http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/هل-يجوز-ان-يتجوز-الرجل-على-زوجته-في-عدتها-؟.mp3الجواب : هل للرجل عدة ؟ الرجل له عدة في صورتين لا ثالث لهما ؛ لأن فترةَ العدة لا تكون المرأةُ أجنبيةً فيها.
*الصورة الأولى* : مثلا لو مات رجل وزوجته في عدتها فإنها ترثه ؛ لأنه لم تُبَتّ العلاقة ولم تنتهِ بينهما.
فقال العلماء : من كان عنده أربعةٌ من النساء فطلّق الرابعة فلا يَحلُّ له أن يتزوج الخامسة حتى تقضي المرأةُ الرابعة عدّتَها؛ لأنها في وقت عدتها ما زالت على ذمته.
*الصورة الثانية* : من طلّقَ امرأة فأراد أن ينكح أختَها ، أو عمتَها ، أو خالتَها فلا يَحلُّ له أن ينكحَها حتى تقضي المرأة الأولى عدتها.
قالوا : في هاتين الصورتين كأن للرجل عدة ، أمّا ما عدا ذلك فليس للرجل عدة ، إنما العدة للمرأة.
والعدة من حق الرجل، لِذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة ، ولما عَظُم حق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علينا منعنا ربُّنا أن ننكحَ أزواجَه إلى يوم الدين ، فنحن ممنوعون أن ننكح أزواجَه.
وهل من تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبنِ بها، هل يجوز أن ننكحهنا أم لا؟ ثبت أن من طلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبْنِ بها أنها تزوجت بأحد أصحابه -رضوان الله عليهم-.
وهذه من الأدلة الخفية القوية على أن المراد بالنكاح هو الدخول وليس العقد (١).
(١) ييان هذا: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾، فلو كان المراد بالنكاح هو العقد لما تزوج الصحابي التي طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البناء.
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان