السؤال الثاني عشر لدي محل وعليه دين منذ سنتين فهل عليه زكاة

الجواب:
الزكاة ليس على المحل ، الزكاة على الذمة.
انت لديك محل وعليه دين، هل معك مال؟ هل لديك مصلحة أخرى؟
الزكاة تكون في الذمة يا أخوان، فإذا ما كنت تملك نقداً ولا تملك شيئاً الا هذا المحل والمحل عليه دين ،ليس عليك زكاة.

أما اذا كنت تملك محل ومعك مئة ألف فلا تسقط زكاة المئة ألف بسبب الدين الذي على المحل، فالعبرة أخيراً بالذمة، العلماء رحمهم الله يقولون إن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب والله تعالى اعلم .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الثاني عشر لدي محل وعليه دين منذ سنتين فهل عليه زكاة

⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

جاء في الحديث ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة…

نعم؛ فكتابة الدين واجبة، وهذا مذهب الحنابلة وهو أرجح الأقوال، على خلاف مستفيض في المسألة، وهو ظاهر القرآن، إلا إن وجد الرهن، أو إن كان الشيء قليلاً يتساهل الناس فيه إن لم يقض، وهو ليس من باب الدين، وأرى إلحاق صورة ثالثة، لو أن رجلاً أعطى آخر ديناً، وهو في نيته أن يتصدق عليه إن لم يرجعه، فما كتب لهذا الملحظ فهذا الأمر واسع.
أما المرأة السيئة الخلق فتطلق، وسوء الخلق له معانٍ كثيرة، الشتم واللعن، والشكوى، وعدم الرضا، وإظهار القبائح والسيئات، وعدم العفو عن الزلات، والتقصير البشري المعتاد وما شابه، وفي قصة ابراهيم عليه السلام مع زوجة ابنه اسماعيل لما سألها عن حالها، قالت: نحن في أسوأ حال وفي شر حال وشكت منه ،فهذا سوء خلق، فقال ابراهيم عليه السلام: إن جاء اسماعيل فأقرئيه السلام، وأخبريه أن أباك يأمرك أن تغير عتبة بابك، فجاء فأخبرته الخبر، فقال لها اسماعيل: إن أبي يأمرني أن أطلقك، فطلقها.
ويقع بين الأزواج ما وقع بين النبي وأزواجه، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه جميعاً في المسجد شهراً كاملاً، وخرج عليهم في اليوم الثلاثين، فلما قيل له: لم تتم الشهر، قال: {الشهر تسع وعشرون}، [فقد يقع مثل هذا]، لكن تكون الحياة في الجملة على وجه فيه خير وتقدير واحترام.
ومن أسباب استقرار حياة الأزواج أن يحترم الزوج أهل زوجته، وأن تحترم الزوجة أهل زوجها، فلا يذكر الزوج أهل زوجته إلا بخير، وألا تذكر الزوجة أهل زوجها إلا بخير، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يعرف حقه، فتعلم الزوجة أن حماها بمثابة أبيها، ويعلم الزوج أن حماه بمثابة أبيه، فإن وجد هذا فما بعده هين، أما إن غابت هذه الأخلاق ولم يحترم الصغير الكبير، واعتدى عليه، ولم يوقره، فهذا من أهم أسباب الطلاق في هذا الزمان ،والله أعلم.

السؤال الرابع من استهلك شيئا من ثلاجة الفندق هل له أن يشتري بديلا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-4.mp3الجواب : أنت لما استحلَلْت أخذ هذا الشيء من الفُندق لابُدَّ أن يكونَ له تكييف فقهي .
التكييف الفقهي : هو البيع بالمعاطاة.
ثلاجة موجودة والغرض موجود والأسعار موجودة وتريد  أن تأخُذ شيء تشتريه وتشربه وأنت قبلت حصل الإيجاب والقبول بهذا الباب.
فإذا كان شراءً فليس لك أن تُقدم بديلاً عنه طالما استحلَلتَ هذا العصير أو هذا الغرض فأكلته فأنت قبلت ضمنا أن تشريه وقبلت ضمنا بهذا السعر فليس لك شرعاً أن تشتري شيئاً جديداً وأن تضعه بدلاً منه في الثلاجة وإلا كيف استحلَلته!.
أول سؤال يُسئل دائماً في الفقه إذا أراد الفقيه أن يُصيبَ حُكمَ الله تعالى فلا بُدَّ من تكييف النازلة فإن كُيِّفَت صواباً كان الجواب صواباً مثل الطبيب لمَّا كَيَّف المرض صواباً كان العلاج.
فأنت لما شربت أو أكلت هذا الغرض ،أكلته حلالاً بناءً على ماذا؟ ما هو العقد الذي أحلَّ لك هذا الأمر؟ هو البيع ، هو يقولك اشتري أنا ما آذنُ لك إلا بأن تشتري فإذا اشتريتَ فأكلت  فليس لك شرعاً أن تَبِيعَه فإذا أردت أن تبيعه فينبغي أن يكون هنالك إرادة من جهة المشتري فأصبحت أنت البائع الآن فلا يجوز شرعاً من استهلك شيئاً من ثلاجة الفندق ليس له شرعاً أن يضع بديلًا عنه والواجب في ذمته أن يدفع ثمنه .
طيب السعر غالي .. لماذا قبلت ؟  لا تشتري .. اذهب على البقالة واشتري وكُل  مثل ما أردت لكن أنت قَبِلتَ باستهلاكك لهذا الغرض أنت قَبِلتَ فإن قَبِلتَ فيحرُم عليك شرعاً أن تضع بديلاً .
من أتلفَ لغيره شيئاً فالواجب في حقه المثِل والمثِل باتفاق الفقهاء مُقدَّم على القِيمة فإن تعذرت المثلية فحينئذ يأتي الثمن وهذا ليس في البيع والشراء هذا في الإتِلاف يعني إنسان أتلفَ لك شيئاً أتلفَ لك غرضاً ما هو الواجب عليه ؟ أن يأتيك بمثله فإن تعذَّرَ المِثل أو اصطلحتم فيما بينكم على الثمن فحينئذ تأخُذ الثمن والدليل على هذا قصة عائشة مع أُمِّ سَلمة أيضاً هي عند أحمد في المُسند وفي سنن أبي داود جاء مِضياف للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في بيت عائشة شيء لم يكن طعام ،وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فسمعت أُمُّ سلمة وكانت أُمُّ سَلمة جارة لعائشة فكانت حُجرتُها بجانب حِجرتِها فكان عندها طعام فوضعته في صُحفَة وأرسلته إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما أرسلته لبيت عائشة فأخذته عائشة فغارت فضربت الصُّحفَة في الأرض فكسرتها .. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام في صُحْفَة ودخل على أصحابه وقَدَّم لهم الطعام وقال غارت أُمُكُم غارت أُمُكُم غارت أُمُكُم .
صاحب الزوْجتين هكذا ينبغي أن يتصرف ، المُعدِد ينبغي أن يُراعي حال النِّساء.
فلما طُعِموا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصُّحفَة السليمة من بيت عائشة وأرسلها لأُمِ سَلمة وأبقى الصُحْفَة المكسورة في بيت عائشة قال العلماء من أتلف شيئاً لآخر فالواجب عليه المِثل فإن تعذَّر المِثل فحينئذ يكون الثمن .
 
مجلس فتاوى الجمعة
29_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الخامس بعض البنوك عندهم شيء يسمى تأجير منفعة يستاجر البنك مقعد جامعي للطالب من…

 
الجواب : الخوف مما يسمى بالمعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا ،وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل وهنالك حاجز رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات ،وهذا سؤال خطر في هذا المجلس ،واحد يريد ان يرابي ،ياخذ قرض ربوي ،قال بشتري منك جزء من البيت ،ثم ابيعك اياه ،في .
حيلة بينناها وفصلناها في هذا المجلس ،فشراء مقعد جامعي حق معنوي ،شخص له قيمه ،معتبره في الشرع ،فالمال كل ما له قيمة ،لا تصادم نصا ،لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها:مقدارالمعدل ومنها الجنسية ،وما شابه ،فهو حق عام وليس بحق شخصي ،كالماركة المسجلة ، وهذا الانسان لا يقدر ان يدرس ،فبدلا من ان يذهب الى البنك ،فياخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة وهذه الربا فيها واضح ،أوجدنا حيلة ،ماالحيلة ؟ ان البنك يملك المقعد ،الجامعة ما في مقاعد ،الجامعه تقول ان الذي عنده المواصفات التالية ،واحد ، اثنين ،ثلاثه ، له ان يسجل في الجامعة ، فأنا انازع في القول بان البنك ملك مقعدا ،البنك ملَّك نفسه ،وشيطان من شياطين الانس افتوه بأنه جائز ان تعطي القرض للطلبة ،لكن على وجه (غَير الشكل من اجل الأكل )
كيف نغير الشكل ،بدل ما تعطي قرض الطالب عشر الاف وتاخذ منه احدى عشر الفا ، لا، فتقول انا املك المقعد وانا ابيعه للطالب باحدى عشر الفا ، انا أنازع في ان البنك يملك مقعدا ،المقعد ليس ملكا خاصا لجهة ، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات في التعليم ،لكل الطلبة ،مقابل شروط ،فان تسميته مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل ماركة مسجله ،وهي كلها في الشرع اموالا ،فأرى ان هناك فرقا ،والفقه في حقيقة امره ، ان تعلم الفروق بدقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

هل يجوز اقتناء الطيور واتخاذها كزينة وهل يجوز صيدها والاتجار بها

حبس الطيور جائز، شرط أن تطعم وبشرط ألا يكون هذا الطير إن حبس يموت، فهنالك طيور قليلة يعرفها أهل الاختصاص إن حبست ماتت، فهذه لا يجوز حبسها، أما غيره إن حبس وأطعم فهذا أمر مشروع لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في المرأة التي دخلت النار في هرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {فلا هي حبستها فأطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض}، فقال غير واحد من أهل العلم، في قول النبي عنها: {فلا هي حبستها فأطعمتها} فيه جواز حبس الحيوان إن أطعم، فلو أن رجلاً حبس شاة أو هرة أو طيراً فأطعمه، وانتبه إليه فهذا جائز.
 
وكذلك في حديث أنس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بصبي كان يلعب بعصفور في قفص، ثم رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي وقد طار العصفور فقال النبي له {يا أبا عمير؛ ما فعل النغير؟} فالنبي أقره، ولم يأمره ولم يأمر أهله أن يطلقوا العصفور، وهذا الحديث فيه فوائد جمة ، ألف ابن القاص الشافعي جزءاً مفرداً في فوائده أوصلها إلى نحو الثلاثين ، وزاد عليها ابن حجر في “الفتح” أكثر من عشر فوائد، فأوصلها إلى ما يزيد على أربعين فائدة، ومن أهمها جواز حبس العصفور، فإن جاز حبس العصفور فهو شيء محترم، فيباع ويشترى، ولا سيما أنه يؤكل، فلا حرج في المتاجرة فيه.
 
لكن متابعة الحمام وسرقته، وإيذاء الجيران ، والصعود على السطح، وكشف العورات، فهذه محاذير، وقد حسن ابن القيم حديثاً في كتابه “المنار المنيف” أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة فقال: {شيطان يتبع شيطان}، فتربية الحمام وسرقته وكشف عورات الناس والانشغال بهذا عن الواجبات والطاعات، فهذا أمر مذموم، أما مجرد حبس العصفور وإطعامه وإعطاءه حقه من غير محاذير فلا حرج.

ستعطى فوائد أموال المتضررين للعائدين من الكويت فما هو حكم أخذ هذه الأموال وهل يجوز…

أما قول السائل عنها فوائد فهذا خطأ فهي مضار، وهي ربا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه َّلا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: {لَيَشْرَبَن قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها}، فاليوم  ولا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الخمور مشروبات روحية، ويسمى الربا فوائد، وتمسى الخلاعة خنا، وهكذا.
أما الربا فلا يجوز لأحد أن يأخذه أما من أجبر عليه، أو كان له مساب ربوي فتاب، فنقول له: هذا المال ليس لك، ولا يجوز أن تأخذه لأن العبرة في اقتناء المال طريقة الكسب، والربا ليس طريقاً شرعياً للكسب، ولا يجوز لأحد حتى رفع المظلمة عن نفسه بالربا كمن يحتج لأخذه بوجود الضرائب وما شابه، فنقول له: لا.

السؤال الأول أخ يسأل فيقول كيف يتم تسديد القرض اذا اختلفت قيمة العملة…

الجواب : من المعلوم أنّ الاقتصاد الرأسمالي فيه تضخّم ، وأنّ القيمةَ تختلفُ لأسبابٍ عديدة ، وأنّ مع مضي الزمن تنقص القوة الشرائية ، ولمّا كانت الأسباب غير منضبطةٍ والتذبذب غيرُ واحدٍ ، رأى الفقهاء أنّ كلّ حالةٍ تُدرَسُ على حدى ، ومن الخطأ أن نُجيبَ جوابا واحدًا في جميع الصور .
وردّ الأمرَ الى موضوع التحكيم من أهل الخبرةِ وأهل الديانة ، وهذا قرار المجمع الفقهيّ في مكة المكرّمة يعني ممكن واحد يتعرّف على رجل له على جدّ جده ، أو جدّ أبيه مبلغ من المال ، والمبلغ مئة دينار ، فالآن هل أعطيه مئة دينار بعد حوالي مثلا مئة سنة ، وهل اذا أعطاه مئة دينار تُجزئ ؟ هذه حقوق شخصيّة ، فإن رضّاه وتعاملا فيما بينهما بالفضل ، والأصل في معاملة بالأموال بالمشاححة ، والأصل بالمعاملة في الزواج بالمسامحة ، فإن رضّاه وقد وقعت الموافقة فالحمد لله ، وإن لم يرضيا بالفضل وانّما طلبا العدل ، ان تكون المعاملة بالعدل لا بالفضل ، فلم يبقَ أمامهُما الا التحكيم ممن يعرفون مُلابسات هذه المُعاملة على أن يكونا من أهل الديانة ، فهذا فيه حقٌّ وعدلٌ والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

ما حكم كثرة الحلف لا سيما للبائعين وهل تجب عليهم الكفارة

من حلف وعقد قلبه، أكثر الحلف أم  لم يكثر، فتجب في حقه الكفارة، وعلى كل يمين حلفه كفارة، وأما إن كان لغواً، يجري على لسانه من غير تعقيد قلب فلا كفارة عليه لقول الله عز وجل: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، فالعبرة بتعقيد اليمين في القلب، وحتى عقد اليمين في القلب فيجب فعله، فإن رأى الحالف غيره خيراً منه فله  ذلك بشرط الكفارة، والأصل أن يحفظ الإنسان يمينه لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم}.
وكثرة الحلف عادة قبيحة ذكرها الله عز وجل من صفات أهل النار فقال: {ولا تطع كل حلاف مهين}، فكثرة الحلف ليست من صفات المؤمنين، وإن كان الحلف بالله جائزاً، لأنه تعظيم له سبحانه، لكن الإكثار منه على كل شاردة وواردة، وأن يكون شيئاً دارجاً على اللسان فهذا أمر ليس بحسن، لا سيما من قبل التجار، ولا سيما إن كان المقصد من الحلف ترويج السلعة فهذا أمر مذموم، وقد صح عند الحاكم في “المستدرك” عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ….} وذكر الذين يحبهم، فقال أبو ذر: من الثلاثة الذين يبغضهم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: {المختال الفخور والبخيل المنان والبائع الحلاف} والحلاف على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة فهو كثير الحلف.
وأخرج ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: مر أعرابي بشاة، فقلت: تبعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثم باعها بثلاثة دراهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: {باع آخرته بدنياه}، وكم من إنسان يحلف ألا يبيع ثم يبيع، وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب}، فمن أسباب عدم الكسب الحلف، وفي رواية عند أبي داود: {الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة} فالحلف يمحق البركة، وأخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: {إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق}، فهذه نصوص صريحة في عدم جواز كثرة الحلف على السلعة .
ومن مظنة كذب التجار اليوم كثرة الحلف، فإن رأيت تاجراً يكثر الحلف، فإنه يقوم في قلب صاحب الفراسة والفطنة أنه يكذب، ولو كان صادقاً ما احتاج لهذا الحلف، فإن أردت أيها التاجر أن تروج سلعتك فاذكر محاسنها، واصدق في وصفها، وأترك الحلف الكاذب الذي يمحق البركة، وما أحوجنا في هذه الأيام  للبركة، فما أكثر الأشياء وما أقل بركتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن بحاجة من الخطباء والوعاظ إلى بيان أسباب وجود البركة وأسباب نزعها من الأشياء فإن التاجر لا يرى بركة في تجارته على كثرتها، والأب لا يرى بركة في أولاده على كثرتهم، فما أحوجنا إلى أن ننتبه لهذه الأمور.

السؤال الثامن أخ يقول أنا عبد لله اتيت من سوريا مهاجرا الى هذه البلاد…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170508-WA0024.mp3الجواب :
يعني احداث سوريا أحداث شتت السوريين، نسأل الله أن يحفظ دمائهم وأن يحفظ ارضهم، وأن يحفظ اعراضهم وان يحفظ اموالهم، والامور بعد لم تستقر فلو كان لاحد عليك دين انتظر، اعزم على السداد وانتظر، فبمضي الزمن لو انك تيقنت انك لا تستطيع ان تصل اليه فقد أفتى جمع من علمائنا وهذه فتوى منسوبة لابن عمر ولبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر كمعاوية، تصدق عنه ،فلو وجدت انك ظفرت به اخبرته بالصدقة، فإن أمضاها فالحمد لله وإن لم يمضها فتدفع له والصدقة لك، واذا استطعت ان تصل الى اهله وذويه، أو إذا كان ميتا فلوارثيه فهذا واجب ولا يجوز لك ان تتصدق عنه وانت لا تبحث عنه، يعني لا يجوز واحد له عليّ دين وانا استطيع ان اصل اليه او اصل لوارثيه فأذهب فاتصدق واقول هذا بدل سداد الدين ،الصدقة بدل الدين تكون عند بذل كل جهد والوقوف عليه ان تعرفه ثم لا تعرفه.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
 
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع شيخنا الحبيب جرت العادة عندنا في حفلات الزواج أن يتم إعطاء نقودا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0044.mp3وهي في عاداتنا دين ويجب سداده في مناسبات مثيلة.
سؤلي : هو إن تم اخذي للنقود من الناس يوم عرسي وعجزت عن رد مثلها لظروف تتعلق بانشغالي، او بقلة ذات اليد احيانا، هل اكون آثما عند الله؟
خصوصا أنها كأنها دين في عاداتنا.
 
الجواب :
 
طبعا، وعندنا في عاداتنا حتى لما يصبح نزاع وشقاق مع الذي قدم لك نقوطا في عرسك، يأتي بالنقوط ويرميه ويخرج، وهذا يؤكد انه دين هو جاء باسم الدين، يعني مثلا نقطه شوال سكر فيأتي ويرمي له مثله شوالا من سكر، لا يجلس ولا يسلم ولايهنئه يرميه ويمشي، وهذا واضح انه دين ،والناس تتابع وبعض الناس فيما رأيت في عاداتهم يعني يجلس على كرسي يكتب الاسماء ويكتب كل واحد ماذا قدم ،واضح جدا انه دين.
هذا النقوط ليس من قريب هذا من بعيد ، وسئل عنه العلماء رحمهم الله، ولهم فتاوى متعددة في هذا والذي جرى من قديم الى هذه الايام انهم يتساهلون في القيمة، يعني ممكن انا انقط واحد مائة دينار أو خمسمائة دينار واعلم فقره واعلم حاجته، ألومه اذا ما جائني لكن أتساهل معه في المقدار، يعني المقدار العادي عشرين دينارا النقوط لكن ممكن انقطه مائة دينار او اكثر لعلمي بضعفه وفقره وانا وضعي احسن من وضعه، فالناس تتساهل في القيمة لكن ترى السداد واجب ،لكن القيمة تتساهل، فيها والتساهل هذا من باب السماحة في القضاء ((سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى )).
فالسماحة تكون في الوقت وتكون في المقدار وتكون في الكيفية وأتمها وأكملها أن تكون في الاشياء الثلاثة ،يعني لا تضيق عليك الوقت تكون سمحا ،ولا تضيق عليك المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ::حط عنه شطره أي، الدين، اخوك فقير مسكين لا تضيق، عليه حط عنه شطره فهذه السماحة في المقدار والسماحة تكون فيماذا ايضا؟؟؟
في الكيفية .
ما يكون فيها غلظة ولا حدة ولا صراخ.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor