تعريف الماتن لأصول الفقه وأنه قائم على ثلاثة أمور:
1- معرفة الأدلة الكلية
2- كيفية الإستدلال بها
3- صفة المفتي والمستفتي والفتوى
أتى على كلام الجويني في البرهان وهو إختيار الرازي و إبن قدامة أن أصول الفقه هو الأدلة الكلية نفسها بخلاف ما يراه البيضاوي وإبن الحاج وغيرهما من المتأخرين أنه معرفة الأدلة الكلية
أبواب أصول الفقه وسرد مباحثه وأشار أن المصنف لم يذكر المطلق والمقيد لأنهما من أنواع العموم والخصوص، كما أن تلك الأبواب عدى الحظر والإباحة هي من المباحث مشتركة بين الكتاب والسنة
تعريف الكلام إصطلاحاً وهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها
أقسام الكلام بإعتبار ما يتركب منه وهو إما اسمان أو اسم وفعل وأشار إلى ما أخذ على الماتن من جعله الاسم والحرف، وكذلك الفعل والحرف من مركبات الكلام وساق كلام إبن الفركاح في ذلك
أقسام الكلام بإعتبار حال المتكلم وهو إما أن يقبل الصدق والكذب وهو الخبر والإستخبار أو أنه لا يقبل الصدق والكذب ويسمى إنشاءً وهو الأمر والنهي
من أقوى صيغ الأمر في نصوص الشرع الخبر الذي يراد به إنشاء وضرب أمثلة على ذلك
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه المتكلم به وهو إما تمني أو عرض أو قسم
التمني نوعان:طلب ما فيه عسر أو طلب ما لا طمع فيه ومثّل على ذلك
العرض هو الطلب برفق فإن كان طلباً بحذف فيسمى تحضيضا وأدواته في اللغة هلّا ولولا ومثل على ذلك
عرف القسم ومثل عليه
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه ولكن من وجه آخر وهو إما حقيقة أو مجاز وبين أن الزلل وقع في هذين القسمين
في الوجه الثاني من الشريط إمتدح إبن تيمية وتلميذه إبن القيم وأنهما أحسن من تكلم في الحقيقة والمجاز
عرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له
المجاز نقل اللفظ عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، ولذلك يصبح المعنى الآخر حقيقة لذلك اللفظ فهو حقيقة في الحالين، ولذا عدل كثير من العلماء عن إطلاق المجاز في الشرع بل وصفه إبن القيم بالطاغوت
الفرق بين المجاز والتأويل الفاسد والذي هو بمعنى التحريف وعرفه على أنه صرف عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة فاسدة بينهما وضرب أمثلة على ذلك
المجاز بالمعنى الإصطلاحي عرف أول ما عرف في القرن الثالث الهجري عندما ظهرت الفرق الضالة ورؤوس الإعتزال
الأصل في الكلام الحقيقة، وهي إما إفرادية أي حقيقة الألفاظ بمفردها أو تركيبية أي حقيقة الألفاظ بمجملها ومن هنا إنحرفت الفرق الضالة في تعطيلهم لصفات الله وضرب أمثلة على ذلك
ساق كلام إبن تيمية من الفتاوى وأن أول من أطلق المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة عشر ومئتين ولكنه أورده بمعنى ما يجوز من اللغة لا على المعنى الإصطلاحي عند المتأخرين
أنواع الحقيقة وهي شرعية ولغوية وعرفية