الجوابُ :
هذا كلام كثير من الفقهاء وذكرت لكم مرات وكرات في هذا الدرس أن أوقات الصلوات ثلاثة وخمسة ، ثلاثة عند الضيق والشدة وخمسة في وقت الرفاهية والسعة والأوقات الخمسة مذكورة في قول الله تعالى ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) النساء 103
كتابا : يعني فرضاً .
موقوتا : يعني منجما موزعا على خمسة أوقات التي ثبتت في صحيح مسلم ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الأوقات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : تصلي معنا اليوم قال : نعم ، وغداً ، قال : نعم ، فبدأ النبيﷺ بصلاة الظهر .
ولذا عند الدارقطني قال : الصلاة الأولى ، الصلاة الأولى تسمى صلاة الظهر ، وهذا من أدلة القائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب لأن الأولى هي الظهر.
فصلى النبيﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت ، ثم في اليوم الثاني صلى النبيﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر الوقت ، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت .
فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب سؤاله بعمل يومين ، ما تكلم شيئا ، قال النبيﷺ ما بين هذين الوقتين وقت هذا في وقت السعة.
في وقت الضيق و الشدة الأوقات ثلاثة قال تعالى ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )
الإسراء (78) .
دلوك الشمس : الظهر والعصر .
غروب الشمس : المغرب والعشاء .
لذا الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين لما رد على الحنفية منع الجمع بين الصلاتين قال الجمع بين الصلاتين ثابت في كتاب الله ، سر هذا الإجمال وعدم التفصيل في الأوقات وذكر الأوقات الثلاثة دون الخمسة إشارة إلى أن الجمع مشروع ، و العقلاء و الفقهاء و الفضلاء يعملون بالأشباه والنظائر فالجمع له شبيه في عرفة وله شبيه في السفر ، فلا يمنع أن يكون في الحضر .
الشاهد العلماء يقولون المرأة الحائض التي تطهر قبل الظهر بقليل تصلي الظهر بوقته، والتي تطهر قبل العصر بقليل ثم دخل وقت المغرب فهذه المرأة مطالبة بالوقتين بالظهر والعصر ، وهكذا المغرب والعشاء.
ملاحظة:
وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل الشرعي.
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2016 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍