السؤال التاسع عشر أخ من الجزائر يسأل وهذه تذكر في كتب الفروق …

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-19.mp3الجواب : الفُقهاء من تدقيقاتهِم يقولون : من طلّق وظاهرَ فلا عِبرةَ بظهارِه ، لأنّه ظاهر من امرأة معلّقة وليست له .
 
المطلّقة في العدّة حالُها حال المعلّقة ، وحتى يقعَ الظّهار فلا بدّ أن يكون الظّهار من زوجة ، أمّا المعلّقة فلا يقعُ منها الظّهار ، و لا عِبرة بِظهارِه ، يعني إنسان طلّق ثم ظاهرَ فلا عبرة بظهاره ، لأنّ هذه المطلّقة ليست زوجةً تامّةً له ، هي معلّقة .
 
الآن إنسان ظاهَرَ وطلّق يقع الظهار ويقع الطلاق ، هذا من دقائق الفُقهاء ، فينبغي أن ندقِّق أن الرّجلَ طلّق ثمّ ظاهرَ أم ظاهرَ ثمّ طلّق !!  إذا طلّقَ ثمَّ ظاهرَ فلا عِبرة بظِهاره ، وإذا ظاهرَ ثمّ طلّق فيقعُ الظهار ويقع الطلاق والله تعالى أعلم .
 
سؤال من أحد الإخوة عن الظهار : أنّ رجلاً في بلدٍ غير الأردن قال لزوجِه ،  وزوجُه أهلُها  في الأردن : الحَقي بأهلِك أو اذهبي إلى أهلِك وأنت عليّ كظهرِ أمّي حتى تذهبي إلى أهلِك ، ما زلتِ عندي فأنت عليَّ كظهر أمي هل ظاهرَ لأنه اشترَط ؟
 
الجواب : يُنظَر ( اذهبي لأهلك ) يريد الطّلاق أو ماذا يريد ؟ نُريد الاستفسار منه ، إذا يريد الطلاق فهذه المسألة عينها طلّق ثم ظاهر ، أما إذا ما أراد الطلّاق وإنّما أرادَ أن يجعلها كظهرِ أمِّه فهذا قال مُنكراً من القولِ وزورا كما قال الله تعالى وعليه الظهار .
 
هل الظهار يجوز لمن قالت لزوجها أنت عليَّ كظهر أبي هل يقع الظِهار ؟
 
الظاهر أنه يقع ؛ لأنّ الله قال : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . المجادلة : ( 2(  ، وهذا منكر من القول وزورا ، وقد حصلت في عصر التابعين بل في عصر الصحابة فاستَفتَت فَأفتَاها بعضُ الصحابة بوقوعِ الظّهار ، فلو أنّ امرأةً ظاهرت من زوجها فيقع الظهار والله تعالى أعلم.
 
سؤال : هل يجوز يا شيخ لزوجِها أن يُجامعها ؟
 
الجواب : لهُ أن يُجامعها ، ولكن عليها الكفّارة .
 
مجلس فتاوى الجمعة
29_7 _ 2016
 
رابط الفتوى :
 
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?