الجواب : جماهير أهل العلم يقولون : يجوز للمرأة أن ترد نفسها إلى مثيلاتها .
بل النووي في أوائل المجموع ذكر استطرادًا عن شارب المرأة
و قال : إذا خرج فمنع الزوج من التمتع بها فيحرم عليها إلا أن تزيله.
جماهير أهل العلم الضابط عندهم في موضوع التجميل إذا عاد الإنسان إلى أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها فهذا أمر لا حرج فيه.
شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كان يقول :
الإنسان إذا خلقه الله على حالة فليس له أن يرفع هذه الحالة.
على القاعدة الأولى من عنده ستة أصابع يجوز له أنه يزيل اصبعه السادس ، فهو يرد خلقته على خلقة الناس .
شيخنا الألباني رحمه الله يقول : حتى تبقى أية الله ظاهرة في الناس.
فالإنسان يبقى على الحال الذي هو عليه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?