1000 )) دينار تصبح (( 1070 )) دينار ، فلو كنت تملك هذا المبلغ ،ولكنك قبلت بالربا ، فينبغي أن نفرق بين أمرين :
١- اثم الربا .
٢ – اثم القبول بالربا .
يعني مجرد ما توقع أنه أنا إذا تأخرت عن السداد (( 90 )) أقبل أن أرابي ، كما لو أنك وقعت اقبل أن ازني ، وكما لو وقعت أقبل أن اسرق ، فالقبول بالربا اثم مستقل .
أما إذا كانت بطاقة تدفع ثمنها مرة واحدة ، وهذه البطاقة لا يجعلونك تسحب إلا مما هو عندهم ،مما هو في رصيدك ،فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله ، والله تعالى أعلم .
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي

ما حكم شراء البضائع من الجمعيات والنقابات وذلك بأخذ بطاقة في الشيء الذي يراد شرائه…

هذه الجمعيات أو النقابات تقوم بإعطاء ورقة بالشيء الذي يريد الشخص شرائه، فيستلمها هو من التاجر ويخصم عليه مبلغ كل شهر، وبلا شك أن الجهة التي رتبت هذا الأمر تزيد على السعر الذي يكون لو أنه اشتراها من التاجر مباشرة بالنقد.
 
ولا فرق عندي بين أن تأخذ مئتي دينار من هذه الجمعية أو النقابة، ثم تسدها إليهم مئتين وخمسون ديناراً وبين أن تأخذ الثلاجة من التاجر التي قيمتها مئتي دينار، ويقتطع منك مبلغ مئتين وخمسون ديناراً بل إن أخذك مئتي دينار وردها مئتين وخمسين ربا على الأرض، وأخذك للثلاجة بقيمة مئتين وخمسين ديناراً وثمنها مئتي دينار ربا على السلالم، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالم.
 
والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار في الزواج فهو يطأ ويوجد عقد ورضا ولي أمر، لكن الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل، وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون.
 
وهذه الصورة ربا، والبائع لا يملك السلعة التي باعك إياها، ولا يغرمها، ولا يتعرض لأن يخسرها، فأنت تلجأ إليه ليس لأنه صانع أو بائع، إنما تلجأ إليه لأن عنده مال، ويملك ثمن السلعة الموجودة في المعرض، فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، وهذه معاملة غير جائزة، وحتى تكون جائزة، الجمعية أو النقابة تشتري هذه السلع وتقتنيها ثم أنت تشتري منها، والله أعلم.