الدرس 7


أنواع الحقيقة وهي شرعية وعرفية ولغوية
الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع
الحقيقة العرفية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف
الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة
مثل الشيخ على كل واحد منها
ثمرة هذا التقسيم هو معرفة كيفية حمل اللفظ على المعنى الحقيقي في موضع إستعماله ولهذا لا بد من معرفة أي حقيقة تقدم عند تزاحم الحقائق
خلاصة ما رجحه الشيخ أنه إن جاء لفظ في نص شرعي وكان له حقيقة شرعية فالأصل أن يفسر بها ما لم تأت قرينة صارفة عنها فيفسر بحسب ذلك فإن لم يكن للفظ حقيقة شرعية فإنه يفسر بالحقيقة العرفية إن وجدت والعرف هنا هو عرف الصحابة وزمن النزول والتشريع فإن لم توجد أو جاءت قرينة صارفة عنها قدمت الحقيقة اللغوية وهذا مذهب الجمهور بخلاف مذهب الآحناف الذي يقدم الحقيقة اللغوية على العرف وهذا التفسير حسب القاعدة السابقة بالحقيقة العرفية أو اللغوية يصبح هو الحقيقة الشرعية التي لا يجوز الحيد عنها
أقسام البلاغة وهي المعاني والبيان والبديع
قسم البيان إلى مجاز وتشبيه وإستعارة
قسم المجاز إلى مجاز عقلي ولغوي
المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله
المجاز اللغوي فهو قسمان مفرد ومركب
المجاز المفرد يكون بالزيادة والنقصان
المجاز المركب يكون بالإستعارة
قرأ كلام الماتن وأشار إلى أن الأمثلة التي ساقها لأنواع المجاز هي أصالة حقيقة مركبة وإنما إصطلاحاً سميت مجازاً
لا يوجد في القرآن ما يسمى بحرف زائد وإنما كل حرف له معناه
تطرق إلى المثال الذي ساقه الماتن في الإستعارة وقان أنه بناه على كون الجماد ما ليس فيه حياة والصواب أن الجماد ما ليس فيه حركة ظاهرة فالجمادات فيها حياة لا يعرف كنهها وساق في الوجه الثاني من الشريط أمثلة على ذلك
إنتقل الشيخ إلى مبحث الأمر فعرفه إصطلاحاً وهو إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
والإستدعاء هو الطلب فيخرج بذلك النهي لأنه كف
أما العمل فيشمل الفعل والقول ولذلك تعريف الماتن للأمر بأنه إستدعاء الفعل فيه نوع قصور، والقول يكون باللسان والفعل يكون بالجوارح والأركان
وقوله إستدعاء العمل بالقول يخرج بذلك إستدعاء العمل بالفعل فلا يستدل على الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة وهو أن يكون فعله على هيئة واحدة إمتثالاً لأمر قولي في القرآن ومثل على ذلك
وقوله في تعريف الأمر بأنه إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه هو على سبيل العلو ويضيف بعض الأصوليين في تعريف الأمر أن يكون على سبيل الإستعلاء فالعلو هو شرف الآمر بينما الإستعلاء هو صفة الآمر ويكون بالقهر ثم مثل على ذلك
أما إذا لم يقيد تعريف الأمر بقيد العلو والإستعلاء فيكون تعريفاً لغوياً فحسب
أما إصطلاحاً إذا كان الأمر من متماثلين فيسمى إلتماسا، وإن كان من الدون إلى الأعلى فيسمى دعاءً وإن كان من الأعلى لمن هو دونه سمي أمرا
وقوله في تعريف الأمر على سبيل الوجوب ليخرج كل أمر في نصوص الشرع الذي هو بمعنى الندب أو الإباحة
وقول الماتن أن صيغة الأمر هي إفعل أي أنها أصالة للوجوب وهذا هو الراجح بخلاف من قال بأنها للندب أو أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب
ختم الشيخ درسه بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه