التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، وهو حرام، والعبرة في القمار المبدأ، وليست الوسيلة ولا الطريقة، فقد يدفع الرجل إلى شركة عشرين سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئاً وقد يدفع آخر بيوم واحد عشرين دينار ويأخذ عشرة آلاف.
والغنم والغرم في التأمين يكون بمحض الصدفة، وليس قائماً على مهارة فهو حرام لا يجوز.
وتتأكد هذه الحرمة بأشياء منها: أن الشركات هذه التي تؤمن هي أيضاً تؤمن على الخمارات وعلى الملاهي الليلية وما شابه، فأنت تعقد اتفاقاً مع أناس يأخذون أموالهم أصلاً من جهة محرمة، ثم جميع شركات التأمين تؤمن على من أمن عندها، حتى تكون الأمور بأيدي شركات معدودة في العالم، فهي سلسلة قمار متزاحمة متراكبة.
والناس يؤمنون على حياتهم بسبب عدم وجود الاستقرار وبسبب وجود النظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع، ومن يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون لا سيما في الأندلس يجد العجب العجاب، أما التأمين المجبر عليه فلا حرج وافعله بأقل قدر.
أما العاقلة فليست فيها مقامرة، إنما هي ضريبة أن فلان قريبك فتدفع، أما التأمين على الحياة لا يوجد فيه هذا، فلا يوجد صلة بين المتقامرين، والعاقلة فقط في القتل فهي نوع من أنواع التكافل، والتأمين أوسع من ذلك، ففرق كبير بين الأمرين.
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
السؤال التاسع والعشرين حكم التأمين المعاشي الاختياري
الجواب : هذا التأمين له صور، والبنوك الإسلامية اليوم ستتوسع في المستقبل، وستبدأ تعمل على الناس بموضوع التأمين، ولقد علمت أن بعض الورشات فيها موضوع التأمين.
والتأمين ولا سيما ما يسمى التكافلي الى آخره، يحتاج منا إلى تصور دقيق، ولقد أرسلت بعض إخوانا التجار إلى البنك الإسلامي؛ لأنهم أنشؤوا شركة تأمين خاصة بهم، والعجيب أنهم لم يعطوهم تصورا ولا أعطوههم شيئا مكتوبا، حتى نحكم عليه .
طبعا شركات التأمين التي في العالم قليلة، وجل شركات التأمين الموجودة اليوم هي في حقيقة أمرها ليست إلا مكاتب تأمين ورد تأمين بمعنى أن الشركة التي يؤمن معها الناس اليوم هي ليست شركة تأمين،بل هي ترد التأمين إلى شركات ضخمة وكبيرة في خارج البلاد، وهذه الشركات لو يعرف المؤمن أحوال شركائه الذين يؤمنون معه، ما هي أحوالهم وأوضاعهم لنفر من ذلك نفرة شديدة.
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/63/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال السادس ما حكم من يبيع زجاجات الخمر وهي فارغة لتصهر ويعاد تصنيعها …
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-6.mp3الجواب : النبي صلى عليه وسلم لعن حامل الخمر ، فإذا بقيت الزجاجة أو المعدن ولا يوجد فيها خمر ولا سيَّما إذا طمست معالم هذه الزجاجة وأنها ليست خمراً وأُعيد تصنيعها فهذا من المحافظة على المال وهذا لا حرج فيه ، الحرج أن تجعل نفسك في تهمة والحرج أن تحمل خمراً، فإذا زال كونك في تهمة يعني يراك إنسان تحمل زجاجة خمر فيظن بك سوء فالواجب عليك أن تذدَّ عن نفسك هذه التهمة أولاً، ويَحرُم عليك شرعاً أن تحمل زجاجة خمر وما عدا ذلك فالأمر فيه سَعة إن شاء الله .
فتاوى الجمعة : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
ما حكم القرض الحسن من البنك الإسلامي
القرض الحسن جائز من أي طرف، إن أخذت ورددت بمقدار ما أخذت جاز ذلك ولا حرج فيه، والأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال لا بالذوات.
فإذا أخذت القرض الحسن من نصراني أو بنك ربوي أو بنك يسمى إسلامي جاز ذلك، فلك مثلاً أن تتصدق على نصراني أو تنقذه من الغرق لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات.
وأيضاً استلام الراتب من البنك، فإن كنت ملزماً فخذ راتبك من البنك مجرد نزوله ولا تبقيه.
السؤال الرابع عشر استلفت من أخي مبلغا من المال بالجنيه المصري ولكن بعد تعويم…
الجواب:
تكلمنا بأصل المسألة في درس مضى ، مثلا استدنت من واحد منكم (( 100 )) دينار وأعطاني قطعتين كل قطعة قيمتها (( 50 )) دينارا، وضعت القطعتين في مكان ،قلت حتى أقضي حاجتي ، ثم ألغيت العملة فأخذت عين القطعتين لمن استدنت منه هاتين القطعتين وقلت له تفضل، هل تبرأ ذمتي ؟
الجواب : لا ، لا تبرأ ذمتي مع انني رددت إليه عين القطعتين اللتين أخذتهم ، فإذا
ليست العبرة بالعد ، العبرة بالقوة الشرائية ، إذا تذبذبت أسعار العملة فالواجب أن نحسن لمن أحسن الينا ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : *من صنع لكم معروفا فكافئوه* ، وأقل المكافأة بالدعاء والذكر بالخير .
لكن كيف نقدر الفرق ؟
هذا أمر لايمكن أن ينضبط ، يعني أنا اليوم أخذت منك (( 1000 )) جنيه ،ثم عوّموا الجنيه ، تغير سعر الجنيه ،طيب كم أسدك؟
الجواب : نربطه بماذا ؟ هل نربطه بالدولار ؟ أم نربطه باليوروو ، أم نربطه بالذهب بما نربط ؟
يقولون في مجامعهم الفقهية ،اختلاف القيمة تختلف بحسب الملابسات والتداعيات وحسب الإمكانات ، والأحكام الفقيه ينبغي أن تكون عملية ، فقالوا عند التغير يعود الأمر إلى التحكيم ممن يتعاملون بمثل هذه المعاملة من التجار أصحاب الديانة ، أنت تحكم رجلا وهو يحكّم رجلا يجتمعان يقضون بينكما بالشيء يكون فيه عدل ويكون فيه إمكانية تحقيق الدين ، هل ممكن أن نربطه مثلا بالذهب؟
وحصل هذا مع بعض إخواننا العراقيين لما تذبذبت قيمة الدينار العراقي ، إذا ربطته بالذهب يقول لك والله يا أخي انت كوَّنت عليَّ مبلغ وألزمتني بمبلغ لا يمكن لي انا طوال عمري أن احصل هذا المبلغ ، فيراعى حتى يبقى الحكم عمليا التحكيم يعني يعلق الأمر بالتحكيم ،والمحكمان يدرسان الأمور ، سبب تذبذب العملة ليس الشرع لكن لما اقصي الشرع وكليات الشرع ،فوجد الربا فوجد التضخم ، فلما وجد التضخم حصل تذبذب بالعملة ،وبالتالي تذبذب العملة لها تداعيات وأسباب ومقادير تختلف من صورة لصوره وبالتالي الصواب أن تعلق بالتحكيم والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال العاشر شيخنا حفظك الله أنا إمام مسجد وأحيانا أتولى عمل عقود الزواج فيتفضل…
الجواب : خير مال الذي يأتي الرجل من غير استشراف فإذا أعطي لك هذا المال من طيب نفس فلا حرج،
النبي صلى الله عليه وسلم (يقول لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه ولو كان قضيبا من أراك)
فإذا أعطيت هذا المال من غير حرج ومن غير استشراف نفس ،فلا حرج ،وإلا فلك أن تأخذ ما رسم لك من المحكمة،
المحكمة الآن تجعل للعاقد رسوم معينة فليس لك أن تزيد عليها بناءا على طاعة أولياء الامور وهذا الأمر عند علمائنا رحمهم الله تعالى يدخل تحت باب المصالح المرسلة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الرابع عشر ما حكم مال التقاعد
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-02-at-9.04.05-AM-1.mp3الجواب: على حسب النظام الذي يحكمه ومال التقاعد لا حرج فيه، يعني من سلطة أولياء الأمور أن يرتبوا معاش الناس ، حياة الناس، وأن يُراعوا حاجة الكبير ولا سيما مع وجود العقوق ومع وجود العوارض التي قد تطرأ فلا تأذن لمثل هذا الكبير أن يعيش حياة كريمة فيترتب هذا الأمر، فالأصل في ترتيب الأمور المالية والمعاملات المالية الأصل فيها الحِل وليس الحُرمة إلا أن وقع هذا الترتيب في طريقة فيها ما يُصادم نصاً، وما لم يكن فيها ما يصادم نصا فالاصل في مثل هذه الأمور الحِل والله تعالى أعلم
سؤال من أحد الحضور: شيخنا الآن الضمان الإجتماعي أصبح بديل للتقاعد؟
الجواب: طبعاً الضمان الإجتماعي الأصل فيه الحِل أيضاً الا إن صادم نصاً كأن تؤخذ الأموال فيُصنع بها المحرمات مثلاً أو كأن يكون هنالك غرر أو ما شابه .
البنوك ما حكمها؟
الأصل فيها الحِل ولا الحرمة؟
الحل.
لكن لماذا نفتي في تحريم البنك؟
للمخالفة التي فيه، لمصادمة النص.
هل يوجد في الشريعة إمكانية لإيجاد بنك يكون حلالاً ؟
قطعاً، فطالب العلم إن تكلم على مسألة فلا ينبغي أن يتعجل أو يشيع الحرام فهذا الشيوع يُلغي أصلا عنده كأن يقول إن الأصل في المعاملات الحُرمة، لا ليس الحُرمة الأصل في المعاملات الحِل فإن صادم نصاً فنحن نقول هذا الشيء حرام لان الله يقول هذا حرام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذا قائم على شيء يُخالف قواعد أهل العلم في الاستنباط أو يُخالف مقاصد الشريعة.
فالدرجة الأولى : ….. النص الوحي كتاب وسنة.
الدرجة الثانية: تقعيد أهل العلم وتأصيلهم.
الدرجة الثالثة: المقاصد الشرعية.
والدرجة الثانية والثالثة لا تكون إلا لكبار أهل العلم.
وأما الدرجة الأولى فتكون لمن يفقه ويقرأ ويعلم بالتفاسير وكلام العلماء في الآية،
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس ماحكم التأمين الإسلامي المبني على التكافل الاجتماعي وليس الربح
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170114-WA0024.mp3الجواب :
لكني ما أرى ،هل في الواقع يوجد شيء يسمى تأمين تكافلي أفراده لايريدون أنفسهم وأفراده يريدون غيرهم هل هذا موجود؟
طبعا أتعببتنا البنوك الإسلامية بالمرابحة ، وتكشفت أخطاء المرابحة وسنتعب في المستقبل خلال العشرين سنة القادمة بالتكافل الإجتماعي ونقول هذا تكافل إجتماعي !! هذا تكافل إجتماعي!! .
التكافل الاجتماعي يصدر من أقوام الواحد منهم يحب أخاه كما يحب نفسه ، يعني يدفع مالا لا يريد شيئا منه .
فالتنظير شيء والواقع شيء آخر ، تماما كالبنوك كما يجري في كثير من المؤسسات الاقتصادية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2016 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الثامن عشر شخص باعني جهاز حاسوب بسعر رخيص جدا وأشك أنه مسروق
الجواب : لو تبينت سرقته من الأحق به؟
الجواب : صاحب السلعة، فهو يأخذه منك وانت ترجع إلى من باعك لتطلب الثمن ، وفي هذا حديث عند البخاري .
لو اشتريت شيئا وتظن أنه مسروق.
الآن عندنا أصل وظاهر .
الأصل : الحل .
الظاهر : الحرمة ( السرقة ) .
فكلما قامت قرائن على مزاحمة الظاهر بالأصل حكمنا بالظاهر ، فالأصل الحل فما لم تتيقن أنه مسروق فلك أن تشتريه، فإن تيقنت فيحرم عليك الشراء.
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الثالث والعشرون قمت بشراء سيارة من معرض على شكل دفعة أولى وأقساط ولم…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0017.mp3الجواب : يعني إنسان يريد أن يشتري سيارة تؤخذ سيارته وتحسب جزءًامن الثمن ثم يقسط الباقي، إذا لا يوجد زيادة مايوجد حرج، موضوع السيارات والتبديل لا يشترط أن تكون مثلاً بمثل ، لايجري فيها الربا كتاب بكتاب ، سيارة بسيارة، منزل بمنزل، هذه كلها تجوز ولو اختلفت القيمة ،فلا حرج لو أنك اشتريت سيارة وكانت سيارتك القديمة جزءاً من هذا، جزءًامن الثمن ثم تسد الباقي ،لا أرى في هذا حرجاً إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
