الجواب: المسألة مركبة تركيب نحتاج أن نذكرها .
إذا كان هناك إتفاق على 15 ألف دينار إذا بيعت ب 250 ألف دينار فباعها ب 190 ألف، فالفقهاء يقولون نعمل المحاصصة بينهم ، يعني الذي طلب خمسة عشر ألف مخطئ والذي عرض خمسة آلاف مخطئ ، ولكن تكون المحاصصة والمحاصصة الآن سهل أن نحسبها على الآلة الحاسبة ، الأخوة الذين عندهم مكنة في الرياضيات ، ال 250 ألف مقابلها 15 ألف، 190 ألف كم مقابلها ؟. نسبة وتناسب كما يقولون .
هذه النسبة والتناسب تسمى عند الفقهاء المحاصصة ، فلو أنهم تحاكموا إلى طالب علم لقال أنت مخطئ وأنت مخطئ، أنت ليس لك أن تطالب ب15 ألف وأنت ليس لك أن تعرض 5 آلاف ، فبالمحاصصة يكون المبلغ 11400 دينار ، وهذا أمر يلزم الطرفين وهذا هو العدل .
لكن الذي جرى أن ابن الأخت قال أنا لا أريد وبعد ذلك عندما مات الخال بدأ بالمطالبة ،فالآن الميت لا يملك شيئا فهو يطالب بالخمسة آلاف فكيف يطالب رجلاً لا يملك شيئاً فهذا ميت في دار الآخرة لا يملك شيء فالمال انتقل للورثة ثم أنت يا من تطالب بالخمسة آلاف ،لا يجوز لك أن تطالب لأنك قلت فيما مضى لا أريدها وفي صحيح البخاري يقول النبي( صل الله عليه وسلم): “العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده”
فالأم إذا أعطت لأولادها ليس لها أن ترجع أما الأب إن أعطى فله أن يرجع، يعني أب أعطى ابنه ذكراً أو أنثى ثم بدت له المصلحة أن يرجع فالشرع يخوله بالرجوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول :”العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده”
وهذا المطالب سيعود في الهبة ليس مع الولد! وإنما مع من؟ مع الخال. وهذا العود لا يجوز فأنت يا من تطالب بالخمسة آلاف أنت أخطأت في الأول وأخطأت في الثاني وكان ينبغي في الأول أن تطالب بحقك الشرعي وأن لا تتعنت. فهذا أمر معقول المعنى وليس أمر إلزامي وليس أمر تعبدي خالص فتريد ال 15 ألف وكأنها فيها نص. الخلاصة ، ليس للشاب شرعاً أن يطالب بعد أن أعفى ، والله تعالى أعلم
مجلس فتاوى الجمعة
27-5-2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.