الدرس 10


باب النهي
قال أن ما ذكره من مباحث في باب الأمر يندرج أيضًاً تحت باب النهي فصيغة النهي لا تفعل ولا خلاف بين الأصوليين أنها تقتضي الفور والتكرار
وعرف النهي لغة وهو المنع وأما إصطلاحاً فهو إستدعاء الترك بالقول أو الفعل ممن هو دونه على وجه العلو وقول الماتن على سبيل الوجوب مما يستدرك عليه حيث أن المكروه يدخل في مطلق النهي
أشار الشيخ إلى معنى النهى والعقول وأنهما يشتركان في الكف عما يشين وقال أن الأصل في صيغة النهي هو التحريم إلا إن جاءت قرينة
أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن نهى عن فعل شيء ثم فعله فمن الخطأ أن نقول أن النهي هنا للكراهة وإنما يجب أن ننزهه عن فعل المكروه والذي يشينه والصواب أن نقول أن النهي هو الأصل وأن الفعل كان عند تخلف علة النهي
مسألة إقتضاء النهي الفساد، وقال بأنها ثمرة النهي العملية فسرد مذاهب العلماء فيها فقال بأن مذهب الظاهرية هو أضيق المذاهب حيث قالوا أن كل نهي يقتضي الفساد ولذلك فالمنهي عنه شرعاً عندهم كالمعدوم حسا، وهذا مذهب فاسد
ثم مذهب الحنفية حيث يفرقون بين كون النهي متعلقاً بذات الشيء فحينئذ يقتضي البطلان وبين كونه متعلقاً بصفة الشيء فحينئذ يقتضي الفساد وهم يفرقون بين الباطل الذي يترتب عليه عدم الإعتداد والنفوذ، وبين الفاسد الذي يقتضي الإعتداد والنفوذ مع الإثم
أما المذهب الثالث وهو مذهب الجمهور فيقول إن تعلق النهي بذات الشيء أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا
أما المذهب الرابع فهو مذهب لبعض الحنابلة فيقولون إن تعلق النهي بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصف لازم له فإنه يقتضي الفساد وإلا فلا
إنتصر الشيخ لمذهب شيخ الإسلام والقائل بأن النهي إن كان متعلقاً بحق الله فيقتضي الفساد وإن كان متعلقاً بحق العباد فلا يقتضي الفساد
ذكر الضابط في التفريق بين حق الله وحق العبد، وهو أن حق الله ما لا مدخل للصلح فيه بينما حق العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة ويقبل المعاوضة والإسقاط والصلح وساق أمثلة مستفيضة على كل مذهب من المذاهب
مسألة هل يقبل النهي الإنفكاك أم لا يقبل
المراد من صيغة الأمر وهو الإمتثال ولكن هناك نصوص جاءت بصيغة الأمر لا يراد منها إستدعاء العمل وإنما قد تكون للإباحة أو للتهديد أو للتسوية أو للتكوين والسخرية أو للإهانة أو للتعجيز أو للمشورة أو للإمتنان أو للتصبر أو للإنذار أو للتعجب أو للتفويض والتسليم أو للإعتبار أو للدعاء أو للإرشاد
كذلك النهي فقد يأتي في النصوص ولا يراد منه الترك أو التحريم وإنما للإياس أو للتقليل والتحقير أو للإرشاد أو للدعاء وساق الشيخ أمثلة على كل ذلك