الجواب: لا يوجد ذكر بعدد محدود فيما بين السجدتين، والإمام ابن القيم في (مختصر الصواعق المرسلة )وهذا من غير المظنة – في غير مظنة الحديث- يقول : من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح مرتين -أي مرتين بالعدد – بين السجدتين – في رواية في مرتين -قال: المراد بمرتين المرة تلو الأخرى؛ المرة تلو الأخرى، مثل الطلاق مرتان لا يلزم منه العدد، ودلالة العدد ضعيفة عند الأصوليين أصلا، فإذا الإمام طول ولا سيما في القيام – قيام رمضان وقيام الليل- وأردت أن تصلي وتطول فماذا تفعل بين السجدتين؟
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون ركوعه كقيامه وسجوده كاعتداله و جلوسه كسجوده، ماذا تصنع ؟
فحينئذ أنت لست ملزما بالمرتين بمعنى اثنين، وإنما تكرر حتى يسجد الإمام وهكذا.
مجلس فتاوى الجمعة. 2752016
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
@@