http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0047.mp3
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات أو أربع مرات ، والعلماء يقولون ثلاث مرات مستقلات، وأربع مرات مع عمرة الحج.
وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمرة في سفرة واحدة ، ولم يعتمر غيره من أصحابه أكثر من عمرة في سفرة واحدة.
ولم يعرف التنعيم إلا عندما كانت تحيض المرأة ، فعائشة رضي الله تعالى عنها، عندما دخلوا مكة جاءها العذر ، حاضت ، فلما رجعوا بكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لماذا تبكين؟
كانوا يتسابقون على الخير .
فقالت يا رسول الله : الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة، حيضها منعها من أن تعتمر.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يأخذ أخته إلى التنعيم فتحرم من هناك.
كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول عن التنعيم ( ميقات الحيض من النساء ) .
ما عرف في زمن الصحابة وزمن التابعين أن أحدا أحرم من التنعيم .
فكان هذا ميقات للحيض من النساء، تذهب إليه الحائض من النساء.
حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما ذهب مع أخته ما اعتمر، فلو كانت العمرة الثانية في السفرة الواحدة معروفة من أدنى الحل ( والتنعيم من أدنى الحل ) لاعتمر ، لكن هو ذهب معها على أنه محرم ، ولم يذهب معها لكونها معتمرة تريد ذات العمرة ، هي فاتتها العمرة بسبب الحيض ، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لها ، وهذه الرخصة ليست خاصة بها:، وإنما تشمل كل من كان حالها حال عائشة رضي الله تعالى عنها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor